حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530954544
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٧ رَمضان ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4570022523/1445
رقم الحكم:4530954544
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570022523 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530954544 التاريخ: ٢٧ رَمضان ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الاولى وبناء على القضية رقم 4570022523 لعام 1445 هـ المدعي: شركة (...) للمقاولات المحدوده المدعى عليه: شركة (...) للنقليات الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم ممثل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض، ذكر فيها: أنه تعاقدت المدعية مع المدعى عليها على أن تقوم المدعى عليها بنقل البضائع وهي عبارة عن (مواد غذائية) عن طريق البر ولم يستلم من المنقول شيء ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية خطأ المدعى عليها المتمثل في عدم تسليم البضائع، وذلك بتاريخ 1444/10/17هـ. وطالب بإلزام المدعى عليها بالتعويض بدفع مبلغ وقدره (1,261,424) مليون ومائتان وواحد وستون ألفاً وأربعمائة وأربعة وعشرون ريالاً. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: 1- محرر عادي عبارة عن فاتورة رقم (08082) بتاريخ 2023/05/07م (غير مترجمة)، وأصدرت المحكمة حكمها في هذه القضية المؤرخ في 1445/01/29هـ، وقد تضمن منطوق الحكم ما نصّه: (عدم قبول هذه الدعوى شكلاً)، وقد تقدم ممثل المدعية بطلب الاستئناف المرفق بملف القضية، وعقدت الدائرة لأجله الجلسة المرئية المؤرخة في 1445/09/24هـ، وفيها حضر وكيل المدعية / (...) بموجب الوكالة رقم (...) كما حضر وكيل المدعى عليها / (...) بموجب الوكالة رقم (...) ، وفيها تشير الدائرة إلى حكم دائرة الاستئناف والمنتهي بإلغاء حكم هذه الدائرة والقاضي بعدم قبول الدعوى للرفع قبل الأوان ثم قرر وكيل المدعية أنه تم الصلح مع المدعى عليها ويطلب اثبات الصلح والالزام به ونصه كالآتي : (الحمد لله وحده والصلاة على من لا نبي بعده ، أنه في يوم الأربعاء ، بتاريخ 24 / 09 / 1445هـ الموافق 03 / 04 / 2024م تم الاتفاق والتراضي بين كلاً من: 1- شركة (...) للمقاولات المحدودة ، سجل تجاري رقم (...) ويشار اليها في هذي الاتفاقية بالطرف الأول 2- شركة (...) للنقليات ، سجل تجاري (...) ويشار اليها في هذي الاتفاقية بالطرف الثاني تمهيد حيث ان الطرف الأول اقام دعوى في المحكمة التجارية بالرياض لدى الدائرة التجارية الأولى والمقيدة برقم (4570022523) والذي تهدف في دعواها بمطالبة الطرف الثاني بمبلغ إجمالي قدره (1,261,424.00) مليون ومئتان وواحد وستون ألفًا وأربع مئة وأربعة وعشرون ريال سعودي.، وحيث رغب الطرفان بأن يتم الاتفاق على صلح لحل هذا النزاع وهما بكامل اهليتهم الشرعية وفق البنود الاتي: البند الأول : التمهيد السابق جزء لا يتجزأ من هذا الاتفاقية ومكملاً ومفسراً له. البند الثاني : اتفق الطرفان على ان الطرف الأول يتنازل عن جزء من اجمالي المبلغ المطالبة في الدعوى ليصبح المبلغ المطالب به في هذه الاتفاقية هو (650.000) ستمائة وخمسون ألفاً ريال . البند الثالث : اتفق الطرفان على ان الطرف الثاني يقوم بسداد الطرف الأول بمبلغ (650.000) ستمائة وخمسون ألفاً ريال على النحو التالي : 1- دفعة أولى بمبلغ (200.000) مئتان ألفاً ريال سعودي، وتسدد في تاريخ 18/10/1445هـ 2- دفعة ثانية بمبلغ (75.000) خمسة وسبعون ألفاً ريال سعودي، وتسدد في تاريخ 18/11/1445هـ . 3- دفعة ثالثة بمبلغ (75.000) خمسة وسبعون ألفاً ريال سعودي، وتسدد في تاريخ 18/12/1445هـ . 4- دفعة رابعة بمبلغ (75.000) خمسة وسبعون ألفاً ريال سعودي، وتسدد في تاريخ 18/01/1446هـ. 5- دفعة خامسة بمبلغ (75.000) خمسة وسبعون ألفاً ريال سعودي، وتسدد في تاريخ 18/02/1446هـ . 6- دفعة سادسة بمبلغ (75.000) خمسة وسبعون ألفاً ريال سعودي، وتسدد في تاريخ 18/03/1446هـ . 7- دفعة سابعة بمبلغ (75.000) خمسة وسبعون ألفاً ريال سعودي وتسدد في تاريخ 18/04/1446هـ . البند الرابع : يلتزم الطرف الثاني بسداد الدفعات وفق التواريخ الواردة في البند الثالث من هذه الاتفاقية ، ويقر الطرف الثاني بأنه في حال تأخره عن سداد الدفعة المستحقة لمدة 30 يوم من تاريخ استحقاقها فإنه يلتزم بسداد إجمالي قيمة المطالبة المالية الأساسية في الدعوى و المقدرة بمبلغ (1,261,424.00) مليون ومئتان وواحد وستون ألفًا وأربع مئة وأربعة وعشرون ريال سعودي ويكون سداده دفعة واحدة بعد خصم المبالغ المسددة ، ولا يحق للطرف الثاني منازعة الطرف الأول في ذلك. البند الخامس : اتفق الطرفان على ان تكون التكاليف القضائية في هذه الدعوى بالمناصفة فيما بينهم . البند السادس : اتفق الطرفان بأن هذا الصلح هو منهي للنزاع في هذه الدعوى وان لا يحق لأطراف الدعوى في مطالبة الطرف الاخر في موضوع هذي الدعوى .) وبعرضها على وكيل المدعى عليها طلب اثبات الصلح والالزام به وعليه ولصلاحية الفصل فيها موضوعا رفعت الجلسة للمداولة والحكم. الأسباب: بناءً على ما سبق، ولما كان النزاع بين تاجرين عليه تكون المحكمة التجارية مختصة بنظره وفقاً للفقرة 1 من م 16 لنظام المحاكم التجارية. أما عن الموضوع ولما كانت المدعية تطلب الحكم بإلزام المدعى عليه التعويض بمبلغ (1,261,424) مليون ومائتان وواحد وستون ألفاً وأربعمائة وأربعة وعشرون ريالاً لقاء تسببها في فقد بضاعة عبارة عن شحنة (...) بعد تكليفها بنقلها براً وتنكر المدعى عليها ذلك ثم بعد ذلك اصطلح الطرفان وطلبا اثبات الصلح والالزام به على نحو ما هو وارد في الوقائع. عليه واستنادا على المواد : 391 و 394 و 401 و 402 من نظام المعاملات المدنية واللائحة 1 من المادة 87 لنظام المرافعات الشرعية لإثبات الصلح والإلزام به واعتباره نهائياً بينهما وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة الدائرة بإثبات الصلح الوارد في الوقائع والالزام به ، وبالله التوفيق. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه