حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530909932

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٣ رَمضان ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4570880368/1445
رقم الحكم:4530909932
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570880368 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530909932 التاريخ: ٢٣ رَمضان ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة العاشرة وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠٨٨٠٣٦٨ لعام ١٤٤٥ هـ المدعي: (...) المدعى عليه : (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: بتاريخ: ١١/٠٨/١٤٤٠هـ الموافق: ١٦/٠٤/٢٠١٩م تعاقد المدعى عليه مع موكله على اتفاقية مضاربة (عقد استثمار) بحيث يقوم موكله بالدخول مع المدعى عليه في الاستثمار في مجال العمائر السكنية بما لديه – المدعى عليه – من خبرة استثمارية في هذا المجال بحيث يقوم باستئجار عمارة كاملة وإعادة تأجيرها وتسليم موكله نسبة ربحه، وبلغت قيمة رأس المال المضَاربُ بِهَ الذي دفعه موكله مبلغًا قدره: (٢٢٥,٠٠٠) مائتان وخمسة وعشرون ألف ريال، وقام موكله بالوفاء به كاملاً بموجب شيك، وقام المدعى عليه بصرف الشيك في تاريخ: ١٣/٠٨/١٤٤٠هـ الموافق: ١٨/٠٨/٢٠١٩م، ونسبة الأرباح المستحقة لموكله مقابل رأس المال: (٣٠%)، والربح المتوقع: (٦٧,٥٠٠) سبعة وستون ألفًا وخمسمائة ريال، وقد أقر المدعى عليه به في المستند المرسل إلى موكله بتاريخ: ٣٠/١٢/٢٠٢٠م من رقمه في الواتساب: (...) إلى رقم موكله (...) وحرر في المستند ذاته أن المبلغ المسلَّم إلى موكله قدره (١٧٨,٥٠٠) مائة وثمانية وسبعون ألفًا وخمسمائة ريال، والمتبقي: (١١٣,٧٥٠) مائة وثلاثة عشر ألفًا وسبعمائة وخمسون ريالاً، وموكله يصادق على صحة ما أقر به المدعى عليه. وتعاقد المدعي مع (...) لتمثيله أمام القضاء لاستيفاء حقوقه بأتعاب قدرها: (١٠,٠٠٠) عشرة آلاف ريال+ (١,٥٠٠) ألف وخمسمائة ريال، بإجمالي (١١,٥٠٠) أحد عشر ألفًا وخمسمائة ريال، وسدد الدفعة المقدمة وقدرها (٥,٧٥٠) خمسة آلاف وسبعمائة وخمسون ريالا، والمبلغ لا شك تعويضٌ مستحق له في ذمة المدعى عليه. وطالب بــ١- الحكم بإلزام المدعى عليه بأن يدفع لموكله مبلغ: (١١٣,٧٥٠) مائة وثلاثة عشر ألفًا وسبعمائة وخمسون ريالاً متبقي حقوقه في الشراكة. ٢- الحكم بإلزام المدعى عليه بأتعاب المحاماة، وقدرها: (١١,٥٠٠) أحد عشر ألفًا وخمسمائة ريال. وقدم سندًا لطلبه المستندات الآتية: ١-شيك محرر من موكله برقم: (٠٠٠٠٠٠٢٩)، وتاريخ: ١٧/٠٤/٢٠١٩م، في مدينة: (...)من حسابه رقم: (...) – فرع (...)– (...)– البنك (...)، وقد دوُّن فيه: (قيمة استثمار في إيجار عمارة (...))، ووقع عليه المدعى عليه بالاستلام وختمه باسم مؤسسته. ٢-عقد استثمار مبرم بين أطراف الدعوى ومذيل بتوقيعهما ٣-تقرير مبسط عن المساهمة وتفاصيل الدفعات صادر من المدعى عليه باجمالي المبلغ المتبقي قدره (١١٣,٧٥٠) مائة وثلاثة عشر ألفا وسبعمائة وخمسون ريالا. ٤- عقد اتعاب محاماة مبرم بين المدعي ومكتب (...) مذيل بختمهما. وقد عقدت المحكمة جلسة في ١٠/٠٨/١٤٤٥هـ، وفيها:حضر وكيل المدعي، في حين لم يحضر المدعى عليه ولا من يمثله رغم تبلغه، فسألت الدائرة المدعي وكالة عن دعوى موكله فأحال إلى صحيفة الدعوى وعليه وبعد الاطلاع على ما سبق قد تحققت الدائرة مبدئيا من اختصاصها بنظر الدعوى ومن استيفائها لشروط القبول كما حصر المدعي بينات موكله بما ورد في تحرير الدعوى ، كما أن جميع البينات مرفقة مع مرفقات صحيفة الدعوى ، وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة للدراسة. وعقدت المحكمة جلسة في ٢٤/٠٨/١٤٤٥هـ، وفيها: سألت الدائرة وكيل المدعي عن سبب طلب موكله لرأس المال والأرباح ؟ فذكر أنه بسبب انتهاء الشراكة وعدم تسليم المدعى عليه للمستحقات المترتبه في ذمته، ثم سألته الدائرة عن تحقق الأرباح ووسيلة العلم من تحققها ؟ فذكر أنه بناء على المستند الصادر من المدعى عليه والمتضمن تقريرا مبسطا عن المساهمة وتفاصيل الدفعات، ثم سألته الدائرة عن تاريخ صدور هذا المستند المنسوب للمدعى عليه ؟ فذكر وفقا لما حرر فيه من أن تاريخه ٣٠ / ١٢ / ٢٠٢٠م، ثم عقب بأن لديه بينه يرغب بتقديمها للدائرة وتتمثل في محادثة في برنامج الواتس أب تتضمن ما أورده في الفقرة رقم ٣ من تحرير الدعوى. وعقدت المحكمة جلسة في ٠٩/٠٩/١٤٤٥هـ، وفيها: حضر المدعي أصالة، وبعد الاطلاع على الدعوى وما ورد فيها من بينات عليه قررت الدائرة توجيه اليمين المتممة للمدعي بالصيغة التالية :(والله الذي لا إله إلا هو أن عقد المضاربة بيني وبين المدعى عليه قد انتهى وأن المتبقي لي من حصيلة المضاربة في ذمة المدعى عليه حسب إقراره لي مبلغا قدره (١١٣,٧٥٠) مائة وثلاثة عشر ألفا وسبعمائة وخمسون ريالا وهو باق في ذمته حتى تاريخه والله العظيم)، ثم وبعد عرضها عليه وبيان عظم شأن اليمين ومغبة اليمين الكاذبة استعد لأدائها ثم أداها على النحو التالي :(والله الذي لا إله إلا هو أن عقد المضاربة بيني وبين المدعى عليه قد انتهى وأن المتبقي لي من حصيلة المضاربة في ذمة المدعى عليه حسب إقراره لي مبلغا قدره (١١٣,٧٥٠) مائة وثلاثة عشر ألفا وسبعمائة وخمسون ريالا وهو باق في ذمته حتى تاريخه والله العظيم)، وقررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر وكيل المدعي طلباته في: ١- الحكم بإلزام المدعى عليه بأن يدفع لموكله مبلغ قدره : (١١٣,٧٥٠) مائة وثلاثة عشر ألفًا وسبعمائة وخمسون ريالاً باقي حقوقه في الشراكة. ٢- الحكم بإلزام المدعى عليه بأتعاب المحاماة، وقدرها: (١١,٥٠٠) أحد عشر ألفًا وخمسمائة ريال. ولم يحضر المدعى عليه مع تبلغه لشخصه ولم يقدم إجابة ، وبناءً على ما تقدم، وبما أن وكيل المدعي، قدم مجموعة من المستندات في سبيل إثبات طلبه المتمثلة في شيك محرر من موكله برقم: (٠٠٠٠٠٠٢٩)، وتاريخ: ١٧/٠٤/٢٠١٩م، من حسابه رقم (...) وقد دوُّن فيه: (قيمة استثمار في إيجار عمارة (...))، ووقع عليه المدعى عليه بالاستلام وختمه باسم مؤسسته. وعقد استثمار مبرم بين أطراف الدعوى ومذيل بتوقيعهما، وتقرير مبسط عن المساهمة وتفاصيل الدفعات صادر من المدعى عليه بإجمالي المبلغ المتبقي وقدره (١١٣,٧٥٠) مائة وثلاثة عشر ألفا وسبعمائة وخمسون ريالا، بالإضافة إلى محادثة واتساب منسوبة للمدعى عليه متضمنة تقرير مبسط عن المساهمة المشار إليه آنفا ، واستنادًا لما ورد في الفقرة الثانية من المادة الحادية والعشرين من نظام الإثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٤٣) وتاريخ ٢٦/ ٥/ ١٤٤٣هـ ونصها: إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، أو امتنع عن الإجابة بغير مسوّغ معتبر، استخلصت المحكمة ما تراه من ذلك، وجاز لها أن تقبل الإثبات بشهادة الشهود والقرائن في الأحوال التي لا يجوز فيها ذلك. وبما أن المدعي في هذه الدعوى هو أقوى المتداعيين لكونه هو من بذل المال ، ولقرينة المحادثات المنسوبة للمدعى عليه ، بالإضافة لتغيبه مع تبلغه، مما انتهت معه الدائرة لتوجيه اليمين إلى المدعي، وهي اليمين المتممة الواردة في المادة (٩٢) من نظام الإثبات ، وحيث بذل المدعي اليمين على الوجه المطلوب منه ، فقد ثبت لدى الدائرة استحقاق المدعي لما يطالب به، وتنتهي معه المحكمة إلى الحكم الوارد في منطوقه. وأما عن مطالبة وكيل المدعي بإلزام المدعى عليه بأتعاب المحاماة، وقدرها: (١١,٥٠٠) أحد عشر ألفًا وخمسمائة ريال، وبما أن المدعي قدم بينته المتمثلة في عقد أتعاب محاماة مبرم بين المدعي ومكتب زياد آل زرعة مذيل بختمهما، واستنادًا على المادة الرابعة والستون بعد المائة من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية الصادرة بموجب قرار وزير العدل رقم (٨٣٤٤) وتاريخ ١٤٤١/١٠/٢٦هـ، قد نصَّت على أنه: يجب على المحكمة أن تُضمِّن حكمها في الموضوع الفصلَ في طلب التعويض عن الأضرار الماديَّة والمعنويَّة، بما في ذلك مصاريف التقاضي، وتراعي المحكمة في تقدير التعويض الآتي: أ-جسامة الضرر. ب-مقدار المبلغ المحكوم به. ج-مماطلة المحكوم عليه. د-العرف أو العادة المستقرة. ه-رأي الخبير -عند الاقتضاء- ، ولما كان المدعى عليه قد ألجأ المدعي لإقامة هذه الدعوى في سبيل الحصول على حقه وحيث ثبت أنه له حقاً ماطل في سداده المدعى عليه، ولما للدائرة من سلطة تقديرية في تقدير أتعاب المحاماة حسب ما استقر عليه القضاء التجاري ، مما تنتهي معه المحكمة إلى الحكم الوارد بمنطوقه . نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام (...) (الهوية الوطنية رقم : (...)) بأن يدفع لـ(...) (الهوية الوطنية رقم : (...)) مبلغا مقداره (١١٩.٥٠٠) مائة وتسعة عشر ألفا وخمسمائة ريال والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث