حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4530919090
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢٣ رَمضان ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4570751538/1445
رقم الحكم:4530919090
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570751538 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4530919090 التاريخ: ٢٣ رَمضان ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة العاشرة وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠٧٥١٥٣٨ لعام ١٤٤٥هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في تقدّم المدعي بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها: إنه تم التعاقد بينه وبين المدعى عليه بتاريخ ١٤٤٥/٠٥/٠١هـ على أن يقوم بـ(رفع طلب استئناف بقيمة (١٠,٠٠٠) عشرة آلاف ريال وطلب نقض بقيمة (١٥,٠٠٠) خمسة عشر ألف ريال و حضور جلسات كل جلسة قيمتها (٥٠٠) خمسمائة ريال بواقع ٧ جلسات) في الدعوى المقامة من (شركة (...) التجارية) ضد (...) المقيدة في المحكمة التجارية بالدمام برقم (٤٣٩١٦١١٧٣) وتاريخ ١٤٤٣/٠٨/٠٦هـ والمنظورة لدى (الدائرة التجارية العاشرة) بشأن المطالبة بـ(ثمن مبيع) لصالح (...)، وصل جزء منه وهو (٣,٠٠٠) ثلاثة آلاف ريال، والمتبقي (٢٥,٥٠٠) خمسة وعشرون ألفًا وخمسمائة ريال، وطالب بإلزام المدعى عليه بدفع ما تبقى في ذمته حالاً وقدره (٢٥,٥٠٠) خمسة وعشرون ألفًا وخمسمائة ريال، وفي جلسة ٢٧ /٦/ ١٤٤٥هـ، افتتحت الجلسة بموجب المادة ٩٠ من نظام المحاكم التجارية ؛؛ وفيها حضر المدعي أصالة برقم هوية (...) وحضر وكيل المدعى عليه بموجب الوكالة رقم (...) وبسؤال المدعي عن دعواه أحال الى صحيفه الدعوى وحصر طلبه بما جاء فيها، وبعرض ذلك على وكيل المدعى أجاب بجواب شفهي، فأهمته الدائرة بتقديم جواب مفصل عن طريق النظام ؟ فاستعد بذلك وأمهلته الدائرة لذلك ٥ أيام، وأفاد الطرفين بوجود بوادر صلح فأفهمتها الدائرة بأنه في حال توصلهما الى صلح يقدم ذلك الصلح بالنظام، ورفعت الجلسة، وبالله التوفيق. وقد عقدت الدائرة جلسة في ١٤٤٥/٠٨/٠٣هـ وفيها: حضر المدعي، كما حضر وكيل المدعى عليه، وأفاد وكيل المدعي عليه بأنه لديه مذكرة ونصها: (ما يثبت بأن الاتفاق بين الطرفين على كل جلسة بمبلغ قدره (٣٥٠) ثلاثمائة ريال هي رسالة الواتساب بين الطرفين (مرفق)، وما يثبت بأن المبلغ المتبقي للمدعي ليس كما جاء في صحيفة الدعوى هي رسالة الواتساب المرسلة من المدعي والتي جاء فيها مرسلة بتاريخ: ١٨ / ٠١ / ٢٠٢٣م الباقي لي حسابي (٣,٠٠٠) ثلاثة الاف ريال وحضرت لك ثلاث جلسات ما عطيتني حقي فيها قدرها (٣٥٠) ثلاثمائة وخمسون ريال في كل جلسة المبلغ الإجمالي (٤٠٥٠) أربعة آلاف وخمسون ريال ، ومطالبة المدعي الان بالدعوى بمبلغ قدره (٢٥,٥٠٠) خمسة وعشرون ألف وخمسمائة ريال مخالفة للرسالة الواتساب التي تثبت بأن المبلغ المستحق له هو (٣,٠٠٠) ثلاثة آلاف ريال وذلك عن الاعتراض (١,٥٠٠) ألف وخمسمائة ريال والنقض (١,٥٠٠) ألف وخمسمائة ريال وحضوره لـ ثلاث جلسات بمبلغ قدره (١,٠٥٠) ألف وخمسون ريال والمدعى عليه مستعد بدفع أتعاب المحاماة كما جاء في رسالة الواتساب المرسلة من قبله.) وبعرض ذلك على المدعي طلب مهله لرد وأمهلته الدائرة لذلك على أن يتم تقديم رد خلال ٧ أيام وثم لوكيل المدعي عليه تقديم رد بذات المدة وعليه تم تأجيل الجلسة، وقد عقدت المحكمة جلسة في ١٤٤٥/٠٩/٠٧هـ وفيها: أفاد وكيل المدعى عليها بأن لديه تعقيب على مذكرة المدعي الأخيرة ونصها (أقر المدعي بصحة رسالة الواتساب التي توضح بأن المبلغ المتبقي له فقط (٤,٠٥٠) ريال ونحيل إلى ما تم تقديمه بالمذكرة السابقة التي توضح عدم صحة ما جاء في دعوى المدعي فتارة يدعي بأن الاتفاق بالجلسة الواحدة مقدارها (٥٠٠) ريال ورسالة الواتساب تثبت عكس ادعائه بأن مقدار كل جلسة (٣٥٠) ريال فقط وهذا الاتفاق الحاصل بينهم، وتارة يدعي بأن الرسالة سابقة لتقديم طلب النقض وبعد الرجوع للطلبات القضية تبين بأن تاريخ تقديم الطلب: ٠٢ / ٠٣ / ١٤٤٤ه ورسالة الواتساب بتاريخ: ٢٥ / ٠٦ / ١٤٤٤ه الموافق: ١٨ / ٠١ / ٢٠٢٣م فيكون المبلغ المستحق للمدعي كما جاء في رسالة الواتساب الصادرة منه (٤,٠٥٠) ريال فقط ولا يستحق المبالغ المدعى فيها كونها تخالف رسالة الواتساب المرسلة من قبله.) وبعرض ذلك على المدعي أصالة اكتفى بما سبق تقديمه وأحال عليه وعليه تم حجز القضية للدراسة، وقد عقدت المحكمة جلسة في، ١٤٤٥/٠٩/١٠هـ وفيها: أفهمت الدائرة المدعي بأن بينته غير موصلة على المبلغ الزائد عن المقر به وأن له توجيه اليمين النافية للمدعى عليه فطلب توجهها وعليه تم تأجيل الجلسة لإبلاغ المدعي عليه للحضور في الجلسة القادمة، وقد عقدت المحكمة جلسة في ١٤٤٥/٠٩/١١هـ وفيها: حضر المدعي أصالة عن نفسه، وحضر المدعى عليه ووكيله، وبعد عرض اليمين على المدعى عليه وتذكيره بعظم اليمين وخطرها حلف قائلا: (أقسم بالله العظيم الذي لا اله الا هو أن المبلغ الذي في ذمتي للمدعي هو (٤,٠٥٠) أربعة آلاف وخمسون ريال وليس له في ذمتي أي مبلغ زائد عن ذلك ولم اتفق معه على مبلغ ١٠٠٠٠ ريال لتقديم الاستئناف ولا مبلغ ١٥٠٠٠ ريال لتقديم النقض) واكتفى الطرفان، وقررت الدائرة، صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: تأسيساً على ما سبق، وحيث حصر المدعي طلبه في: إلزام المدعى عليه بدفع ما تبقى في ذمته من اتفاقية أتعاب المحاماة بين الطرفين وقدرها (٢٥,٥٠٠) خمسة وعشرون ألفًا وخمسمائة ريال، حسب التفصيل الوارد في الوقائع، وأجمل وكيل المدعى عليه إجابته في: دفعه بأن المتبقي في ذمّة موكله مبلغا قدره (٤,٠٥٠) أربعة آلاف وخمسون ريال، وأنكر المبلغ الزائد، وقدّم لأثبات دفعه رسائل واتساب بين الطرفين تضمنت إقرار المدعي بالمبلغ المتبقي في ذمّة المدعى عليه، وحيث إنّ بينة المدعي على المبلغ الزائد عن المقر به غير موصلة، وحيث رأت الدائرة أنّ للمدعي طلب توجيه اليمين النافية للمدعى عليه على المبلغ الزائد عن المقر به فطلب توجيهها، ولأداء المدعى عليه اليمين كما طلبت منه، ولما جاء في المادة الثامنة والتسعين من نظام الإثبات ونصها: (كل من وجهت إليه اليمين فحلفها حكم لصالحه) ا.هـ، مما تنتهي معه المحكمة للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليه (...) هوية وطنية رقم (...) بأن يدفع للمدعي (...) هوية وطنية رقم (...) مبلغا قدره (٤,٠٥٠) أربعة آلاف وخمسون ريال ورفض ما زاد عن ذلك. والله الموفق.