حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4530937674
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢٢ رَمضان ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4570965361/1445
رقم الحكم:4530937674
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570965361 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4530937674 التاريخ: ٢٢ رَمضان ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التاسعة وبناء على القضية رقم 4570965361 لعام 1445 هـ المدعي: شركة (...) للحجر والرخام (شركة شخص واحد) المدعى عليه : (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: إنه بتاريخ ١٤٤٣/١٠/٢هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٥/٠٣م -تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعى عليه للمدعي (رخام) عدد (٠) (رخام) ،وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٣/١٠/٢هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٥/٠٣م بثمن إجمالي قدره (١,٢٨٣,٠٠٠.٠٠) مليون ومئتان وثلاثة وثمانون ألفًا ريال سعودي سدد كامل، ولم يستلم المدعي المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وآلية التوريد بين الطرفين (توريد شراء وبيع)، ، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٤/٠٥/١٦هـ الموافق ٢٠٢٢/١٢/١٠م -تقريباً-, ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية تسليم كامل من الثمن وقدره (١,٢٨٣,٠٠٠.٠٠) مليون ومئتان وثلاثة وثمانون ألفًا ريال سعودي. لذا أطلب إلزام المدعى عليه برد الثمن المسلم وقدره (١,٢٨٣,٠٠٠.٠٠) مليون ومئتان وثلاثة وثمانون ألفًا ريال سعودي.فقُيّدت هذه القضية بالرقم المدون أعلاه، ثم أُحيلت إلى هذه الدائرة، وباشرت نظرها على النحو المثبت بمحاضر الضبط.، حيثُ عُقِد لها جلسة عبر الاتصال المرئي في 17/9/1445 وفيها: حضر الطرفان وتشير الدائرة إلى أن محامي المدعية قدم مذكرة تضمنت تحريرا للدعوى بتاريخ 12\9\1445هـ ونصها: تعاقدت موكلتي في تاريخ 2/5/2022م تقريباً مع المدعى عليه على شراء رخام (لايت وود ،كوفي وود) وحولت الى حساب مؤسسة (...) عدة حوالات بنكية، الحوالة الأولى بتاريخ 21/7/2022م مبلغ ومقداره 124105 مائة وأربعة وعشرون ألف ومائة وخمسة ريال والحوالة الثانية بتاريخ 11/8/2022م مبلغ ومقداره 90000 تسعون ألف ريال والحوالة الثالثة بتاريخ 11/8/2022م مبلغ ومقداره 30000 ثلاثون ألف ريال والحوالة الرابعة بتاريخ 21/8/2022م مبلغ ومقداره 115000 مائة وخمسة عشر ألف ريال والحوالة الخامسة بتاريخ 25/8/2022م مبلغ ومقداره 130600 مائة وثلاثون ألف وستمائة ريال والحوالة السادسة بتاريخ 31/8/2022م مبلغ ومقداره 98050 ثمانية وتسعون ألف وخمسون ريال والحوالة السابعة بتاريخ 8/9/2022م مبلغ ومقداره 40000 أربعون ألف ريال والحوالة الثامنة بتاريخ 20/9/2022م مبلغ ومقداره 40000 أربعون ألف ريال والحوالة التاسعة بتاريخ 13/10/2022م مبلغ ومقداره 5000 خمسة آلاف ريال والحوالة العاشرة بتاريخ 13/10/2022م مبلغ ومقداره 20000 عشرون ألف ريال ،وإجمالي المبلغ 692,755 ستمائة واثنان وتسعون ألف وسبعمائة وخمسة وخمسون ريال، مرفق 1 صورة من الحوالات البنكية، وحولت موكلتي بطلب من المدعى عليه الى حساب (...) ،ثلاث حوالات بنكية، الحوالة الأولى بتاريخ 15/6/2022م مبلغ ومقداره 5000 خمسة آلاف ريال ،والحوالة الثانية بتاريخ 22/6/2022م مبلغ ومقداره 7000 سبعة آلاف ريال والحوالة الثالثة بتاريخ 24/7/2022م مبلغ ومقداره 5000 خمسة آلاف ريال ليصبح إجمالي المبلغ 17000 سبعة عشر ألف ريال ،والى حساب (...) ،حوالتين بنكية ، الحوالة الأولى بتاريخ 15/6/2022م مبلغ ومقداره 5000 خمسة آلاف ريال والحوالة الثانية بتاريخ 24/7/2022م مبلغ ومقداره 5000 خمسة آلاف ريال ليصبح إجمالي المبلغ 10000 عشرة آلاف ريال ،وإلى حساب (...) حوالة بنكية بتاريخ 14/8/2022م مبلغ ومقداره 10000 عشرة الاف ريال مرفق 4 صورة من الحوالة البنكية، وإلى حساب (...) حوالتين بنكية ،الحوالة الأولى بتاريخ 24/7/2022م مبلغ ومقداره 10000 عشرة آلاف ريال والحوالة الثانية بتاريخ 14/8/2022م مبلغ ومقداره 10000 عشرة آلاف ريال ليصبح إجمالي المبلغ 20000 عشرون ألف ريال مرفق 5 صورة من الحوالات البنكية ،وإلى حساب (...) حوالة بنكية بتاريخ 22/6/2022م مبلغ ومقداره 8000 ثمانية آلاف ريال مرفق 6 صورة من الحوالة البنكية ،ومبالغ نقدية سُلّمت إلى (...) بسندات صرف ، السند الأول بتاريخ 5/6/2022م مبلغ ومقداره 5000 خمسة آلاف ريال ،والسند الثاني بتاريخ 16/6/2022م مبلغ ومقداره 2840 ألفان وثمانمائة واربعون ريال، والسند الثالث بتاريخ 24/6/2022م مبلغ ومقداره 25000 خمسة وعشرون ألف ريال، والسند الرابع بتاريخ 28/8/2022م مبلغ ومقداره 13000 ثلاثة عشر ألف ريال ،والسند الخامس بتاريخ 1/9/2022م مبلغ ومقداره 2000 ألفان ريال ،والسند السادس بتاريخ 8/9/2022م مبلغ ومقداره 5000 خمسة آلاف ريال، والسند السابع غير مؤرخ بمبلغ ومقداره 130000 مائة وثلاثون ألف ريال، ولم يلتزم المدعى عليه بتوريد الرخام الى موكلتي ،لذا نلتمس من الدائرة الموقرة إلزام المدعى عليه بأعادة المبالغ التي استلمها من موكلتي ومقدارها 940000 تسعمائة وأربعون ألف ريال. وبطلب الجواب من المدعى عليه أجاب قائلا: لقد اصطلحت مع المدعية على أن أدفع لهم مبلغا قدره ثلاثمائة وثمانية وخمسون ألف ريال (358.000) هكذا أجاب وبعرض ذلك على محامي المدعية أجاب قائلا: نعم لقد اصطلحنا على ذلك وبه ينتهي النزاع ولا نطالب المدعى عليه بخصوص علاقة التوريد محل الدعوى كاملة لا المبالغ التي تخص تسليمنا إياه لتوريده لنا للرخام ولا توريدنا إياه للرخام هكذا أجاب وبعد المداولة قررت الدائرة قفل باب المرافعة لإثبات هذا الصلح. الأسباب: فبناء على ما تقدم، ولأن القضاء التجاري مختص بالنظر في المنازعات التي تقع بين التجار بسبب أعمالهم الأصلية أو التبعية، وعليه فإن الاختصاص النوعي لهذه الدعوى قد انعقد لهذه المحكمة بناء على الفقرة الأولى من المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 93 وتاريخ 15 / 08/ 1441هـ)، وحيث اتفق الطرفان على الصلح الوارد أعلاه، ولقوله تعالى: والصلح خير ، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحاً أحل حراماً أو حرم حلالاً ؛ وحيث لم تشتمل بنــود الاتفاق الذي تراضى عليه الطرفان مـــا يعارض أصلاً شرعياً أو نظامياً؛ وحيث إن المادة (70) من نظام المرافعات الشرعية التي نصت على أن: (للخصوم أن يطلبوا من المحكمة في أي حال تكون عليها الدعوى تدوين ما اتفقوا عليه من إقرار أو صلح أو غير ذلك في محضر الدعوى، وعلى المحكمة إصدار صك بذلك)، وحيث نصت الفقرة الثانية من المادة(29) من نظام المحاكم التجارية: إذا اتفق الأطراف على الصلح أمام الدائرة أثبت ذلك في محضر الجلسة، ويوقع الأطراف عليه، ويعتمده رئيس الجلسة، ويعد محضر الجلسة المعتمد سنداً تنفيذيًّا، وتسلم صورته وفقاً لإجراءات تسليم الأحكام، وتعد الدعوى منقضية بذلك. الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى ما هو وارد في منطوق حكمها أدناه، وبه تقضي، والله الموفق. نص الحكم: ثبت لدى الدائرة هذا الصلح وصحته وألزمت الطرفين به، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.