حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4530950213
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢٣ رَمضان ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:٤٥٧١١٣٣٥٧٠/١٤٤٥
رقم الحكم:4530950213
سنة الحكم:١٤٤٥
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية 4571133570 لعام 1445ه المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4530950213 التاريخ: ٢٣ رَمضان ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الحادية عشرة القضية رقم ٤٥٧١١٣٣٥٧٠ لعام ١٤٤٥ه المدعى: (...) المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم للفصل فيها بتقدم المدعي وكالة (...) الموكل بالوكالة رقم: (...) بصحيفة دعوى للمحكمة التجارية بالدمام يختصم فيها المدعى عليه مفادها: تعاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعي بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن تأجير جرافة ذات عجلات رقم اللوحة (...) معتمدة بشهادة (...) مع مشغل، لمدة (٦) ستة أشهر، ابتداء من تاريخ ١٤٤٤/٠٩/١٠هـ الموافق ٢٠٢٣/٠٤/٠١م، على أن يُسلم العمل بتاريخ ١٤٤٥/٠٤/١٦هـ الموافق ٢٠٢٣/١٠/٣١م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (١١١,٣١١.١٦) مائة وأحد عشر ألفًا وثلاث مئة وأحد عشر ريال سعودي وستة عشر هللة، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (١١١,٣١١.١٦) مائة وأحد عشر ألفًا وثلاث مئة وأحد عشر ريال سعودي وستة عشر هللة، سُدد منها مبلغ قدره (٨,٩١٥.٧٠) ثمانية آلاف وتسع مئة وخمسة عشر ريال سعودي وسبعون هللة، والمتبقي (١٠٢,٣٩٥.٤٦) مائة واثنان ألفًا وثلاث مئة وخمسة وتسعون ريال سعودي وستة وأربعون هللة، وحالة المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٤/١٢/٤هـ الموافق ٢٠٢٣/٠٦/٢٢م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية تنفيذ المدعي أعمال بقيمة (١١١,٣١١.١٦) مائة وأحد عشر ألفًا وثلاث مئة وأحد عشر ريال سعودي وستة عشر هللة بموجب مستند الاستحقاق. لذا أطلب إلزام المدعى عليه بدفع المبلغ المتبقي وقدره (١٠٢,٣٩٥.٤٦) مائة واثنان ألفًا وثلاث مئة وخمسة وتسعون ريال سعودي وستة وأربعون هلله، هذه دعواي. وفي سبيل نظر الدعوى عقدت لها الدائرة جلسة تحضيرية بتاريخ ٢٣ / ٩ / ١٤٤٥هـ وفيها حضر المدعي وكالة (...) الموكل بالوكالة رقم: (...)، وحضر لحضوره المدعى عليه وكالة (...) بالوكالة رقم: (...)، وتشير الدائرة إلى أنها افتتحت هذه الجلسة تحضيرا للدعوى، وذلك لتحقق الدائرة مما ورد في المادة (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية وعن صحة التوزيع الداخلي، ثم رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى، ثم سألت الدائرة وكيل المدعي عن طلبه في هذه الدعوى فقرر قائلا: أحيل إلى ما جاء في لائحة الدعوى، وبعرض الدعوى على المدعى عليه وكالة قرر قائلا: المبلغ المستحق للمدعية هو (٩٦,١٤٥,٩٧) ستة وتسعون ألف ومائة وخمسة وأربعون ريال وسبعة وتسعون هللة ونطلب الصلح معهم على أربع دفعات، وبعرض ذلك على المدعي وكالة قرر قائلا: لا مانع لدينا من الصلح، ثم اتفق الأطراف على ما يلي: أن تلتزم المدعى عليها بأن تسلم للمدعي مبلغا قدره (٩٦,١٤٥,٩٧) ستة وتسعون ألف ومائة وخمسة وأربعون ريال وسبعة وتسعون هللة، على أن يحل كامل هذا المبلغ بتاريخ ١ / ٥ / ٢٠٢٤م، وفي حال نشأ عن هذه المطالبة أي تكاليف قضائية فتلتزم بسدادها المدعى عليها. الأسباب: بناء على ما قرره الأطراف أعلاه من صلح، ولأن وكالة كل من المدعي وكالة والمدعى عليه وكالة تخولهما حق الصلح، ولما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة التاسعة والعشرين من نظام المحاكم التجارية: .... إذا اتفق الأطراف على الصلح أمام الدائرة أثبت ذلك في محضر الجلسة، ويوقع الأطراف عليه، ويعتمده رئيس الجلسة، ويعد محضر الجلسة المعتمد سنداً تنفيذيًّا، وتسلم صورته وفقاً لإجراءات تسليم الأحكام، وتعد الدعوى منقضية بذلك.... لذا فإن الدائرة تنتهي إلى ما قررته بمنطوقه. نص الحكم: ثبت للدائرة صلح الأطراف على ما يلي: أن تلتزم المدعى عليها بأن تسلم للمدعي مبلغا قدره (٩٦,١٤٥,٩٧) ستة وتسعون ألف ومائة وخمسة وأربعون ريال وسبعة وتسعون هللة، على أن يحل كامل هذا المبلغ بتاريخ ١ / ٥ / ٢٠٢٤م، وفي حال نشأ عن هذه المطالبة أي تكاليف قضائية فتلتزم بسدادها المدعى عليها. وحكمت بإمضاء هذا الصلح، وإلزام الأطراف به، والله الموفق.