حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في مكة المكرمة رقم 4530933572
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريمكة المكرمة٢٧ رَمضان ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4571108549/1445
رقم الحكم:4530933572
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571108549 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: مكة المكرمة رقم الحكم: 4530933572 التاريخ: ٢٧ رَمضان ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الأولى وبناء على القضية رقم 4571108549 لعام 1445هـ المدعي : (...) المدعى عليه : (...) الوقائع: تتلخص وقائع القضية الماثلة في أن المدعي تقدم بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليه، وبقيد الدعوى وإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها وفقاً لما ورد بمحاضر الضبط، وحددت لها جلسة تحضيرية بتاريخ 16/ 9/ 1445هـ حضر فيها وكيل المدعي (...)، هوية وطنية رقم: (...)، بموجب الوكالة رقم: (...)، تبين عدم حضور المدعى عليه أو من يمثله شرعاً رغم تبلغه، وبسؤال المدعي وكالة عن دعوى موكله أكد ما ورد بصحيفة الدعوى المتضمنة طلب إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ: (25.000) خمسة وعشرون ألف ريال تمثل رأس مال موكله المسلمة للمدعى عليه للمضاربة في مجال تأجير الغرف الفندقية دون تأجير غرف معينة، علماً بأن الشراكة بدأت بتاريخ 1/ 11/ 1442هـ وتنتهي بتاريخ 30/ 10/ 1443هـ، وذكر بأن موكله لم يستلم من رأس المال أو الأرباح وقدم صورة العقد وما يثبت دفع رأس المال، وطلب الحكم حضورياً بالمبلغ محل الدعوى، ونظرًا لصلاحية القضية للفصل فيها وبناءً عليه حكمت الدائرة بما هو مبين في منطوقه أدناه مبينًا على ما يلي من الأسباب. الأسباب: تأسيسًا على ما سبق بيانه من دعوى المدعي والإجابة عليها، وبعد الاطلاع على أوراق القضية ولما كان وكيل المدعي يبتغي من دعواه إلزام المدعى عليه برد رأس المال البالغ قدره: (25.000) خمسة وعشرون ألف ريال، بشأن عقد مضاربة المدعي والمتعلق بمجال تأجير الغرف الفندقية مع المدعى عليه، وبما أنه ثبت للدائرة العلاقة التعاقدية بين طرفي الدعوى واستلام المدعى عليه لرأس مال المضاربة بناء على العقد المبرم بين الطرفين بتاريخ 1/ 11/ 1442هـ، وصورة من إقرار المدعى عليه بتسلمه لمبلغ رأس المال ممهورًا بتوقيعه، ولما كانت شركة المضاربة عقد جائز، يحق بموجبه لرب المال - من حيث الأصل - أخذ رأس ماله متى شاء، وبما أن المدعى عليه قد تخلف عن حضور جلسة الحكم رغم تبلغه بموعدها؛ وبناءً عليه فإن الدائرة تنتهي إلى تضمين المدعى عليه لرأس مال المدعي كاملاً وفق ما يرد بمنطوق الحكم، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة حضورياً: بالزام المدعى عليه/ (...) هوية وطنية رقم (…) بأن يدفع للمدعي/ (...) إقامة رقم (…) مبلغاً قدره (25.000) خمسة وعشرون ألف ريال؛ لما هو موضح بالأسباب.