حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530926594
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٢ رَمضان ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4571096031/1445
رقم الحكم:4530926594
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571096031 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530926594 التاريخ: ٢٢ رَمضان ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد فلدى الدائرة السادسة وبناء على القضية رقم ٤٥٧١٠٩٦٠٣١لعام ١٤٤٥هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بتقـدم المدعي وكالة بصحيفة دعوى ضد المدعى عليه، ذكر فيها (يتقدم المدعي بصفته شريك ضد المدعى عليه بصفته شريك في شركة (...) للأدوية وهي شركة سعودية ذات المسؤولية المحدودة ورقم سجلها التجاري (...)وعدد حصصها (١٠)، ونسبة الحصص من رأس المال (١٠٠%)، ورأس مالها (١٠٠,٠٠٠.٠٠) مائة ألف ريال سعودي، وعدد الشركاء (٣)، وقد تأسست في تاريخ ١٤٣٧/٠١/٥هـ الموافق ٢٠١٥/١٠/١٨م، وتنتهي في تاريخ ١٤٦٦/٠١/٥هـ الموافق ٢٠٤٣/١٢/٠٧م، والشركة محل الدعوى ليست تحت التصفية ولم يتم افتتاح إجراء للإفلاس، علماً أن نشوء الحق محل المطالبة كان بتاريخ ١٤٤٤/٠١/١٧هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٨/١٥م, ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية تنفيذ (انهاء ما يلزم للتخارج وتسليم (١١٧,٩١٥) المقيد للمدعي في حسابات الشركة وتسليم (١٠,٠٠٠) حصة المدعي) بسبب (تقرير مراقب الحسابات مكتب (...) للقوائم المالية لعام ٢٠١٧).؛ انتهى فيها إلى طلب/ إلزام المدعى عليه باتخاذ الإجراء النظامي (انهاء ما يلزم للتخارج وتسليم (١١٧,٩١٥) المقيد للمدعي في حسابات الشركة وتسليم (١٠,٠٠٠) حصة المدعي). فقُيّدت أوراق الدعوى قضية بالرقم المدون أعلاه، ومن ثم أُحيلت إلى هذه الدائرة وباشرت نظرها على النحو المثبت بمحاضر الضبط. حيثُ عُقِد لها جلسة تحضيرية في هذا اليوم ١٥/٩/١٤٤٥هـ عبر الاتصال المرئي، وفيها حضر المدعي أصالة ، كما حضرت معه (...) هوية رقم (...) وكيلة عن المدعي بالوكالة رقم (...)، وحضر لحضورها (...) هوية رقم (...) وكيلاً عن المدعى عليه (...) بالوكالة رقم (...)، ووكيلاً عن المدعى عليه (...) بالوكالة رقم (...)، وفي سبيل تحقق الدائرة من المسائل الأولية وبسؤال وكيلة المدعي عن دعواها أحالت إلى مذكرتها المقدمة بتاريخ (١٥ / ٩ / ١٤٤٥هـ)، وبالاطلاع عليها وجد نصّها: بالإشارة الى الموضوع أعلاه، وبصفتي وكيلاً عن المدعي/ (...) بموجب وكالة رقم (...) وتاريخ ٠٧/٠٩/١٤٤٥هـ نستسمح فضيلتكم بتقديم لائحة الدعوى المقيدة برقم (٤٥٧١٠٩٦٠٣١) وتاريخ ٠٧/٠٩/١٤٤٥هـ وذلك على النحو التالي: أولاً: الوقائع تتلخص الوقائع بتأسيس شركة (...) للأدوية وهي شركة سعودية ذات المسؤولية المحدودة ورقم سجلها التجاري (...)وعدد حصصها (١٠) ونسبة الحصص من رأس المال (١٠٠بالمئة)، ورأس مالها (١٠٠,٠٠٠.٠٠) مائة ألف ريال سعودي توزيعها على الشركاء على النحو التالي: ١- المدعي (...) (١) حصة بقيمة (١٠,٠٠٠) عشرة ألاف ريال. ٢- المدعى عليه عادل عبدالله علي الخليفة (٨) حصص بقيمة (٨٠,٠٠٠) ثمانون ألف ريال. ٣- المدعى عليه (...) (١) حصة بقيمة (١٠,٠٠٠) عشرة ألاف ريال. بتاريخ ١٥/٠٨/٢٠٢٢م قام المدعي بإرسال اخطار للمدعى عليهم بعدم رغبته في الاستمرار بالشركة لإنهاء التخارج (مرفق٢) وبأن المبلغ المقيد للمدعي في حسابات الشركاء في تقرير مراقب الحسابات (مكتب (...) ترخيص (...)) للقوائم المالية لعام ٢٠١٧م هو مبلغ وقدره (١١٧,٩١٥) مرفق التقرير (مرفق ٣). ولم يقم المدعى عليهم بإنهاء الاجراءات النظامية وعلى اثر ذلك تم ارسال خطاب عن طريق التبليغ العدلي بتاريخ ٢٠/١١/٢٠٢٣م والتقدم بطلب مصالحة برقم (٠١-٤٥٠٦٠٢٩٠٢٢) وتاريخ ٠٨/٠٦/١٤٤٥هـ دون استجابة من المدعى عليهم. ثانياً: الطلبات ١- انهاء جميع الاجراءات اللازمة للتخارج وتسليم المبلغ المستحق للمدعي(١١٧,٩١٥) مائة وسبعة عشر الف وتسعمائة وخمسة عشر ريال المقيد للمدعي في حسابات الشركة وتسليم حصة المدعي بقيمة (١٠,٠٠٠) ريال ٢- احتفاظ المدعي بحق المطالبة بأتعاب المحاماة ، وفي هذه الجلسة سألت الدائرة وكيلة المدعي هل يرغب موكلها بيع حصته لطرف خارج الشركاء الحاليين فأجابت لا، ثم قرّر المدعي أصالة الحاضر أنه لم يحصل اتفاق بينه وبين أي طرف لبيع حصته، وأنه يرغب الخروج من الشركة، وفي هذه الجلسة طلبت الدائرة من وكيل المدعى عليهما الحاضر عرض حصة المدعي على موكليه، وهل لدى أحدهم الرغبة في شرائها، فطلب مهلة أثناء وقت الجلسة، ثم عاد وقرّر أن موكليه لا يرغبون بشراء حصة المدعي، هكذا قرّر، وقد رأت الدائرة صلاحية القضية رقم للفصل في القبول، ثم سألت الدائرة الأطراف الحاضرين هل لدى أحدهم ما يرغب إضافته، فقرّر كل منهم أن ليس لديه إضافة، فرفعت الجلسة للمداولة والنطق بالحكم. الأسباب: بناء على الوقائع سالفة البيان، وبما أن النزاع القائم متعلق بحصة في شركة نظامية، فإن الاختصاص بنظره منعقد للمحكمة بناء على المادة (١٦ / ٤ ) من نظام المحاكم التجارية، وبما أن طلب المدعي هو التخارج من الشركة بناء على ما أورده في صحيفة دعواه وما أبداه في الجلسة التحضيرية، وحيث تقرّر عدم وجود مشترٍ للحصة المطلوب التخارج منها، إلى جانب عدم رغبة الشركاء الآخرين بشرائها، فإن طلب المدعي لا يقوم على أساس نظامي؛ لأنه لا يستقيم إجبار أحد على البيع أو الشراء، ولأن النظام عالج مسائل التنازل عن الحصة للغير بمقابل أو بدون، ومناط إعمال تلك الأحكام بعد وجود ذلك التنازل، مما تنتهي معه الدائرة إلى عدم قبول دعوى المدعي، وفق منطوق حكمها المبيّن أدناه:- نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم قبول هذه الدعوى رقم (٤٥٧١٠٩٦٠٣١)، وذلك لما هو موضح في الأسباب، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين.