حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530881382

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٢ رَمضان ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم الحكم:4530881382

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571024458لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530881382 التاريخ: ٢٢ رَمضان ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الخامسة والعشرون وبناء على القضية رقم 4571024458لعام 1445هـ المدعي: شركه (...) التجاريه المدعي عليه: شركة (...) شركة شخص واحد الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضحة بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض، ذكر فيها: أن المدعية قامت بتوريد مقابس امان (...) للمدعى عليها، وقد استلمت المدعى عليها البضاعة بموجب أذن التسليم، وتبقى للمدعية بذمة المدعى عليها مبلغ مالي وقدرة (91,475.66) واحد وتسعون ألف وأربعمائة وخمسة وسبعون ريال وستة وستون هللة، والثابت بموجب مطابقة الرصيد الصادرة من المدعية بتاريخ 19\05\2020م، بمبلغ المطالبة والمذيل بتوقيع المدعى عليها، وتمت المطالبة بسداد المبلغ المتبقي في ذمتها عدة مرات ولم تستجب، وطالب بـ: 1- إلزام المدعى عليها بسداد المبلغ المستحق بذمتها وقدره (91,475.66) واحد وتسعون ألف وأربعمائة وخمسة وسبعون ريال وستة وستون هللة. 2- إلزام المدعى عليها بدفع أتعاب المحاماة بمبلغ وقدره (20,000) عشرون ألف ريال. وقدم لطلبه المستندات الآتية: 1- محرر عادي عبارة عن إذن تسليم بتاريخ 23\04\2017م،على مطبوعات المدعية وموجهه إلى المدعى عليها. 2- محرر عادي عبارة عن مطابقة رصيد بتاريخ 31\12\2019م، على مطبوعات المدعية، على مبلغ المطالبة، ممهور بختم منسوب لـلمدعية. 3- محرر عادي عبارة عن فاتورة برقم (90177984) وتاريخ 31\10\2017م، على مطبوعات المدعية، بمبلغ قدره (140,001) مائة وأربعون ألف وواحد ريال. وعقدت المحكمة جلسة في 29\08\1445هـ: حضر وكيل المدعية كما حضر وكيل المدعى عليها، وبسؤال المحكمة للمدعي وكالة عن دعواه ذكر ما ورد في صحيفة الدعوى، وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليها أفاد: أن دعوى المدعية صحيحة، وأن جميع حسابات المدعى عليها موقفة من قبل محكمة التنفيذ ولا تستطيع سداد المدعية بسبب كثرة المطالبات التي عليها جراء عدم سداد المقاول الرئيسي (شركة (...) للمقاولات العامة) لمستحقات المدعى عليها، مما ترتب وجود دعاوى بين المدعى عليها وبين شركة (...)، ودعاوى أخرى بين المدعى عليها وشركة (...)، والتي على إثرها صدرت أحكام لصالح المدعى عليها بما يقرب أو أكثر من (70,000,000) سبعين مليون ريال، لم تسدد حتى تاريخه، وعليه فإن المدعى عليها لم تماطل المدعية في ثبوت الحق لكن لم تستطع سدادها والأصل هو الانتظار، بالتالي فإن إقرار المدعى عليها بصحة الدعوى معتبر في رد دعاوى أتعاب المحاماة، عليه وبناء على ما سبق، فإن المدعى عليها تتمسك برد دعوى المدعية، وقررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر المدعي وكالة طلباته في: 1- إلزام المدعى عليها بسداد المبلغ المستحق بذمتها المتمثل في المتبقي من قيمة التوريد وقدره (91,475.66) واحد وتسعون ألف وأربعمائة وخمسة وسبعون ريال وستة وستون هللة، 2- إلزام المدعى عليها بدفع أتعاب المحاماة بمبلغ وقدره (20,000) عشرون ألف ريال، وأجمل المدعى عليه وكالة إجابته في: صحة دعوى المدعية إلا أن حساباتها موقفة من قبل محكمة التنفيذ إذ لا تستطيع سداد المدعية بسبب كثرة المطالبات التي عليها، وبما أن المدعي وكالة طالب بسداد المبلغ المستحق، ونظراً لتأكيد وكيل المدعى عليها للدعوى في الجلسة إذ يعد تأكيده إقرار قضائياً ويعد الإقرار حجة على صاحبه استناداً لما نصت عليه المادة (17) من نظام الإثبات: (الإقرار القضائي حجة قاطعة على المقر، وقاصرة عليه)، وأما عن مطالبته بأتعاب المحاماة ولكون المدعى عليها تأخرت في تنفيذ التزامها، ولما للمحكمة من ولاية وسـلطة في تقدير أتعاب المحاماة ومصاريف التقاضي، استناداً لما نصت عليه المادة (164) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية: (يجب على المحكمة أن تُضمِّن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية بما في ذلك مصاريف التقاضي. وتراعي المحكمة في تقدير التعويض الآتي: أ - جسامة الضرر. ب - مقدار المبلغ المحكوم به. ج - مماطلة المحكوم عليه. د - العرف، أو العادة المستقرة. هـ - رأي الخبير -عند الاقتضاء-)، مما تنتهي معه المحكمة للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة أولاً: إلزام شركة (...) شركة شخص واحد سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع لشركه (...) التجاريه سجل تجاري رقم: (...) مبلغ وقدره (91,475.66) واحد وتسعون ألفًا وأربع مئة وخمسة وسبعون ريال سعودي و ستة وستون هلله. ثانياً: إلزام شركة (...) شركة شخص واحد سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع لشركه (...) التجاريه سجل تجاري رقم: (...) مبلغ وقدره (10,000) عشرة آلاف ريال تمثل أتعاب التقاضي.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث