حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في بريدة رقم 4530946353

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريبريدة٢٢ رَمضان ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4571056784/1445
رقم الحكم:4530946353
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571056784 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: بريدة رقم الحكم: 4530946353 التاريخ: ٢٢ رَمضان ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول اللهأما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية وبناء على القضية رقم ٤٥٧١٠٥٦٧٨٤ لعام ١٤٤٥ هـ المدعي: شركة (...) للتكييف والتبريد المدعى عليه: شركة (...) التجارية شركة شخص واحد الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية في أن وكيل المدعي تقدم إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى جاء فيها أنه تعاقدت المدعية مع المدعى عليها على أن تبيع المدعية للمدعى عليها (كماليات وهدايا) بمبلغ قدره: مئتان وثمانية وعشرون ألفًا وستة وثلاثون ريال (٢٢٨,٠٣٦) سدد منه مئتان وواحد وعشرون ألفًا وسبع مئة وتسعة ريال (٢٢١,٧٠٩)، وقد استلمت كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، وانتهى إلى طلب إلزام المدعى عليها بسداد الثمن وقدره: ستة آلاف وثلاث مئة وسبعة وعشرون ريال (٦,٣٢٧). وبإحالة القضية إلى هذه الدائرة باشرت نظرها على النحو المبين بمحاضرها، وفيها افتتحت الجلسة حضر وكيل المدعية بموجب الوكالة رقم (...) والتي تنتهي بتاريخ ٢١/٨/١٤٤٩هـ وأبرز رخصة المحاماة رقم (...) والتي تنتهي بتاريخ ٨/٧/١٤٤٨هـ، وحضر وكيل المدعى عليها بموجب الوكالة رقم (...) والتي تنتهي بتاريخ ٣/٦/١٤٤٩هـ، وبسؤال الدائرة المدعي وكالة عن دعواه أحال على ما جاء في لائحة الدعوى والمتضمن المطالبة بمبلغ متولد عن توريد هدايا وكماليات وبعرض ذلك على الحاضر عن المدعى عليها أجاب بأن هذا المبلغ داخل ضمن حسميات وأنه غير مستحق على موكلته ثم سألته الدائرة عن صفته فأجاب بأنه وكيل للشركة وأنه ابن مالك الشركة فأفهمته الدائرة بأنها لا تقبل حضوره بهذه الصفة وطلبت منه تقديم من يمثل الشركة تمثيلا صحيحا وأن يكون محام مرخص، وبعرض ذلك على وكيل المدعية طلب من الدائرة إمهاله لمراجعة موكلته للنظر في المصادقة والحسميات التي للمدعى عليها فأجابته الدائرة إلى طلبه. وفي الجلسة التالية حضر وكيل المدعية بموجب الوكالة رقم (...) والتي تنتهي بتاريخ ٢١/٨/١٤٤٩هـ وبسؤاله عن رخصة المحاماة أجاب بأنه محام متدرب وأبرز شهادة التدريب رقم (...) وتنتهي بتاريخ ٨/٧/١٤٤٨هـ كما تبين عدم حضور المدعى عليها أو من يمثله رغم تبلغه بموعد هذه الجلسة بمهمة التبليغ رقم (...) وفيها أفاد وكيل المدعية بأن موكلته قد راجعت الكشوفات ولم تجد أنها قامت بمنح المدعى عليه أي حسومات و أن المبلغ المطالب به بهذه الدعوى تام وصحيح وهو ما تطالب به موكلته بموجب المصادقة المقدمة وطلب من الدائرة الحكم لموكلته بالمبلغ وبأتعاب الترافع والتي استند عليها بالعقد المقدم وقرر اكتفائه ثم رأت الدائرة رفع الجلسة للنطق بالحكم الأسباب: تأسيساً على ما سبق، وبالاطلاع على ما حواه ملف الدعوى من أوراق ومستندات، تتمثل في دعوى توريد المدعي شركة (...) للمدعى عليها شركة (...) التجارية وبما أن محل الدعوى الماثلة منازعة بين تجّار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية، مما ينعقد الاختصاص بنظرها للمحاكم التجارية استناداً لنظام المحاكم التجارية ولائحته التنفيذية، وعليه فإن وكيل المدعية يطالب في هذه الدعوى إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ قدره: ستة آلاف وثلاث مئة وسبعة وعشرون ريال (٦,٣٢٧). إضافة إلى اتعاب المحاماة ست مئة وثلاثون ريال (٦٣٠) وذلك مقابل كماليات وهدايا، وبما أن المدعى عليها تخلفت عن الحضور رغم إبلاغها بموعد ورابط الجلسة وفقا لمهمة التبليغ الإلكتروني رقم: (...)، ولما كانت المادة الثلاثون، من نظام المحاكم التجارية نصت على أنه: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكليه، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)، مما قررت معه الدائرة سماع الدعوى وطلب البينة والفصل فيها بحكم حضوري بحق الأطراف، وبما أن وكيل المدعية استند في مطالبته بذلك على مصادقة رصيد ممهور بختم وتوقيع المدعى عليها، كما استند على فواتير تضمنت مبلغ المطالبة وبما أن القضاء قد استقر على أن الإقرار بالكتابة كالإقرار باللسان وأن الأختام تعتبر عن إرادة أصحابها ما لم يثبت العكس، وهو ما تضمنته المادة - التاسعة والعشرون - من نظام الإثبات، التي ذكرت الكتابة في باب إجراءات الإثبات ونصها: (يعد المحرر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه، ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلفه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق)، وحيث أن المدعى عليها قد تغيبت عن الجلسة رغم تبلغها فإن هذا يعتبر نكولاً منها يؤكد المطالبة وصحة الدعوى، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد في منطوقه أدناه، متضمنا المبلغ المطالب به كأتعاب للمحاماة وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها/ شركة (...) التجارية شركة شخص واحد، سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية / شركة (...) للتكييف والتبريد، سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره: ستة آلاف وتسع مئة وسبعة وخمسون ريالا (٦٩٥٧) لما هو موضح بالأسباب حكما نهائيا غير قابل للاعتراض وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث