حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4530951853
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢٢ رَمضان ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4571129533/1445
رقم الحكم:4530951853
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571129533 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4530951853 التاريخ: ٢٢ رَمضان ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله :أما بعد فلدى الدائرة الخامسة وبناء على القضية رقم ٤٥٧١١٢٩٥٣٣ لعام ١٤٤٥ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) للمقاولات العامة الوقائع: تتلـخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم للفصل فيها أن المدعي وكالة تقدم بصحيفة دعوى؛ ونصّها: إن أساس العلاقة بين موكلي والمدعى عليها هي علاقه تعاقدية حيث انه بتاريخ ١١/٠١/١٤٤٤هـ والموافق ٠٩/٨/٢٠٢٢م ، قامت المدعى عليها بأبرام عقد مشاركة (شراكة مضاربة ) مع موكلي ، وبما أن المدعى عليها (شركة (...)) بصفتها شركة عقارية تعمل في مجال التطوير العقاري وبيع شقق التمليك (القائم بالعمل) والمشار اليها في عقد الشراكة بالطرف الأول ، فقد قامت بالتعاقد مع موكلي (المدعي) بصفته احد المستثمرين (صاحب رأس المال) والمشار اليه في العقد المرفق بالطرف الثاني ، رغبةً بالمشاركة في المحفظة رقم (...) من مخطط (...) ، حيث قام موكلي بدفع مبلغ وقدره (٧٠٠.٠٠٠) سبع مائة الف ريال قيمة هذا العقد بحوالة بنكية لحساب الشركة ، واتفق مع المدعى عليها على الاتي : ١- مدة العقد ١٢ شهر استنادا الى البند الثالث عشر من العقد ٢ـ نسبة الأرباح من ٣٠٪ الى ٤٥٪ استنادا الى البند السابع من العقد ثالثا: سبب النزاع بعد ان قامت المدعى عليها بإبرام العقد مع موكلي ، وبانقضاء مدة العقد المتفق عليها خاطب موكلي المدعى عليها مطالباً بالالتزام بتنفيذ العقد ودفع مستحقاته المالية من رأس المال والارباح المنصوص عليها في العقد وهي كما ذكرنا سابقاً (٧٠٠.٠٠٠) سبع مائة الف ريال قيمة رأس المال و نسبة الأرباح المتوقعة والمتفق عليها في العقد وهي من ٣٠٪ الى ٤٥٪ ما يعادل (٣١٥.٠٠٠)، إلا أن المدعى عليها لم تقم بالوفاء بالتزاماتها المنصوص عليها في العقد وعليه قام موكلي بإخطارها بشكل رسمي بموجب خطاب موجه لها قبل رفع هذه الدعوى بـ(١٥) يوما -استناداً الى المادة (١٩) من نظام المحاكم التجارية والمواد (٧٠-٧٢ ) من اللائحة التنفيذية لذات النظام- ونصه ما يلي : ( بالإشارة الى العقد المبرم معكم بتاريخ ١١/٠١/١٤٤٤هـ والموافق ٠٩/٨/٢٠٢٢م للمشاركة بالمحفظة رقم (...) بمخطط (...) ، وبناءً على انتهاء مدة العقد المنصوص عليها في البند الثالث عشر من العقد وهي (١٢) اثنى عشر شهراً ، وبناءً على عدم التزامكم بتنفيذ هذا العقد وتسديدنا مستحقاتنا المالية بعد انتهاءه وامتناعكم عن سدادها وهي : ١- رأس المال مبلغ وقدره (٧٠٠.٠٠٠) سبع مئة الف ريال سعودي ٢- صافي أرباح متوقع من ٣٠٪ الى ٤٥٪ تقريبا وحيث انني ارغب في استلام مستحقاتي منكم بشكل مباشر دون عناء اللجوء الى. القضاء لما يترتب عليه من تحملكم اتعاب المحاماة والتكاليف القضائية وذلك استنادا للمادة (١٦٤) من نظام المحاكم التجارية ونصها: يجب على المحكمة ان تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الاضرار المادية والمعنوية بما في ذلك مصاريف التقاضي.... عليه نشعركم بالالتزام بسداد كامل المبلغ المستحق في ذمتكم خلال (١٥) خمسة عشر يوماً من تاريخ هذا الاخطار تفاديا من إقامة دعوى قضائية ) وقد تم إبلاغه بهذا الاخطار عن طريق ارساله عبر بيانات التواصل المدونة في صدر العقد من رقم جوال وبريد الكتروني ( خطاب الاخطار مرفق رقم ٦) فلذا وعليه نطلب من فضيلتكم ما يلي الطلبات: ١- الزام المدعى عليه بدفع قيمة رأس المال بمبلغ وقدره (٧٠٠.٠٠٠) سبع مائة الف ريال ، فحددت الدائرة جلسة بتاريخ ٢٣/٠٩/١٤٤٥هـ؛ وفيها حضر المدعي بالوكالة رقم: (...) كما تبين عدم حضور المدعى عليها او من يمثلها شرعا رغم ثبوت تبلغها في نظام ابشر وقرر وكيل المدعي أن طلب موكله ينحصر في المطالبة بإعادة رأس المال، دون المطالبة بالأرباح، وبعد اطلاع الدائرة على مستندات القضية رأت صلاحية القضية للفصل فيها، و قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة، ثم نطقت بحكها علناً مبنياً على الآتي من: الأسباب: وبعد سماع الدعوى والإجابة؛ ولما كان وكيل المدعي يهدف من دعوى موكله إلى الزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعي رأس مال الشراكة المبرم بينهما بموجب العقد المؤرخ بتاريخ ١١/٠١/١٤٤٤هـ، وحيث أن مدة الشراكة قد انتهت بين الطرفين، ولم يثبت للدائرة ما يفيد تجديد العقد أو استمرار الشراكة، ولمّا كان تخلف المدعى عليها عن حضور الجلسات رغم تبلغها بموعدها عن طريق نظام أبشر؛ قرينة تقوي الظن بصحة دعوى المدعي، إذ لو كان الأمر خلاف ذلك لحضر ممثلها وطلب رد الدعوى وقدم ما يثبت بطلانها؛ الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى ثبوت مبلغ المطالبة في ذمة المدعى عليها، ولجميع ما سبق فإن الدائرة-مستعينة بالله- تنتهي إلى حكمها المبين في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها شركة (...) للمقاولات العامة سجل تجاري رقم: ( ... ) بأن تدفع للمدعي (...) هوية وطنية رقم: ( ... ) ، مبلغ وقدره: (٧٠٠.٠٠٠ ريال) سبعمائة ألف ريال، والله الموفق.