حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الدمام رقم 4630053869

أحكام محكمة الاستئنافتجاريالدمام٢٤ رَمضان ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4471216478/1444
رقم الحكم:4630053869
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471216478 لعام 1444ه المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4630053869 التاريخ: ٢٤ رَمضان ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السابعة وبناء على القضية رقم ٤٤٧١٢١٦٤٧٨ لعام ١٤٤٤ه المدعي: شركة (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أن ممثل المدعية - الموضح بياناته أعلاه - تقدم بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها أن المدعية تعاقدت مع المدعى عليه على أن يقوم بتنفيذ أعمال مقاولة تنفيذ أعمال كهربائية، خلال مدة (١٢) اثني عشر شهراً، ابتداء من تاريخ ١٤٣٩/٠١/٢٥هـ، مقابل مبلغ قدره (٧,٠٠٠,٠٠٠) سبعة ملايين ريال، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (٢,٩٥٤,٦٤٣) مليونان وتسع مئة وأربعة وخمسون ألفًا وست مئة وثلاثة وأربعون ريال ، وأوضح وكيل المدعية أن المبالع الذي استلمه المدعى عليه يزيد عما نفذه ، وختم دعواه بطلب رد مبلغ (١,٨٢٠,٢٤٧) مليون وثمان مئة وعشرون ألفًا ومئتان وسبعة وأربعون ريال، وقدم سنداً لطلبه تقرير الخبير المنتهي باستحقاق المدعية مبلغ إجمالي قدره (١,٨٢٠,٢٤٧) مليون وثمان مئة وعشرون ألفًا ومئتان وسبعة وأربعون ريال ، بالإضافة إلى الحكم الصادر من الدائرة التجارية الخامسة في القضية رقم (٤٤٣٠٧٥١٠٢٩) . وقد عقدت الدائرة لنظر الدعوى عدة جلسات ، ففي جلسة ١٤٤٥/٠١/٢٢هـ حضر ممثلا الطرفين - والمثبت بياناتهما في محضر الجلسة - وأحالت وكيلة المدعية الى صحيفة الدعوى، وطلبت استرداد مبلغ (١,٨٢٠,٢٤٧) مليون وثمان مئة وعشرون ألفًا ومئتان وسبعة وأربعون ريال الذي يمثل الفرق بين قيمة الأعمال المنفذة فعلياً من المدعى عليه وبين المبلغ المسدد له، وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليه استمهل لتقديم جوابه . وفي تاريخ ٢٧-١-١٤٤٥هـ اطلعت الدائرة على جواب المدعى عليه المتضمن نفي صحة دعوى المدعية المتضمنة أن نسبة الأعمال المنفذة تعادل مبلغ (٢.٩٥٤.٦٤٣) ريال فقط ، وأن الصحيح أن الأعمال المنفذة من المدعى عليه تعادل مبلغ قدره (٥.٠٨١.١٤٠) ريال ، واستدل لذلك بالفواتير ذات الأرقام : ١- ٣٢ ، بالإضافة إلى مستند مطابقة الرصيد الصادر من المدعية . وفي جلسة ١٤٤٥/٠٧/٠٥هـ اطلعت المحكمة على تقرير الخبير المرفق ، والمتضمن ما خلاصته : ١- بلغت نسبة الأعمال المنفذة من المدعى عليه (٤٢.٢١٪) والتي تعادل مبلغ قدره (٢.٩٤٥.٦٤٣) ريال ٢- تم تقدير ما سبق بناء على المخططات وجدول الكميات بعد إدخال التخفيض الحاصل في قيمة المشروع على جميع البنود ، وذلك دون الالتفات الى جدول الدفعات على اعتبار أنها دفعات تسيير أعمال ٣- بعد إضافة المبلغ الخاص بالضريبة يكون مجموع قيمة الأعمال المنفذة هو مبلغ : (٣.٢٦٠.٨٩٣) ريال ، وبما أن المدعى عليه سبق واستلم مبلغ قدره (٥.٠٨١.١٤٠) ريال فان المدعية تستحق استرداد مبلغ (١.٨٢٠.٢٤٧) ريال ، وبعد تقرير كل طرف الاكتفاء بما قدم قررت الدائرة حجز الدعوى للحكم . وفي جلسة ٢٥-٨-١٤٤٥ وبعد المداولة ودراسة أوراق الدعوى حكمت الدائرة بما يلي : الأسباب: بما أن وكيل المدعية حصر طلبه في إلزام المدعى عليها برد مبلغ (١,٨٢٠,٢٤٧) مليون وثمانمئة وعشرون ألفًا ومئتان وسبعة وأربعون ريال لموكلته ، وبما أن حاصل مسائل النزاع بين الطرفين تتمثل في مسألة واحدة ، وهي مقدار الأعمال المنفذة من قبل المدعى عليه ؟ حيث استندت المدعية إلى تقرير الخبير المقدم سابقا للدائرة الخامسة والذي خلص إلى أن نسبة ما نفذه المدعى عليه يمثل (٤٢.٢١٪) بمبلغ (٢.٩٤٥.٦٤٣) ريال ، في حين يرى المدعى عليه أن نسبة ما نفذه يعادل (٧٨٪) بمبلغ يعادل (٥.٠٨١.١٤٠) ريال محتجا بفواتير المشروع - خصوصا الفاتورة رقم (٢٥) - بالإضافة إلى مستند مطابقة الرصيد الموقع من المدعية . في حين أن الطرفين متفقان على أن المدعى عليه استلم من المدعية مبلغ (٥.٠٨١.١٤٠) ريال . وبالنظر إلى حجج الطرفين يتضح أن المدعية تستند إلى تقرير الخبرة ، في حين يستند المدعى عليه إلى الأدلة الكتابية المتعلقة بالعقد ، وبالموازنة بين الأمرين تجد الدائرة أن حجة المدعية أقوى وأظهر ، ذلك أن الأدلة التي قدمها المدعى عليه محتملة لإرادة تسيير الأعمال ، في حين أوضح الخبير أنه استند في حساب المنفذ من الأعمال إلى المخططات . كما تشير الدائرة إلى أن تقرير إثبات الحالة وكذلك تقرير الخبير المشار إليه لم يقتربا من النسبة التي يزعمها المدعى عليه ، وفي ضوء ذلك فإن الدائرة تأخذ بما قرره الخبير ، وتنتهي إلى استحقاق المدعية مبلغ (١.٨٢٠.٢٤٧) ريال . وتحكم بما يلي : نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليه/ (...) هوية وطنية رقم: (...) أن يدفع للمدعية/شركة (...) سجل تجاري رقم(...) مبلغ قدره مليون وثمان مئة وعشرون ألف ومئتان وسبعة وأربعون (١،٨٢٠،٢٤٧)ريال لما هو موضح في الأسباب. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: المنطقة الشرقية رقم الحكم: 4630053869 التاريخ: ٢٥ مُحرَّم ١٤٤٦ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الأولى وبناء على القضية رقم ٤٤٧١٢١٦٤٧٨ لعام ١٤٤٤ه المدعي: شركة (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل واقعات هذه القضية بما أوردها الحكم محل الاعتراض، لذا فإن الدائرة تحيل إليه درءاً للتكرار، ووجيزها يتمثل في تقدم وكيل المدعية بدعواه إلى المحكمة التجارية بالدمام التي حصرها في طلب إلزام المدعى عليها برد مبلغ (١,٨٢٠,٢٤٧) مليون وثمانمائة وعشرون ألفًا ومئتان وسبعة وأربعون ريال، وبإحالة الدعوى إلى الدائرة الابتدائية السابعة أصدرت حكمها المؤرخ بتاريخ ١٤٤٥/٠٩/٢٣هـ والقاضي بإلزام المدعى عليه/ (...) هوية وطنية رقم: (...) أن يدفع للمدعية/ شركة (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغ قدره مليون وثمان مئة وعشرون ألف ومئتان وسبعة وأربعون (١,٨٢٠,٢٤٧)ريال ثم تقدم وكيل المدعية باعتراضه على الحكم، مبيناً فيه أولًا: قبول الاعتراض شكلًا، حيث صدر الحكم المُعترَض عليه بتاريخ ١٤٤٥/٠٩/٢٣هـ، ثم تقدم موكلي باعتراضه خلال المدة النظامية المنصوص عليها في المادة (٧٩) من نظام المحاكم التجارية، وبذلك؛ يكون الاعتراض مقبولًا شكلًا، ثانيًا: خلو صك الحكم من بيان أي من الدفوع الجوهرية لموكلي في الدعوى، لقد جاء صك الحكم الطعين خاليًا تمامًا من بيان الدفوع الجوهرية المُقدمة من المدعى عليه في الدعوى؛ إذ لم يسرد الحكم فحوى ومضمون أهم مستند مُقدم في الدعوى، والمُمثل في الفاتورة رقم (٢٥) الصادرة من المدعية نفسها لمالك المشروع محل العقد، والمتضمنة لإقرار المدعية بإنجاز موكلي لما نسبته (٧٨ بالمئة) من أعمال المنوطة به، والتي تقطع بعدم صحة دعوى المدعية، ثالثًا: الخطأ في وصف البينات المقدمة من المدعى عليه بتوصيفٍ غير دقيقٍ، والخطأ في ترجيح إعمال تقرير الخبير في مواجهة جُل هذه البينات، لقد خلُص الحكم إلى استحقاق المدعية لكامل مطالبتها في الدعوى، واستند الحكم في ذلك إلى ما نصه: بالنظر إلى حجج الطرفين يتضح أن المدعية تستند إلى تقرير الخبرة، في حين يستند المدعى عليه إلى الأدلة الكتابية المتعلقة بالعقد، وبالموازنة بين الأمرين تجد الدائرة أن حجة المدعية أقوى وأظهر ، وحقيقة الأمر أن هذا الاستناد ينطوي على توصيفٍ غير دقيقٍ للبينات التي تقدم بها المدعى عليه، رابعًا: خطأ الحكم في التعويل على مسألة إرادة تسيير الأعمال، المنقوضة بصريح نصوص العقد، لقد انتهى الحكم إلى ترجيح إعمال تقرير الخبرة المقدم من المدعية، واستند الحكم في ذلك إلى ما نصه: أن الأدلة التي قدمها المدعى عليه محتملة لإرادة تسيير الأعمال ، ولكن هذا الاستناد غير صحيح جملةً وتفصيلًا؛ إذ من الثابت أن البينّات المقدمة من موكلي لم يتخللها أي احتمال أو شك، وإنما هي قاطعة ومُثبِتة -بلا أدنى شك- لعدم صحة دعوى المدعية، خامسًا: قصور تسبيب الحكم في الأخذ بتقرير الخبير الثاني دون التقرير الأول الصادر به حكم إثبات الحالة ولم يُبين الحكم أسباب ذلك، واختتم بطلب ١- قبول الاعتراض شكلًا؛ لتقديمه في الموعد النظامي، ٢- نظر الاعتراض مرافعة، ونقض الحكم المُعترض عليه؛ لما سبق بيانه من أسباب، ٣- رد دعوى المدعية؛ لعدم الاستحقاق.، وبإحالة القضية إلى دائرة الاستئناف الأولى باشرت نظرها بجلسة عبر الاتصال المرئي بتاريخ ١٤٤٥/١١/٢٦هـ حضر طرفا الدعوى وأحال وكيل المستأنف على اللائحة الاعتراضية وأفاد وكيل المستأنف ضده بأنه قدم مذكرة عبر طلبات القضية رداً على اللائحة الاعتراضية وطلب وكيل المستأنف ضده مهلة للرد، وبتاريخ ١٤٤٥/١٢/٢٠هـ افتتحت هذه الجلسة عبر الاتصال المرئي بحضور طرفا الدعوى ، وأفادت المستأنف ضدها بأنها أرفقت رداً عبر طلبات القضية، في حين طلب المستأنف مهلة للإجابة، وبتاريخ ١٤٤٥/١٢/٢٧هـ افتتحت الجلسة عبر الاتصال المرئي بحضور طرفا الدعوى، وقررا الاكتفاء وعليه تم رفع الجلسة للدراسة، وفي تاريخ ١٤٤٦/٠١/١٦هـ افتتحت الجلسة عبر الاتصال المرئي بحضور طرفي الدعوى، ولصلاحية القضية للفصل رفعت الجلسة للمداولة. الأسباب: بدراسة أوراق القضية ومستنداتها والحكم الصادر والاعتراض المقدم من وكيل المدعى عليه وما بني عليه من أسباب، فظهر أن الاعتراض قدم خلال المهلة النظامية، ومن ثمّ فهو مقبول شكلاً. أما عن الموضوع فقد استبان للدائرة صحة النتيجة التي خلصت إليها الدائرة في قضائها، وأن في الأسباب التي أقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتأييد هذا الحكم، وإعمالاً للمادة (٧٦) فقرة (١) و (٢) من نظام المحاكم التجارية، فإن هذه الدائرة تؤيد الحكم محمولاً على أسبابه. نص الحكم: حكمت الدائرة بتأييد الحكم الصادر من الدائرة السابعة بالمحكمة التجارية بالدمام المؤرخ في ١٤٤٥/٠٩/٢٣هـ والمنتهي إلى إلزام المدعى عليه/ (...) هوية وطنية رقم: (...) أن يدفع للمدعية/شركة (...) سجل تجاري رقم(...) مبلغ قدره (١,٨٢٠,٢٤٧) مليون وثمان مئة وعشرون ألف ومئتان وسبعة وأربعون ريال، والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث