حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530945058

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٥ رَمضان ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4571124658/1445
رقم الحكم:4530945058
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571124658لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530945058 التاريخ: ٢٥ رَمضان ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد فلدى الدائرة الثامنة والعشرون وبناء على القضية رقم 4571124658 لعام 1445هـ المدعي: الشركة (...) للتموين والتعهدات المدعى عليه: شركة (...)المحدودة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: إنه اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليها (مواد تموينية)، وتاريخ ابتداء التعامل 1434/09/24هـ الموافق 2013/08/01م بثمن إجمالي قدره (67,721.55) سبعة وستون ألفًا وسبع مئة وواحد وعشرون ريالاً وخمسة وخمسون هلله، لم يسدد منه شيء، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 1440/01/9هـ الموافق 2018/09/19م، وطالب بإلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (67,721.55) سبعة وستون ألفًا وسبع مئة وواحد وعشرون ريالاً وخمسة وخمسون هلله، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: 1- اتفاقية مبرمة بين طرفي الدعوى وممهورة بختم وتوقيع منسوب إلى كليهما، 2- مجموعة من الفواتير عددها (7) على مطبوعات المدعية بعدة أرقام وتواريخ مختلفة وممهورة بختم المدعى عليها، وقد عقدت المحكمة جلسة في 21/09/1445هـ وفيها: حضر المدعي وكالة، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة، وبسؤال المدعي وكالة عن دعوى موكلته أحال على ما ورد في صحيفة الدعوى ومرفقاتها، وقررت المحكمة صلاحية القضية رقم للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر وكيل المدعية طلباته في: إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (67,721.55) سبعة وستون ألفًا وسبع مئة وواحد وعشرون ريالاً وخمسة وخمسون هلله، وحيث أن المدعي حصر طلبه في إلزام المدعى عليها بثمن توريد الموارد التموينية، وقد قدم بينته على الدعوى والمتمثلة في الاتفاقية المبرمة بين أطراف الدعوى والفواتير وجميعها ممهورة بختم منسوب للمدعى عليها، مما يعد إقراراً منها على صحة التعاقد، والإقرار حجة على صاحبه، وبناءً على ما جاء في المادة التاسعة والعشرون من نظام الإثبات: (1- يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق. 2- من احتج عليه بمحرَّر عادي وناقش موضوعه أمام المحكمة فلا يقبل منه أن ينكر بعد ذلك صحته، أو أن يتمسك بعدم علمه بأنه صدر ممن تَلَّقى عنه الحق)، وحيث نصت الفقرة الأولى من المادة (30) من نظام المحاكم التجارية على أنه: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)، وبما أن التبليغ عن طريق نظام أبشر تعده الدائرة تبليغ لشخص المدعى عليه، وحيث إن الدائرة ظهر لها جِدِّيَّة المدعية في دعواها بناءً على ما تستند إليه، وبما أن الثابت عدم حضور المدعى عليها، رغم علمها بالدعوى لإبداء أو تقديم ما يثبت خلو ذمتها وتخالصها من هذا الالتزام، الأمر الذي يجعل طلب المدعية الحكم لها بمطالبتها استناداً لما تقدم حري بالإجابة، مما تنتهي معه المحكمة إلى الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها شركة (...) المحدودة سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية الشركة (...) للتموين والتعهدات سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدرة ( 67721.55 ) سبعة وستون ألف وسبعمائة وواحد وعشرون ريالا وخمسة وخمسون هلله ، وبالله التوفيق .

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث