حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4530950890

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢٣ رَمضان ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4571145576/1445
رقم الحكم:4530950890
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571145576 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4530950890 التاريخ: ٢٣ رَمضان ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى لدائرة الثامنة وبناء على القضية رقم ٤٥٧١١٤٥٥٧٦ لعام ١٤٤٥ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) للخدمات التجارية شركة شخص واحد الوقائع: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد: تتحصل وقائع هذه القضية من خلال ما قدمه وكيل المدعية في صحيفة الدعوى، وبقيد هذه الدعوى بالرقم المبين أعلاه وإحالتها للدائرة: افتتحت الدائرة فيها جلسة تحضيرية في يوم الثلاثاء الموافق ٢٣/ ٠٩/ ١٤٤٥هـ وفيها حضر وكيل المدعي، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها حسب مهمة التبليغ المثبتة في خانة التبليغات، وبسؤال المدعي وكالة عن دعوى موكله أحال إلى ما ورد مفصلاً في صحيفتها الالكترونية، وباطلاع الدائرة تبين أنه يطالب بإلزام المدعى عليها باستعادة مبلغ رأس المال وقدره: (١٠٠.٠٠٠) ريال، باعتبار تسلّم المدعى عليها المبلغ لغرض المضاربة به في مجال الفواكه، إلا أنه لم يعد للمدعي أي مبالغ، بموجب العقد المثبت للعلاقة التعاقدية بين الطرفين والمثبت لتسلّم المدعى عليها لرأس المال، وسند لأمر بمبلغ المطالبة. وعليه فتكون بذلك الدعوى من اختصاص القضاء العام ولائياً، والمحكمة التجارية بجدة نوعياً ومكانياً، وبالاطلاع على كافة ما أرفقه المدعي بطي صحيفة دعواه تبين أن الدعوى مقبولة شكلاً، كما تبين أن المدعى عليها لم تتقدم بمذكرة الدفاع الأولى على الرغم من ثبوت إبلاغها بقيد الدعوى وتحديد هذه الجلسة، وقد تعذر إمضاء الصلح بين طرفي الدعوى؛ نظراً لتغيب المدعى عليها عن الحضور على الرغم من ثبوت التبلغ من خلال نظام أبشر، وعليه فإنّ المنازعة بين الطرفين ونطاق الأدلة منحصرة فيما قدّمه المدعي ضمن صحيفة دعواه الالكترونية؛ ونظراً لصلاحية الفصل في الدعوى. الأسباب: بناءً على الوقائع سالفة البيان، وبما أنّ المنازعة القائمة بين الطرفين تتعلق بشركة مضاربة؛ فإنها تندرج تحت نص الفقرة: (٣) من المادة: (١٦) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/ ٠٨/ ١٤٤١هـ، والمعدلة بموجب المرسوم الملكي رقم (م/١٩١) بتاريخ ٢٩/١١/١٤٤٤هـ والذي نص في ديباجته على: (ثالثاً: يعدل اعتباراً من تاريخ العمل بنظام المعاملات المدنية ما يلي: ١. الفقرة (٣) من المادة (السادسة عشرة) من نظام المحاكم التجارية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٩٣) بتاريخ ١٥ / ٨ / ١٤٤١هـ، لتكون بالنص الآتي: المنازعات التي تنشأ عن عقود المشاركة المنصوص عليها في نظام المعاملات المدنية ..).، وأما عن الموضوع: فبما أن وكيل المدعية حصر طلبه في إعادة رأس المال المُسلّم للمدعى عليها البالغ قدره: (١٠٠,٠٠٠) مئة ألف ريال سعودي، وذلك لانتهاء عقد المضاربة المبرم بين الطرفين، وبما أنه أسس دعواه على العقد المبرم بين الطرفين وسند لأمر والمثبت فيهما تسلم المدعى عليها لرأس المال، وبما أن العقد المبرم بين الطرفين يعد عقد مضاربة بناءً على المادة: (٥٥٠) من نظام المعاملات المدنية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١٩١) وتاريخ ١٤٤٤/١١/٢٩هـ، ونصها: (المضاربة عقد يسلم رب المال بمقتضاه مالًا لمن يعمل فيه بجزء شائع من الربح)، وبما أن وكيل المدعية قدم المستندات المذكورة أعلاه وهي حجة؛ استنادا لنص المادة: (٢٩) من نظام الإثبات الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم (م/٤٣) وتاريخ ١٤٤٣/٥/٢٦هـ ونصها: (يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه، أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق)، وبما أن المدعى عليها ملزمة بتسليم المدعية رأس المال عند انتهاء المضاربة بناءً على الفقرة الأولى من المادة: (٥٦٤) من ذات النظام ونصها: (١- يلتزم المضارب عند انتهاء عقد المضاربة بأن يرد إلى رب المال نصيبه من مال المضاربة)، ولعدم حضور من يمثل المدعى عليها لتقديم الجواب على الدعوى، ولما ورد في المادة: (٢١) من نظام الإثبات: (...٢- إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، أو امتنع عن الإجابة بغير مسوغ معتبر، استخلصت المحكمة ما تراه من ذلك .... ٣- يسري حكم الفقرة ٢ من هذه المادة على من تخلف عن الحضور في الدعوى أو امتنع عن الإجابة عنها)، وقد ثبت للدائرة تبلغ المدعى عليها بالدعوى، مما يجعل الدائرة تقضي على وفق ما قدمته المدعية من مستندات، وتغيب المدعى عليها قرينة على صحة الدعوى إذ لو كان لها دفعٌ بالسداد أو الإبراء أو الإنكار لما أسقطت عن نفسها فرصة الدفع بذلك، مما تنتهي معه الدائرة لقبول الطلب، ولا ينال من ذلك ما قد يرد على ذلك من احتمال إعادة رأس المال ونحوه؛ لأن الأصل بقاء المبلغ في ذمة المدعى عليها، ولأن الطعن بها حق للمدعى عليها وقد أسقطته بتخلفها، ولو ترك الحكم بمثل هذه المستندات لمجرد وجود الاحتمال لكان التخلف عن الحضور ذريعة لإضاعة الحقوق، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى ما جاء في منطوق حكمها وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها شركة (...) للخدمات التجارية سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع إلى المدعي (...) سجل هوية وطنية رقم: (...) مبلغاً قدره: (١٠٠٠٠٠) مئة ألف ريال، وذلك لما هو موضح بالأسباب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث