حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530917429

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٦ رَمضان ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4571087745/1445
رقم الحكم:4530917429
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571087745 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530917429 التاريخ: ٢٦ رَمضان ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٥٧١٠٨٧٧٤٥ لعام ١٤٤٥ هـ المدعى: شركة (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بأن تقدم المدعي وكالة الموضحة بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: إنه بتاريخ ٢٧\٠٣\١٤٤٤هـ اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه (مواد غذائية) (مواد غذائية)،وتاريخ ابتداء التعامل ٢٧\٠٣\١٤٤٤هـ بثمن إجمالي قدره (٣,٧٩٥) ثلاثة آلاف وسبعمائة وخمسة وتسعون ريالاً لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وآلية التوريد بين الطرفين (بيع بالآجل)، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (مصادقة بصحة الرصيد). وطالب بإلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٣,٧٩٥) ثلاثة آلاف وسبعمائة وخمسة وتسعون ريالاً، وقدم سنداً لطلبه مطابقة رصيد على مطبوعات المدعية وقدره (٣,٧٩٥) ثلاثة آلاف وسبعمائة وخمسة وتسعون ريالاً وبتاريخ ٣٠\٠٦\٢٠٢٣م. وعقدت المحكمة جلسة في ١٠\٠٩\١٤٤٥هـ: حضر المدعي وكالة، ولم يحضر المدعى عليه رغم تبلغه بموجب مهمة التبليغ رقم (١٠٠٣١١٢٨٤)، وحيث اطلعت المحكمة على صحيفة الدعوى، وبسؤال المدعي وكالة عن طلبه في القضية طلب ما تم تقديمه في صحيفة الدعوى ومرفقاتها ويحصر مطالبته في ذلك، وبسؤاله عن أدلته وأسانيده في الدعوى قرر أنه يستند على ما تم تقديمه في صحيفة الدعوى ومرفقاتها، وبسؤاله عن محل المنازعة قرر إن محل المنازعة يتعلق بقيمة محل التوريد، وبسؤاله عن مزيد إضافة قرر الاكتفاء لما تقدم، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر المدعي وكالة طلبه في: إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٣,٧٩٥) ثلاثة آلاف وسبعمائة وخمسة وتسعون ريالاً. وقدم في سبيل إثبات طلبه البينات الموصوفة في وقائع الحكم، ولاعتبارها حجة استناداً على المادة (٢٩) من نظام الإثبات الصادر بتاريخ ٢٦\٠٥\١٤٤٣ هـ ونصها: يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه، أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق ، وبما أن المدعى عليه لم يحضر ولا من يمثله رغم تبلغه، وعليه يعد الحكم في حقها حضورياً استناداً إلى الفقرة (١) الأولى من المادة (٣٠) الثلاثين من نظام المحاكم التجارية الصادر بتاريخ ١٥\٠٨\١٤٤١ هـ ونصها إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدة الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك وحيث نكل المدعى عليه عن تقديم الجواب وتخلف عن الحضور رغم تبلغه دون عذر، مما تنتهي معه المحكمة إلى الحكم الوارد في منطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام/ (...) صاحب الهوية رقم (...) بأن يدفع لـ/ شركة (...) ذات السجل التجاري رقم (...) مبلغًا قدره (٣,٧٩٥.٠٠) ثلاثة آلاف وسبع مئة وخمسة وتسعون ريال، وهذا الحكم نهائي غير قابل للاستئناف؛ طبقا للمادة (٠١/٧٨) من نظام المحاكم التجارية، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث