حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4530890674
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢٥ رَمضان ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4571057260/1445
رقم الحكم:4530890674
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571057260 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4530890674 التاريخ: ٢٥ رَمضان ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الثانية وبناء على القضية رقم ٤٥٧١٠٥٧٢٦٠ لعام ١٤٤٥ هـ المدعي: شركه (...) للتجاره المحدوده (شركة شخص واحد) المدعى عليه : شركة (...) للمقاولات والصيانة والنظافة الوقائع: تتحصل الوقائع بصحيفة أودعها وكيل المدعية لدى هذه المحكمة، وبقيدها قضية عقد الدائرة جلسة بتاريخ ٣ / ٩ / ١٤٤٥هـ، وفيها: حضرت وكيلة المدعية بالوكالة رقم (...)، ولم يحضر ممثل المدعي عليها رغم تبلغه بموجب مهمة التبليغ الإلكتروني رقم (٩٩٦٨٤٤٣٤)، وبسؤال وكيلة المدعية عن الدعوى قدمت مذكرة نصها: (إشارة إلى الموضوع أعلاه وبصفتي وكيلة الدائنة / شركة (...) وحيث أن موكلتي تعاقدت مع مؤسسة (...) للمقاولات العامة سجل تجاري رقم(...) بموجب عقد البيع المؤرخ في الموافق١٧ / ٠٣ / ٢٠١٥م لشراء عدد(٢٠) سيارة متعددة الأنواع موديل ٢٠١٤-٢٠١٥ بإجمالي مبلغ قدره (٣٩٧٥٩٥٧) ثلاث ملايين وتسعمائة وخمسة وسبعون ألفًا وتسعمائة وسبعة وخمسون ريال سعودي، على أن يكون السداد بالأقساط بعدد (٤٧) قسط، قيمة كل قسط(٧٠٨٠٥) سبعون ألفًا وثمانمائة وخمسة ريال سعودي، سدد منها المدعى عليه مبلغ وقدره (٧١٨٩٢٧) سبعمائة وثمانية عشر ألفًا وتسعمائة وسبعة وعشرون ريال سعودي ، وحيث قامت موكلتي بتسليم كافة السيارات محل العقد إلا أن المدعى عليه لم يقم بسداد متأخرات الأقساط مستحقة الآداء وقدرها مبلغ (٣٢٥٧٠٣٠) ثلاث ملايين ومئتان وسبعة وخمسون ألفًا وثلاثون ريال سعودي. لذلك وبناء على ماسبق، نطلب من فضيلتكم التكرم والقضاء بما يلي: إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ قدره (٣٢٥٧٠٣٠) ثلاث ملايين ومئتان وسبعة وخمسون ألفًا وثلاثون ريال ، هذه دعواي هذا والله يحفظكم ويرعاكم ) انتهى. وبسؤالها عن البينة أحالت إلى مرفقات صحيفة الدعوى، ثم قررت الاكتفاء. وبالاطلاع مرفقات الصحيفة تبين أنها تضمنت ما يلي: ١/ العقد المبرم بين الطرفين. ٢/ سندات لأمر ٣/ محاضر تسليم السيارات. ثم رأت الدائرة قفل باب المرافعة، والفصل في القضية، مؤسسة حكمها على ما يلي من: الأسباب: ولما كان النزاع قائما بين تاجرين بسبب أعمالهما التجارية، فإن الفصل في ذلك من اختصاص هذه المحكمة؛ استنادا على الفقرة (١) من المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية. وعن الموضوع، وبما أن المدعية تدعي أنها باعت على المدعى عليها عدد (٢٠) سيارة متعددة الأنواع والموديلات، بثمن إجمالي قدره (٣,٩٧٥,٩٥٧) ريال، وأن المدعى عليها سددت جزءا من هذا المبلغ، وتبقى في ذمتها مبلغا قدره (٣,٢٥٧,٠٣٠) ريال، تطلب إلزام المدعى عليها به. وحيث قدمت المدعية لإثبات دعواها الأدلة التالية: ١- العقد المبرم بين الطرفين، وقد تضمن ختما ينسب للمدعى عليها، وتضمن أيضا أن محل العقد هو عدد (٢٠) سيارة مختلفة الأنواع والموديلات، كما تضمن أن المتبقي من قيمة العقد الإجمالية هو مبلغ قدره (٣,٤٠١,٣٩٧) ريال. ٢- سندات لأمر، ممهورة بختم ينسب للمدعى عليها. ٣- محضر تسليم سيارات، ممهور بختم ينسب للمدعى عليها، وقد تضمن استلامها من المدعية عدد (٢٠) سيارة مختلفة الأنواع والموديلات. ولما كان ممثل المدعى عليها قد تبلغ للحضور ولم يحضر أو يوكل من يحضر عنه -حسبما هو مقرر في الوقائع أعلاه-. وبما أن الثابت أن المحررات التي قدمتها المدعية تحوي توقيعا ينسب للمدعى عليها، وبحسبان ما دلت عليه الفقرة (١) من المادة (٢٩) من نظام الإثبات. وبما أن ممثل المدعى عليها قد تخلف على حضور الجلسة المقررة لنظر الدعوى بالرغم من تبلغه، وبناء على ما دلت عليه المادة (٢١) من ذات النظام. ولكل ما سبق وتقرر، فإن الدائرة تنتهي إلى اعتبار المحررات المقدمة في الدعوى صادرة من المدعى عليها وحجة عليها، وتستخلص الدائرة من عدم حضور ممثل المدعى عليها رغم تبلغه، أن التزام المدعى عليها بدفع المبلغ محل الدعوى لا زال قائما في ذمتها قِبل المدعية، إذ لو كان للمدعى عليها دفع صحيح، لأمكن ممثلها الحضور والدفاع عنها. نص الحكم: حكمت الدائرة بـ: إلزام المدعى عليها شركة (...) للمقاولات والصيانة والنظافة سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية / شركه (...) للتجارة المحدودة شركة شخص واحد بموجب السجل التجاري رقم (...) مبلغا قدره (٣,٢٥٧,٠٣٠) ثلاثة ملايين ومئتين وسبعة وخمسين ألف وثلاثين ريال، والله الموفق.