حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530956208

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٧ رَمضان ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4571128781/1445
رقم الحكم:4530956208
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571128781 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530956208 التاريخ: ٢٧ رَمضان ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة والعشرون وبناء على القضية رقم 4571128781 لعام 1445ه المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) للمقاولات الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بأن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: إنه بتاريخ 28/ 10/ 1442هـ اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليها لمبات ومواد كهربائية عدد (55)، بثمن إجمالي قدره (306,563) ثلاثمائة وستة ألفًا وخمسمائة وثلاثة وستون ريال لم يسدد منه شيء، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، وآلية التوريد بين الطرفين: بناءً على أوامر شراء ويتم تصدير فواتير، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 23/ 07/ 1443هـ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، وطالب بـإلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (65. 306,563) ثلاثمائة وستة ألفًا وخمسمائة وثلاثة وستون ريال وخمسة وستون هللة، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: 1- كشف حساب في الفترة من تاريخ 09/ 06/ 2021م حتى 24/ 02/ 2022م بمبلغ قدره (65. 306,563) ثلاثمائة وستة ألفًا وخمسمائة وثلاثة وستون ريال وخمسة وستون هللة. 2-فواتير مختومة وموقعة بناءً على أوامر شراء، وقد عقدت المحكمة جلسة في 22/ 09/ 1445هـ وفيها: حضر وكيل المدعية، ولم يتبين حضور من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها ولم يرد اعتذار عن هذا التغيب، جرى سؤال المدعي وكالة عن دعواه فأحال على ما ورد في صحيفة الدعوى ومرفقاتها، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر المدعي وكالة طلبه في: إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (65. 306,563) ثلاثمائة وستة ألفًا وخمسمائة وثلاثة وستون ريال وخمسة وستون هللة، وقدم ما يثبت صحة دعواه: كشف حساب بمبلغ قدره (65. 306,563) ثلاثمائة وستة ألفًا وخمسمائة وثلاثة وستون ريال وخمسة وستون هللة، فواتير مختومة وموقعة بناءً على أوامر شراء، واستناداً للفقرة (1) من نص المادة (29) من نظام الإثبات: (يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق.)، ولنكول ممثل المدعى عليها عن الجواب وتخلفه عن الحضور دون عذر، مما تنتهي معه الدائرة للحكم الوارد في منطوقه وبه تقضي نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام/شركة (...) للمقاولات ذات السجل التجاري رقم (...) أن تدفع لـ/ (...) صاحب الهوية رقم (...) مبلغًا قدره (306,563.65) ثلاث مئة وستة آلاف وخمس مئة وثلاثة وستون ريال سعودي و خمسة وستون هللة ، ويمكن الاعتراض على هذا الحكم لمدة ثلاثين يوم من تاريخ استلام الصك ، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث