حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4530934839

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢٣ رَمضان ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4570799190/1445
رقم الحكم:4530934839
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570799190لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4530934839 التاريخ: ٢٣ رَمضان ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد فلدى الدائرة الثامنة وبناء على القضية رقم 4570799190 لعام 1445هـ المدعي: شركة (...) لتقنية المعلومات المدعى عليه: شركة (...) مساهمة مقفلة الوقائع: تتلخص الوقائع بالقدر الكافي لإصدار الحكم، حيث تقدمت المدعية وكالة/ (...)، هوية وطنية رقم (...)، بموجب الوكالة رقم (...)، بصحيفة دعوى تختصم فيها المدعى عليها، ولنظرها عقدت الدائرة جلسة في 11/08/1445هـ، وفيها حضرت المدعية وكالة المذكورة آنفاً، كما حضر المدعى عليه وكالة/ (...)، هوية وطنية رقم (...)، بموجب الوكالة رقم ((...)). وبسؤال المدعية وكالة عن الدعوى قدمت ما نصه: (إن موكلتي شركة تعمل في بيع البرامج الالكترونية بالتجزئة وأنظمة التشغيل وتصميم وبرمجة البرمجيات الخاصة، وقد باعت موكلتي مجموعة من البرامج والتراخيص إلى المدعى عليها، ولم تقم الأخيرة بسداد القيمة المالية المتبقية بذمتها لموكلتي، مما اضطر موكلتي إلى اللجوء إلى القضاء والتعاقد مع محامٍ وتوكيله لرفع دعوى أمام القضاء ضد المدعى عليها في المحكمة التجارية بالدمام بالقضية رقم رقم (4470697809)، والتي نظرتها الدائرة الثامنة، وتم الترافع بها حتى صدور صك الحكم برقم (4530119814) وتاريخ 18/02/1445هـ، وتم الاعتراض على الحكم، وصدر الحكم النهائي برقم (4530416726) وتاريخ 29/04/1445هـ، والذي ينص على إلزام المدعى عليها بأن تدفع لموكلتي مبلغاً قدره (830,140.50) ثمانمائة وثلاثون ألفاً ومائة وأربعون ريالاً وخمسون هللة، ولما أنه تم تقديم طلب تنفيذ الحكم برقم الطلب (401024501265430) بتاريخ 02/05/1445هـ، ولم يتم الدفع حتى تاريخه، وحيث ثبت لفضيلة الدائرة بدائرة الاستئناف مماطلة المدعى عليها في أداء الحق لموكلتي، وحيث أن موكلتي بدأت محاولة تحصيل حقها منذ تاريخ 16/04/1442هـ وحتى تاريخه، ولجميع ما تكبدته موكلتي من مصاريف وأتعاب وتكاليف خلال هذه الفترة، وما يترتب عليه من خلل في الميزانيات والقوائم المالية السنوية للشركة، ولما كان من تحقق أركان المسؤولية والتعويض بخطأ المدعى عليها والضرر والعلاقة السببية، بامتناعها ومماطلتها عن دفع مستحقات موكلتي حتى أحوجتها للشكاية واللجوء للقضاء، وتعيين من يترافع عنها لاستحصال حقها، وتسببت في الإضرار بها، وحيث أن القاعدة نصت على أن (الضرر يزال)، وزوال الضرر المذكور يكون بإلزام المدعى عليها بما دفعته موكلتي بسبب هذه الدعوى، لذا أطلب الحكم بإلزام المدعى عليها بالتعويض عن أضرار التقاضي بدفع أتعاب المحاماة بمبلغ قدره (66,412) ستة وستون ألفاً وأربعمائة واثنا عشر ريالاً). وبسؤالها عن بيناتها أجاب بأنها: (صك حكم الاستئناف- طلب التنفيذ - عقد أتعاب المحاماة). وبسؤال المدعى عليه وكالة عن جوابه قدم ما نصه: (إن موكلتي لم يصدر منها تعدٍّ، ولم تخاصم لمصلحة غير مشروعة، فجل ما صدر من موكلتي أنها دفعت في الدعوى الاصلية بعدم استحقاق المدعية لما تدعيه، وأنها لا تتمكن من الوصول إلى المعلومات والمستندات المحاسبية؛ نظراً لتعطل هذه الأنظمة بسبب الجائحة ولا تزال متعطلة، فموكلتي إنما دفعت بدفوع نظامية، وحيث قرر الفقهاء أن من خاصم ظاناً أن الحق معه أو يحتمل أن يكون محقاً ويحتمل خلافه فلا وجه لإلزامه بما غرمه خصمه لأجل الشكاية. وموكلتي لا تزال متمسكة بأن الحق معها، بالإضافة إلى إنه لم يحكم للمدعية بطلباتها في الدعوى الأصلية، مما يدل على عدم صحة الدعوى وعدم ثبوت مبلغ المطالبة في مواجهة موكلتي، والمدعية لم تطالب بالمبلغ المحكوم به في الدعوى السابقة وإنما طالبت بمبالغ تزيد عن ذلك، وعجزت عن إثبات ما تدعيه لعدم صحته؛ مما يدل على أن موكلتي لم تخاصم لمصلحة غير مشروعة على الإطلاق، وأن المبلغ لم يكن ثابتاً قبل الحكم. كما أن موكلتي في الدعوى الأصلية هي من تتحمل الرسوم القضائية ورسوم التنفيذ، مما يعني أن موكلتي هي المتضررة من الدعوى في جميع الحالات، ولا يجوز للمدعية الإضرار بموكلتي بأكثر من ذلك. كما أن موكلتي ليست من الغنى في شيء، فهي شركة متوقفة بسبب جائحة كورونا، ومنذ بداية سنة 2020م لم تقم برحلة طيران تجارية واحدة، وكل ذلك نتج عن الجائحة، وهي قوة قاهرة حالت دون عمل موكلتي وتسبب لها بخسائر ضخمة، كما أن المدعية طالبت بما ليس لها بحق، وأثرت على حساب موكلتي بدون سبب، بالإضافة إلى أن أوراق الدعوى قد خلت مما يثبت ضرر المدعية، وتحملها للمبلغ محل المطالبة. لذا تلتمس موكلتي الحكم برفض الدعوى). وبسؤال المدعية وكالة عن بينة سداد أتعاب المحاماة؟ أجابت بأنها تستمهل لإرفاقها. ثم أفادتها الدائرة بإرفاق الحكم الابتدائي قبل الجلسة القادمة، فاستعدت بذلك. وعليه رفعت الجلسة. وفي جلسة 17/09/1445هـ، حضر المشار إليهما بعاليه، وبسؤال المدعية وكالة عما استمهلت من أجله في الجلسة الماضية؟ أجابت بأنها أرفقت ما طلب منها: وهو الحكم الابتدائي في القضية رقم السابقة، وبينة سداد أتعاب المحاماة. وتشير الدائرة إلى الاطلاع عليهما. بناء عليه، ونظراً لصلاحية الفصل في القضية رقم، قررت الدائرة إصدار الحكم. الأسباب: بناء على ما سبق بيانه بعاليه، وبما أن المدعية وكالة تطلب الحكم بإلزام المدعى عليها بالتعويض عن أضرار التقاضي بدفع أتعاب المحاماة بمبلغ قدره (66,412) ستة وستون ألفاً وأربعمائة واثنا عشر ريالاً، مستندة في ذلك إلى صك الحكم رقم (4530416726) بتاريخ 29/04/1445هـ، وصك الحكم رقم (4530119814) بتاريخ 18/2/1445هـ، وطلب التنفيذ، وعقد أتعاب المحاماة، وبينة سداد أتعاب المحاماة. وحيث أجمل المدعى عليه وكالة إجابته بعدم ممطالة موكلته، وأن موكلته إنما خاصمت ظانة أن الحق معها، كما أن المدعية لم تطالب بالمبلغ المحكوم به في الدعوى السابقة، وإنما طالبت بمبالغ تزيد على ذلك، وعجزت عن إثبات ما تدعيه لعدم صحته؛ مما يدل على أن موكلته لم تخاصم لمصلحة غير مشروعة، كما أن موكلته تعرضت لقوة قاهرة (جائحة كورونا)، نتج عنها خسائر ضخمة. وبعد اطلاع الدائرة على أوراق القضية رقم ومستنداتها، وبما أن المدعية وكالة تطالب بأتعاب المحاماة عن الدعوى السابقة، وحيث أن حقيقة هذا الطلب هو المطالبة بأتعاب التقاضي، وأتعاب التقاضي تعتبر من قضايا التعويض الذي يقوم على أركان ثلاثة: (الخطأ والضرر والعلاقة السببية)، وهي مقابلة لأركان الضمان في الفقه الإسلامي في: (التعدي والتلف والإفضاء)، والدائرة بعد تأملها للقضية تبين لها قيام أركان التعويض؛ وذلك أن المدعى عليها ألجأت المدعية لاستخلاص حقها عن طريق القضاء رغم مصادقتها على استحقاق المدعية مطالبتها بموجب البريد الالكتروني الصادر من المدعى عليها في تاريخ 21 يوليو 2020م، المشار إليه في الحكم الابتدائي السابق؛ وعليه فإن الحق المطالب به كان ظاهراً، غير أن المدعى عليها أحجمت عن سداده؛ مما يتحقق معه ركن الخطأ؛ وذلك لعدم قيام المدعى عليها بسداد مبلغ المطالبة، ودفع ذلك المدعية لإقامة دعوى نتج عنها ضرر بعد استعانتها بمحامي، وإبرامها معه عقد أتعاب المحاماة، وتكبدها ما نسبته (8%) من قيمة المبلغ المحكوم به، والعلاقة السببية ظاهرة بين ركني الخطأ والضرر؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى مشروعية استحقاق المدعية لأتعاب التقاضي، والدائرة في طور تحديد ما تستحقه المدعية تأملت وقائع القضية رقم فتبين لها أنها عقدت فيها سبع جلسات، قدّمت فيها المدعية وكالة صحيفة الدعوى ومرفقاتها وأربع مذكرات، مما تذهب معه الدائرة مناسبة تحميل المدعى عليها مبلغاً مبلغاً قدره (66,412) ستة وستون ألفاً وأربعمائة واثنا عشر ريالاً؛ وذلك بما للدائرة سلطة تقديرية في تقدير أتعاب التقاضي، بحسبان ما نصت عليه المادة الرابعة والستون بعد المائة من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية: يجب على المحكمة أن تضمِّن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية بما في ذلك مصاريف التقاضي. وتراعي المحكمة في تقدير التعويض الآتي: أ- جسامة الضرر. ب- مقدار المبلغ المحكوم به. ج- مماطلة المحكوم عليه. د- العرف، أو العادة المستقرة. هـ- رأي الخبير -عند الاقتضاء- . ولا ينال من ذلك ما جاء في دفوع المدعى عليه وكالة؛ نظراً لأن موكلته ألجأت المدعية للقضاء رغم المصادقة كما بيّن بعاليه، كما أن دفعه المتعلق بالقوة القاهرة جاء خلياً مما يعضده؛ الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى أن دفوعه حرية بالرفض. وعليه تنتهي إلى ما حكمت به، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها/ شركة (...) مساهمة مقفلة، سجل تجاري رقم (...)، بأن تدفع للمدعية/ شركة (...) لتقنية المعلومات، سجل تجاري رقم (...)، مبلغاً قدره (66,412) ستة وستون ألفاً وأربعمائة واثنا عشر ريالاً. والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث