حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530936055
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٣ رَمضان ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4571109306/1445
رقم الحكم:4530936055
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571109306 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530936055 التاريخ: ٢٣ رَمضان ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الثامنة والعشرون وبناء على القضية رقم 4571109306 لعام 1445 هـ المدعي: (...) المدعى عليه : شركة (...) للتجارة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدمت وكيلة المدعية الموضحة بياناتها أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر ت فيها إنه بتاريخ 1444/09/08هـ اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليها منتجات غذائية عدد (7) (منتج عسل (...))،بثمن إجمالي قدره (3,547.98) ثلاثة آلاف وخمس مئة وسبعة وأربعون ريال و ثمانية وتسعون هللة لم يسدد منه شيء، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: 1- عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، 2- أضرار التقاضي. وطالبت بإلزام المدعى عليها بـ:1-تسليم الثمن وقدره (3,547.98) ثلاثة آلاف وخمس مئة وسبعة وأربعون ريال وثمانية وتسعون هللة، 2-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (532) خمس مئة واثنان وثلاثون ريال. وقدمت سندًا لطلباتها الفاتورة رقم (...) وتاريخ 2023/03/30. وقد عقدت المحكمة جلسة في 1445/09/17هـ وفيها حضرت وكيلة المدعية كما حضر وكيل المدعى عليها، وبسؤال وكيلة المدعية عن دعواها أحالت إلى صحيفة الدعوى. وبعرض ذلك على ممثل المدعى عليها قدم مذكرة عبر النظام جاء فيها إقراره بصحة العلاقة التعاقدية وعدم استحقاق المدعية لما تدعيه، وبسؤال وكيلة المدعية عن الرد قالت ما ذكره ممثل المدعى عليها في مذكرته من أن البيع على التصريف هذا غير صحيح فالتعامل بيع آجل، وقد تعهد بالسداد أما من أشار له بأنه قد تعامل معه من المناديب على أن يكون البيع بالتصريف فلم تأذن له موكلتي والعبرة بالفواتير، وأما العسل الفاسد فأطلب مهلة للرد. وقد اطلعت المحكمة على صورة العسل المرفقة من قبل المدعى عليها وقد تبين بأن العسل ما أشار إليه بأن شكله سيء طلبت منه المحكمة التوضيح فقال إنه قد ترسب كمثل السكر أسفل القاع مما عزف بسببه المشترين. وبالاطلاع عليه تبين بأن العسل متبلور أسفل القاع، فسألت المحكمة ممثل المدعى عليها هل لديه بينة على تلف العسل سوى الصور فقال ليس لدي سوى الصور. ثم جرى محاولة الصلح بين الطرفين وقال ممثل المدعى عليها ليس لدي مانع من تسليمهم مبلغ (1500) ألف وخمسمائة ريال مع تسليمهم البضاعة فلم أستطع بيعها. وبعرض ذلك على وكيلة المدعية قالت إن موكلي ترفض الصلح نظراً لأن الفاتورة مضى عليها أكثر من سنة، وقررت المحكمة صلاحية القضية للحكم فيها. الأسباب: وقد حصرت المدعية وكالة طلباتها في إلزام المدعى عليها بـ:1-تسليم الثمن وقدره (3,547.98) ثلاثة آلاف وخمس مئة وسبعة وأربعون ريال وثمانية وتسعون هللة، 2-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (532) خمس مئة واثنان وثلاثون ريال، وأجمل وكيل المدعى عليها إجابته في إقراره بصحة العلاقة التعاقدية وعدم استحقاق المدعية لما تدعيه،وبما أن المدعية وكالة قدمت لإثبات دعواه الفواتير المتضمنة مبلغ المطالبة، وبناء على المادة التاسعة والعشرون من نظام الإثبات التي نصت على: (1- يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق. 2- من احتج عليه بمحرَّر عادي وناقش موضوعه أمام المحكمة فلا يقبل منه أن ينكر بعد ذلك صحته، أو أن يتمسك بعدم علمه بأنه صدر ممن تَلَّقى عنه الحق. )، وبما أن وكيل المدعى عليها ليس لديه بينة على تلف العسل سوى الصور وحيث أنه وباطلاع الدائرة على الصور المقدمة من المدعى عليه لم يتبين وجود أي تلف وإنما يظهر العسل في حالة تبلور وهذا أمر طبيعي حسب ما هو متعارف عليه عليه وأما ما ذكره المدعى عليه من أن البيع كان على التصريف فلم تجد الدائرة بينة على ما دفع به وتمسكت المدعية بأن التعامل بين الطرفين بيع بالآجل وقدم ما يثبت ذلك من الفواتير، مما تنتهي معه المحكمة إلى الحكم الوارد بمنطوقه وبما أن المدعية تطالب بالتعويض عن الدعوى، والذي تبين بأن الحق ثابت ولأن الدائرة هي المخولة بتقدير هذه الأتعاب على الوجه المعتاد دون زيادة أو نقصان لأن الضرر يقدر بالمثل المعتاد، مما تتصدى معه الدائرة لتقدير الأتعاب ومن ثم فإن الدائرة ترى أن المبلغ الذي طلبه المدعي متوازن مع المبلغ المحكوم به في أساس النزاع وبما أن الثابت عدم حضور من يمثل المدعى عليه، رغم علمه بالدعوى لإبداء أو تقديم ما يثبت خلو ذمته وتخالصه من هذا الالتزام مما تنته الدائرة معه إلى استحقاق المدعيه لما طالبت به. نص الحكم: حكمت الدائرة أولاً: إلزام شركة (...) للتجارة سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع ل(...) هوية وطنية رقم (...) مبلغ وقدره (3,547.98) ثلاثة آلاف وخمس مئة وسبعة وأربعون ريال سعودي و ثمانية وتسعون هلله. ثانياً: إلزام شركة (...) للتجارة سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع ل(...) هوية وطنية رقم (...) مبلغ وقدره (345) ثلاث مائة و خمسة وأربعون ريال تمثل أتعاب التقاضي لما هو موضح بالأسباب وبالله التوفيق.