حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530945311
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٥ رَمضان ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4571130542/1445
رقم الحكم:4530945311
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571130542 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530945311 التاريخ: ٢٥ رَمضان ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثامنة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٥٧١١٣٠٥٤٢ لعام ١٤٤٥هـ المدعي : شركة (...) السعوديه للأغذيه المحدودة المدعى عليه : شركة (...) لتقديم الوجبات الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم ممثل المدعية الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض، ذكر فيها: أنه بتاريخ ١٤٤٤/٠١/١٠هـ، اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليها (منتجات غذائية) بثمن إجمالي قدره (٩,٤٤٩.١٥) تسعة آلاف وأربعمائة وتسعة وأربعون ريالاً وخمسة عشر هللة لم تسدد منه شيء، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع. وطالب بـإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره (٩,٤٤٩.١٥) تسعة آلاف وأربعمائة وتسعة وأربعون ريالاً وخمسة عشر هللة. وقدم سنداً لطلبه: ١- محرر عادي عبارة عن ستة فواتير على مطبوعات المدعية والصادرة لصالح المدعى عليها بمبلغ إجمالي قدره (٩,٤٤٩.١٥) تسعة آلاف وأربعمائة وتسعة وأربعون ريالاً وخمسة عشر هللة والممهورة بختم المدعى عليها. عقدت المحكمة جلسة في ١٤٤٥/٠٩/٢١هـ، وفيها: حضر ممثل المدعية وحضر ممثل المدعى عليها، وبسؤال ممثل المدعية عن دعواه وعن البينة؛ أحال إلى ما ورد أعلاه، وبعرض ذلك على ممثل المدعى عليها؛ أجاب: أن ما جاء في الدعوى صحيح جملة وتفصيلا ولا مانع لدى موكلته من سداد المبلغ محل المطالبة في تاريخ ٢٠٢٤/٠٤/١٠م، وطلب إثبات ذلك صلحاً، وبعرض ذلك على ممثل المدعية؛ أجاب: أنه لا مانع لدى موكلته بقبول هذا الصلح على أنه إذا ترتبت أي تكاليف قضائية تكون على المدعى عليها، وبعرض ذلك على ممثل المدعى عليها؛ قبل بهذا الصلح، وقررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر ممثل المدعية طلبه في: إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره (٩,٤٤٩.١٥) تسعة آلاف وأربعمائة وتسعة وأربعون ريالاً وخمسة عشر هللة. وأجمل ممثل المدعى عليها إجابته في: الإقرار بصحة العلاقة التعاقدية والإقرار باستحقاق المدعية لما تطالب به. ولما كان طرفا القضية قد اتفقا على إنهاء النزاع القائم بينهما صلحاً على النحو المثبت بالجلسة، ولما كانت الشريعة الإسلامية قد قررت أن الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحاً أحل حراماً أو حرم حلالاً، وكما أن الشارع متشوف إلى الإصلاح بين الناس وقطع النزاع بين الخصوم، وحيث نصت المادة (٧٠) من نظام المرافعات الشرعية الصادر بتاريخ ١٤٣٥/٠١/٢٢هـ، والتي نصت على أن: (للخصوم أن يطلبوا من المحكمة في أي حال تكون عليها الدعوى تدوين ما اتفقوا عليه من إقرار أو صلح أو غير ذلك في محضر الدعوى، وعلى المحكمة إصدار صك بذلك). وبما أن الاتفاق المذكور أعلاه وهو سداد المدعى عليها للمدعية مبلغ محل المطالبة في تاريخ ٢٠٢٤/٠٤/١٠م، لم يخالف الشرع أو النظام، وحيث طلب طرفا النزاع إثباته صلحاً؛ مما تنتهي معه المحكمة للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإثبات هذا الصلح وإلزامت الطرفين العمل بموجبه، وبالله التوفيق .