حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530956532

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٧ رَمضان ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4571149686/1445
رقم الحكم:4530956532
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571149686 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530956532 التاريخ: ٢٧ رَمضان ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة والعشرون وبناء على القضية رقم 4571149686 لعام 1445ه المدعي: شركة (...) للأغذية (شركة مساهمة مدرجة) المدعى عليه: شركة (...) المحدودة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بأن تقدم وكيل المدعية الموضحة بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: إنه بتاريخ 1445/03/02هـ اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليها مواد غذائية عدد (702) بطاطس ، دجاج، لحوم، زيوت، بثمن إجمالي قدره (300,000) ثلاث مئة ألف ريال لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 1445/05/02هـ. وطالب بـإلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (100,431.11) مائة ألف وأربع مئة وواحد وثلاثون ريال و أحد عشر هللة. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: 1- محرر عادي متمثل في فاتورتين بمبلغ اجمالي قدره (100,431.11) مائة ألف وأربع مئة وواحد وثلاثون ريال و أحد عشر هللة ممهورتين بختم منسوب لـشركة (...) المحدودة. 2- محرر عادي متمثل في طلب فتح حساب بتاريخ 1439/06/12هـ ممهور بختم منسوب لـشركة (...) المحدودة. وعقدت المحكمة جلسة في 1445/09/24هـ: وفيها حضر وكيل المدعية ولم يحضر ممثل المدعى عليها رغم تبلغها، وجرى سؤال وكيل المدعية عن دعواه فأحال على ما ورد في صحيفة الدعوى ومرفقاتها. وبسؤاله عن طلبه في القضية قرر قائلا: أطلب ما تم تقديمه في صحيفة الدعوى وحصر مطالبته في ذلك. وبسؤاله عن أدلته وأسانيده في الدعوى قرر قائلا: نستند على ما تم تقديمه في صحيفة الدعوى ومرفقاتها. وبسؤاله عن محل المنازعة قرر قائلا: إن محل المنازعة يتعلق بثمن مبيع. وبسؤال المدعي وكالة عن مزيد إضافة قرر الاكتفاء وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر وكيل المدعية طلبه في : إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (100,431.11) مائة ألف وأربع مئة وواحد وثلاثون ريال و أحد عشر هللة. ، وحيث أن وكيل المدعية قدم طلب فتح حساب وفاتورتين تتضمن مبلغ المطالبة مختومة من قبل مؤسسة المدعى عليها، ولكون هذا المستند معتمد من المدعى عليها بختمها الممهور عليها كما أنها تشتمل على مبلغ المطالبة وموصلة لإثبات الدعوى وفق المادة التاسعة والعشرون من نظام الإثبات: (1- يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق)، ولتخلف ممثل المدعى عليها عن الحضور ونكوله عن الجواب رغم تبلغه دون عذر وفق المادة الحادية والعشرون من نظام الإثبات: (2- إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، أو امتنع عن الإجابة بغير مسوّغ معتبر، استخلصت المحكمة ما تراه من ذلك، وجاز لها أن تقبل الإثبات بشهادة الشهود والقرائن في الأحوال التي لا يجوز فيها ذلك. 3-يسري حكم الفقرة (2) من هذه المادة على من تخلف عن الحضور في الدعوى أو امتنع عن الإجابة عنها)، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد في منطوقه وبه تقضي نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام/ شركة (...) المحدودة ذات السجل التجاري رقم (...) أن تدفع لـ/ شركة (...) للأغذية شركة مساهمة مدرجة ذات السجل التجاري رقم (...) مبلغًا قدره (100,431.11) مئة ألف وأربع مئة وواحد وثلاثون ريال سعودي و أحد عشر هللة ، ويمكن الاعتراض على هذا الحكم لمدة ثلاثين يوم من تاريخ استلام الصك، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث