حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4531139034

أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض٢٣ رَمضان ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4571101950/1445
رقم الحكم:4531139034
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571101950 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4531139034 التاريخ: ٢٣ رَمضان ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: لدى الدائرة الثانية عشرة وبناء على القضية رقم ٤٥٧١١٠١٩٥٠لعام ١٤٤٥هـ المدعي: شركة (...) للمحاماة والاستشارات القانونية المدعي عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها أنه تم التعاقد بين المدعي والمدعى عليهـا بتاريخ ١٤٤٢/٠٢/٢١هـ على أن يقوم بـ(عقد أتعاب محاماة قضية مطالبة مالية) في الدعوى المقامة من (...) ضد (شركة (...) للمقاولات) المقيدة في المحكمة التجارية بالرياض برقم (٦٧٥٦) وتاريخ ١٤٤٢/١٠/١٣هـ والمنظورة لدى (الثانية عشر)، وقد حكم لصالح (...) بمبلغ (٨٧٧,٧٥٢) ثمان مائة وسبعة وسبعون ألفاً وسبعمائة واثنان وخمسون ريالاً الشرط الأساسي على حصول أتعاب المحاماة هو إصدار حكم نهائي قابل للتنفيذ وقد تم ذلك بصك رقم (٤٢٩٢٠٤٩٠٧) وتاريخ ٢١-١-١٤٤٣هـ؛ والأتعاب المتفق عليها في البند الخامس من العقد أ- يستحق الطرف الأول مبلغ وقدره (٦٠,٠٠٠) ستون ألف ريال غير شاملة للضريبة .... ب- نسبة وقدرها (٥%) من أي مبلغ يحكم به ويستحق عندما يكون الحكم قطعي قابل للتنفيذ وهي غير شاملة للضريبة المضافة أو أي ضريبة تقرر في المستقبل وقد سدد (...) مبلغ (٦٠,٠٠٠) ستون ألف ريال والمتبقي في ذمته النسبة وقدرها (٥٠,٤٧٠) خمسون ألفاً وأربع مئة وسبعون ريالاً لصالح (...). وطالب بـإلزام المدعى عليه بتسليم النسبة التي في ذمته حالاً وقدرها (٥٠,٤٧٠.٧٤) خمسون ألفًا وأربع مئة وسبعون ريالاً وأربع وسبعون هللة، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- عقد (أتعاب محاماة) بتاريخ ٢٠٢٠/١٠/٠٨م على مطبوعات المدعية والمبرم بينها وبين المدعى عليه، وممهور بتوقيع منسوب لكلا الطرفين وختم المدعية. ٢- خطاب مطالبة أتعاب بتاريخ ٢٠٢٣/٠٧/١٦م على مطبوعات المدعية، ومبلغ المطالبة (٥٠,٤٧٠.٧٤) خمسون ألفًا وأربع مئة وسبعون ريالاً وأربع وسبعون هللة، وممهور بختم منسوب إلى المدعية. ٣- صك حكم بتاريخ ١٤٤٣/٠١/١٠هـ في القضية رقم (٦٧٥٦) الصادر من (الدائرة الثانية عشر بالمحكمة التجارية بالرياض). فأحيلت القضية للدائر وحددت لها موعدا بتاريخ ١٦ / ٩ /١٤٤٥هـ لعقد جلسة (تحضيرية) ، وفي الجلسة المنعقدة عن بعد بطريق الاتصال المرئي حضر عن المدعية ، وكيلها/ (...) بموجب وكالة (داخلية) رقم (...) وترخيص (محاماة ) رقم (...) وتم التحقق من حالة الوكالة الكترونياً عبر النظام وتبين بأنها (سارية) ، كما حضر عن المدعى عليه وكيله/ (...) بموجب وكالة (داخلية) رقم (...) وترخيص (محاماة) رقم (...) وتم التحقق من حالة الوكالة الكترونياً عبر النظام وتبين بأنها (سارية) ، وفي سبيل تحقق الدائرة من المسائل الأولية وفقاً للمادة (٩٠) من لائحة نظام المحاكم التجارية سألت الدائرة وكيل المدعية عن تحرير الدعوى فأرسل مذكرة نصية عبر الدردشة في برنامج التيمز تم رصدها بالنص التالي ( لقد تم التعاقد بين المدعي شركة (...) للمحاماة والمدعى عليه (...) بتاريخ ٠٨-١٠-٢٠٢٠م عقد محاماة للترافع عن المدعى عليه في القضية رقم (٤٢٨٠٦٧٥٦) بتاريخ ١٣-١٠-١٤٤٢ه المقامة ضد شركة (...) للمقاولات، وقد تم الحكم لصالح (...) بمبلغ (٨٧٧٧٥٢) ثمانمائة وسبعة وسبعون الف وسبعمائة واثنان وخمسون ريال، وكان من شروط العقد في البند الخامس (الاتعاب) فقرة (ب) أن يحصل المدعي نسبة وقدرها (٥%) من المبلغ المحكوم به بحكم قطعي قابل للتنفيذ وهو غير شامل للقيمة المضافة، وحيث أن المدعى عليه التزم بسداد الدفعة الثابتة مبلغ وقدره (٦٠.٠٠٠) ستون الف ريال ولم يلتزم بسداد النسبة (٥%) من قيمة الحكم المحكوم به. لذلك اطلب من فضيلتكم الزام المدعى عليه بدفع مبلغ (٥٠٤٧٠) خمسون الف واربعمائة وسبعون ريال وهي تمثل نسبة (٥%) من المبلغ المحكوم به لصالح (...) حسب العقد بين الطرفين. والمبلغ من دون ضريبه مقداره (٤٣.٨٨٧ ريال) والله يحفظكم ويرعاكم... كما تشير الدائرة إلى ورود مذكرة الجواب من وكيل المدعى عليه قبل ميعاد الجلسة الأولى حيث قدمت المذكرة بتاريخ ١٤ /٩ /١٤٤٥هـ وقيدت بطلب رقمه (٤٥١١٦٩٩٤٤٦) وحاصل نص المذكرة الجوابية (مذكرة الرد على الدعوى ١ إن محل عقد اتعاب المحاماة المبرم مع المدعي هو أن تقام الدعوى على مؤسسة (...) للمقاولات للمطالبة بحق موكلي بموجب عقد مقاولات مبرم مع المؤسسة المذكورة واستصدار حكم عليها . والغاية من استصدار حكم ضد المؤسسة المذكورة هو اتحاد ذمتها المالية بالمالك لها غير أن المدعي لم يلتزم بمحل عقد اتعاب المحاماة فقد رفع الدعوى كما ذكر في لائحة دعواه على شركة (...) للمقاولات وصدر الحكم عليها ومن المعلوم أن شركة (...) شخص معنوي له ذمته المالية المستقلة عن مالكها وهذا مخالف لما ورد في عقد اتعاب المحاماة ٢ إن المدعي يقر بهذا الخطأ حيث طلب من المحكمة تصحيح الحكم رقم ٤٢٩٢٠٤٩٠٧ وقد بين في طلبه للمحكمة الضرر الذي لحق موكلي من صدور الحكم على شركة (...) للمقاولات وليس على مؤسسة (...) للمقاولات ونؤكد على أن محل عقد اتعاب المحاماة هو رفع دعوى على مؤسسة (...) والحكم ضدها مرفق طلب تصحيح الحكم المقدم من المدعي ٣ عدم جدوى الحكم رقم ٤٢٩٢٠٤٩٠٧ بسبب خطأ المدعي في تنفيذ التزامه بالعقد المبرم معه حيث إن المحكوم ضدها شركة (...) للمقاولات ليس لديها أي موجودات يمكن التنفيذ عليها. ٤ من ناحية أخرى فإن العبرة في العقود بالمقاصد والمعاني لا بالألفاظ والمباني فمقصود موكلي عندما وافق على استحقاق المدعي لنسبة ٥ ٪ من المبلغ الذي سيحكم به على مؤسسة (...) هو تحفيزه بتحصيل المبلغ المطالب به، مع العلم ان نقاش وتفاوض موكلي مع المدعي قبل إبرام عقد الأتعاب كان على هذا الأساس ٥- إن مطالبة المدعي موكلي بدفع نسبة ٥ ٪ من المبلغ المحكوم به، يعني أن يجتمع على موكلي ضرر اتعاب المحاماة، وضرر عدم حصوله على أي مبلغ من الحكم المشار إليه، وهذا لا يمكن أن تقبله القواعد الشرعية الطلبات: نطلب من الدائرة الحكم برد الدعوى) ، ومرفق مع المذكرة صورة مذكرة طلب تصحيح حكم ، وبعرض الجواب ومرفقاته على وكيل المدعي أجاب:- بأن المدعى عليه يعلم بأن الدعوى مقامة على شركة رابغ حيث كان يتبلغ برسائل الجوال وتقدم بطلب التنفيذ ولم يعترض على هذه الإجراء ، فأجاب وكيل المدعى عليه بأن المدعي تقدم بطلب تصحيح الحكم وهذا دليل على أنه خطأ ويعلم بالخطأ ، فأجاب وكيل المدعي بأن طلب تصحيح الحكم الذي قدمه هو مساعدة للمدعى عليه إلا أنه تم رفضه من الدائرة ، ثم سألت الدائرة وكيل المدعى عليه عن الأثر المترتب على إقامة الدعوى على الشركة رغم أن الدائرة حكمت لمصلحة (...) ؟ فأجاب وكيل المدعى عليه بأنه اتضح بأن الشركة ليس لها موجودات ولم يتم سداد المبلغ ، ثم قرر طرفي الدعوى الاكتفاء بما قدموا وبناء عليه ووفقاً للمادة (٥٨) قررت الدائرة قفل باب المرافعة والنطق بالحكم. الأسباب: بما أن الشركة المدعية تطالب بأتعاب المحاماة والتمثيل عن المدعى عليه (...) وذلك بموجب العقد المبرم بين الطرفين المؤرخ في ١٤٤٢/٠٢/٢١هـ والمتعلق بالقضية المقيدة في المحكمة التجارية بالرياض برقم (٦٧٥٦) وتاريخ ١٤٤٢/١٠/١٣هـ والمنظورة لدى الدائرة (الثانية عشر)، وقد حكم فيها لصالح (...) بمبلغ (٨٧٧,٧٥٢) ثمان مائة وسبعة وسبعون ألفاً وسبعمائة واثنان وخمسون ريالاً ، بناء عليه فتتصدى الدائرة لمطالبة الشركة المدعية بناءً على المادة (٢٦) من نظام المحاماة الناصه على تحدد أتعاب المحامي وطريقة دفعها باتفاق يعقده مع موكله، فإذا لم يكن هناك اتفاق أو كان الاتفاق مختلفا فيه أو باطلا، قدرتها المحكمة التي نظرت في القضية عند اختلافهما بناء على طلب المحامي أو الموكل بما يتناسب مع الجهد الذي بذله المحامي والنفع الذي عاد على الموكل. ويطبق هذا الحكم كذلك إذا نشأ عن الدعوى الأصلية أي دعوى فرعية. وذلك من حيث الاختصاص ، وأما عن الموضوع وبما أن الشركة المدعية تطالب بمتبقي مستحقاتها بناء على البند الخامس من العقد أ- يستحق الطرف الأول مبلغ وقدره (٦٠,٠٠٠) ستون ألف ريال غير شاملة للضريبة .... ب- نسبة وقدرها (٥%) من أي مبلغ يحكم به ويستحق عندما يكون الحكم قطعي قابل للتنفيذ وهي غير شاملة للضريبة المضافة أو أي ضريبة تقرر في المستقبل ، وقرر وكيل المدعية بأن المدعى عليه (...) سدد مبلغاً قدره (٦٠,٠٠٠) ستون ألف ريال والمتبقي في ذمته مبلغاً قدرها (٥٠,٤٧٠) خمسون ألفاً وأربع مئة وسبعون ريالاً لم يسددها ، وقدم وكيل المدعي في سبيل إثبات صحة الدعوى :- ١- عقد (أتعاب محاماة) بتاريخ ٢٠٢٠/١٠/٠٨م على مطبوعات المدعية والمبرم بينها وبين المدعى عليه، وممهور بتوقيع منسوب لكلا الطرفين وختم المدعية. ٢- خطاب مطالبة بأتعاب بتاريخ ٢٠٢٣/٠٧/١٦م على مطبوعات المدعية، ومبلغ المطالبة (٥٠,٤٧٠.٧٤) خمسون ألفًا وأربع مئة وسبعون ريالاً وأربع وسبعون هللة، وممهور بختم منسوب إلى المدعية. ٣-صك حكم بتاريخ ١٤٤٣/٠١/١٠هـ في القضية رقم (٦٧٥٦) الصادر من (الدائرة الثانية عشر بالمحكمة التجارية بالرياض) ، وبما أن وكيل المدعى عليه أجاب عن الدعوى :- بأن المدعية خالفت العقد ولم ترفع الدعوى كما طلب منها وفقاً لنص العقد ، حيث إن الواجب على المدعية إقامة الدعوى على مؤسسة (...) للمقاولات للمطالبة بحق موكله بموجب عقد مقاولات مبرم مع المؤسسة المذكورة واستصدار حكم عليها . والغاية من استصدار حكم ضد المؤسسة المذكورة هو اتحاد ذمتها المالية بالمالك لها غير أن المدعي لم يلتزم بمحل عقد أتعاب المحاماة فقد رفع الدعوى كما ذكر في لائحة دعواه على شركة (...) للمقاولات وصدر الحكم عليها ومن المعلوم أن شركة (...) شخص معنوي له ذمته المالية المستقلة عن مالكها وهذا مخالف لما ورد في عقد اتعاب المحاماة ، والأثر المترتب على ذلك أن المبلغ المحكوم به لم يسدد حتى الآن لكون الشركة المحكوم عليها ليس فيها أموال كافية للوفاء بقيمة الحكم ، وبناء عليه لا يستحق المدعي الدفعة المنصوص عليها في الفقرة ، وبما أن الدائرة بعد سماع الدعوى والجواب ، اطلعت على العقد المبرم بين الطرفين وتبين لها بأن العقد نص على المؤسسة بوصفها كيان تجاري وقد أقيمت الدعوى على ذات رقم السجل التجاري للكيان طبقا لما دل عليه العقد ، ولم ينص العقد على أن تقام على صاحب المؤسسة بشخصه ، وبما أن تحريك الدعوى على المؤسسة يعني أن يتم توجيه الدعوى على رقم السجل التجاري بالحالة التي هو عليها وقت إقامة الدعوى وقد تم ذلك وفقاً لصحيفة الدعوى المقدمة من المحامي فلا يعد ذلك خطأ من المدعية ، هذا من وجه ، ومن وجه آخر فالمدعى عليه يتحمل تبعة تزويد المحامي بالبيانات اللازمة للخصم ويتحمل مسئولية التوجيه بأي نواقص أو تعديلات يراها أساسية في أي مرحلة من مراحل نظر الدعوى وقد كان المدعى عليه مطلعاً على كامل مجريات القضية و لم يقدم وكيل المدعى عليه ما يثبت بأنه سبق وأن أبدى المدعى عليه اعتراضه أو أصدر توجيها للمدعي -أثناء نظر دعوى الموضوع وقبل الحكم فيها - بأن يتم اختصام صاحب المؤسسة بشكل خاص أو المؤسسة بوصفها مملوكة لفرد ، وغاية ما حصل أن المدعى عليه اعترض عندما لم يحصل وفاء من الشركة المحكوم عليها بسداد قيمة الحكم ، وبالتالي فالمدعي لم يصدر منه خطأ موجب لحرمانه من أتعابه الناتجه عن حقوقه التعاقدية مع موكله ، وبما أن شرط الإفراج عن الدفعة المؤخرة وفقاً للعقد هو الحصول على حكم نهائي قابل للتنفيذ ، وقد حصل عليه المدعى عليه دون أي اعتراض في حينه ، ولم يقدم أي استئناف بشأن ذلك فذلك دليل على علمه واطلاعه ورضاه عن عمل المدعي ، مما تنتهي معه الدائرى إلى منطوق حكمها أدناه ،وللمدعى عليه حق الاعتراض على الحكم ، ومهلة الاعتراض هي ثلاثون يوماً تبدأ من اليوم التالي لتاريخ استلام صك الحكم وفقاً للمادة (٧٩) من نظام المحاكم التجارية ، وبالله التوفيق. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليه (...) هوية وطنية رقم (...) بأن يدفع للمدعية شركة (...) للمحاماة والاستشارات القانونية سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره (٥٠.٤٧٠ ريال) خمسون ألف وأربعمائة وسبعون ريال وذلك لما هو موضح في الأسباب ، وبالله التوفيق. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4531139034 التاريخ: ٤ ذو الحِجّة ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الأولى وبناء على القضية رقم ٤٥٧١١٠١٩٥٠لعام ١٤٤٥هـ المدعي: شركة (...) للمحاماة والاستشارات القانونية المدعي عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع الدعوى بأن الشركة المدعية تطالب بأتعاب المحاماة والتمثيل عن المدعى عليه (...) وذلك بموجب العقد المبرم بين الطرفين المؤرخ في ١٤٤٢/٠٢/٢١هـ والمتعلق بالقضية المقيدة في المحكمة التجارية بالرياض برقم (٦٧٥٦) وتاريخ ١٤٤٢/١٠/١٣هـ والمنظورة لدى الدائرة (الثانية عشر)، وقد حكم فيها لصالح (...) بمبلغ (٨٧٧,٧٥٢) ثمان مائة وسبعة وسبعون ألفاً وسبعمائة واثنان وخمسون ريالاً حيث تطلب الشركة المدعي متبقي الأتعاب البالغ قدرها (٥٠,٤٧٠) خمسون ألفاً وأربع مئة وسبعون ريالاً، وتحيل الدائرة على صك المحكمة أول درجة منعا للتكرار فيما يتعلق بتفاصيل وقائع الدعوى إلى حين صدور الحكم، وقد صدر حكم الدائرة الثانية عشرة بالمحكمة التجارية بالرياض القاضي بإلزام المدعى عليه (...) هوية وطنية رقم (...) بأن يدفع للمدعية شركة (...) للمحاماة والاستشارات القانونية سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره (٥٠.٤٧٠ ريال) خمسون ألف وأربعمائة وسبعون ريال، فتقدم المدعى عليه بالوكالة بقيد طلب استئناف ورد فيه ما مضمونه: نتمسك بما ورد في البند الثالث الفقرة الثانية من اتفاقية الاتعاب حيث نص صراحة على أن ترفع الدعوى على مؤسسة (...) للمقاولات دون ذكر للسجل التجاري الخاص، وقد فات الشرط المستند عليه في العقد حيث نص في (البند الثاني الفقرة الثالثة) من عقد الاتعاب أن من التزامات المحامي أن (يقدم رؤية واضحة في القضية والتي في صدر العقد مع تحديد استراتيجية الدفاع فيها ) وبناء عليه فإن المدعي أخل بهذا العقد حيث لم يقدم الرؤية التي توضح أن إقامة دعوى ضد شركة (...) للمقاولات العامة تختلف عن إقامة دعوى ضد مؤسسة (...) للمقاوالات ، حيث يوجد اتحاد في الذمة المالية فيما اذا رفع دعواه ضد مؤسسة (...) بخلاف اذا ما رفعها ضد شركة (...) للمقاولات . وكان يجب على المدعي بصفته خبير ومختصا أن يأخذ موافقة صريحه من موكلي بعد أن يوضح له المخاطر في ذلك وطلب نقض الحكم ورد دعوى الشركة المدعية وفي هذا اليوم الأربعاء الموافق ٢٨ / ١١ / ١٤٤٥هـ فتحت الجلسة عبر الاتصال المرئي حضرها المستأنف (...) والمستأنف ضده (...) ، وبعد الاطلاع على ملف القضية والحكم الصادر فيها والاستئناف المقدم ، وبسؤال الطرفين عما يودان إضافته أحالا على ملف القضية واكتفيا به ونظراً لصلاحية القضية للفصل فيها قررت دائرة الاستئناف قفل باب المرافعة ورفع الجلسة للمداولة والحكم. الأسباب: بما أن الاعتراض قد تم تقديمه خلال الأجل المقرر نظاما، ومن ثم فهو مقبول شكلا، أما ما يتعلق بالموضوع فإن دائرة الاستئناف لم تجد في الاعتراض ما يحول دون تأييد الحكم؛ وعليه فإن دائرة الاستئناف تنتهي إلى تأييده محمولا على أسبابه، وهي كافية في الرد على ما أثاره المستأنف في اللائحة. نص الحكم: تأييد الحكم الصادر من الدائرة التجارية الثانية عشرة بالمحكمة التجارية بالرياض بالصك المؤرخ في ٢٢ / ٩ / ١٤٤٥هـ القاضي بإلزام المدعى عليه (...) هوية وطنية رقم (...) بأن يدفع للمدعية شركة (...) للمحاماة والاستشارات القانونية سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره (٥٠.٤٧٠ ريال) خمسون ألف وأربعمائة وسبعون ريال محمولاً على أسبابه.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث