حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4530947881

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢٣ رَمضان ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4571133140/1445
رقم الحكم:4530947881
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571133140 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4530947881 التاريخ: ٢٣ رَمضان ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله :أما بعد فلدى الدائرة التاسعة وبناء على القضية رقم ٤٥٧١١٣٣١٤٠ لعام ١٤٤٥ هـ المدعي: شركة (...) للتجارة والمقاولات (شركة مساهمة مقفلة) المدعى عليه: شركة (...) المحدودة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها: إنه بتاريخ ١٤٤٢/١١/٢٦هـ اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليها (ضاغطة نفايات) عدد (٢) (نوعين من الحاويات لمواقع المدعى عليها) ، بثمن إجمالي قدره (٥,٤٠٥) خمسة آلاف وأربع مئة وخمسة ريال لم تسدد منه شيء، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع، وطالب بـ١-إلزام المدعى عليها بـتسليم الثمن وقدره (٥,٤٠٥) خمسة آلاف وأربع مئة وخمسة ريال، ٢-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٢,٠٠٠) ألفان ريال، وقدم سنداً لطلبه: اتفاقية عقد خدمات على مطبوعات المدعية مذيلاً بختم المدعى عليها، وقد عقدت المحكمة جلسة في ١٤٤٥/٠٩/٢٢هـ وفيها: حضر وكيل المدعية وحضر لحضوره وكيل المدعى عليها، وبسؤال وكيلة المدعية عن دعوى موكلتها وبيناتها إحالة على صحيفة الدعوى ومرفقاتها، وبعرض ذلك على وكيلة المدعى عليها أحالة على مذكرة الدفاع الأولى المقدمة عن طريق النظام والذي تضمن إقرارها على التعامل ومبلغ المطالبة الأصلي وانها تأخرت في السداد لتعثرات ماليه كما انها ترفض مطالبة المدعية بالتعويض عن مصاريف التقاضي، وبعرض ذلك على وكيلة المدعية فأجابت قائله: بأن المطالبة قائمه من سنتين وعقدت جلستين للصلح ولم يتم التجاوب كما ان المدعى عليها غير متعثرة ورأس مالها خمسة مليون ريال ومبلغ المطالبة يسير واكتفا اطراف الدعوى بما قدموا، وقررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: ولما جاء في الدعوى والإجابة ، وحيث حصر وكيل المدعية طلبه في: إلزام المدعى عليها بـتسليم الثمن وقدره (٥,٤٠٥) خمسة آلاف وأربع مئة وخمسة ريال، والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٢,٠٠٠) ألفان ريال، وأجمل وكيل المدعى عليها إجابته في: إقراره بمبلغ المطابة الأصلي، ورفضه مبلغ أتعاب التقاضي لعدم المماطلة ودفعه بتعثر السداد، فبناء على ما تقدم من الدعوى والإجابة، وبما أن الإقرار حجة على صاحبه كما هو متقرر فقهاً وقضاءً، ولإقرار وكيل المدعى عليها بصحة الدعوى كما هو مدون بعاليه، وبناء على الفقرة الأولى من المادة الرابعة عشر من نظام الإثبات والتي نصها: (يكون الإقرار قضائياً إذا اعترف الخصم أمام المحكمة بواقعة مدعى بها عليه، وذلك أثناء السير في دعوى متعلقة بهذه الواقعة)، وبناء على الفقرة الأولى من المادة الثامنة عشر من نظام الإثبات والتي نصها: (يلزم المقر بإقراره، ولا يقبل رجوعه عنه)، مما تنتهي معه المحكمة للحكم الوارد بمنطوقه، و أما عن مطالبته بأتعاب المحاماة، وبما أنه لا يمكن النظر في التعويض إلا بعد ثبوت أركانه الأساسية، وقد نص الفقهاء على أن أركان التعويض هي الخطأ والضرر، والعلاقة السببية بين الخطأ والضرر، وأنه متى ما توافرت تلك الأركان صح التعويض، وحيث أنه يلزم أن يكون الضرر ضرراً فعلياً وأن يكون ثابتاً ومحققاً، ولكن تجرّدت بيناته عن إثبات التزام موكلته المدعية بعقد للمحاماة ، ومقدار قيمة هذا العقد، وهل غرمته المدعية في دعواها أم لا ، الأمر الذي تختل معه المطالبة بدعوى التعويض ، فحصول الغرم شرط ، كما أشار لذلك ابن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى (إذا كان الذي عليه الحق قادرا على الوفاء ومطل صاحبه في الحق حتى أحوجه إلى الشكاية، فما صرفه أو أنفقه بسبب ذلك فهو على الظالم المبطل إذا كان غرمه على الوجه المعتاد) ولأنه لم يثبت للدائرة تحقق أركان المسؤولية في التعويض، فلم تقدم المدعية أي بينة في سبيل ذلك ؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى رفض الطلب. وبناء على المادة الثامنة والسبعون من نظام المحاكم التجارية ونصها (١-فيما لم يرد فيه نص خاص، تعدّ جميع الأحكام والقرارات الصادرة من الدوائر الابتدائية في المحكمة قابلة للاستئناف فيما عدا الدعاوى اليسيرة التي لا تزيد على خمسين ألف ريال، وفق ما يحدده المجلس) وبناء على قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم ( ٢ / ١٩ / ٤١ ) وتاريخ ٢٥/ ١٠ / ١٤٤١ هـ والمبلغ بالتعميم رقم( ١٥٤٤ / ت)والذي ينص في على ( .. تعد من الدعاوى اليسيرة التي لا تقبل الاعتراض بالاستئناف ( مرافعة أو تدقيقا) الأحكام الصادرة فيما يلي : أولا : الدعاوى -أيا كان نوعها- التي لا تزيد قيمة المطالبة الأصلية فيها عن خمسون ألف ريال )، فإن حكم الدائرة يعدّ نهائيا وغير خاضع للاستئناف . نص الحكم: حكمت الدائرة بما يلي: أولا الزام المدعى عليها شركة (...) المحدودة ذات السجل التجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) للتجارة والمقاولات شركة مساهمة مقفلة رقم (...) مبلغ قدرة (٥,٤٠٥) خمسة آلاف وأربعمائة وخمسة ريال، ثانيا: رفض طلب المدعية بالزام المدعى عليها بالتعويض عن مصاريف التقاضي والله الموفق .

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث