حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4530929310

أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض٢٨ رَمضان ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم الحكم:4530929310

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571109153لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530929310 التاريخ: ٢٨ رَمضان ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الاولى وبناء على القضية رقم 4571109153لعام 1445هـ المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم للفصل فيها بأن المدعي وكالة تقدم للمحكمة التجارية بالرياض صحيفة دعوى وقد تضمنت: (1/ بتاريخ 06 / 03 / 1445 هـ، قدم المدعى عليه دعوى يطالب فيها من موكله استرداد مبلغ قدره (14،700،000) أربعة عشر مليون وسبعمائة ألف ريال، قد دفعها لموكلي لقاء شراء حصص في شركة، وأدعى أن موكلي لم يسجل الحصص باسمه، وقد سبق وأن قدم المدعي دعوى مشابه لهذه الدعوى بتاريخ 25 / 06 / 1444 هـ، يطالب فيها بنفس المبلغ وتم رفض الدعوى، ورفض طلب موكله بأتعاب المحاماة، 2/ انتدب موكله شركتنا للمرافعة نيابة عنه في هذه الدعوى محل المطالبة مما تسبب في تكبده للعديد من النفقات والتي منها أتعاب الشركة والتي بلغت ما نسبته (6%) من مبلغ المطالبة في حال رد الدعوى أو رفضها، 3/ صدر لموكله حكما من الدائرة التجارية الأولى بالرياض على الصك رقم (...) بتاريخ 05 / 05 / 1444 هـ، برفض الدعوى واعتراض المدعى عليه على الحكم إلا أنه أيد من دائرة الاستئناف التاسعة بناء على الصك رقم (...) بتاريخ 05 / 06 / 1445 هـ، 4/ سداد موكله أتعاب المحاماة وقدرها (۱،۰۱4،300) مليون وأربعة عشر ألفا وثلاثمائة ريال، بما أن المدعى عليه هو الذي أحوج موكله إلى انتداب شركتنا للدفاع عنه في الدعوى المشار إليها، وقد ثبت كيديته في الدعوى لكونه استلم الحصص المتفق عليها وعليه فهو الضامن، وعليه أطلب الحكم بإلزام المدعى عليه بدفع أتعاب المحاماة (1،014،300) مليون وأربعة عشر ألف وثلاثمائة ريال)، وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة له جلسة بتاريخ 15 / 09 / 1445 هـ، عبر الاتصال المرئي حضر وكيل المدعي : (...) بموجب الوكالة رقم (...) كما حضر وكيل المدعى عليه : (...) بموجب الوكالة رقم (...) ، ثم جرى من الدائرة سؤال وكيل المدعي عن دعواه أبرز مذكرة وقد تضمنت ما جاء في المذكرة سالفة الذكر، ثم جرى من الدائرة سؤال وكيل المدعي عن مطالبته محل الدعوى؟ فأجاب قائلا: أن التعويض المطالب به على الحكم الصادر من ذات الدائرة وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليه أبرز مذكرة عبر الدردشة وقد تضمنت: (1/ بداية نؤكد أن دعوى موكله السابقة ما هي الا حفاظاً على حقوقه المترتبة على عقد بيع حصص المبرم بين موكله والمدعي بتاريخ 04 / 06 / 1439 هـ، الموافق 20 / 02 / 2018 م، والذي بموجبه تنازل المدعي لموكله عن عدد (ألف حصة) من الحصص التي يملكها المدعي بشركة (...) المحدودة مقابل ثمن إجمالي قدره أربعة عشر مليون وسبعمائة ألف ريال سعودي، وبعد علم موكله أن الحصص المسجلة باسمه لم تنقل له من المدعي وفقاً لما نص عليه عقد التنازل عن الحصص، حيث نص البند الثاني على ما يلي (باع وأسقط وتنازل بكافة الضمانات الفعلية والقانونية الطرف الأول إلى الطرف الثاني ما هو عدد (1000) حصة (فقط ألف حصة) من الحصص المملوكة له بشركة (...) المحدودة)، وطالب في هذه الدعوى بفسخ العقد بسبب عدم إتمام عقد بيع الحصص من جانب المدعي الذي استلم كامل ثمن الحصص محل العقد ولم يقم بتسجيل الحصص لموكله حسب ما نص عليه البند الرابع من العقد، وما شابه العقد من عيوب، 2/ ما كان من موكله بعد مخالفة المدعي لما تم الاتفاق عليه وما شابه العقد من عيوب، إلا اللجوء إلى القضاء بعد مطالبات ودية عديدة، ورغم الحكم من دائرتكم الموقرة برفض دعوى موكله وتأييد الحكم من محكمة الاستئناف، إلا أن قناعتنا الراسخة بحق موكله دعتنا إلى تقديم طعن بالنقض تم قيده بالطلب برقم (4511337137) وتاريخ 22 / 07 / 1445 هـ، وحالته (محال إلى المحكمة العليا) ، وبالتالي فإن اللجوء للمحاكم مكفول شرعاً ونظاماً حفاظاً على الحقوق ما دامت أنها ليست بالكيدية، 3/ وما يعزز ما ذُكر أعلاه ما جاء في قرار المحكمة العليا رقم (3/2/17) (1434/12/18) وما جاء في مجلة الأحكام 1435ه ج 13 ص 365 ومفاده أنه إذا صدر حكم برد الدعوى لعجز المدعي على إثبات دعواه أو لعدم وجود بينة، لا يعني بالضرورة استحقاق المدعى عليه لأتعاب المحاماة لظنه أن الدعوى الأصلية كيدية أو صورية، حيث أن الكيدية وقصد الإضرار لا تكون إلا ببينة، والبينة تكون حكماً بإثبات الكيدية، ومع انتفاء الدليل أو البينة المثبتة على كيدية الدعوى السابقة أو صوريتها ولأن العجز عن اثبات الدعوى السابقة آنذاك لا يعد كذباً وموكله خاصم المدعي وهي على يقين أن الحق معه، ورغم الحكم برفض الدعوى إلا أن الدائرة الموقرة لم ترى هناك أي كيدية بالدعوى إذ لها أن تتصدى لها إذا ظهر لها من الدعوى ذلك، 4/ يشترط في أتعاب المحاماة أن يكون ديناً ثابتاً مستقراً وظهر فيه مطل وتعدي الخصم في إلجاء الخصم على الشكاية. وبناء عليه أطلب الحكم برفض الدعوى)، وعليه ونظرا لصلاحية القضية للفصل فيها قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: تأسيساً على ما جرى إيراده في الواقعات سالفة البيان، وحيث إن هذه الدعوى هي دعوى تعويض وتتعلق بمنازعة سبق الفصل فيها لدى الدائرة الثالثة عشرة بالمحكمة التجارية بالرياض، وعليه فإن المحكمة التجارية مختصة بنظر القضية بناء على المادة (16/9) من نظام المحاكم التجارية، وأما من حيث الموضوع، وحيث إن الثابت لدى الدائرة بعد اطلاعها على وقائع الحكم محل التعويض تبين بأن القضية عقد فيها ثلاث جلسات، وقد قدم فيها ثلاث مذكرات، وحكمت الدائرة الابتدائية لصالح المدعى عليه -(...) - برفض دعوى المدعي؛ وعليه فإن حقيقة طلب المدعي هو المطالبة بأتعاب التقاضي، وأتعاب التقاضي تعتبر من قضايا التعويض، والتعويض يقوم على أركان الثلاث (الخطأ والضرر والعلاقة السببية) طبقا لنص المادة (120) من نظام المعاملات المدنية، والدائرة بعد تأملها للقضية تبيّن قيام أركان التعويض؛ فمن حيث الخطأ وبينته وقائع الدعوى الأصلية ونتيجتها. أما من حيث الضرر فقد تمثل بتكبد المدعي عناء التقاضي ومشقه الدفاع عن نفسه وتوكيل محامي بذلك، والعلاقة السببية ظاهرة جلية ما بين ركني الخطأ والضرر؛ وحيث إن مصاريف الدعوى تعد من أضرار التقاضي والتي يعود تقديرها للمحكمة ولا ينظر فيها للعقد المبرم بيّن المدعية وموكلها استنادا على مبدأ نسبيه العقود فضلا عن أن طبيعة الدعاوى القائمة على المطالبة بالتعويض عن أتعاب التقاضي محكومة بمعايير قانونية خاضعة لتقدير الدائرة ناظره القضية؛ عليه فإن الدائرة تقدرها بناء على المادة (164) وفق المنطوق أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام/ (...)، هوية وطنية رقم: (...)، بأن يدفع لـ/ (...)، هوية وطنية رقم: (...)، مبلغاً وقدره (30,000) ثلاثون ألف ريال، كأتعاب للتقاضي، ورفض ما زاد عن ذلك، وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث