حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530954009

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٣ رَمضان ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4571145541/1445
رقم الحكم:4530954009
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571145541 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530954009 التاريخ: ٢٣ رَمضان ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السابعة وبناء على القضية رقم ٤٥٧١١٤٥٥٤١ لعام ١٤٤٥ هـ المدعى: شركة (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما يتبين من مطالعة أوراقها المقدمة، وبالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم؛ بأن وكيل المدعي تقدَّم إلى المحكمة التجارية في الرياض بصحيفة دعوى اختصم فيها المدعى عليه جاء في مضمونها:(إنه بتاريخ ١٤٤٤/٠٦/١هـ الموافق ٢٠٢٢/١٢/٢٥م اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه (حصص في شركة) عدد (٤٠٠٠٠) (حصة في الشركة) ،وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٤/٠٦/١هـ الموافق ٢٠٢٢/١٢/٢٥م بثمن إجمالي قدره (٣٦٠,٠٠٠.٠٠) ثلاث مئة وستون ألفًا ريال سعودي سدد منه (١٠٠,٠٠٠.٠٠) مائة ألف ريال سعودي، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٤/٠٨/٢٣هـ الموافق ٢٠٢٣/٠٣/١٥م, ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (الاتفاقية المحررة بين الطرفين) ويطلب إلزام المدعى عليه بما يلي: ١-تسليم الثمن وقدره (٢٦٠,٠٠٠.٠٠) مئتان وستون ألفًا ريال سعودي. ٢-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٣٨,٠٠٠.٠٠) ثمانية وثلاثون ألفًا ريال سعودي هكذا تضمنت وفي الجلسة المنعقدة بتاريخ ٢٤/ ٠٩/ ١٤٤٥هـ حضر (...) بصفته وكيلاً عن المدعية/ شركة (...) بموجب الوكالة الإلكترونية رقم (...) تاريخ ١٢/٠٥/ ١٤٤٥هـ الصادرة من الخدمات الإلكترونية كما حضر لحضوره المدعى عليه أصالة وبسؤال المدعي وكالة عن دعواه أحال لما جاء في صحيفة الدعوى الموضحة بأعلاه ثم قرر وكيل المدعي أن المدعى عليه قام بسداد كامل المطالبة التي تطالب به موكلته ولم يعد هناك أي مطالبة مالية تخص هذه الدعوى وتمت تسوية النزاع بين الطرفين ويطلب إثبات هذا التنازل والحكم بانقضاء هذه الدعوى هكذا قرر وقد قدم وكيل المدعي في خانة الطلبات على القضية طلب رقم ٤٥١١٧٦١٣٣٥ تاريخ ٢٣/ ٠٩/ ١٤٤٥هـ وهو طلب ترك الخصومة ثم جرى الاطلاع على الوكالة المقدمة من المدعي وكالة وتبين حقه في الإقرار عن المدعية وعليه ولصلاحية القضية للفصل فيها قررت الدائرة رفع الجلسة للنطق بالحكم. الأسباب: تأسيساً على ما جرى إيراده في الواقعة سالفة البيان، وحيث إن الدعوى هي الوسيلة المقررة لأصحاب الحقوق المطالبة بحقوقهم ولهم في سبيل ذلك إقامة الدعوى أو تركها أو طلب الحكم بانقضاء الخصومة أو التنازل عنها، وحيث انتفى ركن من أركان النزاع بتنازل المدعية عن دعواها في هذه القضية، وطلب وكيلها إثبات ذلك؛ فإن الدائرة تنتهي إلى أنه يتعين عليها الاستجابة لطلبه والحكم بإثبات تنازل المدعية عن دعواها في هذه القضية، استنادًا إلى المادة (٩٢) من نظام المرافعات الشرعية التي نصت على يجوز للمدعي ترك الخصومة بتبليغ يوجهه إلى خصمه، أو تقرير منه لدى الكاتب المختص في المحكمة، أو بيان صريح في مذكرة موقع عليها منه، أو من وكيله، مع اطلاع خصمه عليها، أو بإبداء الطلب شفهيًا في الجلسة وإثباته في ضبطها . وحيث طلب وكيل المدعية الحكم بانقضاء الدعوى؛ لسداد المدعى عليه لمبلغ المطالبة محل الدعوى فإن الدائرة تنتهي معه إلى الحكم بما ورد في منطوقها أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة بانقضاء الخصومة وإثبات تنازل المدعية عن هذه الدعوى وبالله التوفيق .

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث