حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الدمام رقم 4531079358

أحكام محكمة الاستئنافتجاريالدمام٢٧ رَمضان ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4570831413/1445
رقم الحكم:4531079358
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570831413 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4531079358 التاريخ: ٢٧ رَمضان ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التاسعة وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠٨٣١٤١٣ لعام ١٤٤٥هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدمت المدعيـة الموضحة بياناتها أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكرت فيها: تعاقدت المدعية مع المدعى عليها على أن تقوم المدعية بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن مقاولة توريد وذلك في توريد قوى عاملة فنية متخصصة بتخصصات مختلفة، في عقد غير محدد المدة، ابتداء من تاريخ ٢٩\٠٦\١٤٤٣هـ على أن يُسلم العمل بتاريخ ١٩\٠٣\١٤٤٥هـ وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (٤٦٨,٩٤٢.١٠) أربعمائة وثمانية وستون ألفًا وتسعمائة واثنان وأربعون ريالاً وعشر هللات، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (٤٦٨,٩٤٢.١٠) أربعمائة وثمانية وستون ألفًا وتسعمائة واثنان وأربعون ريالاً وعشر هللات، سُدد منها مبلغ قدره (١٦٨,٣٠٥) مائة وثمانية وستون ألفًا وثلاثمائة وخمسة ريالات، والمتبقي (٣٠٠,٦٣٧.١٠) ثلاثمائة ألف وستمائة وسبعة وثلاثون ريالاً وعشر هلله، وحالة المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: ١- تنفيذ المدعي أعمال بقيمة (٤٦٨,٩٤٢.١٠) أربعمائة وثمانية وستون ألفًا وتسعمائة واثنان وأربعون ريالاً وعشر هللات بموجب مستند الاستحقاق. ٢- أضرار تقاضي متمثلة بامتناع المدعى عليها عن الوفاء بالمبلغ محل المطالبة من شهر ١١لعام ٢٠٢٢حتى تاريخه مما أدى إلى (ضياع الوقت والجهد والمال في المطالبة المستمرة لأكثر من عام كامل- توكيل شركة محاماة لتحصيل الحق) خلال المدة من ٢١\٠٤\١٤٤٤هـ إلى ١٤٤٥/٠٦/٢٢هـ، وطالبت بما يلي: ١-دفع المبلغ المتبقي وقدره (٣٠٠,٦٣٧.١٠) ثلاثمائة ألف وستمائة وسبعة وثلاثون ريالاً وعشر هلله لقاء مستحقات مالية في عقد مقاولات، ٢-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٣٦,٠٧٦) ستة وثلاثون ألفًا وستة وسبعون ريالاً. وقدمت سنداً لطلبها المستندات الآتية: أمر شراء مؤرخ بتاريخ ٠٥\يوليو\٢٠٢٢م واجمالي المبلغ (٤٧,١٤٤.٢٥ ) سبعة وأربعون ألفاً ومائة وأربعة وأربعون ريالاً وخمس وعشرون هللة. ٢- كشف حساب صارد على مؤسسة (...). ٣- فواتير مترجمة وهي كالتالي: الفاتورة الأولى : برقم (٠٢ ـ GKC ) وتاريخ ٢٣\٠٦\٢٠٢٢م، ومبلغها : (٤٧,١٤٤.٢٥) سبعة وأربعون ألفاً ومائة وأربعة وأربعون ريالاً وخمس وعشرون هللة. الفاتورة الثانية : برقم (٠٣ ـ GKC ) وتاريخ ٠١\٠٤\٢٠٢٢م ومبلغها (٣٥,٢٤٥.٢ ) خمسة وثلاثون ألفاً ومائتان وخمسة وأربعون ريالاً وهللتان. الفاتورة الثالثة : برقم (٠٣ ـ GKC ) وتاريخ ٠١\٠٥\٢٠٢٢م ومبلغها ( ٤٣.٦٤٢.٥٠) ثلاثة وأربعون ألفاً وستمائة واثنان وأربعون ريالاً وخمسون هللة. الفاتورة الرابعة : برقم (١٤٩ ٠٠٠ ـINV) وتاريخ ١٤\٠٨\٢٠٢٢م ومبلغها ( ٥١.٢٣٢.٥٠ ) واحد وخمسون ألفاً ومائتان واثنان وثلاثون ألفاً وخمسون هللة، الفاتورة الخامسة : برقم (١٩٣ ٠٠٠ـ INV ) وتاريخ ١٦\١٠\٢٠٢٢م ومبلغها (٧٩,٧٢٠.٣٠) تسعة وسبعون ألفاً وسبعمائة وعشرون ريالاً وثلاثون هللة، الفاتورة السادسة : برقم ( ٢١٣ ٠٠٠ ـINV ) وتاريخ ١٥\١١\٢٠٢٢م ومبلغها ( ٤٣,٦٥٢.٨٥ ) ثلاثة وأربعون ألفاً وستمائة واثنان وخمسون ريالاً وخمس وثمانون هللة، ومجموع هذه الفواتير : (٣٠٠,٦٣٧.١٠) ثلاثمائة ألف وستمائة وسبعة وثلاثون ريالاً وعشر هللات. وعقدت المحكمة جلسة في ١١\٠٧\١٤٤٥هـ: حضرت المدعية وكالة، وحضرت المدعى عليها وكالة، وحيث اطلعت المحكمة على صحيفة الدعوى، وبعرضها على المدعى عليها وكالة أبرزت جوابها ونصه: (١-عدم صفة موكلتها في هذه الدعوى بأنه لا يوجد علاقة عقدية بين المدعية وموكلتها. ٢-عدم وجود بينه على استحقاق المدعية لمبلغ المطالبة. ٣-عدم استحقاق المدعية أي مبالغ مالية من موكلتها. ٤-الفواتير المرفقة في الدعوى من صنع يد المدعية وأنها غير معتمدة من موكلتها. ٥-مرفق أيميل من المدعية غير مترجم باللغة العربية يتطلب ترجمته للرد على مضمونه. ٦-وأما عن أمر الشراء والمرفق في الدعوى، أن أمر الشراء غير نافذ ولم يرتب أي أثر ولم تقم المدعية بتنفيذ الاعمال)، وبعرض ذلك على المدعية وكالة طلبت مهلة للإجابة، ورفعت الجلسة. وعقدت المحكمة جلسة في ١٠\٠٨\١٤٤٥هـ: وفيها أفاد وكيل المدعية بأنه قدم مذكرته عن طريق الطلبات بتاريخ اليوم ونصها :(أولاً : زعمت المدعى عليها في الفقرة الأولى أنه لا يوجد علاقة بينها وبين موكلتي ونرفق لكم كشف حساب يوضح المبالغ التي تم دفعها من قبل المدعى عليها والتي تثبت أنه يوجد علاقة بين المدعى عليها وبين موكلتي وقد أنكرتها المدعى عليها جملة وتفصيلاً مرفق ١. ثانياً : أما ما ذكرته المدعى عليه في الفقرة ثانياً وثالثاً ورابعاً فنقول : بأنه توجد ست فواتير كل فاتورة معها ورقة الحضور والانصراف لعمال المشروع ( الجدول الزمني ) وموقعه على ورقة الحضور والانصراف من قبل المدعى عليها وبيان الفواتير كالتالي : الفاتورة الأولى : برقم (٠٢ ـ GKC ) وتاريخ ٢٣\٠٦\٢٠٢٢م، ومبلغها : (٤٧,١٤٤.٢٥) سبعة وأربعون ألفاً ومائة وأربعة وأربعون ريالاً وخمس وعشرون هللة. الفاتورة الثانية : برقم (٠٣ ـ GKC ) وتاريخ ٠١\٠٤\٢٠٢٢م ومبلغها (٣٥,٢٤٥.٢ ) خمسة وثلاثون ألفاً ومائتان وخمسة وأربعون ريالاً وهللتان. الفاتورة الثالثة : برقم (٠٣ ـ GKC ) وتاريخ ٠١\٠٥\٢٠٢٢م ومبلغها ( ٤٣.٦٤٢.٥٠) ثلاثة وأربعون ألفاً وستمائة واثنان وأربعون ريالاً وخمسون هللة. الفاتورة الرابعة : برقم (١٤٩ ٠٠٠ ـINV) وتاريخ ١٤\٠٨\٢٠٢٢م ومبلغها ( ٥١.٢٣٢.٥٠ ) واحد وخمسون ألفاً ومائتان واثنان وثلاثون ألفاً وخمسون هللة، الفاتورة الخامسة : برقم (١٩٣ ٠٠٠ـ INV ) وتاريخ ١٦\١٠\٢٠٢٢م ومبلغها (٧٩,٧٢٠.٣٠) تسعة وسبعون ألفاً وسبعمائة وعشرون ريالاً وثلاثون هللة، الفاتورة السادسة : برقم ( ٢١٣ ٠٠٠ ـINV ) وتاريخ ١٥\١١\٢٠٢٢م ومبلغها ( ٤٣,٦٥٢.٨٥ ) ثلاثة وأربعون ألفاً وستمائة واثنان وخمسون ريالاً وخمس وثمانون هللة، ومجموع هذه الفواتير : (٣٠٠,٦٣٧.١٠) ثلاثمائة ألف وستمائة وسبعة وثلاثون ريالاً وعشر هللات. ثالثاً : وأما ما يتعلق بالفقرة الخامسة فنرفق لفضيلتكم ترجمة الإيميل باللغة العربية مرفق ٣. رابعاً : أما ما ذكرته المدعى عليها في الفقرة الأخيرة في أمر الشراء فهذا يدل على وجود علاقة وعمل بين المدعى عليها وبين موكلتي، وأما ما يتعلق بتنفيذ الأعمال فقد نفذت موكلتي الأعمال ويدل على ذلك أن المدعى عليها قد سددت جزءاً من المبلغ المستحق عليها ويدل على ذلك أيضاً توقيع المدعى عليها على ورقة الحضور والانصراف وعدد الساعات للمشروع ، علماً أن مجموع التعاقد مبلغ وقدره (٤٦٨,٩٤٢ ) أربعمائة وثمانية وستون ألفاً وتسعمائة واثنان وأربعون ريالاً سددت المدعى عليها منها مبلغاً وقدره ( ١٦٨,٣٠٥.٦٠ ) مائة وثمانية وستون ألفاً وثلاثمائة وخمسة ريالات وستون هللة، وتبقى عليها مبلغاً وقدره ( ٣٠٠,٦٣٧.١٠) ثلاثمائة ألف وستمائة وسبعة وثلاثون ريالاً وعشر هللات. وعليه فإننا نطلب من فضيلتكم الآتي : أولاً : إلزام المدعى عليها بدفع المبلغ المستحق عليها وقدره ( ٣٠٠.٦٣٧ ) ثلاثمائة ألف وستمائة وسبعة وثلاثون ريالاً. ثانياً : إلزام المدعى عليها بدفع أتعاب المحاماة وقدرها ( ٤٥,٠٩٥) خمسة وأربعون ألفاً وخمسة وتسعون ريالاً)، وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليها أجاب بعدم وجود توقيعات تخص موكلته ويتمسك بما سبق في جوابه المقدم في الجلسة الاولى وعليه قررت المحكمة رفع الجلسة. وعقدت المحكمة جلسة في ١٥\٠٩\١٤٤٥هـ: وفيها قررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر المدعي وكالة طلبها في: أولاً : إلزام المدعى عليها بدفع المبلغ المستحق عليها وقدره ( ٣٠٠.٦٣٧ ) ثلاثمائة ألف وستمائة وسبعة وثلاثون ريالاً، ثانياً : إلزام المدعى عليها بدفع أتعاب المحاماة وقدرها (٤٥,٠٩٥) خمسة وأربعون ألفاً وخمسة وتسعون ريالاً. وقدم في سبيل إثبات طلبه البينات الموصوفة في وقائع الحكم، المتمثلة في أمر الشراء والفواتير المبنية على الجدول الزمني (التايم شيت) الموقع من قبل المدعى عليها، وحيث أجمل المدعى عليه وكالة التعامل وعد نفاذ أمر الشراء وأن البينات من صنع المدعية، وحيث إنه ثبت للدائرة استحقاق المدعية لما تدعي به بناء على أمر الشراء الموقع من الطرفين والأصل فيه النفاذ ولم تقدم المدعى عليها ما يثبت خلاف ذلك ، فضلا عن الجدول الزمني الممهور بالتوقيع المنسوب للمدعى عليها والفواتير المبنية عليه ، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى استحقاق المدعية مبلغ المطالبة الأصلي وفق منطوق الحكم أدناه . وأما عن مطالبته بأتعاب المحاماة، وبما أنه لا يمكن النظر في التعويض إلا بعد ثبوت أركانه الأساسية، وقد نص الفقهاء على أن أركان التعويض هي الخطأ والضرر، والعلاقة السببية بين الخطأ والضرر، وأنه متى ما توافرت تلك الأركان صح التعويض، وحيث أنه يلزم أن يكون الضرر ضرراً فعلياً وأن يكون ثابتاً ومحققاً، ولكن تجرّدت بيناته عن إثبات التزام موكلته بعقد للمحاماة ، ومقدار قيمة هذا العقد، وهل غرمته المدعية في دعواها أم لا ، الأمر الذي تختل معه المطالبة بدعوى التعويض ، فحصول الغرم شرط ، كما أشار لذلك ابن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى (إذا كان الذي عليه الحق قادرا على الوفاء ومطل صاحبه في الحق حتى أحوجه إلى الشكاية، فما صرفه أو أنفقه بسبب ذلك فهو على الظالم المبطل إذا كان غرمه على الوجه المعتاد) ولأنه لم يثبت للدائرة تحقق أركان المسؤولية في التعويض، فلم تقدم المدعية أي بينة في سبيل ذلك ؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى رفض الطلب. وبناء على المادة الثامنة والسبعون من نظام المحاكم التجارية ونصها (١-فيما لم يرد فيه نص خاص، تعدّ جميع الأحكام والقرارات الصادرة من الدوائر الابتدائية في المحكمة قابلة للاستئناف فيما عدا الدعاوى اليسيرة التي لا تزيد على خمسين ألف ريال، وفق ما يحدده المجلس)، والمادة التاسعة والسبعون من ذات النظام ونصها (١- تكون المهلة المحددة للاستئناف على الأحكام (ثلاثين) يوماً من التاريخ المحدد لتسليم صورة نسخة الحكم. ٢- تكون المهلة المحددة للاستئناف على الأحكام الصادرة في الاختصاص وعلى الأحكام الصادرة في الدعاوى المستعجلة، (عشرة) أيام من التاريخ المحدد لتسليم صورة نسخة الحكم.) فإن هذا الحكم خاضع للاعتراض بطلب الاستئناف أو التدقيق مدة ثلاثون يوماً من تاريخ صدور الصك . نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمة بالآتي: بإلزام المدعى عليها (شركة (...)) ذات السجل التجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية (...) صاحبة الهوية رقم (...) مبلغاً وقدره (٣٠٠,٦٣٧.١٠) ثلاثمائة ألفاً وستمائة وسبعة وثلاثون ريالاً وعشر هللات، ورفض ما عدا ذلك من طلبات، والله الموفق. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: المنطقة الشرقية رقم الحكم: 4570831413 التاريخ: ١٥ ذو القِعدة ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الثانية وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠٨٣١٤١٣ لعام ١٤٤٥هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: تتلخص واقعات هذه القضية فيما تضمنه الحكم الابتدائي الصادر فيها من الدائرة الابتدائية التاسعة برقم (٤٥٣٠٩٢٨٨٩٩) وتاريخ ١٤٤٥/٩/٢١هـ، وبموجب المادة (٢/٧٦) من نظام المحاكم التجارية فإن هذه الدائرة تحيل إلى واقعات وأسباب ذلك الحكم منعاً للتكرار، وخلاصته: أن وكيل المدعية ـ أعلاه ـ أقام هذه الدعوى مطالباً بإلزام المدعى عليها ـ أعلاه ـ بأن تدفع لموكلته مبلغاً قدره (٣٠٠,٦٣٧.١٠) ثلاثمائة ألف وستمائة وسبعة وثلاثون ريالاً وعشر هللات متبقي قيمة توريد قوى عاملة قدمتها موكلته لها بناء على اتفاق بينهما، مطالباً أيضاً بإلزامها بتعويض موكلته عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٣٦.٦٣٧) ستة وثلاثون ألفاً وستمائة وسبعة وثلاثون ريالاً. وبإحالة القضية للدائرة الابتدائية المذكورة نظرت القضية ثم أصدرت فيها حكمها المنوه عنه بداية والذي قضت فيه بما نصه: إلزام المدعى عليها (شركة (...)) ذات السجل التجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية (...) صاحبة الهوية رقم (...) مبلغاً وقدره (٣٠٠,٦٣٧.١٠) ثلاثمائة ألفاً وستمائة وسبعة وثلاثون ريالاً وعشر هللات، ورفض ما عدا ذلك من طلبات . ثم اعترضت المدعى عليها على الحكم بلائحة استئناف قدمها وكيلها المحامي (...) بالطلب رقم (٤٥١١٨٨٩١٢٦) بيِّن فيها أوجه اعتراضه على الحكم بمخالفته للقواعد الشرعية، وبنائه على أساسٍ غير صحيح؛ إذ بني على أمر الشراء والفواتير والجدول الزمني، ومعلوم أن أمر الشراء لا ينفذ ولا يصح ولا تستحق أجرته إلا بتنفيذ العمل، كما أن الأمر حرر بتاريخ (٢٠٢٢/٧/٥م) في حين أن الفواتير حررت بتاريخ سابق عليه، متمسكاً بعدم نفاذ أمر الشراء لكونه لم يرتب أي أثر لعدم التزام المدعية بالشروط الواردة فيه المتضمنة وجوب قبول الفواتير مع صحيفة الوقت المعتمدة، والبين من الفواتير والجدول الزمني سند الدعوى أنها خالية من أي تواقيع أو أختام لموكلته، حيث إن جميع المرفقات المقدمة من المدعية من صنع يدها ولا يوجد لها أي اعتماد من موكلته. كما أن ما دفعت به المدعية من وجود تحويلات سابقة لم تقدم أي حوالة تثبته، وكذلك البريد المرفق منها والذي تعمدت المدعية عدم ترجمته لكون ترجمته ستكشف أن البريد منقسم لبريدين الأول مرسل منهم لشخص اسمه (...) للمطالبة بسداد المبالغ الخاصة بهم وقد رد عليهم بأنه سيتم السداد، والثاني هو الخاص بموكلته وقد ردت على المدعية بأنه يرجى التعامل مع الأشياء الخاصة بك مع (...). أي أنه المتعاقد الحقيقي مع المدعية وليست موكلته. مشيراً في ختام لائحته إلى وجود خطأ مادي في منطوق الحكم وذلك في رقم السجل التجاري لموكلته. ثم خلص إلى طلب إلغاء الحكم، والحكم مجدداً برد الدعوى. وإلزام المدعى عليها بأتعاب المحاماة. هكذا تضمنت لائحة الاستئناف وبإحالة القضية لهذه الدائرة عقدت لها جلسة مرئية في هذا اليوم الاثنين ١٤٤٥/١١/١٢هـ وفيها حضر: (...) سجل مدني رقم: (...) بصفته وكيل المستأنفة، كما حضر: (...) سجل مدني رقم: (...) بصفته وكيل المستأنف ضدها، وبعد الاطلاع على أوراق القضية، وبعد الدراسة والمداولة، تم رفع القضية للنطق بالحكم، ثم أعلنت الدائرة منطوق حكمها هذا للأسباب التالية: الأسباب: بناء على ما تقدم، وبما أن طلب الاستئناف الماثل قدم من محامٍ خلال المهلة النظامية المقررة في المادة (١/٧٩) من نظام المحاكم التجارية مستوفيا ما يلزم لقبوله؛ فإن الدائرة تنتهي إلى قبوله شكلاً. ومن حيث الموضوع: فبعد الاطلاع على الحكم ـ محل الاعتراض ـ وعلى لائحة الاستئناف وأوراق القضية فإن البين للدائرة صحة الحكم وسلامته وأسبابه مما أثير في لائحة الاستئناف، وكفاية الأسباب لحمل الحكم عليها، وخلو لائحة الاستئناف مما يحول دون تأييد الحكم. وتضيف الدائرة: أن الفواتير سند الدعوى شُفعت بالجداول الزمنية المرفقة معها والتي قدمتها المستأنف ضدها بصفتها صادرة من المستأنفة ولم تنازع المستأنفة بشيء موصل حيال صدورها منها؛ الأمر الذي يجعلها بهذا الاعتبار حجة في ذاتها وفي صحة الفواتير أيضاً باعتبارها مبنية عليها. ويضاف لذلك أن المستأنفة لم تنازع أمام الدائرة الابتدائية بشيء حيال ما تمسكت به المستأنف ضدها من سدادها لجزء من أصل المبلغ محل المطالبة. وعليه ولكل ما سبق فإن الدائرة تنتهي لتأييد الحكم مع تصحيح رقم السجل التجاري للمستأنفة فيه، وتنوه الدائرة إلى أنها قد نظرت هذه القضية دون مرافعةً طبقاً لنص المادة (٢١٥/أ) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية. نص الحكم: حكمت الدائرة بتأييد الحكم الصادر في هذه القضية من الدائرة الابتدائية التاسعة برقم (٤٥٣٠٩٢٨٨٩٩) وتاريخ ١٤٤٥/٩/٢١هـ القاضي بما نصه: إلزام المدعى عليها (شركة(...)) ذات السجل التجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية (...) صاحبة الهوية رقم (...) مبلغاً وقدره (٣٠٠,٦٣٧.١٠) ثلاثمائة ألفاً وستمائة وسبعة وثلاثون ريالاً وعشر هللات، ورفض ما عدا ذلك من طلبات وبالله التوفيق. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث