حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4530932921

أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض٢٢ رَمضان ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4570882191/1445
رقم الحكم:4530932921
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570882191 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530932921 التاريخ: ٢٢ رَمضان ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة السابعة والعشرون وبناء على القضية رقم 4570882191 لعام 1445 هـ المدعي: (...) المدعى عليه : شركة (...) للمقاولات الوقائع: تتلخص في أن المدعي وكالة: (...) صاحب السجل المدني ذي الرقم (...) بموجب الوكالة ذات الرقم (...)، تقدم إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى جاء في مضمونها: أنه جرى التعاقد بين طرفي الدعوى على أن يقوم موكله بأعمال مقاولة لصالح المدعى عليها، وقد قام موكله بالعمل المطلوب وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (828,000) ريال، إلا أن المدعى عليها سددت (612,816) ريال؛ وختم دعواه بطلب: إلزام المدعى عليها بدفع المبلغ المتبقي وقدره (215,184) ريال وبقيد الدعوى قضيةً وإحالتها للدائرة حددت لنظرها جلسة هذا اليوم وفيها حضر وكيل المدعي فيما تبين عدم حضور من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها إلكترونياً وسألت الدائرة وكيل المدعي عن دعوى موكله أحال على ما ورد في صحيفة الدعوى وبسؤاله عن بينته على دعواه أحال على العقد المبرم بين الطرفين والمرفق في صحيفة الدعوى وباطلاع الدائرة عليه رأت صلاحية القضية للفصل فيها بحالتها الراهنة وأصدرت الدائرة حكمها مؤسسا على ما يلي: الأسباب: تأسيسا على ما تقدم، وبما أن وكيل المدعي يطلب في دعواه إلزام المدعى عليها بأن تدفع لموكله مبلغا قدره مائتان وخمسة عشر ألفا ومائة وأربعة وثمانون ريال قيمة أعمال المقاولة التي قام بها موكله لصالح المدعى عليها؛ وحيث النزاع الماثل أعلاه يتعلق بمنازعة بين تاجرين فإن المحكمة التجارية تختص بنظره استنادًا إلى الفقرة الأولى من المادة السادسة عشر لنظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/08/1441هـ، وبناء على العقد المبرم بين الطرفين المرفق في ملف الدعوى وحيث نصت الفقرتين الثانية والثالثة من المادة الثانية والعشرين من نظام الاثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/43) وتاريخ 26/05/1443هـ على 2- إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول أو امتنع عن الإجابة بغير مسوّغ معتبر استخلصت المحكمة ما تراه من ذلك. 3- يسري حكم الفقرة (2) من هذه المادة على من تخلف عن الحضور في الدعوى أو امتنع عن الإجابة عنها ومنصوص المادة آنفة الذكر أن من تخلف عن الحضور في الدعوى فإن المحكمة لها أن تستخلص ما تراه مما قدم من مستندات وتطمئن له على إثبات صحة الدعوى وحيث تخلفت المدعى عليها عن حضور الجلسة رغم تبلغها عن طريق نظام أبشر واستنادًا إلى المادة 30/1 من نظام المحاكم التجارية المشار له أعلاه التي نصت على أنه إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكليه أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة أو قدم مذكرة بدفاعه عُدَّت الخصومة حضورية ولو تخلف بعد ذلك وبما أن الأصل في الديون الثابتة في الذمة هو بقاؤها وعدم البراءة منها وما سبق تراه الدائرة كافيًا لإثبات انشغال ذمة المدعى عليها بالمبلغ محل المطالبة الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى إلزام المدعى علها بما هو وارد في منطوق حكمها أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام شركة (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع ل(...) هوية وطنية رقم (...) مبلغا وقدره (215,184) مائتان وخمسة عشر ألفا ومائة وأربعة وثمانون ريال. وبالله التوفيق . أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4530932921 التاريخ: ٢٣ رَمضان ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الثالثة وبناء على القضية رقم 4570882191 لعام 1445 هـ المدعي: (...) المدعى عليه : شركة (...) للمقاولات الوقائع: بما أن وقائع هذه القضية قد أوردها الحكم محل الاعتراض فــــــــإن دائرة الاستئناف تحيل إليه وإلى أسبابه منــــــــــعاً للتكرار، وتتلخص بمطالبة المدعية للمدعى عليها إلزام المدعى عليها بأن تدفع لموكله مبلغا قدره مائتان وخمسة عشر ألفا ومائة وأربعة وثمانون ريال قيمة أعمال المقاولة التي قام بها موكله لصالح المدعى عليها، وبإحالة الدعوى للدائرة ناظرة القضية أصدرت بشأنها حكمها محل الاعتراض المنتهي حكمت الدائرة بإلزام شركة (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع ل(...) هوية وطنية رقم (...) مبلغا وقدره (215,184) مائتان وخمسة عشر ألفا ومائة وأربعة وثمانون ريال. وبالله التوفيق، وبتسليم المدعى عليها نسخة من الحكم اعترض عليه وطلب استئنافه وقد تلخص الاعتراض بما مضمونه 1/ أن الدائرة لم تستوف متطلبات الجلسة التحضيرية وحكمت ضد موكلي فيها رغم أن اللائحة نصت على عقد جلسة تحضيرية قبل جلسة المرافعة، كما أن المادة التسعون من لائحة نظام المحاكم التجارية نصت على: تعقد المحكمة جلسة تحضيرية قبل المرافعة، على أن يجري فيها الآتي .... هـ/ اعتماد خطة إدارة الدعوى)2/ إن الدعوى غير محررة ليتم الفصل فيها من أول جلسة، فالعقد ذكر أن قيمة العقد قرابة (720،000) سبعمائة وعشرون ألف ريال، والمستأنف ضده طلب في الدعوى مبلغاً وقدره (828.000) ثمانمائة وثمانية وعشرون ألف ريال، ولم تسأله الدائرة عن سبب الاختلاف، كما وأن الدائرة لم تسأله عن البيئة على تنفيذه لأعماله المتفق عليها، وقد نصت المادة السادسة والستون من نظام المرافعات الشرعية على: (على القاضي أن يسأل المدعي عما هو لازم لتحرير دعواه قبل استجواب المدعى عليه، وليس له السير فيها قبل ذلك)، كما أن المدعي لم يرفق بينة الاستحقاق فالعقد المبرم يدل على نشوء الحق لا استحقاقه، الطلبات: أولاً: قبول الاعتراض شكلاً. ثانياً: الرجوع عن الحكم، وإكمال الدعوى حسب الأنظمة المرعية، أو رفعها إلى محكمة الاستئناف للمرافعة لديهم حسب ما هو متبع، وبعد إحالة الأوراق لهذه الدائرة تبين أنه تم تقديم الاعتراض خلال الفترة النظامية وعليه فهو مقبول شكلا. أما من حيث الموضوع فقد جرى تحديد جلسة هذا اليوم للنظر فيه. وفيها جرى افتتاح القضية عبر الاتصال المرئي بحضور طرفي الدعوى ولصلاحية القضية للفصل رفعت للمداولة. الأسباب: بما أن طلب الاستئناف جرى تقديمه وفقا للنظام خلال المهلة المحددة فإن دائرة الاستئناف تنتهي إلى قبوله شكلاً، وبعد دراسة دائرة الاستئناف لأوراق القضية ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من أسباب والاعتراض المقدم عليه فقد استبان لدائرة الاستئناف صحة النتيجة التي خلصت إليها الدائرة الابتدائية في قضائها وأن في الأسباب التي أقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتأييد الحكم وليس في الاعتراض ما يحول دون تأييد الحكم ، ولذلــــــــــك فإن دائرة الاستئناف تؤيد الحكم مـــــــــحمولاً على أسبابه وهي كافية في الرد على ما أثاره المستأنف، فالمدعى عليها لم تحضر من يمثلها أمام الدائرة الابتدائية ولم تتقدم هناك بجواب عن الدعوى ولم تتطرق في استئنافها لعذر في ذلك ؛ وبما أنها في استئنافها لم تنكر العقد ولا قيمته بل ذكرت قيمته ، ولم تنكر شروع المدعي في تنفيذ أعمال العقد ، بل ولم تنكر عدم تنفيذ أعمال العقد ولم تنكر سلامتها ولم تدع في ذلك بشيء ، ولم تقدم دليلا بخلاف الدعوى والحكم ، ولم تطلب فسخ العقد ولا تنفيذه ولم تدع سداد شيء من أعماله؛ مما تنتهي معه دائرة الاستئناف إلى تأييد الحكم الابتدائي. نص الحكم: حكمت دائرة الاستئناف الثالثة: بتأييد حكم الدائرة السابعة والعشرين في المحكمة التجارية بالرياض في القضية رقم 4570882191 بموجب الصك رقم 4530742683 وتاريخ 05 /08 /1445هـ القاضي بإلزام شركة (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع ل(...) هوية وطنية رقم (...) مبلغا وقدره (215,184) مائتان وخمسة عشر ألفا ومائة وأربعة وثمانون ريالاً. والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث