حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4530905109

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢٧ رَمضان ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4570947150/1445
رقم الحكم:4530905109
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570947150 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4530905109 التاريخ: ٢٧ رَمضان ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الثانية عشرة وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠٩٤٧١٥٠ لعام ١٤٤٥ هـ المدعي: (...) المدعى عليه : الشركة (...) لصناعة الملح مساهمة مقفلة الوقائع: تتلخص وقائع هذه القضية بالقدر اللازم للحكم فيها، حيث تقدم صاحب المؤسسة المدعية ((...) الهوية الوطنية رقم (...) ، بصحيفة دعوى للمحكمة التجارية. بالدمام ضد المدعى عليها (الشركة (...) لصناعة الملح مساهمة مقفلة ) ذات السجل التجاري (...) وأحيلت إلى هذه الدائرة فباشرت نظرها على النحو الموضح بمحضر ضبط الجلسات المنعقدة للنظر في القضية حيث عقدت الجلسة الأولى بتاريخ ١٨/٨/١٤٤٥ وفيها حضر المدعي وكالة/ (...) -هوية وطنية رقم:(...) -بموجب الوكالة رقم: (...) فيما لم يتبين حضور المدعى عليها ولا من يمثلها بوكالة شرعية رغم تبلغها بموجب مهمة التبليغ رقم: (٩٨٧٢٨٩٠١)، وبسؤال المدعي وكالة عن الدعوى قدم لائحة الدعوى المتضمنة ما نصـه(١- بتاريخ ١٨/٣/١٤٤٣هـ الموافق ٢٤/١٠/٢٠٢١م طلبت المدعى عليها من المدعي شراء (اكياس لتعبئة الملح) عدد (٦٠٠٠) (اكياس كبيرة من مادة البولي بروببلين سعة ١.٢ طن) بثمن إجمالي قدره (١١٠,٧٠٠) مائة وعشرة ألفًا وسبع مئة ريال سعودي بموجب امر الشراء رقم (٤٦) بذات التاريخ ( مرفق رقم ١) ٢- وحيث سلم المدعي للمدعى عليها كامل المبيع خلال المدة المحددة بأمر الشراء . ٣- وبتاريخ ٢٩/٠٣/٢٠٢٣م قامت المدعي عليها بتحويل مبلغ وقدره (٢٧.٧٢٤) ريال فقط من اجمالي الثمن المتفق عليه وهو (١١٠,٧٠٠ ) ريال ٤- ولما كانت المدعى عليها تمتنع عن تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع وهو مبلغ وقدره (٨٢.٩٧٦ ريال) اثنين وثمانون الف وتسعمائة وستة وسبعون ريال .ولقوله تعالى ( يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود ) المائدة ايه ١ ولقوله صلى الله عليه وسلم ( المسلمون على شروطهم ) بناء عليه : اطلب من فضيلتكم الحكم اولا : بالزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره (٨٢,٩٧٦ ريال ) اثنين وثمانون الف وتسعمائة وستة وسبعون ريال للمدعي ثانيًا : بالزام المدعى عليها بأتعاب المحاماة بمبلغ وقدره (٢٠,٠٠٠ ريال ) عشرون الف ريال، هذه دعواي)، وبسؤال المدعي وكالة البينة على صحة دعواه قدم أمر الشراء الصادر على مطبوعات المدعى عليها تتضمن مبلغ المطالبة مذلة بتوقيع منسوب للمدعى عليها، كما افاد المدعي وكالة بأن لديه ما يثبت سداد جزء من مبلغ إجمالي التعامل، فأفهمته الدائرة بأن يرفقه خلال يومين من تاريخ انعقاد هذه الجلسة ففهم ذلك ورفعت الجلسة.وعقدت الجلسة الثانية بتاريخ ٨/٩/١٤٤٥ وفيها حضر المدعي وكالة ، فيما لم يتبين حضور المدعى عليها ولا من يمثلها بوكالة شرعية ، وقد قدم المدعي الحوالة الصادرة على مطبوعات البنك (...) تتضمن حوالات من حساب المدعى عليها وقد أفاد المدعي بأن رقم الحساب الوارد في الحوالة تابع للمدعى عليها، وبسؤال المدعي وكالة ألديك مزيد بينة فأجاب قائلا ليس لدي سوى ما قدمت ، وقد رأت الدائرة صلاحية الدعوى للفصل فيها وقررت قفل باب المرافعة ورفع الجلسة لإصدار الحكم. الأسباب: تأسيساً على وقائع الدعوى سالفة البيان؛ وبما أن وكيل المدعية تقدم بما يثبت صحة مطالبة موكلته بموجب أمر الشراء الصادر على مطبوعات المدعى عليها تتضمن مبلغ المطالبة مذلة بتوقيع منسوب للمدعى عليها والحوالة الصادرة على مطبوعات البنك (...) تتضمن حوالات من حساب المدعى عليها ولما كان الاختصاص في مجال القضاء من المسائل الأولية التي يتعين على الدائرة بحثها والفصل فيها ابتداءً قبل التطرق لموضوع النزاع حتى ولو لم يدفع به أحد الخصوم لتعلق ذلك بالولاية القضائية إذ لايجوز الفصل في نزاع خارج عن اختصاصها مما بين للدائرة بأن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة ١٦ من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) بتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ. كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى، وحيث طلب وكيل المدعية السير في الدعوى حضوريًا نظرًا لتخلف ممثل المدعى عليه عن الحضور مع عدم تقديمه عذرًا يمنعه من ذلك، رغم علمه بالدعوى وتبلغه بها، وفق ما هو مثبت في وقائع هذا الحكم، وحيث نصت الفقرة الأولى من المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م/٩٣ وتأريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ) على أنه (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)؛ وبما أن التبليغ عن طريق نظام أبشر تعده الدائرة تبليغ لشخص المدعى عليه، وحيث إن الدائرة ظهر لها جِدِّيَّة المدعي وكالة في دعوى موكلته بناءً على ما يستند إليه؛ ‏ ( ولمّا كان ما قدمه المدعي وكالة يعتبر من العقود اللازمة؛ إذ أنَّ مقامها مقام العقد، وهو في حقيقته عقدٌ لازمٌ؛ ولمّا كان الوفاء بالعقود واجبٌ في الشريعة لقوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ} المائدة:١ ولقوله ﷺ: ((المسلمون على شروطهم)) أخرجه أبو داود وصححه الألباني. ) وبما أن الثابت عدم حضور من يمثل المدعى عليها، رغم علمها بالدعوى لإبداء أو تقديم ما يثبت خلو ذمتها وتخالصها من هذا الالتزام الأمر الذي تعده الدائرة نكولا عن الجواب)؛ الأمر الذي يجعل طلب المدعي وكالة الحكم لموكلته بمطالبته استنادًا لما تقدم حري بالإجابة؛ الأمر الذي تنتهي معهالدائرة إلى الحكم بما هو واردٌ في منطوقها أدناه، وبه تقضي نص الحكم: حكمت الدائرة بالزام المدعى عليها /الشركة (...) لصناعة الملح مساهمة مقفلة -سجل تجاري رقم (...) ، بأن تدفع لصاحب المؤسسة المدعية / (...) -هوية وطنية رقم (...) مبلغا وقدره (١٢٤.٧٠٠) مائة وأربعة وعشرون الفا وسبعمائة ريال ، وذلك بناء لما هو موضح بالأسباب وللمدعى عليها حق تقديم لائحة اعتراضية خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوما من تاريخ تسليم الحكم وفي حال عدم تقديمها خلال المدة المتاحة فسيكتسب الحكم الصفة القطعية ، وبالله التوفيق وصل الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث