حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الدمام رقم 4530928296

أحكام محكمة الاستئنافتجاريالدمام٢٢ رَمضان ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470823339/1444
رقم الحكم:4530928296
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470823339 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4530928296 التاريخ: ٢٢ رَمضان ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الثالثة عشرة وبناء على القضية رقم 4470823339 لعام 1444 هـ المدعي: شركة (...) لتاجير المعدات الثقيله (مساهمة مقفلة) المدعى عليه : شركة (...) للمقاولات الوقائع: تتحصل الوقائع بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعية بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليها مفادها: إنه بتاريخ 1442/03/29هـ الموافق 2020/11/15م اتفق أطراف الدعوى على أن يؤجر المدعي للمدعى عليه معدات للطرق الوعرة ورافعات حمولة 60 و 80 و 100 طن مع مشغلين (...) لمدة (5) خمسة أشهر ميلادية وقيمة الأجرة (188,600.00) مائة وثمانية وثمانون ألفًا وست مئة ريال سعودي.، بثمن إجمالي قدره (638,389.35) ست مئة وثمانية وثلاثون ألفًا وثلاث مئة وتسعة وثمانون ريال سعودي و خمسة وثلاثون هلله، على أن يكون السداد دفعة واحدة قدرها(638,389.35) ست مئة وثمانية وثلاثون ألفًا وثلاث مئة وتسعة وثمانون ريال سعودي و خمسة وثلاثون هلله بتاريخ 1444/05/14هـ لم يسدد منه شيء والمبالغ حالة السداد هي (638,389.35) ست مئة وثمانية وثلاثون ألفًا وثلاث مئة وتسعة وثمانون ريال سعودي و خمسة وثلاثون هلله، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 1444/07/10هـ الموافق 2023/02/01م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية استلام المدعى عليه العين المؤجرة بتاريخ 1442/04/11هـ الموافق 2020/11/26م، وانتهى العقد، ولم يسدد الأجرة المتبقية، وفترة المطالبة من تاريخ 1442/04/11هـ الموافق 2020/11/26م حتى 1442/04/15هـ الموافق 2020/11/30م، ومن تاريخ 1443/11/29هـ الموافق 2022/06/28م حتى 1443/12/1هـ الموافق 2022/06/30م، ومن تاريخ 1443/12/27هـ الموافق 2022/07/26م حتى 1444/02/4هـ الموافق 2022/08/31م، لذا أطلب إلزام المدعى عليه بالأجرة المتبقية وقدرها (638,389.35) ست مئة وثمانية وثلاثون ألفًا وثلاث مئة وتسعة وثمانون ريال سعودي و خمسة وثلاثون هلله، عن الفترة من 1442/04/11هـ الموافق 2020/11/26م إلى 1442/04/15هـ الموافق 2020/11/30م، ومن 1443/11/29هـ الموافق 2022/06/28م إلى 1443/12/1هـ الموافق 2022/06/30م، ومن 1443/12/27هـ الموافق 2022/07/26م إلى 1444/02/4هـ الموافق 2022/08/31م، هذه دعواي ، وفي سبيل نظر الدعوى عقدت الدائرة عدة جلسات حاصل ما جاء فيها بحضور (...) سعودي الجنسية بموجب سجل مدني رقم (...) بصفته وكيلاً عن المدعية بموجب الوكالة رقم (...)، و (...) سعودي الجنسية بموجب سجل مدني رقم (...) بصفته وكيلاً عن المدعية بموجب الوكالة رقم (...)، كما حضر (...) سعودي الجنسية بموجب سجل مدني رقم (...) بصفته وكيلاً عن المدعى عليها بموجب الوكالة رقم (...)، و(...) سعودي الجنسية بموجب سجل مدني رقم (...) بصفته وكيلاً عن المدعى عليها بموجب الوكالة (...)، وبسؤال وكيل المدعية الحاضر في الجلسة الأولى عن الدعوى؟ أحال إلى صحيفة الدعوى، وبعرضها على وكيل المدعى عليها الحاضر، أحال إلى المذكرة المقدمة عبر الطلبات بتاريخ 13/ 10/ 1444هـ تتضمن ما مفاده: بالإشارة الى الموضوع أعلاه نفيد فضيلتكم بان المدعية لم تقدم لائحة دعوى محررة تحرير كامل (بالبيانات والتفاصيل المطلوبة لبيان دعواها) بل اكتفت فقط بالبيانات والتحرير على النظام فقط (رغم عدم صحة ودقة التواريخ والأرقام والبيانات المذكورة فيه) ومع ذلك نقدم لفضيلتكم رد موكلتي على دعوى المدعية (في ضوء دعواها والأوراق المقدمة منها) وذلك على التفصيل الاتي: - أولاً: تصادق موكلتي على انها استأجرت من المدعية بعض المعدات ولكن مدد وفترات التأجير المذكورة، واوامر الشراء (المقدمة منها) وكشف الحساب، والفواتير المقدمة، والمبالغ التي تطالب بها المدعية في دعواها، غير صحيحة وتنكرها موكلتي (وتقر موكلتي فقط بصحة جزء من مبلغ المطالبة حسب التفصيل في رابعاً ادناه) ثانيا: - قدمت المدعية صور عدة أوامر شراء (ورغم عدم وضوح وبيان وربط كل امر شراء بالفواتير المتعلقة به وقيمة المبلغ المتعلق به، لان أوامر الشراء والفواتير قدمت اجمالاً) فإننا نفيد فضيلتكم بان أوامر الشراء التي قدمتها المدعية غير صحيحة وغير مطابقة للأصول لها، فقد قامت المدعية بالعبث بالصور واصطناع صور مغايرة للحقيقة في تلك الأصول ـ بعد حذف بعض الشروط والالتزامات الواردة فيها والملزمة للمدعية (المذكورة منا نصاً في ثالثاً ادناه ) وخاصة البند (39) والذى يعطى لموكلي الحق في خصم أي اضرار تلحق بها ناتجة عن سحب المعدات من الموقع فجأة ودون اشعار قبل خمسة عشر يوم على الأقل حسب شروط العقد ( ونرفق لفضيلتكم صور أوامر الشراء الصحيحة والتي تثبت صحة ما ذكرناه مرفق رقم 1 ) ثالثاً: لقد خالفت المدعية الشروط الواردة في أوامر الشراء (الصحيحة) وقامت بسحب المعدات من موقع المشروع (فجأة ودون ابلاغ لموكلتي بذلك بمدة لا تقل عن خمسة عشر يوماً على الأقل قبل السحب حسب الشروط العقد بين الطرفين) وهذا سبب ضرر كبير لموكلتي وخسارة بمبلغ وقدره (148000) مائة وثمانية واربعون الف ريال، فباطلاع فضيلتكم على شروط وبنود أوامر الشراء – الصحيحة والمقدمة منا - تجدوا ان البند (38) جاء ما نصه (الانهاء: سيظل أمر الشراء هذا ساري المفعول مالم يتم إنهاءه من قبل شركة (...) بناء على تقديرها الوحيد وبدون أي تعويض إضافي ،وتحتفظ شركة (...) للمقاولات بالحق في انهاء او تمديد طلب الشراء (أمر الشراء ) هذا وفقاً لمتطلبات المشروع وسير العمل) والبند (39) جاء ما نصه ( في حالة رغبة البائع ( المورد) في انهاء / تسريح معداته / خدمات المشغل ، يجب عليه اخطار شركة (...) للمقاولات خلال خمسة عشر(15) يوماً، بإشعار مسبق قبل الانهاء عن طريق البريد الإلكتروني الرسمي فقط ، واذا تم فسخ أي معدة / مشغل أو تم تسريحه بدون هذه المعلومات الرسمية لمدة 30يوماً ، فسيتم اعتبار الجدول الزمنى باطلاً ولن يتم سداد أي مدفوعات وسيتم خصم تكلفة التجهيز والتسريح ) ونص البند (36) على الاتي ( وافق البائع على أنه يمكن لشركة (...) للمقاولات الاحتفاظ بأي مدفوعات مستحقة القبض والخصم منها وخفضها لسداد أي مستحقات في حالة حدوث أي انتهاكات لشروط تجارية معينة او تعليمات خاصة بشركة (...) للمقاولات ) وكل ذلك خالفته المدعية وقامت بسحب المعدات دون مراعاة هذه الشروط وبالتالي يعد هذا انهاء وفسخ غير مشروع رتب الكثير من الخسارة والضرر لموكلتي( لان موكلتي مرتبطة بتنفيذ عقود مع الغير بتلك المعدات ، ولا تستطيع التأخر في ذلك يوماً واحداً ) رابعاً: المبلغ الذى تقر به موكلتي كحق للمدعية عن أوامر الشراء والفواتير الصحيحة هو مبلغ وقدره ( 300004.42) ريال فقط ( وقد سبق لموكلتي بان أبلغت المدعية بموافقتها على دفع هذا المبلغ ولكنها رفضت ) اما ما عدا ذلك من مبالغ فهي غير صحيحة ، فقد قدمت المدعية مع دعواها كشف حساب وعدة وفواتير ( وكشوف ساعات العمل اليومية ) غير صحيحة فلم توافق عليها موكلتي ( بتوقيعها او ختمها ) بل ان بعض تلك الفواتير لا تخص أوامر الشراء المقدمة منها نفسها – والغير صحيحة - وبالتالي فهي تعد مستندات واوراق مصطنعة من قبل المدعية ( لا قيمة لها شرعاً او نظاماً كبينة ( مرفق لفضيلتكم رقم 2 صور الفواتير وكشوف العمل الغير صحيحة والمصطنعة من المدعية والمقدمة مع دعواها ) عليه وبناءً على ما ذكرناه أعلاه نلتمس من فضيلتكم الحكم فقط بالمبلغ الذي اقرت به موكلتي وهو مبلغ وقدره ( 300004.42) ثلاثمائة الفا وأربعة ريال واثنان واربعون هللة وهذا المبلغ هو المستحق للمدعية فقط في ذمة موكلتي ورد ما زاد عن ذلك من طلبات. .وأفهمت الدائرة وكيل المدعى عليها بإحضار رد تفصيلي في الجواب عن الفواتير المقدمة، وقدم وكيل المدعى عليها عبر الطلبات بتاريخ 20/ 10/ 1444هـ كشف مفصل للفواتير المقدمة يتضمن أرقامها والقيمة التي تقرها موكلته والفواتير التي تنكرها موكلته، وعقب عليها وكيل المدعية بمذكرة قدمها عبر الطلبات بتاريخ 02/ 11/ 1444هـ تتضمن ما مفاده: وحيث تقدم المدعى عليها وكالةً بمذكرة جوابية تضمنت دفوع لا صحة لها للتنصل من المستحقات المترتبة عليها، ونستسمح فضيلتكم في الرد عليها كالآتي: أولاً: بخصوص أوامر الشراء.. إدعى وكيل الشركة المدعى عليها عدم صحة أوامر الشراء وأنها مصطنعة وغير مطابقة للأصول، وهذا الدفع لا أساس له من الصحة حيث إن أوامر الشراء المقدمة من قبلنا نسخة من أوامر الشراء المقدمة من المدعى عليها والمطبوعة على أوراقها الرسمية كما يرى فضيلتكم في المرفقات، فلا بينة على هذا الادعاء إنما كلام مرسل، حيث سبق وأن أرسلت المدعى عليها أوامر شراء عبر الإيميل ولم توافق عليها موكلتي وأوصت بتعديلها لتتم الموافقة عليها. ثانياً: بخصوص سحب المعدات.. ما أوردته المدعى عليها وكالةً بشأن سحب المعدة غير صحيح جملة وتفصيلا، فدفع الشركة المدعى عليها بالسحب كلام مرسل لا تعضده بينه، وإن سلمنا جدلاً بصحته فالأجرة مقابل العمل وموكلتي لم تطالب إلا بما تستحقه من أجره مقابل ما عملت المعدات، ولا ينال من ذلك دفعها بأنه تعويض عن الأضرار لعدم ثبوت موجبه. ثالثاً: أنكار المدعى عليها وكالة لمبلغ المطالبة وعدد أربع فواتير والتايم شيت الخاص بها.. • أنكر المدعى عليه وكالةً الفواتير الأربع التالية أرقامها (013272، 013709، 013710، 013711)، ونفيد فضيلتكم أن الفاتورة رقم: 013272 صادر بها تايم شيت عن المدعى عليها وعلى أوراقها الرسمية مما يجعل إنكار المدعى عليها لا قيمة له مع وجود البينة، وبخصوص الفواتير المتبقية رقم (013710، 013711، 013709) والتي هي لقاء عمل شهر 7 وشهر 8 من عام 2022، ونثبت أن المعدات كانت تعمل في الفترة التي أنكرتها المدعى عليها أنها قامت بإرسال بريد إلكتروني بتاريخ 08-08-2022م إلى موكلتي تفيد بوجود حادث على أحد المعدات وأن التحقيق جاري (مرفق1)، فإذا كانت المدعى عليها تنكر الفواتير الخاصة بشهر 7 و8 بحجة أن المعدات لم تعد في الموقع فكيف تبلغ عن وقوع حادث لأحدها!! وتتهم أن سائق موكلتي هو المتسبب في الحادث وليس خطأ منها!! فهل المعدات كانت تعمل أم أن موكلتي قامت بسحبها حسب زعم المدعى عليها! لا سيما أنه لا يوجد فواتير غيرها بخصوص الشهرين المذكورة، فهذه دليل قاطع على أن المعدات كانت تعمل لدى المدعى عليها. • فإن لم تكن المعدات لدى المدعى عليها في هذه الشهرين التي تنكر فواتيرها فلماذا يتم إرسال البريد الالكتروني؟ حيث يثبت البريد المرفق عدم صحة دفع المدعى عليها بالإنكار كون أن تاريخه في 08-08-2022م والفواتير المذكورة تاريخ توريدها في شهر 8 و7 من عام 2022، الأمر الذي يؤكد عدم صحة ما دفعت به المدعى عليها وكذب ما ورد في مذكرتها. • تحاول المدعى عليها وكالةً إدخال اللبس على صاحب الفضيلة حيث أفادت بأن قيمة الفاتورة رقم (012613) مبلغ قدره (46,941.96) حتى يلاقي المبلغ التي أقرت به، في حين أن مبلغ الفاتورة الصحيح قدره (50,754.64) ليصبح مجموع ما أقرت به المدعى عليها من فواتير (451,817.02) ومجموع المبالغ المقر بها (448,004.34)، الأمر الذي يتضح معه تناقض المدعى عليها بين مجموع الفواتير ومجموع ما أقرت به فحين لم تقدر على إثبات ما تدعيه من مبالغ قامت بإنقاص الفاتورة المذكورة حتى تصور بأن المبالغ صحيحة، وذلك ما يؤكد محاولة التحايل لتجنب دفع ما في ذمتها. • تواصل المدعى عليها تناقضاتها حيث إنها في مذكرتها الجوابية الأولى أنكرت الفاتورتين رقم (012987، 012988)، وذكرت ما نصه (مرفق لفضيلتكم رقم 2 صور الفواتير وكشوف العمل الغير صحيحة والمصطنعة من المدعية والمقدمة في دعواها)، وبالرجوع إلى المرفق رقم 2 نجد الفاتورتين المذكورة أعلاه، فتارةً تنكر صحتها وتارةً أخرى تقر بها، الأمر الذي يؤكد تخبطها ويشير لصحة الدعوى. واختتم مذكرته بالتمسك بطلبه المقيد في صحيفة الدعوى وعقب عليها وكيل المدعى عليها بمذكرة قدمها عبر الطلبات بتاريخ 08/ 11/ 1444هـ تتضمن ما مفاده: ذكرة رد جوابية ثانية مقدمة من المدعى عليها - للرد على مذكرة رد المدعية المقدمة بتاريخ 2/11/1444هـ ،وذلك في السطور الاتية: اولاً: فيما يتعلق بأوامر الشراء: 1) فقد ذكرنا في مذكرة جوابنا الأولى بان أوامر الشراء التي قدمتها المدعية غير صحيحة وغير مطابقة للأصول لها، فقد قامت المدعية بالعبث بالصور واصطناع صور مغايرة للحقيقة في تلك الأصول ـ بعد حذف بعض الشروط والالتزامات الواردة فيها والملزمة للمدعية (حسب التفصيل في مذكرتنا السابقة) وطلب فضيلتكم من المدعية تقديم الأصول لمطابقتها على الصور المقدمة في الدعوى، الا انها نكلت عن ذلك ولم تقدمها في الجلسة السابقة مع مذكرتها؟ وهذا النكول من المدعية يثبت صحة ما ذكرناه. 2) باطلاع فضيلتكم على أوامر الشراء المقدمة من المدعية في دعواها هذه ( رغم اصطناع أوامر الشراء المتعلقة بهذه الدعوى بتحريف الصور والبيانات الواردة فيها بالحذف لأمرى الشراء المذكوران ارقامهما في الفقرة 2 أعلاه، ) تجدوا انه قدم عدة صور لأوامر شراء أخرى بأرقام وتواريخ تناقض ما جاء في الفواتير محل هذه الدعوى ، فنجد ان ارقام وتواريخ أوامر الشراء المقدمة في هذه الدعوى كمرفقات ، تختلف عن ارقام وتواريخ اومر الشراء المذكورة في الفواتير(محل المطالبة) ،وطلبنا من المدعية تحرير الدعوى كاملة ببيان وتوضيح كل امر شراء والفواتير المتعلقة به ،وتواريخها ، ليتضح لفضيلتكم تناقض وتضارب تلك البيانات وامور الشراء مع البيانات والأرقام الواردة في الفواتير محل الدعوى . ثانياُ: فيما يتعلق بالإخطار قبل سحب المعدات. فقد نص البند (39) من أوامر الشراء على الاتي (في حالة رغبة البائع (المورد) في انهاء / تسريح معداته / خدمات المشغل، يجب عليه اخطار شركة (...) للمقاولات خلال خمسة عشر (15) يوماً، بإشعار مسبق قبل الانهاء عن طريق البريد الإلكتروني الرسمي فقط) وبموجب باقي بنود وشروط العقد(امرى الشراء ) فان أوامر الشراء تظل سارية مالم يتم انهاءها من قبل موكلتي ، وفى حالة رغبه المؤجر (المدعية) في سحب المعدات ، فأنها تكون ملزمة بأشعار موكلتي قبل (15) يوم على الأقل (حتى تستطيع موكلتي توفير المعدة البديلة والا تعرضت لأضرار وغرامات من قبل صاحب المشروع وهذا ما حدث ) واستناداً الى القاعدة الشرعية(البينة على المدعى واليمين على من انكر ) فاذا ادعت المدعية انها اخطرت موكلتي قبل سحب المعدات ، فعليها تقديم البينة على انها اشعرت موكلتي ولا عد كلامها ودفوعها مرسلة ولغو لا قيمة له شرعاً او نظاماً . ثالثاُ: فيما يتعلق بالفواتير الغير صحيحة والتي تنكرها موكلتي. 1) ذكر وكيل المدعية في جوابه بان موكلتي اعدت ووقعت واعتمدت التايم شيت للفاتورة رقم ( 013272) وهذا غير صحيح وتدليس وتلبيس من المدعية ، فباطلاع فضيلتكم على الفاتورة والتايم شيت المقدم من المدعية نفسها، يثبت لفضيلتكم بان التايم شيت – فضلاً عن الفاتورة نفسها- معد ومصطنع من المدعية وغير موقع ومعتمد من موكلتي ( مرفق رقم 2صورة الفاتورة والتايم شيت المصطنع وبه إشارة على مكان توقيع واعتماد موكلتي فارغ بدون توقيع ) وما يثبت اصطناع تلك الفاتورة كقرينة هو ان تاريخها 24/10/2022م ،مع انها عن عمل في شهر11/2020م كما زعم ؟؟؟؟؟ 2) فيما يتعلق بالفواتير الثلاثة الأخرى بأرقام (0133709 ، 013710، 0137111) فلم تقدم المدعية ووكيلها أي بينة شرعية تثبت صحة ما جاء فيها من ارقام وبيانات ،ولم تقدم لها تايم شيت معتمد(كشف عدد الساعات) معتمد وموقع من موكلتي ، لان رسالة البريد الالكترونى المقدمة من المدعية تثبت بطلان دعواها وليس العكس لانها تفيد تعطل المعدة في شهر أغسطس وهو الشهر الذى تطالب به المدعية في فواتيرها . المقدمة ، فاين كشف الساعات اليومية المعتمد من موكلتى ( التايم شيت ) الذى يثبت عمل المعدة فعلاً خلال هذه الفترة ، او اين استلام و اعتمادة الفاتورة بختم موكلتى (كما تم في جميع الفواتير والتايم شيت الصحيح لتنفيذ العمل والذى اقرت به موكلتى كفواتير وكشوف ساعات صحيحة ) 3) فيما يتعلق بالفاتورة رقم (012613) ادعى وكيل المدعية اننا انقصنا قيمة هذه الفاتورة بذكرنا ان قيمتها (46941.46 )ريال، وذكر ان قيمتها الحقيقية هي بمبلغ وقدره 50745.64) ريال وادعى باننا نلبس في ردنا على الدائرة وهذا غير صحيح ، لأن الخطأ في الأرقام والتلبيس والتضارب والادعاءات الباطلة هي التي تسوقها المدعية ووكيلها ، فباطلاع فضيلتكم على كشف الحساب المقدم من المدعية ووكيلها انفسهما في دعواهما (و الذى يبين ارقام وتواريخ ومبالغ الفواتير محل الدعوى ) يجد فضيلتكم باننا اوردنا المبلغ المذكور في كشف الحساب المتعلق بتلك الفاتورة كما ذكر في كشف الحساب (وهو معد من المدعية نفسها ) وان كان هذا المبلغ متضارب مع المبلغ المذكورة في الفاتورة نفسها فيكون الخطأ وعدم الدقة من المدعية نفسها، لان الكشف معد منها والفاتورة معدة منها ، وهذا التناقض والتضارب يثبت بطلان ادعاءات المدعية الأخرى ، لأنه اذا كان المبلغ المذكور في كشف الحساب خطأ منها وغير صحيح ، فهذا يجعل المبلغ الإجمالي الذى طالبت به المدعية في دعواها غير صحيح ايضاً (اذا صحت ادعاءاتها اصلاً ) لأنه يطابق تماماً المبلغ الإجمالي المذكور في كشف الحساب الذى تدعى المدعية عدم صحته ، لأنها اعتمدت في مطالبتها اصلاً على ما جاء في كشف الحساب من مبالغ اجمالاً ( مرفق رقم3 صورة كشف الحساب المقدم من المدعية والذى يثبت ذلك ) ونرفق لفضيتلكم مذكرة رد تفصيلية مع المستندات كمرفقات تثبت صحة ما ذكرناه وبطلان دعوى المدعية . ونلتمس من فضيتلكم الحكم فقط بالمبلغ الذى اقرت به موكلتى ورد باقى الطلبات ، وعقب عليها وكيل المدعية بمذكرة قدمها عبر الطلبات بتاريخ 11/ 11/ 1444هـ بمذكرة تتضمن ما مفاده: أولاً: بخصوص أوامر الشراء.. نفيد صاحب الفضيلة بأن الأصول قمنا بتقديمها عبر المرفقات في منصة ناجز، وادعاء وكيل المدعية بأن أوامر الشراء مصطنعة ومزيفة لا يعدو إلا كلام مرسل لا صحة له ولا بينة عليه فلو صح ذلك لقدمت المدعية ببينتها على ذلك، علماً بأن أوامر الشراء لجميع الفواتير سبق وأن قمنا بإرفاقها في منصة ناجز، فإن لم يطلع عليها فضيلتكم فنستعد بتقديمها مجدداً متى طلبت الدائرة حيث أن كل فاتورة يقابلها أمر شراء كما هو موضح في المرفقات. ثانياً: بخصوص سحب المعدات.. نتمسك بما أوردناه في المذكرة السابقة علماً بأن هذا الادعاء مرسل ولا بينة عليه. ثالثاً: بخصوص الفاتورة رقم 013272.. تطعن المدعى عليها وكالةً في صحة هذه الفاتورة مستند إلى تاريخ التايم شيت وعدم وجود أحد التواقيع، ونفيد فضيلتكم بأن هذا الدفع لا وجاهة لقبوله كون التايم شيت صادر على أوراق المدعى عليها الرسمية التي لا تكون إلا تحت يدها وبحوزتها وحدها دون غيرها، وامتناعها عن إصداره في حينه لا يعني عدم صحته، وتطابق تاريخ العمل مع تاريخ التايم شيت إشارة لصحته. رابعاً: بخصوص البريد الإلكتروني المرسل من المدعى عليها بتاريخ 08-08-1444هـ.. صاحب الفضيلة إن المدعى عليها وكالةً منذ فجر هذه الخصومة وهي منكرةً للتعامل وحيازة المعدات في شهري 7 و8 من عام 2022 إلا أنها عاكست نفسها في مذكرتها السابقة دافعةً بشكل ضمني بأن المعدات معطلة، وذلك يبين لفضيلتكم بشكل جلي وواضح تهرب المدعى عليها ومحاولة التملص من الحق الذي بذمتها، حيث إن الهدف من إيرادنا للبريد الالكتروني المرفق لفضيلتكم هو فضح كذب المدعى عليها والذي تجلى بصورة لا تقبل الشك ويؤكد البريد الإلكتروني وجود المعدات لديها في الشهرين التي أنكرتها. خامساً: بخصوص تواريخ الفواتير.. دفعت المدعى عليها وكالةً بعدم صحة الفواتير كون تاريخ إصدارها كان في 29-01-2023م، مع أن استحقاقها كان في شهري 7 و8 من عام 2022م، ويٌرد على هذا الدفع بأن إصدار الفواتير في تاريخ لاحق لتاريخ إنجاز العمل لا يعني عدم استحقاقها أو عدم صحتها، لا سيما أننا أثبتنا بما لا يدع مجالاً للشك بوجود المعدات بحوزة المدعى عليها شهري 7،8 من عام 2022م. سادساً: بخصوص الفاتورة رقم 012613.. أقر وكيل المدعى عليها سابقاً بصحة الفاتورة وأنكر كشف الحساب وبإقراره يتضح أن المبلغ المقر به لا يوافق المستند (الفاتورة) وبرر ذلك باستناده لكشف الحساب الصادر عن موكلتي في حين أنه ينكره مسبقاً، مما يجعله في هذا الدفع يقر ضمناً بصحة كشف الحساب. بناءً عليه: نتمسك بطلباتنا الواردة في صحيفة الدعوى. وبسؤال وكيل المدعية ووكيل المدعى عليها عن تاريخ توقف الأعمال؟ أجاب وكيل المدعية قائلاً: تاريخ انتهاء الأعمال في 31/ 08/ 2022م، هكذا قرر، واستمهل وكيل المدعى عليها للرجوع لموكلته لسؤالها عن ذلك، فأجيب لطلبه، وعقب وكيل المدعى عليها بمذكرة قدمها عبر الطلبات بتاريخ 24/ 12/ 1444هـ على المذكرة المقدمة من وكيل المدعية بتاريخ 11/ 11/ 1444هـ تتضمن ما مفاده: اولاً: اخر يوم عمل لمعدات المدعية لدى موكلتي (حسب التايم شيت والفواتير المعتمدة من موكلتي) هو تاريخ 31/7/2022م. ثانياً: الفواتير الأربعة التي انكرتها موكلتي (حسب التفصيل في مذكرات ردودنا السابقة) هي فواتير مصطنعة من المدعية نفسها وغير صحيحة ولا يوجد توقيع عليها او اعتماد من موكلتي لتلك الفواتير او كشوفات تايم شيت صحيحة معتمدة من موكلتي. ثالثاً: باطلاع فضيلتكم على الفاتورة رقم (013272) وهي الفاتورة الأولى (من الفواتير الأربع التي تنكرها موكلتي) يجد فضيلتكم ما يثبت اصطناع تلك الفاتورة كقرينة وهي ان تاريخ هذه الفاتورة هو تاريخ 24/10/2022م، مع انها عن عمل في شهر11/2020م -كما زعمت المدعية - وحسب ما هو مثبت في تلك الفاتورة من بيانات مزعومة، أي انها فاتورة عن عمل مزعوم تم قبل سنتين؟؟؟؟؟ اما فيما بالفواتير الثلاثة الأخرى بأرقام (0133709، 013710، 0137111) يجد فضيلتكم ان الفواتير الثلاثة بنفس التاريخ وهو تاريخ 29/1/2023م، أي بعد أكثر من 6 شهور من فترة أداء العمل المزعوم؟؟؟ وهذا يثبت اصطناع تلك الفواتير، لأنه باطلاع فضيلتكم على جميع الفواتير التي اعتمدتها وأقرت بصحتها موكلتي، ووقعت على التايم شيت لها، يجد فضيلتكم بان اغلب تلك الفواتير كانت تقدم بتاريخ الشهر الاحق للشهر الذي تم فيه العمل مباشرة، وليس بعد سنتين او ستة أشهر كما في هذه الفواتير المصطنعة؟ رابعاً: نفيد في فضيلتكم بان كشف الحساب المقدم في هذا الدعوى والفاتورة رقم (012613) هما مستندان معدان ومقدمان من المدعية نفسها وليس موكلتي؟؟ فاذا كان هناك أي تضارب واختلاف بين المبلغ الوارد في هذه الفاتورة نفسها، وبين بيانات ومبلغ هذه الفاتورة المذكور في كشف الحساب المذكور، فان هذا التناقض والخطأ يثبت بطلان مبلغ المطالبة لهذه الدعوى، لان مبلغ المطالبة المذكور في هذه الدعوى، اعتمد على الإجمالي للمبلغ المذكور في كشف الحساب (والذي ذكر وكيل المدعية بانه غير صحيح ويناقض المبلغ المذكور في الفاتورة نفسها) وهذا كله يثبت اصطناع الأرقام والتواريخ من قبل المدعية وعدم دقتها وبالتالي عدم دقة وصحة المبالغ محل المطالبة. خامساً : باطلاع فضيلتكم على أوامر الشراء المقدمة من المدعية في دعواها هذه ( رغم اصطناع أوامر الشراء المتعلقة بهذه الدعوى بتحريف الصور والبيانات الواردة فيها بالحذف لأمرى الشراء المذكوران في مذكرة ردنا السابقة ) تجدوا انه قدم عدة صور لأوامر شراء أخرى بأرقام وتواريخ تناقض ما جاء في الفواتير محل هذه الدعوى ، فنجد ان ارقام وتواريخ أوامر الشراء المقدمة في هذه الدعوى كمرفقات ، تختلف عن ارقام وتواريخ اومر الشراء المذكورة في الفواتير(محل المطالبة) ،وطلبنا من المدعية تحرير الدعوى كاملة ببيان وتوضيح كل امر شراء والفواتير المتعلقة به ،وتواريخها ، وبداية العمل وتسليم المعدة وتاريخ انتهاء العمل وسحب المعدة من الموقع ، والمبالغ المستلمة والمتبقية ، ليتضح ويثبت لفضيلتكم تناقض وتضارب تلك البيانات وامور الشراء مع البيانات والأرقام الواردة في الفواتير محل الدعوى . عليه وبناءً على ما ذكرناه أعلاه نلتمس من فضيلتكم الحكم فقط بالمبلغ الذي اقرت به موكلتي وهو مبلغ وقدره (300004.42) ثلاثمائة الفا وأربعة ريال واثنان واربعون هللة وهذا المبلغ هو المستحق للمدعية فقط في ذمة موكلتي ورد ما زاد عن ذلك من طلبات. ، وقدم عبر الطلبات مذكرة أخرى بتاريخ 08/ 01/ 1445هـ تتضمن ما مفاده: لم يقدم وكيل المدعية أي بينة شرعية تثبت صحة الفواتير التي انكرتها موكلتي ، فلم يقدم ختم او توقيع موكلتي على صحة تلك الفواتير والاعمال الواردة فيها ، او تايم شيت (كشوف ساعات الاعمال اليومية ) المعتمدة من موكلتي لتلك الفواتير( طبقاً لما درج عليه العمل وهذا تم سابقا للفواتير التي اقرت بها موكلتي ) ،اما فيما يتعلق بالرسائل الإلكترونية ( المزعومة ) المقدمة من المدعية في الجلسة السابقة ، فباطلاع فضيلتكم عليها تجدوا ان وكيل المدعية قدم ترجمة فقط لتلك الرسائل (المزعومة ) وهذا لا يجوز نظاماً لأنه لا يجوز نظاماً تقديم ترجمة لمرفق دون وجود اصل المرفق المترجم معه للمطابقة ومعرفة صحته و صحة الترجمة واعتمادها على هذا المرفق من عدمه ، بالإضافة الى انه على الافتراض جدلاً - والافتراض عكس الحقيقة- بصحة الترجمة لتلك الرسائل، فان ما جاء فيها من بيانات ومعلومات لا تثبت كبينة صحة الاعمال والمبالغ المذكورة في الفواتير المقدمة من المدعية والتي تنكرها موكلتي فهي رسائل متعلقة بمعدة معطلة فقط ، فلا تثبت أي عمل ادته هذه المعدة المعطلة (بل ان تعطلها يثبت عكس ما تدعيه المدعية) ولا ثبت تلك الرسائل الاعمال او قيمة المبالغ الواردة في تلك الفواتير ؟ وعليه نلتمس رد دعوى المدعية ما عدا المبلغ الذي اقرت به موكلتي في جوابها السابق. وعقب عليها وكيل المدعية بمذكرة قدمها عبر الطلبات بتاريخ 08/ 01/ 1445هـ تتضمن ما مفاده: أولاً: بشأن ما ذكرته المدعى عليها بأن أخر يوم عمل هو 31-07-2022م.. نفيد صاحب الفضيلة بأن التاريخ المذكور عار من الصحة ولا يمت للواقع بصلة، والصحيح أن أخر يوم عمل هو 31-08-2022م وقد ذكرنا ذلك في الجلسة المنعقدة بتاريخ: 26-11-1444هـ، ويثبت ذلك البريد الإلكتروني المرسل من قبل المدعى عليها بتاريخ 08-08-2022م إلى تاريخ 11-08-2022م، حيث نصت المادة الخامسة والخمسون من نظام الإثبات على ( يكون للإثبات بالدليل الرقمي حكم الإثبات بالكتابة الوارد في هذا النظام)، ولما أن رسائل البريد الإلكتروني المقدمة من قبلنا تنطبق عليها الفقرة الثالثة الواردة في المادة السابعة والخمسون من نظام الإثبات والتي نصت على (يكون الدليل الرقمي غير الرسمي حجةً على أطراف التعامل -ما لم يثبت خلاف ذلك- في الحالات الآتية: ..3- إذا كان مستفاداً من وسيلة رقمية موثقة أو مشاعة للعموم)، فإن رسائل البريد الإلكتروني حجة على المدعى عليها كونها مستمدة من وسيلة رقمية مشاعة للجميع، حيث نصت الفقرة (2) من المادة الحادية والستون من الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات على (الوسيلة الرقمية المشاعة للعموم: هي كل وسيلة أتيح استخدامها بشكل عام، أو للمتعاملين بنوع خاص من التعامل). صاحب الفضيلة يتبين بما لا يدع مجالاً للشك عدم صحة ما ذكرته المدعى عليها، فلو كان أخر يوم عمل 31-07-2022م فلماذا تقوم بإرسال بريد إلكتروني تفيد بوجود حادث على أحد المعدات وأن التحقيق جاري!! لا سيما أن المدعى عليها تنكر التعامل بعد تاريخ 31-07-2022م متذرعة بسحب المعدات، فإن لم تكن المعدات في الموقع فكيف تبلغ عن وقوع حادث لأحدها!! وتتهم أن سائق موكلتي هو المتسبب في الحادث. تنويه: تم تزويد وكيل المدعى عليها (...) بنسخة من أصل الإيميلات المرفقة في الدعوى عبر جواله رقم (...)، وذلك حسب توجيه فضيلتكم بتزويده بنسخة منها، وتجدون نسختها في المرفقات. ثانياً: بخصوص الفاتورة رقم (013272).. تنكر المدعى عليها الفاتورة المذكورة أعلاه وتنكر كشف ساعات العمل الصادر عنها، بذريعة صدوره في عام 2022 رغم أن العمل في عام 2020م، وتأخير ومماطلة المدعى عليها في إصدار كشف ساعات العمل لا يجعله باطلاً، وصدوره على أوراقها الرسمية دلالة على ذلك. ثالثاً: بخصوص أوامر الشراء.. ما زالت المدعى عليها تحاول إدخال اللبس والطعن في أوامر الشراء وأنها غير صحيحة، في حين أن جميعها صادرة عن المدعى عليها ومطبوعة على أوراقها الرسمية، مما يجعل إنكار المدعى عليها لأوامر الشراء بهذا الشكل قرينة على كذبها، وبخصوص ما ادعته بعدم وجود أوامر شراء للفواتير المقدمة فإننا نفيد فضيلتكم بأن الفاتورة رقم: 013272 يقابلها أمر الشراء رقم: 0149-21، والفواتير رقم: 0133709 ورقم: 013710 يقابلها أمر الشراء رقم: 0536-22، والفاتورة رقم: 0137111 يقابلها أمر الشراء رقم: 22-0542، وجميعها مرفقة في ملف الدعوى وسنرفقها مجدداً في هذه المذكرة، الأمر الذي يجعل ادعاء المدعى عليها لا أساس له من الصحة. رابعاً: تناقض المدعى عليها في مذكراتها.. بداية هذه الدعوى قدمت المدعى عليها مذكرة جوابية بتاريخ 13-10-1444هـ أنكرت فيها مجموعة من الفواتير من ضمنها الفاتورتين رقم: 012988، ورقم: 012987، وفي جلسة أخرى تقر بها، الأمر الذي يبين عدم صحة دفوع المدعى عليها ويؤكد صحة الدعوى الماثلة. صاحب الفضيلة من خلال ما سبق ولوجود مراسلات بريدية من قبل المدعى عليها لاحقاً للتاريخ الذي تدعي انتهاء العمل فيه، ولوجود كشف ساعات عمل صادراً منها وعلى أوراقها الرسمية ولإنكارها لأوامر الشراء رغم صدورها عنها فإنه يتضح بشكل جلي عدم صحة ادعاءاتها المرصودة في مذكراتها الجوابية وضبوط الجلسات ويبين محاولات إدخال اللبس والتهرب من أداء الحق الذي بذمتها. بناءً عليه ولكل ما ورد في مذكراتنا الجوابية: نتمسك بطلبنا الوارد في صحيفة الدعوى. ، وعقب عليها وكيل المدعى عليها بمكرة قدمها عبر الطلبات بتاريخ 13/ 01/ 1445هـ تتضمن ما مفاده: اولاً: أن أوامر الشراء التي قدمتها المدعية غير صحيحة وغير مطابقة للأصول لها، فقد قامت المدعية بالعبث بالصور واصطناع صور مغايرة للحقيقة في تلك الأصول ـ بعد حذف بعض الشروط والالتزامات الواردة فيها والملزمة للمدعية (حسب التفصيل الوارد في مذكرتنا السابقة بتاريخ13/10/1444هـ) وطلب فضيلتكم من المدعية تقديم الأصول لمطابقتها على الصور المقدمة في الدعوى (وسوف يثبت لفضيلتكم صحة ما ذكرناه) وقد سبق وان ارفقنا مع مذكرة ردنا السابقة بتاريخ (13/10/1444هـ) امرى شراء (اثنان صحيحان ) استأجرت بموجبهما موكلتي المعدات وهما امر الشراء رقم (ut-epo-22-0536) بتاريخ 22/6/2022م، وأمر الشراء رقم (ut-epo-22-0542 ) بتاريخ 22/6/2022م (منعاً للتكرار والاثقال على فضيلتكم بالمرفقات ) ثانيا: لم يقدم وكيل المدعية أي بينة شرعية تثبت صحة الفواتير التي انكرتها موكلتي ، فلم يقدم ختم او توقيع موكلتي على صحة تلك الفواتير والاعمال الواردة فيها ، او تايم شيت (كشوف ساعات الاعمال اليومية ) المعتمدة من موكلتي لتلك الفواتير( طبقاً لما درج عليه العمل وهذا ما تم سابقاً للفواتير التي اقرت بصحتها موكلتي ) ،اما فيما يتعلق بالرسائل الإلكترونية ( المزعومة ) المقدمة من المدعية في الجلسة السابقة ، فباطلاع فضيلتكم عليها تجدوا ان وكيل المدعية قدم ترجمة فقط لتلك الرسائل (المزعومة ) في الجلسة قبل السابقة ، ثم قدم الرسائل في الجلسة السابقة ، وهذا لا يجوز نظاماً( لأنه لا يجوز نظاماً تقديم ترجمة لمرفق دون وجود اصل المرفق المترجم معه للمطابقة ومعرفة صحته و صحة الترجمة واعتمادها على هذا المرفق من عدمه ) بالإضافة الى انه على الافتراض جدلاً - والافتراض عكس الحقيقة- بصحة الترجمة لتلك الرسائل، فان ما جاء فيها من بيانات ومعلومات لا تثبت كبينة صحة الاعمال والمبالغ المذكورة في الفواتير المقدمة من المدعية والتي تنكرها موكلتي فهي رسائل متعلقة بمعدة معطلة فقط ، فلا تثبت أي عمل ادته هذه المعدة المعطلة (بل ان تعطلها يثبت عكس ما تدعيه المدعية) ولا تثبت تلك الرسائل الاعمال او قيمة المبالغ الواردة في تلك الفواتير ان صح عملها اصلاً؟؟؟ لان المدعية قدمت هذه الرسائل لتثبت عمل المعدات في شهر يوليو لعام 2022م، وباطلاع فضيلتكم على الفواتير التي اقرت بصحتها موكلتي وبصحة ما جاء فيها يجد فضيلتكم ان بعضها عن اعمال لشهر يوليو لعام 2022م؟؟ ثالثاً: باطلاع فضيلتكم على أجمالي المبالغ الواردة في الفواتير المقدمة من المدعية في هذه الدعوى، يجد فضيلتكم انها تختلف وتناقض المبلغ الإجمالي الذي تطالب به المدعية في دعواها (والمستند على كشف الحساب المقدم من المدعية نفسها في دعواها) وهذا يثبت اصطناع تلك الفواتير والاعمال والمبالغ الواردة فيها والتي تنكرها موكلتي.وعليه نلتمس رد دعوى المدعية ما عدا المبلغ الذي اقرت به موكلتي في جوابها السابق والمستحق للمدعية في ذمة موكلتي. وعقب وكيل المدعية بمذكرة قدمها عبر الطلبات بتاريخ 15/ 01/ 1445هـ تتضمن ما مفاده: أولاً: بخصوص إنكار أوامر الشراء.. لا تزال المدعى عليها تنكر أوامر الشراء دون بينة، ولا يخفى عليكم أن الأصل في العقود الصحة، من يدعي تزويرها أو ينكر صحتها يجب أن يعضد ادعائه ببينة مقبولة وليس كلام مرسل. ثانياً: بخصوص رسائل البريد الإلكتروني.. • يتجلى تناقض المدعى عليها في إنكارها للرسائل البريد الإلكتروني، فكيف تقوم بإرسال بريد الكتروني بتاريخ 11-08-2022م وهي ادعت مراراً وتكراراً بأن أخر يوم عمل هو 31-07-2022م، مما يؤكد بأن المعدات ما زالت تعمل لديها بعد التاريخ الذي تدعي فيه انتهاء العمل، وإرسالها لبريد إلكتروني تفيد فيه بتعطل معده دليل على عمل المعدات لديها بعد تاريخ 31-07-2022م فكيف يمكن أن ترسل بريد إلكتروني تفيد فيه بتعطل معدة؟ وهي لا تعمل!، الأمر الذي يؤكد الغاية التي من أجلها قمنا بتقديم رسائل البريد وهي بيان تناقض المدعى عليها وعدم صحة ما يدعيه ممثلها وتأكيد عمل المعدات بعد تاريخ 31-07-2022م وفي ذلك كله إشارةً لصحة الدعوى الماثلة.• تدفع المدعى عليها بعدم استلامها لنسخة الإيميلات الأصل رغم أننا قد قمنا بإرسالها لوكيل المدعى عليها وذلك حسب توجيه الدائرة الموقرة، وأرفقناها في منصة ناجز، والدفع بعدم صحة رسائل البريد كونها غير مدمجة في ملف واحد دفع مرسل لا يعتد به.• بخصوص إنكار المدعى عليها لرسائل البريد فيجب عليها إثبات ما تدعيه وفقاً لنص المادة الثامنة والخمسون (على الخصم الذي يدعي عدم صحة الدليل الرقمي المنصوص عليه في المادتين (السادسة والخمسين) و(السابعة والخمسين) عبء إثبات ادعائه)، ولما أن رسائل البريد الإلكتروني المقدمة من قبلنا تنطبق عليها الفقرة الثالثة الواردة في المادة السابعة والخمسون من نظام الإثبات فإن رسائل البريد الإلكتروني حجة على المدعى عليها كونها مستمدة من وسيلة رقمية مشاعة للجميع وفقاً لنص الفقرة (2) من المادة الحادية والستون من الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات. ثالثاً: بخصوص كشف الحساب..نفيد فضيلتكم بأن كشف الحساب ملاقي للمطالبة وللفواتير ووجود سداد سابق من المدعى عليها في إحدى الفواتير لا يجعل كشف الحساب متناقض معها، لا سيما وجود تعامل سابق للمطالبة مع المدعى عليها. وتمسك الطرفين بما قدما وقررا الاكتفاء، وبعد دراسة الدائرة للقضية رأت حاجة القضية لندب خبير محاسبي لبيان اجمالي التعامل بين الطرفين والمسدد منه والمتبقي في ذمة المدعى عليها للمدعية بشكل مفصل فيما زاد عن المبلغ المقر به من وكيل المدعى عليها مع تضمين التقرير آخر يوم عمل للمدعية من واقع الكشوف المحاسبية لكلا الطرفين والمستندات المقدمة منهما، على ان تدفع أتعاب الخبير ابتداء من قبل المدعية ثم يتحملها الخاسر للدعوى أو بحسب نسبة الخسارة عند النطق بالحكم، أو بحسب نسبة الخسارة، بحسبان المادة (122) من نظام الإثبات، وعلى طرفي القضية التواصل مع الخبير لإنهاء مهمته وتزويده بما يطلبه من مستندات يراها متعلقة بالقضية، فاستعدا بذلك، وتشير الدائرة إلى تكليف شركة (...) وشريكه محاسبون ومراجعون قانونيون على أتعاب قدرها (19000.3) ريال شاملة الضريبة، و رفعت الجلسة، وفي جلسة أخرى حضر وكيل المدعية (...) ووكيل المدعى عليها (...) ، وقد ورد للدائرة في جلسة أخرى تقرير الخبير النهائي مضمناً بالملاحظات التي قدمت إليه والرد عليها، وبالاطلاع على تقرير الخبير النهائي تواصلت الدائرة مع الخبير المنتدب من قبلها عن طريق خانة التواصل في منصة تقاضي بشأن تقريره لإبداء رأيه الفني حيال ما ظهر للدائرة في آخر يوم عمل بين الطرفين، وتشير الدائرة إلى وصول إفادة الخبير على بريدها-جرى إرفاقها في ملف القضية- سيأتي ذكرها في أسباب الحكم بإذن الله، ولصلاحية القضية للفصل فيها قررت الدائرة قفل باب المرافعة للنطق بالحكم. الأسباب: وبعد دراسة الدائرة للقضية ومستنداتها، وبما أن وكيل المدعية يهدف من إقامة دعوى موكلته إلى إلزام المدعى عليها بأن تدفع مبلغاً قدره (638,389.35) ست مئة وثمانية وثلاثون ألفًا وثلاث مئة وتسعة وثمانون ريال سعودي و خمسة وثلاثون هللة؛ لقاء تأجير المدعية معدات ثقيلة مع مشغلها للمدعى عليها، وبما أن النزاع ناشئ بين تاجرين ولأعمالهما التجارية؛ لذا فإن المحكمة التجارية مختصة بنظر هذا النزاع، وفقًا لما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية، وأما عن قبول الدعوى شكلاً فقد تحققت الدائرة من قبولها، ولذا فهي مقبولة شكلاً، وأما عن الموضوع: وبما أن وكيل المدعى عليها يقر بالعلاقة التعاقدية واستئجار موكلته بعض المعدات من المدعية، وينكر مدد وفترات التأجير ، واوامر الشراء (المقدمة منها) وكشف الحساب، وبعض الفواتير والمبالغ التي تطالب بها المدعية في دعواها، وكشوف ساعات العمل غير صحيحة -وفق مذكرته المقدمة في تاريخ 13/ 10/ 1444هـ- ويدفع بخصم موكلته مبلغاً قدره (148,000) مائة وثمانية وأربعون ألف بحسب بنود أمر الشراء لسحب المدعية معداتها من المشروع دون إيلاغ المدعى عليها، ويقر باستحقاق المدعية مبلغاً قدره ( 300004.42) ثلاثمائة الفا وأربعة ريال واثنان واربعون هللة، وينكر الباقي، وبما أن وكيل المدعية قدم في سبيل إثبات الدعوى أمر شراء على مطبوعات المدعى عليها، وفواتير صادرة على مطبوعات المدعية ومذيل بعضها بختم المدعى عليها وواحدة منها تضمنت مبلغاً زائداً عن المبلغ المدون في كشف حساب المدعية، كما قدم جداول ساعات عمل- تايم شيت- لبعض الفواتير صادرة على مطبوعات المدعى عليها، ومراسلة بريدية صادرة من المدعى عليها للمدعية بتاريخ 08/ 08/ 2022م تفيد بوقوع حادث من المشغل الخاص بالمدعية في الموقع بينما الرافعة في وضع الاستعداد، وأخرى في تاريخ 11/ 08/ 2022م تفيد بان الرافعة في وضع الاستعداد، ومن واقع الاستعلام الأولي عن الموقع فقد تم إيجاد خطأ صادر من مشغلي الموقع وبالتال فإننا نحاول حل المشكلة في أقرب وقت ورد من المدعية بتاريخ 11/ 08/ 2022م تتضمن ما مفاده يجب إغلاق هذا الملف اليوم قبل الساعة 4 مساء ( بجون خصم ساعة واحدة/ إعادة بطاقة الهوية الأصلية) وإلا قم بإعادة الرافعة إلى الفناء الخاص بناء ، وبعد اطلاع الدائرة فيما قدم من الطرفين رأت مطابقة المستندات المقدمة من الطرفين مع الكشوف المحاسبية لكليهما وما قدماه للدائرة وما سيقدمانه للخبير وندبت خبيراً محاسبياً لبيان اجمالي التعامل بين الطرفين والمسدد منه والمتبقي في ذمة المدعى عليها للمدعية بشكل مفصل فيما زاد عن المبلغ المقر به من وكيل المدعى عليها مع تضمين التقرير آخر يوم عمل للمدعية ، حيث أن ما يشكل على القاضي يستوجب سؤال أهل الخبرة أو استشارتهم فيما لا يمكن الإحاطة به، وحيث إن الخبرة الهندسية هي الخبرة التي تتطلبها طبيعة هذا النزاع في هذه القضية من أجل الفصل فيها، ذلك أن الخبرة والعمل بمقتضى ما يراه الخبير مشروع باتفاق الفقهاء، و استناداً لما نصت عليه المادة (110) من نظام الإثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/43) وتاريخ 1443/05/26هـ والتي نصت على: (1/ للمحكمة - من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم- أن تقرر ندب خبير أو أكثر؛ لإبداء رأيه في المسائل الفنية التي يستلزمها الفصل في الدعوى)، جرى تكليف شركة (...) وشريكه محاسبون ومراجعون قانونيون عبر منصة خبرة خبيراً في القضية على أتعاب قدرها على أتعاب قدرها (19000.3) ريال تسعة عشر ألفاً وثلاثون هللة، شاملة الضريبة، وقد انتهى الخبير المكلف في تقريره النهائي إلى التوصية إلى ما نصه: التوصيات والمكتشفات : تمثل المكتشفات النتائج الواقعية للإجراءات المتفق عليها التي قمنا بتنفيذها وفيما يلي سوف نرد مخلصاً للنتائج التي تم الانتهاء إليها مع نهاية أعمال الفحص والتدقيق وفيما يلي أهم المكتشفات التي انتهينا إليها : أولاً : الفواتير المتفق عليها بين الطرفين. حسب البيان أعلاه وأوامر الشراء الصادرة من المدعى عليها للمدعية والفواتير وكشوف ساعات عمل المعدات فإنه : - بلغ إجمالي الفواتير المقدمة من المدعية للمدعى عليها والمتفق عليها بين الطرفين مبلغ إجمالي 448.004 ريال أربعمائة وثمانية وأربعون ألف وأربعة ريالات فقط لا غير . ثانياً : الفواتير المختلف عليها بين الطرفين. الفاتورة مبلغ الفاتورة رأي الخبير المحاسبي: 1 149 013272 24/10/2022م 5.308 تم احتساب الفاتورة للمدعية حيث يوجد كشف ساعات العمل الشهري من المدعى عليها بتوقيع الموظف المٌعد والموظف المراجع. 2 536 013709 29/01/2023م 13.057 يٌترك القرار فيها لمقام الدائرة حيث أن التوريد تم خلال فترة التشغيل وتواجد معدات المدعية لدى المدعى عليها ولكن لا يوجد استلام وموافقة المدعى عليها كما أن المدعى عليها رفضت الفواتير وكشوف ساعات عمل المدعية وأفادت أنها مصطنعة وغير صحيحة. 3 536 013710 29/01/2023م 121.863 يٌترك القرار فيها لمقام الدائرة حيث أن التوريد تم خلال فترة التشغيل وتواجد معدات المدعية لدى المدعى عليها ولكن لا يوجد استلام وموافقة المدعى عليها كما أن المدعى عليها رفضت الفواتير وكشوف ساعات عمل المدعية وأفادت أنها مصطنعة وغير صحيحة. 4 542 013711 29/01/2023م 50.157 يٌترك القرار فيها لمقام الدائرة حيث أن التوريد تم خلال فترة التشغيل وتواجد معدات المدعية لدى المدعى عليها ولكن لا يوجد استلام وموافقة المدعى عليها كما أن المدعى عليها رفضت الفواتير وكشوف ساعات عمل المدعية وأفادت أنها مصطنعة وغير صحيحة. حسب البيان أعلاه والفواتير وكشوف ساعات العمل المقدمة من المدعية فإنه : 1. تم احتساب الفاتورة رقم 013272 للمدعية بمبلغ 5.308 ريال خمسة آلاف وثلاثمائة وثمانية ريال فقط لا غير حيث قدمت المدعية كشف ساعات العمل الشهري على أوراق المدعى عليها بتوقيع الموظف المسؤول عن إعداد الكشف وتوقيع الموظف المسؤول عن المراجعة. 2. الفاتورة رقم 013709 بمبلغ 13.057 ريال والفاتورة رقم 013710 بمبلغ 121.863 ريال والفاتورة رقم 013711 بمبلغ 50.157 ريال فإنه تٌرك قرار الحسم فيها لمقام الدائرة للأسباب التالية : - الخلاف الجوهري بين الطرفين بشأن تلك الفواتير. - قدم وكيل المدعية كشف ساعات العمل اليومي للمعدة والمعتمد من المدعية وموظفيها فقط. - لم يقدم وكيل المدعية ما يفيد استلام المدعى عليها لكشف ساعات العمل اليومي واعتماده منها وعلى أوراقها بما يفيد تأكيد تقديم الخدمة كما جرت العادة في جميع الفواتير المعترف بها من المدعى عليها. - إفادة وكيل المدعية أن المدعى عليها رفضت اعتماد كشف ساعات العمل للمعدة وتعمدت تأخيره نظراً للخلاف الواقع بين الطرفين في نهاية العمل. - إفادة وكيل المدعى عليها أن الفواتير مصطنعة وغير صحيحة ولم تتسلمها أو تعتمدها موكلته ورغم ذلك لم تنفِ المدعى عليها تقديم الخدمة. - أن التوريد تم خلال فترة التشغيل وتواجد معدات المدعية لدى المدعى عليها قبل تاريخ : 31/08/2023م. ثالثاً : آخر يوم عمل للمدعية لدى المدعى عليها. تم تحديد آخر يوم عمل للمدعية بموقع المدعى عليها بتاريخ : 31/08/2022م للأسباب التالية : - كشف ساعات العمل اليومية لشهر أغسطس 2022م الخاص بالفاتورة رقم 013710 الصادرة بتاريخ : 29/01/2023م المٌعد عن طريق مشغل المعدة لدى المدعية جاء به أن آخر يوم عمل للمعدة في : 31/08/2022م. - البريد الإلكتروني المرسل من المدعى عليها للمدعية بتاريخ : 08/08/2022م والبريد الإلكتروني المرسل بتاريخ : 11/08/2022م بشأن وقوع حادث من طرف مشغل المدعية بموقع المدعى عليها يؤيد وجود المعدة في شهر أغسطس 2022م. - إفادة وكيل المدعى عليها أن آخر يوم عمل للمدعية في : 31/07/2022م يتعارض مع البريد الإلكتروني المرسل من موكلته للمدعية في تاريخ : 08/08/2022م وتاريخ : 11/08/2022م. رابعاً : بشأن مطالبة المدعى عليها خصم مبلغ 148.000 ريال من مستحقات المدعية. تطالب المدعى عليها بخصم مبلغ 148.000 ريال من مستحقات المدعية مقابل الضرر والتكاليف التي تحملتها نتيجة سحب المدعية معداتها من موقع المدعى عليها دون اشعار مسبق خلال مدة لا تقل عن خمسة عشر يوم قبل تاريخ السحب واستندت المدعى عليها في ذلك إلى البنود رقم 36, 38, 39 من أوامر الشراء, وباطلاعنا على أوامر الشراء المستلمة من الطرفين تبين لنا وجود خلاف بين الطرفين على أوامر الشراء من الأساس حيث تبين وجود نسختين مختلفتين منها ونشير أن النسخة المستلمة من المدعية لم يرد بها البنود أرقام 36, 38, 39 التي استندت إليها المدعى عليها وعليه فإن المرجع لاحتساب الضرر غير ثابت كما أن بحث موضوع الضرر الواقع هو في الحقيقة خارج نطاق عمل الخبير المحدد بوضوح في قرار ندب الخبرة ونص على يكلف خبير لبيان إجمالي التعامل بين الطرفين والمسدد منه والمتبقي في ذمة المدعى عليها للمدعية بشكل مفصل فيما زاد عن المبلغ المقر به من وكيل المدعى عليها مع تضمين التقرير آخر يوم عمل للمدعية من واقع الكشوف المحاسبية لكلا الطرفين والمستندات المقدمة منهما ولم يرد في قرار الندب ما يخص تقدير الضرر كما أن الخبير يرى أنه يمكن للمدعى عليها الرجوع على المدعية في دعوى مستقلة إن رأت المدعى عليها حاجة لذلك. ، وبالاطلاع على تقرير الخبير واعتراض وكيل المدعى عليها وما قدمه الطرفين للدائرة توصلت إلى ما يلي: وبما أن المدعى عليها وكالة يقر باستحقاق المدعية لمبلغ قدره ( 300004.42) ثلاثمائة الفا وأربعة ريال واثنان واربعون هللة بموجب الفواتير التالية: رقم (012613) المتضمنة مبلغاً قدره (46,941.96) ستة وأربعون ألفاً وتسعمائة وواحد وأربعون ريالاً وستة وتسعون هللة بحسب كشف حساب المدعية، ورقم (012614) المتضمنة مبلغاً قدره (41,543.61) واحد وأربعون ألفاً وخمسمائة وثلاثة وأربعون ريالاً وواحد وستون هللة، ورقم (012988) المتضمنة مبلغاً قدره (184,508.38) مائة وثمانية وأربعون ألفاً وخمسمائة وثمانية ريالات وثمانية وثلاثون هللة، ورقم (012949) المتضمنة مبلغاً قدره (26,317.22) ستة وعشرون ألفاً وثلاثمائة وسبعة عشر ريالاً واثنان وعشرون هللة، ورقم (012987) المتضمنة مبلغاً قدره (117,510.59) مائة وسبعة عشر ألفاً وخمسمائة وعشرة ريالات وتسعة وخمسون هللة، ورقم (013003) المتضمنة مبلغاً قدره (31,182.58) واحد وثلاثون ألفاً ومائة واثنان وثمانون ريالاً وثمانية وخمسون هللة، وينكر الباقي، وبما أن الفاتورة رقم (012613) تضمنت مبلغاً قدره (46,941.96) ستة وأربعون ألفاً وتسعمائة وواحد وأربعون ريالاً وستة وتسعون هللة بحسب كشف حساب المدعية، وتضمنت بحسبها مبلغاً قدره (50,754.64) خمسون ألفاً وسبعمائة وأربعة وخمسون ريالاً وأربعة وستون هللة، وبما أن وكيل المدعى عليها ينكر مبلغها كاملاً ويقر بالمبلغ المتعلق بها المضمن في كشف حساب المدعية، وبما أن المدعية دونت مبلغ الفاتورة بجانب رقم الفاتورة في كشف حسابها وقدره (46,941.96) ستة وأربعون ألفاً وتسعمائة وواحد وأربعون ريالاً وستة وتسعون هللة، وبما أن العرف أن ما يدون في الدفاتر التجارية لاحق على الفواتير الصادرة، ولم يظهر للدائرة خلاف ذلك، وما دون في الكشف حيال الفاتورة محل الذكر هو ما اتجه إليه الخبير حيالها، عليه فإن الثابت للدائرة أن قيمة الفاتورة رقم (012613) المتضمنة مبلغاً قدره (46,941.96) ستة وأربعون ألفاً وتسعمائة وواحد وأربعون ريالاً وستة وتسعون هللة، وبما أن المدعى عليه يدفع بخصم موكلته مبلغاً قدره (148,000) مائة وثمانية وأربعون ألف ريال بحسب بند في أمر الشراء لحسب المدعية المعدات، وبما أن وكيل المدعية ينكر ذلك، ولم يقدم وكيل المدعى عليها بينة على سحب المدعية المعدات أثناء فترة التعاقد، وجود الشرط في العقد لا يعني تحققه، حيث إن الخصم أمر عارض والأصل في الأمور العارضة العدم مالم يثبت خلاف ذلك، وعليه فغن المدعية تستحق هذا المبلغ لعدم ثبوت استحقاق المدعى عليها للمبلغ محل الخصم، واما عن الفاتورة رقم (013272) المتضمنة مبلغاً قدره (5,307.83) خمسة آلاف وثلاثمائة وسبعة ريالات وثلاثة وثمانون هللة، وبما أن وكيل المدعى عليها ينكرها، وبما أن وكيل المدعية قدم لها جدول ساعات عمل- تايم شيت- صادر على مطبوعات المدعى عليها، ولأن صدورها على مطبوعات المدعى عليها يعد إقراراً منها بما جاء فيها حيث استقر القضاء على أن الإقرار بالكتابة كالإقرار باللسان، ولم يظهر للدائرة ما يلغي اعتبارها، وقد أوصى الخبير باعتمادها ورد على ملاحظات وكيل المدعى عليها حيالها، وعليه تستحقها المدعية، وأما عن الفاتورة رقم (013709) المتضمنة مبلغاً قدره (13,056.73) ثلاثة عشر ألفاً وستة وخمسون ألفاً وثلاثة وسبعون ريالاً، وبما أن الخبير جعل أمر قبولها من عدمه للدائرة، لأسباب ذكرها، وبما أن وكيل المدعى عليها ينكرها وينكر جداول ساعات العمل الصادرة على مطبوعات المدعية المتعلقة بها، وبما أن تاريخ توريد المعدة محل الفاتورة والمنصوص عليه فيها في شهر (7) من عام 2022م، وبما أن المدعى عليها أرسلت بريداً في تاريخ 08/ 08/ 2022م تفيد بوقوع حادثة في الموقع للمعدة وأنها في وضع الاستعداد، ولم يقدم وكيل المدعى عليها ما يدفع حجية المراسلات لا سيما مع ثبوت نسبة هذا البريد لتابع المدعى عليها، حيث إن تضمن -الدومين الخاص بالمدعى عليها- المطابق لاسم وموقع المدعى عليها الوارد في أمر الشراء، واستناداً إلى المادة (30) من نظام الإثبات المتضمنة ما نصها: تكون للمراسلات الموقع عليها أو الثابت نسبتها إلى مرسلها؛ حجية المحرَّر العادي في الإثبات، ما لم يثبت المرسل أنه لم يرسل الرسالة ولم يكلف أحداً بإرسالها ، وبما أن هذا البريد مرسل بعد فترة التوريد المضمنة في الفاتورة، وقد أفاد الخبير في تقريره أن فترة التوريد تمت خلال فترة التشغيل وتواجد معدات المدعية لدى المدعى عليها، وعليه فإن المدعية تستحق مبلغ هذه الفاتورة، وأما عن الفاتورتين رقم (013710) ورقم ( 013711) وبما أن وكيل المدعى عليها ينكرها وينكر جداول ساعات العمل الصادرة على مطبوعات المدعية المتعلقة بها، وبما أن الخبير جعل أمر قبولها من عدمه للدائرة، لأسباب ذكرها، وبما أن تاريخ توريد المعدتين محل الفاتورتين والمنصوص عليه فيها في شهر (8) من عام 2022م، ولأن هناك بريد صادر من المدعى عليها يفيد بوقوع حادث في الموقع في تاريخ 08/ 08/ 2022م من المشغل الخاص بالمدعية في الموقع بينما الرافعة في وضع الاستعداد وأكدها عليها في رسالة أخرى بما مفاده أن الرافعة في وضع الاستعداد، وبما أن تبين للدائرة عمل المدعية حتى تاريخ 07/ 08/ 2022م وأما من تاريخ 08/ 08/ 2022م وحتى نهاية 31/ 08/ 2022م محل المطالبة فقد تبين للدائرة من خلال المراسلات البريدية أن الرافعة في وضع الاستعداد، ولم يتبين للدائرة عملها في تلك الفترة، حيث لم تقدم المدعية ما يثبت عملها بعد تاريخ 08/ 08/ 2022م، حيث إن الأجرة تستحق بالعمل، عليه طلبت الدائرة من الخبير المنتدب حساب أجرة العمل للمعدتين المتعلقة بشهر 8 من عام 2022م بحسب امري الشراء وبعد الاطلاع على الفاتورتين وحساب أجرة العمل لهما من تاريخ 01/ 08/ 2022م حتى تاريخ 07/ 08/ 2022م، وقد وردت الإفادة للدائرة بعد طلبها- مرفقة في ملف القضية- بما نص الحاجة منها: 1. بلغ أجرة الفاتورة الأولى رقم 013710 للمعدة (...) خلال الفترة من (01/08/2022م إلى 07/08/2022م) مبلغ إجمالي 28.290 ريال ثمانية وعشرون ألف ومائتان وتسعون ريال فقط شامل ضريبة القيمة المضافة. 2. بلغ أجرة الفاتورة الثانية رقم 013711 للمعدة (...) خلال الفترة من (01/08/2022م إلى 07/08/2022م) مبلغ إجمالي 42.992 ريال اثنان وأربعون ألف وتسعمائة واثنان وتسعون ريال شامل ضريبة القيمة المضافة.، الإجمالي (71,282) وبما أن مجموع قيمتهما مبلغاً قدره (71,282) واحد وسبعون ألفاً ومئتان واثنان وثمانون ريالاً، وهو المبلغ الثابت للدائرة لما تسحقه المدعية عن الفاتورتين رقم (013710) ورقم ( 013711)، وبما أنه ثبت للدائرة أن المبالغ المستحقة للمدعية قدرها ( 300,004.42) + (148,000) + (5,307,83) + (13,056.73) + 71,282) = (537,650,98)، عليه يصبح مجموع ما ثبت استحقاق المدعية له مبلغاً قدره (537,650,98) خمسمائة وسبعة وثلاثون ألفاً وستمائة وخمسون ريالاً وثمانية وتسعون هللة، ولا ينال مما سبق تضمين الخبير تقريره بأن آخر يوم عمل في تاريخ 31/ 08/ 2022م، حيث إن ما سبب به الخبير من مستندات تتمثل في كشف ساعات عمل للفاتورتين المتعلقة بشهر 8 المذكورة آنفاً صادرة على مطبوعات المدعية وأنكرها وكيل المدعى عليها، وأما البريد المرسل في تاريخ 08/ 08/ 2022م فهو يفيد توقف المعدة بسبب وجود حادث من مشغلها التابع للمدعية، وعليه اعتبرت الدائرة الثابت لها أن آخر يوم عمل كان في تاريخ 07/ 08/ 2022م، واستناداً إلى المادة (121) من نظام الإثبات المتضمنة ما نصه: ، مع عدم الإخلال بحكم الفقرة (1) من هذه المادة، لا يقيد رأي الخبير المحكمة، وإذا لم تأخذ المحكمة به كله أو بعضه بينت أسباب ذلك في حكمها ، . وأما عن أتعاب الخبير، ولكون المدعية دفعت في سبيل ندب الخبير كامل أتعابه وقدرها (19,000.30) تسعة عشر ألفاً وثلاثون هللة، ولأن الخسارة نسبية، فيتحمل كل بقدر خسارته، ولما كان ما انتهى إليه الخبير يمثل نسبة (84,219%) من استحقاق المدعية لأتعاب الخبير-، و استناداً لنص المادة (122) من نظام الإثبات والتي نصت على: (يتحمل الخصم الذي خسر المطالبة محل الخبرة المبلغ المقرر للخبرة، إلا إذا كانت الخسارة نسبية فيتحمل كل من الخصوم بقدر خسارته، وتبين المحكمة ذلك في الحكم الصادر في موضوع الدعوى)، وعليه فإن المستحق للمدعية بعد حسم نسبة الخسارة مبلغاً قدره (16,001.86) ستة عشر ألفاً وريال وستة وثمانون هللة، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم وفق المدون في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بما يلي: أولاً: إلزام المدعى عليها شركة (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) لتاجير المعدات الثقيله مساهمة مقفلة سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره (537,650,98) خمسمائة وسبعة وثلاثون ألفاً وستمائة وخمسون ريالاً وثمانية وتسعون هللة، ورفض ما زاد عن ذلك؛ لما هو موضح بالأسباب، ثانياً: إلزام المدعى عليها شركة (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) لتاجير المعدات الثقيله مساهمة مقفلة سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره (16,001.86) ستة عشر ألفاً وريال وستة وثمانون هللة؛ لما هو موضح بالأسباب، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: المنطقة الشرقية رقم الحكم: 4530928296 التاريخ: ٢٣ رَمضان ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الأولى وبناء على القضية رقم 4470823339 لعام 1444 هـ المدعي: شركة (...) لتاجير المعدات الثقيله مساهمة مقفلة المدعى عليه : شركة (...) للمقاولات الوقائع: تتحصل واقعات هذه القضية بما أوردها الحكم محل الاعتراض، لذا فإن الدائرة تحيل إليه درءاً للتكرار، ووجيزها يتمثل في تقدم وكيل المدعية بدعواه إلى المحكمة التجارية بالدمام التي حصرها في طلب إلزام المدعى عليها بأن تدفع مبلغاً قدره (638,389.35) ست مئة وثمانية وثلاثون ألفًا وثلاث مئة وتسعة وثمانون ريال و خمسة وثلاثون هللة؛ لقاء تأجير المدعية معدات ثقيلة مع مشغلها للمدعى عليها، وبإحالة الدعوى إلى الدائرة الابتدائية الثالثة عشرة أصدرت حكمها المؤرخ بتاريخ 1445/06/01ه القاضي أولاً: إلزام المدعى عليها شركة (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) لتأجير المعدات الثقيلة مساهمة مقفلة سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره (537,650,98) خمسمائة وسبعة وثلاثون ألفاً وستمائة وخمسون ريالاً وثمانية وتسعون هللة، ورفض ما زاد عن ذلك؛ لما هو موضح بالأسباب، ثانياً: إلزام المدعى عليها شركة (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) لتأجير المعدات الثقيلة مساهمة مقفلة سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره (16,001.86) ستة عشر ألفاً وريال وستة وثمانون هللة؛ لما هو موضح بالأسباب. ثم تقدم كل من طرفي الدعوى باعتراضهما على الحكم، فالاعتراض المقدم من وكيل المدعية طوى في طلبه الخطأ في الاستدلال ومخالفة النصوص النظامية حيث حدد الخبير المنتدب في الدعوى بأن آخر يوم عمل كان في 31-08-2022م وثبت بأن المعدات المؤجرة كانت بحوزة المدعى عليها حتى ذلك التاريخ، إلاّ أن الدائرة الموقرة انتهت في حكمها إلى إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (537,650.98) من أصل مبلغ المطالبة وقدره (638,389.35)، حيث اعتبرت بأن آخر يوم عمل هو 07-08-2022م وذلك لكون المعدات في وضع الاستعداد لدى المدعى عليها ولم تعمل، مستندةً إلى أن الأجرة تستحق بعد العمل، وعليه فإن الدائرة الموقرة لم تأخذ في الحسبان حبس المدعى عليها للمنفعة وحيازتها للمعدات وأنها في وضع الاستعداد وجاهزة للعمل، مما يجعل مسؤولية الانتفاع بها تقع على المدعى عليها، فلا علاقة لموكلتي بامتناع المدعى عليها عن تشغيل المعدات أو تركها، فبمجرد تسليم موكلتي للمأجور دون ما يعيق الانتفاع فتستحق الأجرة، وعليه فقد نصت المادة السادسة عشر بعد المائة من نظام المعاملات المدنية على (1- على المؤجر تسليم المأجور وملحقاته في حالٍ يصلح معها لاستيفاء المنفعة المقصودة كاملة. 2- يكون التسليم بتمكين المستأجر من الانتفاع بالمأجور دون مانعٍ يعوق الانتفاع، مع بقاء ذلك مستمرّاً حتى انقضاء مدة الإيجار.)، وعلى ضوء ذلك يتضح بأن موكلتي سلمت المأجور دون مانع يعيق الانتفاع مما يجعلها تستحق الأجرة حتى تاريخ 31-08-2022م، إضافة إلى ذلك فلم تقم المدعى عليها بتسليم برد المأجور قبل 31-08-2022م، حيث نصت المادة الخامسة والثلاثون بعد الأربعمائة من نظام المعاملات المدنية على (يلتزم المستأجر برد المأجور إلى المؤجر عند انتهاء عقد الإيجار بالحال التي تسلمه بها،) ولكون المدعى عليها لم ترد المأجور وكان بحوزتها حتى التاريخ المذكور أعلاه فإن الأجرة تستحق كاملةً، واختتم بطلب قبول الاعتراض شكلاً لتقديمه ضمن المهلة المحددة نظاماً، وفي الموضوع بنقض الحكم والقضاء بإلزام المدعى عليه بدفع مبلغ قدره (638,389.35) ستمائة وثمانية وثلاثون ألف وثلاثمائة وتسعة وثمانون ريالاً وخمسة وثلاثون هللة، وإلزامها بدفع كامل أتعاب الخبير بمبلغ قدره (19000.30) تسعة عشر ألفاً وثلاثون هللة. واشتمل اعتراض وكيل المدعى عليها بأن الفواتير الأربعة التي أنكرتها موكلتي ( وهى محل مطالبة المدعية والتي استند الحكم على بعض ما جاء فيها من مبالغ وعمل وهى بأرقام (013272) 0133709، 013710، 0137111) ) هي فواتير مصطنعة من المدعية نفسها وغير صحيحة ولا يوجد أي توقيع عليها او اعتماد من موكلتي لتلك الفواتير أو كشوفات تايم شيت صحيحة معتمدة من موكلتي ولم تقدم المدعية ولا الحكم (أو أسبابه) أي بينة شرعية على عمل أي معدة خلال شهر أغسطس (وهو محل المطالبة للمدعية) ولم يستند الحكم في أسبابه على أي بينة شرعية لحساب عدد الساعات الجزئي التي تم احتسابها لتلك الفواتير، وهذا يعد مخالفة صريحة للقاعدة الشرعية (البينة على المدعى) وقدمنا للدائرة أمرى الشراء الصحيحين وبهما الشروط التي تعطى موكلتي حق خصم مبلغ وقدره (148.000) ريال، كضرر واقع عليها، نتيجة سحب المعدات فجأة ودون إشعار لمدة لا تقل عن خمسة عشر يوم على الأقل. فقد نص البند (39) من أوامر الشراء على الآتي (في حالة رغبة البائع (المورد) في إنهاء / تسريح معداته / خدمات المشغل، يجب عليه إخطار شركة (...) للمقاولات خلال خمسة عشر (15) يوماً، بإشعار مسبق قبل الإنهاء عن طريق البريد الإلكتروني الرسمي فقط)(حتى تستطيع موكلتي توفير المعدة البديلة وإلا تعرضت لأضرار وغرامات من قبل صاحب المشروع وهذا ما حدث ) واستناداً الى القاعدة الشرعية(البينة على المدعى واليمين على من أنكر ) فإذا ادعت المدعية أنها أخطرت موكلتي قبل سحب المعدات ، فعليها تقديم البينة على أنها أشعرت موكلتي ولا عد كلامها ودفوعها مرسلة ولغو لا قيمة له شرعاً او نظاماً ( وكل ذلك تجاهله الحكم في أسبابه مما يجعله مستوجب للنقض، واختتم بطلب واختتم وكيل المدعى عليها بطلب قبول هذا الاعتراض شكلاً والنظر فيه موضوعاً، والحكم مجدداً فقط بالمبلغ الذي أقرت به موكلتي بمبلغ ( 300004.42)ريال ورد ما زاد عن ذلك من طلبات. وبإحالة القضية إلى دائرة الاستئناف الأولى باشرت نظرها بجلسة عبر الاتصال المرئي بتاريخ 1445/08/02ه افتتحت الجلسة عبر الاتصال المرئي بحضور طرفا الدعوى وأحال المعترضين للاعتراض المقدم من قبله وطلبا مهلة للإجابة. وفي تاريخ 1445/08/18ه افتتحت الجلسة عبر الاتصال المرئي بحضور طرفا الدعوى وقدم كل طرف مذكرة جوابية على الاعتراض وقرر الاكتفاء وعليه تم رفع الجلسة للدراسة. وفي تاريخ 1445/09/15ه افتتحت هذه الجلسة عبر الاتصال المرئي بحضور طرفي الدعوى، ولصلاحية القضية للفصل رفعت الجلسة للمداولة. الأسباب: بدراسة أوراق القضية ومستنداتها والحكم الصادر والاعتراض المقدم من طرفي الدعوى وما بنوا عليه من أسباب، فظهر أن الاعتراض المقدم من وكيل المدعية ووكيل المدعى عليها قدما خلال المهلة النظامية، ومن ثمّ فهما مقبولان شكلاً. أما عن الموضوع فقد استبان للدائرة صحة النتيجة التي خلصت إليها الدائرة في قضائها، وأن في الأسباب التي أقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتأييد هذا الحكم، وإعمالاً للمادة (76) فقرة (1) و (2) من نظام المحاكم التجارية، فإن هذه الدائرة تؤيد الحكم محمولاً على أسبابه. نص الحكم: حكمت الدائرة بتأييد الحكم الصادر من الدائرة الثالثة عشرة بالمحكمة التجارية بالدمام والمؤرخ في 1445/06/01هـ والمنتهي إلى ما يلي: أولاً: إلزام المدعى عليها/ شركة (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية/ شركة (...) لتأجير المعدات الثقيلة مساهمة مقفلة سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره (537,650.98) خمسمائة وسبعة وثلاثون ألفاً وستمائة وخمسون ريالاً وثمانية وتسعون هللة، ورفض ما زاد عن ذلك؛ ثانياً: إلزام المدعى عليها/ شركة (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) لتأجير المعدات الثقيلة مساهمة مقفلة سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره (16,001.86) ستة عشر ألفاً وريال وستة وثمانون هللة؛ وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث