حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4530953026
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢٦ رَمضان ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4571142393/1445
رقم الحكم:4530953026
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571142393 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4530953026 التاريخ: ٢٦ رَمضان ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٥٧١١٤٢٣٩٣ لعام ١٤٤٥ هـ المدعى: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار الحكم فيها، أنه وردت للدائرة هذه الدعوى وفق بياناتها، فحددت الدائرة لها جلسة هذا اليوم الثلاثاء ٢٣-٩-١٤٤٥هـ المرئية عن بعد والمنعقدة من خلال برنامج مايكروسوفت تيمز، حضرها وكيل المدعي ولم يحضر من يمثل المدعى عليها على الرغم من تبلغهم بالدعوى وبموعد الجلسة، وبسؤال المدعي وكالة عن الدعوى أحال إلى صحيفتها، واستند على بينته المتمثلة في العقد والحوالات البنكية واتفاقية انهاء الشراكة على مطبوعات المدعى عليها ومذيلة بختمها، وبعد سماع الدعوى والإطلاع على مستنداتها، قررت الدائرة صلاحية الدعوى للفصل فيها، وقررت رفع الجلسة للحكم. الأسباب: وبعد استيفاء الدعوى لسائر أوضاعها الشكلية، وبعد سماع الدعوى، وبما أن المدعي وكالة يطلب إلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعي مبلغ قدره (٣١٧,١٧١) ثلاثمئة وسبعة عشر ألفاً ومئة وواحد وسبعين ريال سعودي، مقابل رأس مال الشراكة والأرباح الناتجة عنها، وقدّم بينته على الدعوى المتمثلة في العقد المبرم بين طرفي الدعوى، والحوالات البنكية المثبتة لتسليم رأس المال، واتفاقية إنهاء شراكة صادرة على مطبوعات المدعى عليها ومذيلة بختمها أقرت فيها المدعى عليها باستحقاق المدعي لرأس ماله مبلغ قدره (٢٥٠،٠٠٠) مئتين وخمسين ألف ريال سعودي، بالإضافة إلى استحقاقه لأرباح قدرها (٦٧،١٧١) سبعة وستين ألفاً ومئة وواحد وسبعين ريال سعودي، وبما أن ذلك يُعد إقراراً من المدعى عليها، والإقرار حجة معتبرة شرعاً ونظاماً على المُقر، كما أن الفقرة ١ من المادة التاسعة والعشرون من نظام الإثبات نصت على أنه: (يُعد المحرر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه...) مما يعني صحة اتفاقية إنهاء الشراكة، كما أن الأصل عدم السداد حتى يثبت خلاف ذلك، وبما أن المدعى عليها تخلّف من يمثلها عن الحضور وتقديم الجواب بالرغم من إبلاغهم بالدعوى، وبناءً على الفقرة (١) من المادة (الثلاثون) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥-٨-١٤٤١هـ، التي نصّت على أنه: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)، وكما جاء في الفقرة الفرعية (أ) من الفقرة (١) من المادة (التاسعة) من ذات النظام على: (يعد عنوناً للتبليغ وفقاً لأحكام النظام الآتي: أ- العنوان الإلكتروني الموثق أو المختار من الأطراف...)، وكذلك الفقرة الفرعية (أ) من الفقرة (١) من المادة (العاشرة) من النظام على أن: (يكون التبليغ على العناوين الإلكترونية الواردة في الفقرة الفرعية (أ) من الفقرة (١) من المادة (التاسعة) من النظام على النحو الآتي: أ- إرسال رسالة نصية على الهاتف المحمول الموثق...)، ولما كان الأمر كذلك، فإن المدعى عليها تعد متبلغةً بناء على إشعار الإبلاغ الوارد في نص التبليغ بأنه (تم تبليغه)، مما يُعد معه عدم حضور من يمثلها نكولاً منهم ؛ تنتهي معه الدائرة إلى الحكم حضورياً بما يرد في منطوقه. نص الحكم: إلزام المدعى عليها/ شركة (...)للصناعة القابضة سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعي / (...)هوية وطنية رقم (...) مبلغ قدره (٣١٧,١٧١) ثلاثمئة وسبعة عشر ألفاً ومئة وواحد وسبعين ريال سعودي.