حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الباحة رقم 4530902838

أحكام محكمة الاستئنافتجاريالباحة٢٤ رَمضان ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4571020518/1445
رقم الحكم:4530902838
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571020518 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: الباحة رقم الحكم: 4530902838 التاريخ: ٢٤ رَمضان ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الأولى وبناء على القضية رقم ٤٥٧١٠٢٠٥١٨لعام ١٤٤٥ه المدعي: (...) (...) (...) (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى حسبما يتبين من مطالعة أوراقها وبالقدر اللازم للحكم فيها ، في تقدم المدعين بصحيفة دعوى يطلبون فيها : منع تصرف المدعى عليه ؛ وذلك لقيام المدعى عليه بالمطالبة ببيع بعض الممتلكات بحجة أنها ليست ضمن الشراكة ، وهي عقارات مبنى عليها مشاريع قائمة ، وبعض الممتلكات باسمه ويخشى من التصرف بها وهي ضمن الشراكة ، وفي إحالة القضية للدائرة باشرت نظرها على النحو المبين بمحاضرها على النحو التالي : فلدينا نحن قضاة الدائرة التجارية المشتركة الأولى بالمحكمة العامة بالباحة ، وقد افتتحت الجلسة عن طريق الترافع المرئي عن بعد ، وفيها حضر المدعي أصالة : (...)، المدون بياناته أعلاه ، كما حضر المدعي وكالة : (...)، هوية وطنية رقم : (...) بالوكالة عن المدعي : (...) ، بالوكالة رقم : (...) في : ١٨ /٣ /١٤٤٥هـ عن المدعي : (...) ، بالوكالة رقم : (...) في : ١٨ /٣/ ١٤٤٥ هـ عن المدعي : (...) ، بالوكالة رقم : (...) في : ١٧ /٣/ ١٤٤٥هـ عن المدعي : (...) ، بالوكالة رقم :(...)) في : ١٩ /٣/ ١٤٤٥ هـ ، ولم يحضر المدعى عليه ولا من ينوب عنه ونظراً لتبلُّغ الـمُدَّعى عليه الـمُدونة بياناته أعلاه، لــــ( شخصه ) بموعد هذه الجلسة بناءً على إفادة التبليغ الإلكتروني بالنظام رقم : (٩٨٨٨١٠٧٠) والمتضمنة: " تم التبليغ " ؛ لذا فقد قرَّرت الدَّائرة السير في نظر الدَّعوى حضورياً استناداً على المادة : (٥٧ / ٢) من نظام المرافعاتِ الشّرعية ، وبسؤال المدعي وكالة عن دعوى موكليه أحال على الطلب رقم : (٤٥١١٥٣١٢٠٠) وتاريخ : ١٩\٠٨\١٤٤٥هـ والمتضمن : ( أولًا : أبرم موكليَّ المدعين مع المدعى عليه اتفاقية شراكة ( وثيقة عائلية ) في : ١/ ٨/ ١٤٢٨هـ ، وتم تحديد رأس المال والأملاك التي تندرج تحت الشراكة ، وهي مذكورة في المادة السادسة من الوثيقة العائلية (مرفق ١) وتم الحكم بصحة الشراكة وصدر حكم بثبوتها بالصك الصادر من هذه الدائرة وتم تأييد الحكم من محكمة الاستئناف التجارية بمكة المكرمة وتصديق الحكم ، وتم اعتماد الحكم من المحكمة العليا ، واكتسب الحكم الصفة النهائية بتأييد الحكم (نسخة من الحكم، مرفق رقم ٢). ثانيًا : عند طلب تثبيت الشراكة في القضية الأساسية رقم : ( ٤٠٩٣٦٥ ) طلب موكليً من فضيلة قضاة الدائرة التجارية الأولى بالمحكمة العامة بالباحة محاسبة المدعى عليه في نفس القضية ، ولكن أصحاب الفضيلة القضاة طلبوا من موكلي رفع قضية مستقلة بعد تثبيت ميثاق الشراكة ، وتم رفع ثلاث قضايا محاسبة في هذه الدائرة وهي قيد النظر ، حيث أنه بموجب ميثاق الشراكة أسند للمدعى عليه مهمة إدارة الممتلكات بمحافظة (...) بكافة أنشطتها ، وعين مديراً للشؤون المالية ، وكان عليه مجموعة من الالتزامات بوصفه مديراً للمؤسسة ب(...) ، إلا أنه لم يقم بشيء من هذه الالتزامات وتسبب بإهماله وتفريطه في الكثير من الخسائر لبقية الشركاء ، وادعى الملكية وعطل المصالح ، ومن ذلك أنه تم اغلاق(...) للاحتفالات وقاعة (...) لمدة : ست سنوات ومازالت مغلقة ، وكان المتسبب في الاغلاق هو المدعى عليه ، (مرفق ٣ خطابات تثبت بشكل لا لبس فيه أن المدعى عليه أهمل وفرط في إدارتهما وتسبب في إغلاقهما). ثالثًا: في قضية سابقة طلبنا تعيين حارس قضائي للإشراف على العقارات ، ومنها قصر (...)، وذلك بهدف حمايتها من تقصير المدعى عليه ، ولكن رفض المدعى عليه ذلك . ولم يكتف بما سبق ذكره ، بل منع المدعين من فتح القصر أو حتى الاقتراب منه ، ووصل به الأمر من التعنت وتعمد الإضرار إلى درجة تحدي المدعين أمام أصحاب الفضيلة قضاة الدائرة العامة السابعة والعشرين في المحكمة العامة بمحافظة جدة، بقوله : «أتحداكم تفتحون القصر» بحجة أنه هو المالك له دون الشركاء (مرفق ٤). رابعاً : تم رفع قضية للتنفيذ ونقل ملكية العقارات والممتلكات من الأسماء الفردية للشركاء إلى أسماء جميع الشركاء برقم : (...) وتاريخ : ١٠ /٤/ ١٤٤٥هـ ضد المدعى عليه في الدائرة الخامسة بالمحكمة العامة بجده وتم الحكم بصرف النظر عن الدعوى لعدم الاختصاص المكاني ونحن بانتظار انتهاء فترة الاعتراض حتى يتم تحويل القضية إلى مكان إقامة المدعى عليه . خامساً : سبق أن قام المدعى عليه بتزوير عقودًا للاستيلاء على بعض أملاك اخوانه الشركاء التي من ضمن ميثاق شراكة وصدر بحقة حكم يدينه بالتزوير والسجن في القضية رقم : ((...)) رقم الصك : ( ٤٣٢١٦٤٩٥٠ ) تاريخه : ٨ /١١ /١٤٤٣ هـ رقم المصادقة من المحكمة العليا : ( ٧٠٧٨٢٦٠ ) تاريخ : ٢٤ /٧/ ١٤٤٥ هـ ونخشى أن يتكرر منه هذا التصرف (مرفق رقم ٥). وحيث أن المدعى عليه يحاول بيع بعض الممتلكات وهي ملك لجميع الشركاء، وكونه يضع يده على مجموعة من الممتلكات ومنها (...) للاحتفالات ، والتي قد يترتب على تصرفه بها وقوع ضرر جسيم محقق يصعب تداركه ؛ لذا نأمل من فضيلتكم حماية الممتلكات من عبث المدعى عليه ، وذلك بمنعه من التصرف بالممتلكات والعقارات التي تضمنها ميثاق الشراكة ، والحكم الصادر من هذه الدائرة وعدم التصرف بها حتى الانتهاء من تنفيذ حكم المحكمة التجارية ونقل جميع الأملاك لجميع الشركاء ، والانتهاء من قضايا محاسبته كوكيل الخاصة بالممتلكات الواردة في حكم المحكمة العامة بالباحة الدائرة التجارية الأولى رقم : ( ٤٤٣٠٥١٦٦٨٥ ) في : ٢١ رجب ١٤٤٤هـ في القضية رقم : ( ٤٠٩٣٦٥ ) .) انتهى ، وعليه ولحاجة الدائرة القضائية للتأمل تقرر الدائرة رفع الجلسة . وفي جلسة أخرى : افتتحت الجلسة عن طريق الترافع المرئي عن بعد ، وفيها حضر المدعي وكالة :(...) المدونة بيناته أعلاه ووكالته سابقاً ، كما حضر لحضوره : (...)هوية وطنية رقم : (...) بصفته وكيل المدعى عليه (محامي) بموجب الوكالة رقم : (...)) في : ١١/ ٠٧/ ١٤٤٥هـ الصادرة من خدمات الوكالات الإلكترونية ، وحضر وكيل المدعى عليه : (...) هوية وطنية رقم : (...) بموجب الوكالة رقم : (...) في : ١٤/ ٠٧/ ١٤٤١هـ الصادرة من كتابة عدل(...) ، وتشير الدائرة إلى تقدم وكيل المدعى عليه بالمذكرة رقم : (٤٥١١٦٤٣٦١٠) وتاريخ : ٠٦/ ٠٩/ ١٤٤٥هـ، ونصها : " أولا: ندفع بقيام النزاع نفسه بقضية سابقة أمام محكمة أخرى وهي المحكمة العامة بجدة (الدائرة الخامسة)، وذلك بالقضية رقم : (٤٥٧٠٤٢١٨٣٠) وتاريخ : ١٠/٠٤/١٤٤٥هـ المقامة من نفس المدعيين في هذه الدعوى ضد موكلي-كمدعى عليه-، فقد تضمنت لائحة تحرير دعواهم نفس الطلب الوارد بهذه الدعوى وهو (منع التصرف) مقدمة من نفس وكيل المدعيين في هذه القضية ، وقد أقر المدعون بإقامتهم لهذه الدعوى-الفقرة رابعاً من لائحة تحرير دعواهم ، وأنه قد صدر بها حكم بعدم الاختصاص المكاني ، وأنه سيتم إحالتها لدوائر مكة المكرمة -محل إقامة موكلي-(مرفق صك الحكم)، بل وأقر المدعون وأكدوا على انتظارهم لانتهاء فترة الاعتراض لإحالتها ونظرها أمام محاكم مكة المكرمة ، وحيث إن الإحالة تتم تلقائياً ومع إقرارهم بإقامة نفس الدعوى أمام الدائرة المختصة ، فيكون قيد الدعوى لدى المحكمة العامة بمنع التصرف أسبق من هذه الدعوى ، عليه واستناداً للمادة : (٧٥) من نظام المرافعات الشرعية ونصها:(الدفع ..بإحالة الدعوى إلى محكمة أخرى لقيام النزاع نفسه أمامها أو لقيام دعوى أخرى مرتبطة بها، يجب إبداؤه قبل أي طلب او دفاع في الدعوى أو دفع بعدم القبول..)، فضلاً عن كون دعوى المدعين دعوى مستعجلة تتعلق بمنع التصرف في ممتلكات وعقارات-غير محررة- فيكون تقديمها أمام نفس المحكمة المختصة بالموضوع استناداً للمادة: (٢٠٩) من نظام المرافعات الشرعية. لذا أطلب من فضيلتكم الحكم بصرف النظر عن هذه القضية لقيام نفس النزاع أمام محكمة أخرى. كما أن دعوى المدعين متناقضة وغير واضحة، فكيف للمدعين إقامة دعوتين بنفس الطلبات أمام محكمتين مختلفتين، فقرار الدائرة العامة بجدة هو عدم الاختصاص مكانياً بنظر الدعوى وأنها من اختصاص محاكم مكة المكرمة، أكد المدعون على أنهم سيتقدمون بدعوى لدى محاكم مكة المكرمة بنفس الموضوع، وكل ذلك إشغال للمحاكم.ثانيا: ندفع بعدم الاختصاص المكاني بنظر هذه القضية استناداً للمادة : ( ٣٦ ) من نظام المرافعات الشرعية ونصها: ( يكون الاختصاص للمحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها مكان إقامة المدعى عليه..)، وبناءً على الفقرة : (٦) من المادة : (٧٥) من اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية التي نصت على : (إذا دُفع بعدم الاختصاص المكاني للمحكمة المرفوع أمامها الدعوى؛ فعليها أن تأخذ ممن دفع بعدم الاختصاص المكاني إقراراً بتحديد مكان إقامته، وتقديم عنوانه الوطني وترفق ذلك في ملف القضية) فنرفق لفضيلتكم ما يُثبت محل إقامة موكلي في مدينة مكة المكرمة (مرفق العنوان الوطني)، هذا وقد سبق أن أكدت الدائرة العامة الخامسة بالمحكمة العامة بجدة على عدم اختصاص محاكم جدة في نظر النزاع بين طرفي الدعوى-وهم نفس طرفي هذه الدعوى- وأن الاختصاص ينعقد لمحاكم مكة المكرمة وذلك بصك الحكم رقم : ( ٤٥٣٠٧٩٠٢٠٨ ) في : ٠٤/٠٨/١٤٤٥في القضية رقم : ( ٤٥٧٠٤٢١٨٣٠ ) في : ١٠/٠٤/١٤٤٥عليه يكون الاختصاص منعقداً لمحاكم مكة المكرمة. لذا أدفع بعدم اختصاص محكمتكم الموقرة مكانياً بنظر هذه الدعوى، وأطلب الحكم بعدم الاختصاص المكاني بنظر هذه الدعوى وصرف النظر عنها ثالثا: مع تمسكنا بالدفع الشكلي، فندفع بعدم اختصاص المحكمة التجارية نوعياً بدعوى المدعيين، حيث إن دعوى المدعيين بالمنع من التصرف تتعلق بتنفيذ حكم المحكمة التجارية الصادر في القضية رقم : (٤٠٩٣٦٥)، فينعقد الاختصاص فيها لمحكمة التنفيذ وليس للمحاكم التجارية رابعا: عدم تحرير الدعوى تحرير صحيح استناداً للمادة : (٦٦) من نظام المرافعات الشرعية، والتي اشترطت على المدعي تحرير دعواه التحرير الصحيح، حيث إن من لازم التحرير بيان الممتلكات والعقارات المطلوب منع التصرف فيها، فضلاً عن بيان أسباب الاستعجال والخشية، ولم تتضمنه لائحة دعوى المدعيين، بما يُوجب رفضها خامسا: نصت المادة : (١٠٨) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية على :(يقتصر نظر المحكمة في الطلب المستعجل على مدى توافر شروط الطلب المستعجل، دون التحقق من ثبوت الحق الموضوعي)، عليه فمن شروط قبول الطلب المستعجل وجود حق موضوعي ، وقد اشترطت المادة : (٣٥) من نظام المحاكم التجارية على وجود دعوى أصلية تتعلق بموضوع الطلب المستعجل أو سيتم إقامتها خلال : ( ٧ أيام ) من تاريخ صدور القرار وإلا انقضى الطلب المستعجل ، وحيث لم يوضح المدعون أي موضوع يتعلق بدعوى سبق إقامتها أو سيتم إقامتها تتعلق بموضوع طلب منعهم التصرف، فكافة ما ورد في دعواهم الإشارة إلى دعويين لا تتوافر فيهم ارتباطها بالطلب المستعجل محل هذه الدعوى، فأما الدعوى رقم : ( ٤٠٩٣٦٥ ) فقد صدر بها حكم نهائي حائز الصيغة التنفيذية فلا حاجة للتقديم بطلب عاجل في قضية منتهية، وأما ما ذكروه بقضايا المحاسبة فلا علاقة لها بالطلب العاجل كون دعواهم تتعلق بمحاسبة ولا يوجد أي حق موضوعي فيه أو مبرر لحالة الاستعجال وخشية الضرر للتقدم بهذه الدعوى، ولم يُشر المدعون إلى تفاصيل دعوى المحاسبة وتحرير وجه الارتباط فيها مع هذا الطلب، فلا يجوز قبولها.سادساً: وحيث اشترط اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية بمادتها : (١٠٢) على الشروط الواجب تضمنها في الطلب وهي : ( أ- خلاصة عن موضوع المطالبة والبيانات الأساسية ب- تحديد الطلب المستعجل وأسانيده جـ- مبررات حالة الاستعجال)، وحيث إن دعوى المدعيين لم تتضمن أي من الشروط الواردة باللائحة فلم يتضمن البيانات الأساسية للطلب المستعجل خاصة تحديد المطلوب منع التصرف فيه، ولم يتم تقديم أي أسانيد على الطلب المستعجل، كما لم تتضمن لائحتهم مبررات حالة الاستعجال والتي تتلخص في: ( ٣ مبررات ) إلزامية لقبول الطلب وهي توافر حالة الاستعجال، وخوف الضرر الذي يشقّ التحرز منه، واحتمال الاستحقاق، ولم تتوافر هذه الشروط في دعوى المدعيين خاصة وأن الطلب العاجل لا يلجأ إليه إلا عند الضرورة كون الهدف منه هو الخشية من وقوع ضرر عاجل. لذا أطلب من فضيلتكم الحكم برفض الطلب. وبعرضه على المدعي وكالة أجاب بقوله : بأن ما ورد في مذكرة المدعى عليه غير صحيح وموكّلي يخشون قيام المدعى عليه من بيع العقارات وقد أرفقت في مرفقات القضية : ( بعض الجلسات التي يطلب فيها المدعى عليه بيع العقارات ) ، وأخذ نصيبه وهي ملك للورثة ودعواي هنا محصورة بمنع تصرف المدعى عليه ، ثم قرر الطرفين الاكتفاء بما قدماه ، وعليه تقرر الدائرة قفل باب المرافعة للمداولة والنطق بالحكم . الأسباب: تأسيساً على ما سبق وبعد سماع الدعوى والإجابة ، وبالاطلاع على ما حواه ملف الدعوى من أوراق ومستندات ، ولما كان مبتغى المدعين من إقامة الدعوى طلب : منع تصرف المدعى عليه ؛ وذلك لقيام المدعى عليه بالمطالبة ببيع بعض الممتلكات بحجة أنها ليست ضمن الشراكة ، وهي عقارات مبنى عليها مشاريع قائمة ، وبعض الممتلكات باسمه ويخشى من التصرف بها وهي ضمن الشراكة ، وبما أن النزاع الحاصل في هذه الدعوى بين شركاء ؛ مما ينعقد الاختصاص لنظرها الدائرة التجارية استناداً لنظام المحاكم التجارية ولائحته التنفيذية ، وأما ما يخص موضوع الدعوى ، فقد استند المدعين في طلبهم على مبررات على النحو التالي : " ( قيام دعوى بيع بالأموال المشتركة حيث أقام دعوى بالمحكمة العامة بجدة الدائرة الخامسة والثلاثون بالقضية رقم : ( ٤٥٧٠٥٦٤٨٤٥ ) بتاريخ : ٩/٥/١٤٤٥هـ ببيع بعض ممتلكات الشراكة ورفع قضية مشابهة بالمحكمة العامة بجدة لدى الدائرة السادسة رقم : ( ٤٥٧٠٦٢٥١١٨ ) بتاريخ : ٢٢/٥/١٤٤٥هـ وكما يوجد ممتلكات مسجلة باسمه ضمن ميثاق الشركة يخشى من بيعها او التصرف بها " ، وبما أن وكيل المدعى عليه دفع دعوى المدعية : بدفع شكلي وموضوعي ، أما ما يخص الدفع الشكلي فهو متمثل في : ( ١- قيام النزاع نفسه بقضية سابقة أمام محكمة أخرى وهي المحكمة العامة بجدة (الدائرة الخامسة)، وذلك بالقضية رقم (٤٥٧٠٤٢١٨٣٠) وتاريخ ١٠/٠٤/١٤٤٥هـ المقامة من نفس المدعيين في هذه الدعوى ، وطلب صرف النظر لذلك .٢- الدفع بعدم الاختصاص المكاني بنظر هذه القضية ؛ كون موكله من سكان منطقة مكة المكرمة .٣- الدفع بعدم الاختصاص النوعي وأنها من اختصاص محاكم التنفيذ . ٤- عدم تحرير الدعوى ) ، أما الموضوع فقد طلب رفض دعوى المدعين ؛ لعدم بناء الطلب على مبررات متحققة للحكم بطلب المدعي . ولما أجاب به وكيل المدعين من عدم صحة ما أورده وكيل المدعى عليه في مذكرته واستمسك بطلبه ، وبما أنه عند نظر الدائرة للطلب يتبين لها أن الدفوع الشكلية التي أوردها وكيل المدعى عليه على النحو التالي : ( ١- قيام النزاع نفسه في قضية أخرى ، وبما أنه تم الاطلاع على ما أرفقه وكيل المدعى عليه للصك الصادر في القضية رقم : (٤٥٧٠٤٢١٨٣٠) و تاريخ : ١٠/٠٤/١٤٤٥هـ ، وبه يتبين أنه لم الفصل في القضية وإنما صُرف النظر ؛ لعدم الاختصاص المكاني كما أن الطلب الأساس هو : ( إلزام المدعى عليه بإحضار جميع الصكوك والوثائق التي بحوزته ونقل ملكية ما يمكن نقله بسماء جميع الشركاء المثبت هوياتهم في الحكم لتكون جميع تلك الأملاك والعقارات باسم جميع الشركاء ، وتوجيه كتابة العدل بعدم التصرف في العقارات التي تضمنها الحكم حتى تحدث صكوكها .. إلخ ، وبما أن الدائرة ترى أن الطلب المقدم لها بمنع التصرف غير مرتبط بما دفع به المدعى عليه وكالة ؛ إذ تضمن طلب توجيه كتابة العدل بعدم التصرف في العقارات ، ولم يتم الفصل في الدعوى فالطلب مقبول شكلاً على هذا النحو . ٢ – الدفع بعدم الاختصاص المكاني ، وبما أن الشراكة أبرمت في : ( محافظة (...) ، ولما نصت عليه المادة : ( ١٧ / أ ) من نظام المحاكم التجارية ونصها : ( ويجوز أن تقام الدعوى في المحكمة التي أبرم فيها العقد أو نفذ أو كان واجب التنفيذ في نطاقها ) ؛ مما يجعل الدائرة مختصة مكانياً . ٣- الدفع بعدم الاختصاص النوعي فبالنظر إلى ما نصت على المادة : ( ٣ ) ولوائحها من نظام التنفيذ يجعل هذا الدفع غير وجيه . ٤- الدفع بعدم تحرير الدعوى يجاب عنه أن المدعى وكالة قد أجاب عن موضوع الدعوى ؛ مما يجعل الطلب واضحاً ومحرراً ) أما في الموضوع فقد اشتملت المادة : ( ٣٦ / ٨) من نظام المحاكم التجارية ونصها : ( تشمل الطلبات المستعجلة ما يلي : ( المنع من التصرف أو الإذن به ) ، وبما أنه يتبين للدائرة أن المبررات التي تقدم بها المدعين في طلبهم غير متحققة الضرر ؛ إذ ربط المدعين طلبهم بتقدم المدعى عليه بدعوى ضدهم بالمطالبة ببيع بعض الممتلكات بحجة أنها ليست ضمن الشراكة ، وهي عقارات مبنى عليها مشاريع قائمة ، وبعض الممتلكات باسمه ويخشى من التصرف بها وهي ضمن الشراكة ؛ الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد في منطوقه نص الحكم: استناداً لما نصت عليه الفقرة : (٢) من البند : (رابعاً) من الدليل المشار إليه (ينطق بالحكم من خلال الجلسات عن بعد عبر الاتصال المرئي وتسلم الاحكام للأطراف الكترونيا)، لذا فقد حكمت الدائرة برفض دعوى : (...) هوية وطنية رقم : (...) و (...) هوية وطنية رقم : (...) و(...)هوية وطنية رقم : (...)، و(...) هوية وطنية رقم : (...) ضد المدعى عليه : (...) هوية وطنية رقم : (...) حكماً خاضعا للاعتراض ؛ لما هو موضح من أسباب وبه تم رفع الجلسة الساعة : ١.٣٠

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث