حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530925633
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٥ رَمضان ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4570997635/1445
رقم الحكم:4530925633
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570997635 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530925633 التاريخ: ٢٠ رَمضان ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله , أما بعد : فلدى الدائرة التجارية الخامسة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠٩٩٧٦٣٥ لعام ١٤٤٥ هـ المدعي: (...) المدعى عليه : شركة (...) للتجارة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى وبالقدر اللازم لإصدار الحكم في أن المدعي تقدم إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليها، وبإحالتها للنظر فيها عقدت لها المحكمة جلستها التحضيرية المؤرخة بتاريخ ١٤٤٥/٠٨/١٨هـ والمنعقدة عن بعد بطريق الاتصال المرئي وفيها حضر وكيل المدعي: (...) هوية وطنية رقم (...) وبموجب الوكالة رقم ((...)) ، كما حضر ممثل المدعى عليها: (...) هوية وطنية رقم (...) وبموجب الوكالة رقم ((...)) ، وبتحقق المحكمة من المسائل الأولية وفقا للمادة (٩٠ - ٢٤٤) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، سألت المحكمة وكيل المدعي عن محضر المصالحة في منصة تراضي فأجاب بأنه تم اللجوء إلى منصة تراضي وتم الجلوس فيها بمقدار جلستين ولم يحضر الطرف الآخر وأغلق الطلب لعدم إمكانية الصلح، ثم عرضت المحكمة الصلح على الطرفين وانتهاء الدعوى وديًا فقرر طرفي الدعوى قبول الصلح ابتداء وعرض الأوراق والمستندات وطلبا من المحكمة إمهالهما للجلسة القادمة لعرض ما يتوصلان إليه وتقديمه لمقام المحكمة فاستجابت المحكمة لذلك وبناء عليه قررت المحكمة تأجيل نظر الدعوى. وفي جلسة ١٤٤٥/٠٩/٠١هـ المنعقدة عن بعد بطريق الاتصال المرئي حضر وكيل المدعي: (...) هوية وطنية رقم (...) وبموجب الوكالة رقم ((...)) ، كما حضر ممثل المدعى عليها: (...) هوية وطنية رقم (...) وبموجب الوكالة رقم ((...)) ، وبسؤال المحكمة طرفي الدعوى عما استمهلت من أجله المحكمة في الجلسة الماضية من بحث مساع الصلح فأجاب الطرفان بتعذر الصلح، وبسؤال المحكمة وكيل المدعي عن تحرير دعواه أرفق ما نصه عبر أيقونة الطلبات إنه بتاريخ ٢٨/٠٨/١٤٤٤هـ الموافق ٢٠/٠٣/٢٠٢٣ اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليها عدد مائة وتسع وأربعون من الأحذية، تفصيلها على النحو الآتي: ١- حذاء جلد طبي مطرز عدد (٦٤) درزن ٢- حذاء سادة عدد (٣٥) درزن ٣-حذاء مطرز فوق عادي عدد (٥٠) درزن ، بثمن إجمالي قدره (١٤٤,٤٨٦.٠٠) مائة وأربعة وأربعون ألفًا وأربع مئة وستة وثمانون ريال سعودي مرفق رقم (١)، واستلمت المدعى عليها كامل المبيع، ولم تسدد من قيمة المبيع إلا (٥٠.٠٠٠) خمسون ألفًا ريال سعودي مرفق رقم (٢)، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المدعى عليها لموكلي كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى فاتورة المبيع ومحادثة الواتس أب مرفق (٣) ، لذا أطلب إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٩٤.٤٨٦) أربعة وتسعون ألفًا وأربع مئة وستة وثمانون ريال سعودي، هذه دعواي ، وبسؤاله عن بيناته وأسانيده التي يستند عليها في دعواه ذكر انه يستند على الفاتورة الضريبية المؤرخة بتاريخ ٢١ / ٤ / ٢٠٢٣م بمبلغ قدره (١٤٤,٤٨٦.٠٠) مائة وأربعة وأربعون ألفًا وأربع مئة وستة وثمانون ريال سعودي ، والحوالة البنكية على مصرف (...) المتضمنة سداد المدعى عليها جزء من مبلغ المطالبة بمبلغ قدره (٥٠.٠٠٠) خمسون ألف ريال سعودي ، وصورة من محادثة عبر تطبيق الواتساب بين المدعي والمدعى عليها ، وبعرض ذلك على ممثل المدعى عليها أرفق ما نصه عبر الدردشة الكتابية في برنامج التيمز نفيد فضيلتكم أن ما ذكره المدعي في دعواه غير صحيح حيث ان المدعي لم يسلم لموكلتي كامل البضاعة وإنما سلم موكلتي جزء منها فقط وكان قيمة البضاعة المسلمة خمسون الف ريال وقد تم سدادها والمدعي مقر بهذا السداد ، ثم أفهمت المحكمة ممثل المدعى عليها بأن عليه تقديم الإجابة الملاقية على الدعوى فيما يخص الفاتورة الضريبية ومحادثة الواتساب وبينته على استلام البضاعة بهذا المبلغ ومن قام بالتسليم من جهة المدعي والبينة على أن المدعي لم يورد إلا مبلغ (٥٠.٠٠٠) خمسون ألف ريال سعودي، فاستعد بذلك وأكدت عليه المحكمة بأن عليه إرفاق ما طلب منه خلال مدة أقصاها ثلاثة أيام تلي ذلك مدة مماثلة للمدعي فاستعدا بذلك، وعليه قررت المحكمة تأجيل نظر الدعوى. وفي جلسة ١٤٤٥/٠٩/١٥هـ المنعقدة عن بعد بطريق الاتصال المرئي حضر المدعي أصالة: (...) هوية وطنية رقم (...) ووكيله: (...) هوية وطنية رقم (...) وبموجب الوكالة رقم ((...))، فيما تبين عدم حضور من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموعد ورابط الدخول لهذه الجلسة بموجب البلاغ رقم (١٠٠٩٦٣٥٤٢)، وتشير المحكمة لعدم تقديم المدعى عليها لما طلب منها في الجلسة الماضية، وباطلاع المحكمة على ملف الدعوى رأت المحكمة توجيه اليمين للمدعي أصالة على صحة الدعوى والمبلغ المطالب به بعد أن ذكرته المحكمة بالله ومن عظم اليمين ومن مغبتها فاستعد لأدائها قائلا (والله الذي لا إله إلا هو فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة بأني اتفقت مع المدعى عليها بتاريخ ١٤٤٤/٠٨/٢٨هـ على بيعها بضاعة عدد مائة وتسعة وأربعون من الأحذية، وقد استلمت المدعى عليها كامل البضاعة، وتبقى بذمتها مبلغا قدره (٩٤.٤٨٦) أربعة وتسعون ألفًا وأربع مئة وستة وثمانون ريال سعودي لم أستلمه ولم أقبضه حتى الآن والله العظيم والله العظيم والله العظيم ) هكذا حلف، وبناء عليه ولصلاحية الدعوى للفصل فيها قررت المحكمة إقفال باب المرافعة بناء على المادة (٥٨) من نظام المحاكم التجارية، ثم أصدرت حكمها محمولا على مايلي من: الأسباب: ولما كانت الدعوى محل النظر من الدعاوى التي تختص بنظرها المحاكم والدوائر التجارية وفقاً للمادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م/٩٣) وتاريخ ١٤٤١/٠٨/١٥هـ والتي تنص على أنه: تختص المحكمة بالنظر في الآتي:١- المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية ، أما ما يتعلق بموضوع الدعوى: فإنه واستنادا للوقائع أعلاه، وحيث إن المدعي يهدف من إقامة دعواه إلى إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (٩٤.٤٨٦) أربعة وتسعون ألفًا وأربع مئة وستة وثمانون ريال سعودي، وقدم لإثبات دعواه الفاتورة الضريبية المؤرخة بتاريخ ٢١ /٠٤ / ٢٠٢٣م بمبلغ قدره (١٤٤,٤٨٦.٠٠) مائة وأربعة وأربعون ألفًا وأربع مئة وستة وثمانون ريال سعودي ، والحوالة البنكية على مصرف (...) المتضمنة سداد المدعى عليها جزء من مبلغ المطالبة بمبلغ قدره (٥٠.٠٠٠) خمسون ألف ريال سعودي ، وصورة من محادثة عبر تطبيق الواتساب بين المدعي والمدعى عليها، ولما كانت المدعى عليها قد أجملت إجابتها بأن المدعي لم يسلم المدعى عليها كامل البضاعة، إذ أن المسلم مبلغا قدره (٥٠.٠٠٠) خمسون ألف ريال سعودي، وقد تم سداد المدعي قيمة البضاعة المسلمة بموجب الحوالة البنكية، ولما كانت المحكمة قد اطلعت على الأوراق والمستندات وتبين لها بأن المدعى عليها لم تقدم بينة موصلة لصحة دفوعها رغم إمهال المحكمة لها ذلك وتخلفها عن الحضور كما هو موضح بالوقائع أعلاه، ولما كان الأمر كذلك فإن المحكمة رأت توجيه اليمين المتممة للمدعي بحسب ما نص عليه نظام الإثبات وأدلته الإجرائية في الفقرة (٢) من المادة (٩٢) ونصها: اليمين المتممة: هي التي يؤديها المدعي لإتمام البينة، ولا يجوز ردها على المدعى عليه، وفقاً للأحكام الواردة في هذا الباب. ونص المادة (١٠٥) من ذات النظام على أن توجه المحكمة اليمين المتممة للمدعي إذا قدم دليلا ناقصا في الحقوق المالية فإن حلف حُكم له وإن نكل لم يعتد بدليله ، وعليه فإن المحكمة وجهت اليمين المتممة للمدعي وقد حلفها وبذلك تكون بينات المدعي موصلة للحكم وحجة على المدعى عليها ودليلا على ثبوت المبلغ محل المطالبة، الأمر الذي تنتهي معه المحكمة للحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت المحكمة: بإلزام المدعى عليها/ شركة (...) للتجارة سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعي/(...) هوية وطنية رقم (...) مبلغا قدره (٩٤.٤٨٦) أربعة وتسعون ألفًا وأربع مئة وستة وثمانون ريال سعودي، لما هو موضح بالأسباب وبالله التوفيق.