حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530944600

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٥ رَمضان ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4571075635/1445
رقم الحكم:4530944600
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571075635 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530944600 التاريخ: ٢٥ رَمضان ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثامنة والعشرون وبناء على القضية رقم 4571075635 لعام 1445 هـ المدعى: شركة (...) للتجارة المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: إنه بتاريخ 19/ 08/ 1444هـ اتفق أطراف الدعوى على أن تبيع المدعية للمدعى عليها أجهزة، بيع بالأجل أجهزة عناية بالبشرة والجسم وأجهزة العناية بالشعر، بثمن إجمالي قدره (4,899) أربعة آلاف وثمانمائة وتسعة وتسعون ريال لم يسدد منه شيء، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، وأن يكون تسليم المبلغ على دفعة واحدة بتاريخ 19/ 08/ 1444هـ بمبلغ قدره (4,899) أربعة آلاف وثمانمائة وتسعة وتسعون ريال، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: 1- عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، 2- أضرار تقاضي متمثلة بعدم الالتزام بالسداد مما أدى إلى التأخير عن السداد، ويطلب التعويض عن ذلك، وطالب بـإلزام المدعى عليها بـتسليم الثمن وقدره (2,088.05) ألفان وثمانية وثمانون ريال و خمسة هللات، والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (500) خمسمائة ريال، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: 1-عقد اتفاق لفتح حساب بيع بالآجل بتاريخ 19/ 08/ 1444هـ على مطبوعات المدعية والمبرم بينها وبين شركة ضياء القمر وممهوراً بتوقيع منسوب إلى أطراف الدعوى. 2- فاتورة رقم (001378) بتاريخ 11/ 03م 2023م على مطبوعات المدعية بمبلغ قدره (4,899) أربعة آلاف وثمانمائة وتسعة وتسعون ريال وممهورة بتوقيع. 3- كشف حساب صادر من المدعية في الفترة من 01/ 01/ 2021م حتى 29/ 02/ 2024م المتضمن مبلغاً قدره (2,088.05) ألفان وثمانية وثمانون ريال و خمسة هللات، وقد عقدت المحكمة جلسة في 21/ 09/ 1445هـ وفيها: حضر وكيل المدعية، ولم تحضر المدعى عليها ولا من يمثلها، وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكله أحال إلى صحيفة الدعوى، وقررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر المدعي وكالة طلباته في: ـإلزام المدعى عليها بـتسليم الثمن وقدره (2,088.05) ألفان وثمانية وثمانون ريال و خمسة هللات، والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (500) خمسمائة ريال، وبما أن المدعي وكالة طلب ـإلزام المدعى عليها بـتسليم الثمن وقدره (2,088.05) ألفان وثمانية وثمانون ريال و خمسة هللات، وقدم حجة لدعواه مستندات متمثلة في: عقد اتفاق لفتح حساب بيع بالآجل ممهوراً بتوقيع منسوب إلى أطراف العقد، فواتير، كشف حساب صادر من المدعية المتضمن مبلغاً قدره (2,088.05) ألفان وثمانية وثمانون ريال و خمسة هللات، وبناءً على ما نصت عليه المادة (29) من نظام الإثبات، على أنه: (يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق)، وأما عن مطالبته التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (500) خمسمائة ريال، وبما أن تقدير ذلك مناط بالمحكمة، بعيداً عما يطلبه الأطراف، بحسب قواعد العدالة، والعرف المتبع، والمنفعة العائدة، والجهد المبذول؛ واستناداً لما نصت عليه المادة : (164) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية الصادرة بقرار وزير العدل رقم: (8344) في 26/ 10/ 1441هـ؛ على أنه يجب على المحكمة أن تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية بما في ذلك مصاريف التقاضي، وتراعي المحكمة في تقدير التعويض الآتي: أ-جسامة الضرر، ب- مقدار المبلغ المحكوم به. ج - مماطلة المحكوم عليه، د - العرف، أو العادة المستقرة. ه - رأي الخبير - عند الاقتضاء - مما تنتهي معه المحكمة للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بما يلي : أولا : إلزام المدعى عليها (...) هوية رقم (...)بأن تدفع للمدعية شركة (...) للتجارة سجل تجاري رقم (...)مبلغا قدرة ( 2088.05) الفان وثمانية وثمانون ريال وخمسة هلالات . ثانيا : إلزام المدعى عليها (...) هوية رقم (...)بأن تدفع للمدعية شركة (...) للتجارة سجل تجاري رقم (...)مبلغا (208) مئتان وثمانية ريال عن أتعاب تقاضي . وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث