حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4531088754
أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض٢٤ رَمضان ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4571005220/1445
رقم الحكم:4531088754
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571005220 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4531088754 التاريخ: ٢٤ رَمضان ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الحادية عشرة وبناء على القضية رقم 4571005220 لعام 1445 هـ المدعي: مجموعة (...) التجارية شركة شخص واحد المدعى عليه: شركة (...) للاستثمار شركة شخص واحد الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعية/ (...)، صاحب الهوية الوطنية رقم (...)، بموجب الوكالة رقم (...)، بهذه الدعوى التي حررها بما نصه (إنه بتاريخ 13/3/1444 الموافق 9/10/2022 اتفق أطراف الدعوى على أن يؤجر المدعي للمدعى عليه بارتشن لمدة (40) أربعون يوم، واستلمت المدعى عليها العين المؤجرة بتاريخ 19/3/1444 الموافق 15/10/2022 لمدة 45 يوما وانتهى العقد بتاريخ 5/5/1444 ولم يُعد المدعى عليه العين المؤجرة، لذا أطلب إلزام المدعى عليه برد العين المؤجرة، هذه دعواي) وفي سبيل نظرها حددت الدائرة لها عدة جلسات، وفي جلسة اليوم 14/09/1445هـ حضر المدعي وكالة كما حضر وكيل المدعى عليها/ (...) (...) بموجب الوكالة رقم (...)، وبسؤاله عن رده على الدعوى أجاب بصحة العقد محل الدعوى، ودفع بعدم استلامه للعين التي تطالب المدعية بردها في الدعوى، كما تمسك بأن المعرض احترق بكامله ومن ضمنه العين محل الدعوى، وذلك وفق ما ورد في تقرير الدفاع المدني المرفق في رده، كما تمسك بأن الاستلام يتم بعد القيام بإيصال التيار الكهربائي، وهو ما لم تقم المدعية به، وبسؤاله عن الحكم الصادر بالأجرة المقدم في الدعوى أجاب بأنه لم يستطع دخول الجلسات ولكون المبلغ أقل من (50.000) ريال، فقد صدر حكم نهائي في مواجهته، وأنه بصدد تقديم إلتماس إعادة نظر على الحكم، وبعرض ذلك على وكيل المدعية أجاب بأنه يطلب تغيير طلبه في الدعوى ليكون إلزام المدعى عليها بقيمة المثل للعين التي طلب ردها في الدعوى، ولصلاحية الفصل في القضية فقد قررت الدائرة رفع الجلسة للنطق بالحكم. الأسباب: وبعد سماع الدعوى والإجابة والاطلاع على أوراق القضية ومستنداتها، ولما كان وكيل المدعية يهدف من دعوى موكلته إلى إلزام المدعى عليها برد العين محل الدعوى الوارد تفصيلها في العقد المبرم بين الأطراف، وحيث إن أساس هذه المطالبة هو تعامل تجاري بين الطرفين وفق العقد وسجلاتهما التجارية؛ وحيث إن الطرفين ينطبق عليهما وصف التاجر، عليه فإن هذه الدعوى من المنازعات التجارية المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة (16) من نظام المحاكم التجارية مما يكون معه الاختصاص منعقداً للمحكمة التجارية، وحيث دفع وكيل المدعى عليها بعدد من الدفوع، وقبل خوض الدائرة في صحة استلام المدعى عليها للعين محل الدعوى من عدمه فإن الثابت أن العين التي تطالب المدعية بردها قد عٰدِمت باحتراقها بحسب ما ذكر وكيل المدعى عليها، والذي لم ينازع وكيل المدعية بعد ذلك بوجودها، بل قام بتغيير طلبه في الدعوى؛ مما يكون معه السير في طلب المدعية الذي تم رفع الدعوى به ابتداء غير منتج، وللمدعية المطالبة بقيمة المثل للعين التي طلبت ردها بدعوى مستقلة، وهو الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى منطوق حكمها أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة: برفض الدعوى المقامة من المدعية ضد المدعى عليها، والله الموفق. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4531088754 التاريخ: ٢٦ ذو القِعدة ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف السابعة وبناء على القضية رقم 4571005220 لعام 1445 هـ المدعي: مجموعة (...) التجارية شركة شخص واحد المدعى عليه: شركة (...) للاستثمار شركة شخص واحد الوقائع: تتحصل واقعات هذه القضية بما أوردها الحكم محل الاعتراض، لذا فإن الدائرة تحيل إليه درءاً للتكرار، وتتلخص الدعوى في: بتاريخ 13/3/1444 الموافق 9/10/2022 اتفق أطراف الدعوى على أن يؤجر المدعي للمدعى عليه بارتشن لمدة (40) أربعون يوم، واستلمت المدعى عليها العين المؤجرة بتاريخ 19/3/1444 الموافق 15/10/2022 لمدة 45 يوما وانتهى العقد بتاريخ 5/5/1444 ولم يُعد المدعى عليه العين المؤجرة، لذا أطلب إلزام المدعى عليه برد العين المؤجرة. وتم عقد عدة جلسات انتهت الدائرة ناظرة القضية إلى الحكم بتاريخ 25/09/1445 رفض الدعوى المقامة من المدعية ضد المدعى عليها. وبعد تسليم وكيل المدعي نسخة من الحكم تقدم بلائحة اعتراضية تلخصت في: ورد في أسباب الحكم – بأن الثابت أن العين التي تطالب المدعية بردها قد عدمت باحتراقها بحسب ما ذكر وكيل المدعى عليها، والذي لم ينازع وكيل المدعية بعد ذلك بوجودها بل قام بتغيير طلبه في الدعوى، مما يكون مع السير في طلب المدعية الذي تم رفع الدعوى به ابتداء غير منتج، وللمدعية المطالبة بقيمة المثل للعين التي طلبت ردها بدعوى مستقلة..... إلخ، وما أجراه فضيلة ناظر القضية مفارق للحق والصواب، ذلك أن انعدام واحتراق العين محل الدعوى (البارتيشن) لم تكن تعلم موكلتي عند إقامة الدعوى حتى أقرَّت المدعى عليها بذلك قضائيا بالمجلس الشرعي بالجلسة الأولى، وعليه كان المتعين على الدائرة قبول طلب المدعي وكالة (بأجرة المثل) بعد التحقق من عدم وجود البارتيشن كون أن المطالبة - برد العين، والإخلاء، وأجرة العقد، وأجرة المثل - جميعها تدخل تحت نوع واحد وهو الإجارة بالمحاكم التجارية بنظام ناجز، كما أن تغيير طلب المدعي وكالة بعد التحقق من عدم وجود عين لردها صحيح وهو حق له بموجب المادة 83 من نظام المرافعات الشرعية مؤداه أن للمدعي تصحيح الطلب الأصلي لمواجهة ظروف طرأت أو تبينت بعد رفع الدعوى...... إلخ، وحيث أن نظام المرافعات الشرعية آنفا ساري بموجب المرسوم الملكي رقم م/1 بتاريخ 22/1/1435 والعمل بموجبه واجب النفاذ، وعليه يتضح أن الحكم مخالف لما صدر عن ولي الأمر من أنظمة لا تتعارض معه. وبعد إحالة الأوراق لهذه الدائرة. وفي جلسة هذا اليوم جرى افتتاح القضية عبر الاتصال المرئي بحضور طرفي الدعوى، وجرى سؤال المستأنف وكالة كم قيمة العين محل المطالبة فقال: قيمتها مائة واثنان وسبعون ألف ريال هكذا أجاب، ولصلاحية القضية للفصل رفعت للمداولة. الأسباب: بعد دراسة ملف القضية ومستنداتها والحكم الصادر والاستئناف المقدم وما بني عليه من أسباب ظهر أن الاعتراض قدم خلال المهلة النظامية، ومن ثمّ فهو مقبول شكلاً. أما عن الموضوع فقد استبان للدائرة صحة النتيجة التي خلصت إليها الدائرة في قضائها، وأن في الأسباب التي أقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتأييد هذا الحكم، ولذلك فإن هذه الدائرة تؤيد الحكم محمولاً على أسبابه، ولاينال من ذلك ما طالب به المستأنف من تغيير طلبه بناء على المادة (83) من نظام المرافعات الشرعية فإن دائرة محكمة الدرجة الأولى لم تفصل فيه في حكمها، وله التقدم به في دعوى مستقلة بناء على المادة (210) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم المدون أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بتأييد الحكم الصادر في القضية المؤرخ في 25 / 9 /1445هـ القاضي برفض الدعوى. وبالله التوفيق. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبة أجمعين.