حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530935895
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٣ رَمضان ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4570984774/1445
رقم الحكم:4530935895
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570984774 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530935895 التاريخ: ٢٣ رَمضان ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله , أما بعد : فلدى الدائرة التجارية الخامسة وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠٩٨٤٧٧٤ لعام ١٤٤٥ هـ المدعي: شركة (...) المدعى عليه : شركة (...) للخدمات الغذائية الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضحة بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: تعاقدت المدعية مع المدعى عليها بتقديم خدمة دعاية بتاريخ ١٤٤٣/١١/١٥هـ على أن يقوم المعلن بالإعلان عن حسب ما هو مذكور في العقد ومدة العقد سنة، بمبلغ قدره (٣,٩١٠,٠٠٠) ثلاثة ملايين وتسع مئة وعشرة ألفًا ريال سدد منه (٢,٨٤٧,٠٠٠) مليونان وثمان مئة وسبعة وأربعون ألفًا ريال. وخلص إلى طلبه ـإلزام المدعى عليها بـدفع مبلغ قدره (١١٥,٠٠٠) مائة وخمسة عشر ألفًا ريال تمثل مكافأة وردت في عقد (...) وقدم سنداً لطلبه العقد الذي بين الطرفين. وعقدت المحكمة جلسة في ١٤٤٥/٠٩/٠١هـ: وفيها حضر وكيل المدعية ولم تحضر المدعى عليها رغم تبلغها، ثم سألت المحكمة وكيل المدعية عن طلبه في هذه الدعوى فأجاب قائلاً: .وفق ما ورد في اللائحة وطلب إلزام المدعى عليها بـدفع مبلغ قدره (١١٥,٠٠٠) مائة وخمسة عشر ألفًا ريال قيمة مكافأة (...) وفق شكل المكافأت الوارد في العقد. وبسؤاله عن بينته وأدلته التي يستند إليها في طلبه فأجاب قائلاً: إن هذا وفق العقد المبرم بين الطرفين وأنه قد استجد اتفاقية حديثة قبل يومين وقعت مع المدعى عليها تتعلق بالتزام المدعى عليها بجدولة المبالغ التي عليها وقد تضمنت التزام المدعى عليها بجدولة مبالغ وفق جدولة محددة بين الطرفين ومن ضمنها المبلغ الوارد في هذه المطالبة وأرسل وكيل المدعية نسخة عبر المحادثة وطلب إثبات هذه الاتفاقية وعليه طلبت الدائرة من وكيل المدعية رفع هذه الاتفاقية بالنسخة الأصلية الموقعة من الأطراف أصحاب العلاقة عن طريق طلبات القضية والإفادة عن سبب تضمين المكافأة التي تعطى من قبل المعلن المدعى عليها للضريبة المضافة حيث إن المبلغ هو (١٠٠,٠٠٠) مائة ألف ريال وهو مكافأة إضافية عند تحقيق الشرط وقد أضيف مبلغ (١٥,٠٠٠) خمسة عشر ألف كضريبة مضافة على المبلغ الأساسي فعلى المدعية تقديم المستند النظامي حيال احتساب الضريبة وفق اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة القيمة المضافة. ثم عقدت المحكمة جلسة في ١٤٤٥/٠٩/١٧هـ: وبسؤال وكيل المدعية عن إيداعه الجواب على ما طلب منه في الجلسة السابقة ذكر أنه لم يتقدم بالجواب و قد تقدم بطلب وقف سير مدة (٦) أشهر قررت الدائرة رفضه بموجب قرار مستقل وعليه وبالإطلاع على ملف المعاملة وعلى اتفاقية التسوية بين الأطراف قررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. وأصدرت المحكمة حكمها مبنياً على ما يليمن أسباب. الأسباب: بناء على الوقائع سالفة البيان ولما أن كان طلب وكيل المدعية إلزام المدعى عليها بـدفع مبلغ قدره (١١٥,٠٠٠) مائة وخمسة عشر ألفًا ريال قيمة مكافأة (...) وفق المكافأت الواردة في العقد المبرم بين الطرفين وتأسيسا على ما نصت عليه المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٨/١٤٤١هـ على اختصاص المحكمة التجارية في هذا النوع من الدعاوى مما يجعل المحكمة مختصة بنظر هذه الدعوى، ومن حيث توافر عناصر القبول وحيث إن وكيل المدعية قرر ان هناك اتفاقية تسوية وجدولة موقعة من الأطراف أصحاب العلاقة تم توقيعها بين الاطراف بعد رفع هذه الدعوى قد ادرج ضمن التسوية المبلغ الوارد في هذه القضية مما يجعل طلب المدعي بإلزام المدعى عليها بالسداد هو طلب غير مقبول كون المدعي اسقط حقه بالحلول والساقط لا يعود وعلى المدعي الالتزام بالجدول الزمني المتفق عليه مع المدعى عليها وهو مما تنتهي معه المحكمة إلى الحكم الوارد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة : بعدم قبول الدعوى وبالله التوفيق