حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4530905055

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢٦ رَمضان ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4570943742/1445
رقم الحكم:4530905055
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570943742 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4530905055 التاريخ: ٢٦ رَمضان ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية عشرة وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠٩٤٣٧٤٢ لعام ١٤٤٥هـ المدعي : شركة (...) للطباعة المدعى عليه : شركة (...) لتقديم الوجبات الوقائع: وتتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدمت للمحكمة التجارية بالدمام المدعية شركة (...) للطباعة بموجب السجل التجاري رقم (...) لتقيم دعواها على شركة (...) لتقديم الوجبات بموجب السجل التجاري رقم (...) وقد حددت لنظر دعوها الجلسة الأولى في الدائرة الثانية عشر بتاريخ ١٨/٠٨/١٤٤٥ وفيها حضر المدعي وكالة/ - هوية وطنية رقم:(...) -بموجب الوكالة رقم:(...) فيما لم يتبين حضور المدعى عليها ولا من يمثلها بوكالة شرعية رغم تبلغها بموجب مهمة التبليغ رقم: (٩٨٧٣٧٩٨٠)، وبسؤال المدعي وكالة عن الدعوى أحال إلى صحيفة الدعوى الالكترونية المتضمنة ما نصـه(إنه بتاريخ ١٤٤٤/١٠/١١هـ الموافق ٢٠٢٣/٠٥/٠١م اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه (تركيب وتنفيذ) عدد (١) (تركيب حديد مع صبغ وحروف زنكور مع اكريليك وانارة واجره كرين) ،وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٤/١٠/١١هـ الموافق ٢٠٢٣/٠٥/٠١م بثمن إجمالي قدره (١٢,١٦٠.٠٠) اثنا عشر ألفًا ومائة وستون ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وآلية التوريد بين الطرفين (إتمام العمل وبعدها يتم الدفع)، ، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٤/١٠/١١هـ الموافق ٢٠٢٣/٠٥/٠١م, ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: ١- عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (فواتير). ٢- أضرار تقاضي متمثلة بمماطلة مما أدى إلى (توكيل محامي للترافع بالدعوى)، وأطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (١,٨٢٤.٠٠) ألف وثمان مئة وأربعة وعشرون ريال سعودي، لذا أطلب إلزام المدعى عليه بـ: ١-تسليم الثمن وقدره (١٢,١٦٠.٠٠) اثنا عشر ألفًا ومائة وستون ريال سعودي. ٢-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (١,٨٢٤.٠٠) ألف وثمان مئة وأربعة وعشرون ريال سعودي، ولقد تم اللجوء إلى المصالحة قبل قيد الدعوى في: مركز المصالحة ( منصة تراضي)، هذه دعواي)، وبسؤال المدعي وكالة البينة على صحة دعواه قدم عدد من الفواتير الصادرة على مطبوعات المدعية المتضمنة مبلغ المطالبة، كما قدم صورة لرسائل المتبادلة عن طريق الواتساب وقد تضمنت إقرار ممثل المدعى عليها بالمبلغ الذي يطالب به وكيل المدعية، وقد افهمت الدائرة المدعي وكالة بإحضار ما يثبت سداد جزء من إجمالي المبلغ المتفق على سداده ففهم ذلك ورفعت الجلسة وعقدت الجلسة الثانية بتاريخ ٠٨/٠٩/١٤٤٥ وفيها حضر المدعي وكالة فيما لم يتبين حضور المدعى عليها ولا من يمثلها بوكالة شرعية رغم تبلغها بموجب مهمة التبليغ رقم (١٠٠٣٩٠٢٩٦) ، وبسؤال المدعي وكالة عما استمهل لأجله قدم كشف الحساب الصادر على مطبوعات المدعية المتضمن مبلغ المطالبة ، كما قدم الحوالة البنكية الصادرة على مطبوعات مصرف (...) وبسؤال المدعي وكالة هل لديك مزيد بينة فأجاب قائلا نعم رسائل واتساب المرسلة في الجلسة الماضية وعقد الاتعاب ، وقررت الدائرة قفل باب المرافعة ورفع الجلسة لإصدار الحكم. الأسباب: تأسيساً على وقائع الدعوى سالفة البيان؛ وبما أن وكيل المدعية تقدم بما يثبت صحة مطالبة موكلته بموجب الفواتير الصادرة على مطبوعات المدعية المتضمنة مبلغ المطالبة، وصورة لرسائل المتبادلة عن طريق الواتساب والتي تضمنت إقرار ممثل المدعى عليها بالمبلغ الذي يطالب به وكيل المدعية وبموجب كشف الحساب الصادر على مطبوعات المدعية المتضمن مبلغ المطالبة ، والحوالة البنكية الصادرة على مطبوعات مصرف (...) ولما كان الاختصاص في مجال القضاء من المسائل الأولية التي يتعين على الدائرة بحثها والفصل فيها ابتداءً قبل التطرق لموضوع النزاع حتى ولو لم يدفع به أحد الخصوم لتعلق ذلك بالولاية القضائية إذ لايجوز الفصل في نزاع خارج عن اختصاصها مما بين للدائرة بأن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة ١٦ من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) بتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ. كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى، وحيث طلب وكيل المدعية السير في الدعوى حضوريًا نظرًا لتخلف ممثل المدعى عليه عن الحضور مع عدم تقديمه عذرًا يمنعه من ذلك، رغم علمه بالدعوى وتبلغه بها، وفق ما هو مثبت في وقائع هذا الحكم، وحيث نصت الفقرة الأولى من المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م/٩٣ وتأريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ) على أنه (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)؛ وبما أن التبليغ عن طريق نظام أبشر تعده الدائرة تبليغ لشخص المدعى عليه، وحيث إن الدائرة ظهر لها جِدِّيَّة المدعي وكالة في دعوى موكلته بناءً على ما يستند إليه؛ وبما أن الثابت عدم حضور من يمثل المدعى عليه، رغم علمه بالدعوى لإبداء أو تقديم ما يثبت خلو ذمته وتخالصه من هذا الالتزام الأمر الذي تعده الدائرة نكولا عن الجواب)؛ الأمر الذي يجعل طلب المدعي وكالة الحكم لموكلته بمطالبته استنادًا لما تقدم حري بالإجابة؛ وأما ما يتعلق بطلب إلزام المدعى عليها بأن يدفع مبلغا وقدره ١٨٢٤.٠٠ تعويضا عن مصاريف التقاضي، وبما أن الظاهر أن المدعى عليها ماطلت في أداء حق المدعية رغم ثبوته مما اضطرها للجوء إلى القضاء وحيث إنه تبين للدائرة ثبوت أصل الحق المطالب به من قبل المدعية في ذمة المدعى عليها، وقد ثبت في الحديث الصحيح قول النبي ﷺ: مطل الغني ظلم يحل عرضه وعقوبته ، ولما ذكره أهل العلم من تضمين الغريم المماطل، إذا كان الحق ثابت، وطالب به صاحبه فماطله غريمه عن أدائه؛ مما دفعه وأحوجه إلى الشكاية، فما غرمه بسبب المماطلة فعلى المماطل ضمانه، إذا كان الغرم كذلك على وجه معتاد، وحيث إن عقد أتعاب المحاماة يعد من الأضرار المترتبة على مماطلة المدعى عليها في السداد، وحيث قدم وكيل المدعية عقد أتعاب المحاماة المشار له سابقا وقد نصت المادة (١٦٤) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية: يجب على المحكمة أن تُضمِّن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية بما في ذلك مصاريف التقاضي. وتراعي المحكمة في تقدير التعويض الآتي: أ - جسامة الضرر. ب - مقدار المبلغ المحكوم به. ج - مماطلة المحكوم عليه. د - العرف، أو العادة المستقرة. هـ - رأي الخبير -عند الاقتضاء-. وحيث رأت الدائرة أن المبلغ المطالب به غرم على غير الوجه المعتاد، فإن المبلغ المطالب به لا يتناسب مع الضرر والغرم الواقع على المدعي، وبما أن الدائرة تنظر في أمثال هذه القضايا كثيرا وهي مطلعة على العرف فيها، وبما أن الأمر تقديري للدائرة، مما تنتهي معه الدائرة إلى ما هو وارد في منطوق حكمها، وبه تقضي، وبالله التوفيق. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها/شركة (...) لتقديم الوجبات سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع المدعية شركة (...) للطباعة سجل تجاري رقم (...) ما يلي : أولا مبلغ وقدره (١٢.١٦٠) ريال ، ثانيا / مبلغ وقدره (١.٢١٦) الف ومئتان وستة عشر ريال مقابل أتعاب المحاماة ، وصرفت الدائرة النظر عما زاد على ذلك وذلك بناء لما هو موضح بالأسباب ، ويعد هذا الحكم مكتسب الصفة القطعية ، وبالله التوفيق وصل الله وسلم على نبيننا محمد وعلى آله وصحبة أجمعين .

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث