حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4530932367

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢٦ رَمضان ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4571111819/1445
رقم الحكم:4530932367
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571111819 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4530932367 التاريخ: ٢٦ رَمضان ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: وبناءا على القضية رقم ٤٥٧١١١١٨١٩ لعام ١٤٤٥هـ الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها: أنه سبق إقامة دعوى من (...) ضد (مؤسسة (...)) المقيدة في التجارية بالدمام برقم (٤٤٧١١٨٨٤٦٨) وتاريخ ١٤٤٤/١٢/١٦هـ والمنظورة لدى (التاسعة) بشأن المطالبة بـ(مطالبة ثمن مبيع)، والقضية انتهت بحكم نصه (حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليه (...) هوية وطنية رقم (...) صاحب مؤسسة (...) ذات السجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعية (...) ذات الهوية رقم وطنية رقم (...)مبلغا وقدره (٩٤,٤٢٦) أربعة وتسعون ألفاً وأربعمائة وستة وعشرون ريال وذلك حسب الصك رقم (٤٥٣٠٣٥٢٩٧٢) وتاريخ ١٤٤٥/٠٤/١٤هـ ، وقد تضررت موكلته بسبب هذه القضية بعدم السداد مما أدى إلى تكبد أتعاب المحاماة من ١٤٤٢/٠٣/١هـ إلى ١٤٤٥/٠٤/١٤هـ، وطالب بإلزام المدعى عليها بالتعويض عن أتعاب المحاماة مبلغاً قدره (٢٠,٠٠٠) عشرون ألف ريال. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- عقد بتاريخ ١٤٤٤/١٢/١٤هـ على مطبوعات (...) محامون مستشارون محكمون والمبرم بين مكتب المحامي (...) و(...) الممهور بختم مكتب المحامي (...) وتوقيع منسوب للطرفين. ٢- صك حكم برقم ٤٥٣٠٣٥٢٩٧٢ وتاريخ ١٤٤٥/٠٤/١٤هـ في القضية رقم ٤٤٧١١٨٨٤٦٨ الصادر من الدائرة التاسعة- المحكمة التجارية بالدمام. وقد عقدت المحكمة جلسة في ١٤٤٥/٠٩/١٦هـ وفيها: حضر أطراف الدعوى، وبسؤال المدعي وكالة عن دعواه: أحال على ما ورد في صحيفة الدعوى، وبعرض ذلك على المدعى عليه أجاب بأنه هو متضرر من الدعوى ولا يتحمل تكاليف اتعاب المحامي، واكتفا أطراف الدعوى بما قدموا وقررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: كما هو موضح بنص الحكم وقد حصر المدعي وكالة طلبه في: إلزام المدعى عليها بالتعويض عن أتعاب المحاماة مبلغاً قدره (٢٠,٠٠٠) عشرون ألف ريال. وأجمل المدعى عليه إجابته في: دفعه بتضرره من الدعوى وعدم تحمله لتكاليف أتعاب المحامي. فبناءً على ما تقدم وبما أن المدعي وكالة يطلب إلزام المدعى عليه بأتعاب المحاماة وقدم في سبيل إثبات استحقاقهم للمبلغ محل المطالبة بينته المتمثلة في صك الحكم المذكور أعلاه وعقد أتعاب المحاماة ، وبما أنه لا يمكن النظر في التعويض إلا بعد ثبوت أركانه الأساسية، وقد نص الفقهاء على أن أركان التعويض هي الخطأ والضرر، والعلاقة السببية بين الخطأ والضرر، وأنه متى ما توافرت تلك الأركان صح التعويض، وحيث أنه يلزم أن يكون الضرر ضرراً فعلياً وأن يكون ثابتاً ومحققاً، ولكن تجرّدت بينات المدعية عن إثبات تضررها وغرمها لمبلغ الأتعاب في دعواها ، الأمر الذي تختل معه المطالبة بدعوى التعويض ، فحصول الغرم شرط ، كما أشار لذلك ابن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى (إذا كان الذي عليه الحق قادرا على الوفاء ومطل صاحبه في الحق حتى أحوجه إلى الشكاية، فما صرفه أو أنفقه بسبب ذلك فهو على الظالم المبطل إذا كان غرمه على الوجه المعتاد) ولأنه لم يثبت للدائرة تحقق أركان المسؤولية في التعويض، فلم تقدم المدعية أي بينة في سبيل ذلك ؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى رفض الطلب. وبناء على المادة الثامنة والسبعون من نظام المحاكم التجارية ونصها (١-فيما لم يرد فيه نص خاص، تعدّ جميع الأحكام والقرارات الصادرة من الدوائر الابتدائية في المحكمة قابلة للاستئناف فيما عدا الدعاوى اليسيرة التي لا تزيد على خمسين ألف ريال، وفق ما يحدده المجلس) وبناء على قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم ( ٢ / ١٩ / ٤١ ) وتاريخ ٢٥/ ١٠ / ١٤٤١ هـ والمبلغ بالتعميم رقم( ١٥٤٤ / ت)والذي ينص في على ( .. تعد من الدعاوى اليسيرة التي لا تقبل الاعتراض بالاستئناف ( مرافعة أو تدقيقا) الأحكام الصادرة فيما يلي : أولا : الدعاوى -أيا كان نوعها- التي لا تزيد قيمة المطالبة الأصلية فيها عن خمسون ألف ريال )، فإن حكم الدائرة يعدّ نهائيا وغير خاضع للاستئناف . نص الحكم: حكمت الدائرة برفض الدعوى المقامة من المدعيه (...) صاحبة الهوية رقم (...) ضد المدعى عليه (...) صاحب هوية رقم (...) والله الموفق

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث