حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530943984
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٣ رَمضان ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4571114639/1445
رقم الحكم:4530943984
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571114639 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530943984 التاريخ: ٢٣ رَمضان ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٥٧١١١٤٦٣٩ لعام ١٤٤٥ هـ المدعى: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعي/ (...)، صاحب الهوية الوطنية رقم (...)، بموجب الوكالة رقم (...)، بدعواه التي تمثلت في: (لقد سبق إقامة دعوى من (...) ضد (...) المقيدة في المحكمة التجارية بالرياض برقم (٤٥٧٠٣٣٦٣٠١) وتاريخ ١٤٤٥/٠٣/٢٣هـ والمنظورة لدى (الدائرة الرابعة عشر) بشأن المطالبة بـ(إنه بتاريخ ١٤٤٢/٠١/٢٨هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٩/١٦م اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعى عليه للمدعي (شراء عدد ٣ سيارات نقل من المدعى عليه ورفضه وممطالته تسليم السيارات لمدة تجاوزت ثلاث سنوات مما سبب ضرر مادي وخسائرمالية نتيجة عدم القدرةعلى تنفيذ العقود . وحجزه للسيارات لحين صدور حكم تنفيذ مما تسبب في تلف واضرار بالسيارات بسبب استخدامه وتخزينه السئ للمركبات) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٢/٠١/٢٨هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٩/١٦م بثمن إجمالي قدره (١٦٠,٠٠٠.٠٠) مائة وستون ألفًا ريال سعودي سدد كامل، وقد استلم المدعي كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/٠١/٢٨هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٩/١٦م, ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية خطأ المدعى عليه، المتمثل في (عدم تسليم الشاحنات محل العقد المبرم والمماطلة بالتسليم مما سبب الضرر والخسائر المالية)، وذلك بتاريخ ١٤٤٢/٠١/٢٨هـ، مما تسبب بـ(بموجب محضر (...) ومركز تقدير الفني المعتمد تأمين السيارات فوات المنفعة٣ سنوات لعدم الإستخدام)، ر (تفويت منفعة وخسائر مالية جراء عدم التسليم والمماطلة مما سبب خسائر مالية) ومقدار التعويض المطلوب (٤٥٥,٢٧٨.٦٦))، والقضية انتهت بحكم نصه (حكمت الدائرة برفض هذه الدعوى) وذلك حسب الصك رقم (٤٥٣٠٥٤٣٧١٣) وتاريخ ١٤٤٥/٠٦/١هـ, ، ولوجود علاقة سببية بين الخطأ والضرر؛ أطلب إلزام المدعى عليها بالتعويض بمبلغ قدره (٢٠,٠٠٠.٠٠) عشرون ألفًا ريال سعودي. ولقد تم اللجوء إلى المصالحة قبل قيد الدعوى في: مركز المصالحة ( منصة تراضي))، وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة الجلسة التحضيرية في ١٤٤٥-٠٩-٢١هـ وفيها حضر وكيل المدعي بموجب الوكالة رقم (...)، فيما تبين عدم حضور المدعى عليها ولا من يمثلها رغم تبلغها بموعد الجلسة بموجب البلاغ رقم (١٠٠٨١٥٦٤٠)، وتشير الدائرة إلى أنها افتتحت هذه الجلسة التحضيرية عبر الاتصال المرئي، ولتحقق الدائرة بما ورد في المادة (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية وعن صحة التوزيع الداخلي أفهمت الدائرة الحاضر أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى -مبدئياً- مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى، ثم سألت الدائرة وكيل المدعي عن طلبه في هذه الدعوى قدم مذكرة هذا نصها (أولا: الوقائع لقد سبق إقامة دعوى من قبل باسمه (...) ضد موكلي (...) المقيدة ابتداءً لدى الدائرة الرابعة في المحكمة التجارية بالدمام برقم (٤٥٧٠٣٣٦٣٠١) وتاريخ ٢٣/٠٣/١٤٤٥ه وقد صدر صك الحكم رقم (٤٥٣٠٣٢٣٩١٨) وتاريخ ١٦/٠٤/١٤٤٥ه والقاضي بمنطوقة بعدم اختصاص المحكمة التجارية بالدمام مكانيا بنظر الدعوى، وتم إحالة الدعوى إلى الدائرة التجارية الرابعة عشر بالمحكمة التجارية بالرياض للنظر في طلب المدعية بإلزام المدعى عليه بأن يدفع مبلغ وقدره٤٥٥,٢٧٨.٦٦ ريال مقابل الأضرار التي أصابت المبيع نتيجةً لعدم التزام المدعى عليه بتسليم المبيع للمدعية كما تزعم، وقد صدر صك الحكم رقم ٤٥٣٠٥٤٣٧١٣ وتاريخ ٠١/٠٦/١٤٤٥ه والقاضي بمنطوقة بـ حكمت الدائرة برفض الدعوى، وقد تضرر موكلي بسبب هذه القضية بلجوئه لتكليف محامي مقابل مبلغ مقطوع قدره (٢٠,٠٠٠) عشرون الف ريال، كون مبلغ المطالبة الذي كانت تطالب به المدعية في تلك الدعوى هو قرابة النصف مليون ريال مما أثار القلق والخوف تجاه موكلي، ولجهلة بالإجراءات النظامية والقضائية، ونظرا لتجاوزه السبعين عام من العمر، ولإصابته بأمراض مزمنة تحول بينه وبين الترافع والتدافع، فقد لجأ لتوكيل محامي للمدافعة والمرافعة عنه، وبالفعل قام المحامي بالمهمة الموكلة إليه حتى صدر حكم قطعي، ولكل ما سبق اطلب من فضيلتكم الحكم بما يلي:ثانيا: الطلبات١- الزام المدعى عليها بان تدفع للمدعي مبلغ وقدره (٢٠,٠٠٠) عشرون الف ريال.والله يحفظكم ويرعاكم.)، وبسؤاله عن بيناته أجاب بأن بيناته هي (الحكم النهائي في القضية الأصلية وعقد أتعاب المحاماة ) ثم قرر وكيل المدعي الاكتفاء بما تقدم وعليه رأت الدائرة صلاحية الفصل في القضية وقررت قفل باب المرافعة والنطق بالحكم. الأسباب: فبناء على ما تقدم من الدعوى ولما كان وكيل المدعي حصر طلبه في صحيفة دعواه في إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (٢٠.٠٠٠.٠٠) عشرون ألف يمثل أتعاب المحاماة في القضية المقيدة في المحكمة التجارية بالرياض برقم (٤٥٧٠٣٣٦٣٠١) وتاريخ ١٤٤٥/٠٣/٢٣هـ والمنظورة لدى (الدائرة الرابعة عشر) بشأن المطالبة بـ(إنه بتاريخ ١٤٤٢/٠١/٢٨هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٩/١٦م اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعى عليه للمدعي (شراء عدد ٣ سيارات نقل من المدعى عليه ورفضه ومماطلته تسليم السيارات لمدة تجاوزت ثلاث سنوات مما سبب ضرر مادي وخسائر مالية نتيجة عدم القدرة على تنفيذ العقود . وحجزه للسيارات لحين صدور حكم تنفيذ مما تسبب في تلف واضرار بالسيارات بسبب استخدامه وتخزينه السيء للمركبات) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٢/٠١/٢٨هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٩/١٦م بثمن إجمالي قدره (١٦٠,٠٠٠.٠٠) مائة وستون ألفًا ريال سعودي سدد كامل، وقد استلم المدعي كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/٠١/٢٨هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٩/١٦م, ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية خطأ المدعى عليه، المتمثل في (عدم تسليم الشاحنات محل العقد المبرم والمماطلة بالتسليم مما سبب الضرر والخسائر المالية)، وذلك بتاريخ ١٤٤٢/٠١/٢٨هـ، مما تسبب بـ(بموجب محضر (...) ومركز تقدير الفني المعتمد تأمين السيارات فوات المنفعة٣ سنوات لعدم الاستخدام)، (تفويت منفعة وخسائر مالية جراء عدم التسليم والمماطلة مما سبب خسائر مالية) ومقدار التعويض المطلوب (٤٥٥,٢٧٨.٦٦))، والقضية انتهت بحكم نصه (حكمت الدائرة برفض هذه الدعوى) وذلك حسب الصك رقم (٤٥٣٠٥٤٣٧١٣) وتاريخ ١٤٤٥/٠٦/١هـ, ، ولما كان النزاع ناشئ عن عمل تجاري بين تاجرين فتكون المحكمة التجارية مختصة نوعياً بنظر هذه الدعوى وفقاً للفقرة (١) من المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية والتي نصت على: (تختص المحكمة بالنظر في المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية). وحيـــث إن أصل النزاع محكوم فيه أمام هذه الدائرة، ومن ثم فيكون اختصاص النظر عن أتعاب الترافع عند الدائرة التي حكمت في أصل الموضوع؛ تأسيساً على أن قاضي الأصل هو قاضي الفرع. وحيث لم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بالدعوى نظاماً، ولنص المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية على: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)، فقد قررت الدائرة السير في الدعوى حضورياً بمواجهة المدعى عليها، أما عن الموضوع فقد قدم وكيل المدعي البينة والمتمثلة في الحكم النهائي وعقد أتعاب المحاماة. ولما كان التعويض يستلزم تحقق أركانه بثبوت الخطأ والضرر والعلاقة السببية فإن الدائرة لا ترى اكتمال أركان التعويض في دعوى المدعي ذلك أن الحق محتمل إلا أنه لم يثبت لدى الدائرة في الدعوى الأصلية ولم يثبت لديها أن المدعى عليها (المدعية في تلك الدعوى) مبطلة في دعواها فضلاً عن أن التقصير وارد من الطرفين فالمدعية في تلك الدعوى لم تطالب باستلام المبيع إلا بعد ثلاث سنوات والمدعى عليه في تلك الدعوى لم يبادر بتسليم المبيع فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم برفض الدعوى. وأفهمت الدائرة الحاضر أن هذا الحكم نهائي وغير قابل للاعتراض بطريق الاستئناف مرافعة أو تدقيقاً استناداً للفقرة (١) من المادة (٧٨) من نظام المحاكم التجارية، لأنه من الدعاوى اليسيرة استناداً لقرار المجلس الأعلى للقضاء رقم (٢ / ١٩ / ٤١) وتاريخ ٢٥ / ١٠ / ١٤٤١هـ نص الحكم: حكمت الدائرة برفض هذه الدعوى، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.