حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530924267
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٢ رَمضان ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4570508198/1445
رقم الحكم:4530924267
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570508198 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530924267 التاريخ: ٢٢ رَمضان ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله , أما بعد : فلدى الدائرة التجارية العاشرة وبناء على القضية رقم 4570508198 لعام 1445 هـ المدعي: (...) المدعى عليه : شركة (...) للتجارة والمقاولات الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض، ذكر فيها: تعاقد المدعي مع المدعى عليها على أن تقوم المدعى عليها بتنفيذ أعمال مقاولة إنشاء وذلك في بناء خاص، لمدة (2)شهرين، ابتداءاً من تاريخ 1443/10/1هـ الموافق 2022/05/02م، على أن يُسلم العمل بتاريخ 1443/12/1هـ الموافق 2022/06/30م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (90,000.00) تسعون ألف ريال، سددت بالكامل، وحالة المشروع متوقف في الوقت الحالي علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 1443/12/1هـ الموافق 2022/06/30م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية إخلال المدعى عليها ببند الشرط الجزائي المتفق عليه، خلال الفترة من تاريخ 1443/12/1هـ الموافق 2022/06/30م حتى 1445/02/26هـ الموافق 2023/09/11م، وطريقة حساب التعويض (2500) ألفان وخمسمئة ريال عن كل يوم تأخير، وقدره (1,400,000.00) مليون وأربع مئة ألف ريال، وطالب بإلزام المدعى عليها بدفع الشرط الجزائي بمبلغ إجمالي قدره (1,400,000.00) مليون وأربع مئة ألف ريال، وقدم سنداً لطلبه عقد المقاولات المبرم بين الطرفين والحكم الصادر من الدائرة السابعة والثلاثون من المحكمة العامة بالرياض، وقد عقدت المحكمة جلسة مرئية في تاريخ 27/ 06/ 1445هـ، وملخصها: حضر المدعي أصالة، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة من خلال مهمة التبليغ رقم :(94121649) عن طريق نظام أبشر، ثم وبعد اطلاع المحكمة على الدعوى ومرفقاتها ، قررت ندب خبرة هندسية لتقدير الضرر المتوقع وقت التعاقد مع مراعاة الخبير واستهدائه بالعقد المبرم بين الطرفين وبنوده ومحل الالتزام والحاجة إليه في مثل هذه الأحوال ، كما أفهمت المحكمة المدعي أن ندب الخبرة سيكون عبر منصة خبرة وأنه سيتاح لطرفي الدعوى بعد إيداع الخبير تقريره الابتدائي مدة قدرها خمسة أيام لإبداء ملاحظاتهم على التقرير، وعقدت المحكمة جلسة مرئية في تاريخ 03/ 08/ 1445هـ، وملخصها: حضر الخبير المنتدب في هذه الدعوى (...) إقامة رقم :(...) ، ثم سألت الدائرة الحاضر عن المدعى عليها عن سبب تخلفه عن الجلسات الماضية فأجاب بأن الشركة كانت متوقفة طيلة الفترة الماضية منذ عام 1440 هـ وأن الخطاب الذي هو عقد الاتفاق الموجود في ناجز والذي يذكر المدعي أنه تعاقد معنا من خلاله ليس بشركتنا هكذا أجاب ، ثم سألته الدائرة عن حال الشركة حاليا فأجاب بأنها متوقفة عن العمل إلا أن سجلها لم يتم شطبه ولم يتم تصفيتها هكذا أجاب، ثم سألته الدائرة هل لديه ما يضيفه على ما تم تقديمه سابقا فأجاب بأنه يكتفي بذلك ، كما تشير الدائرة إلى ورود تقرير الخبير النهائي حسب ما يظهر من إفادة المنصة بذلك، وعقدت المحكمة جلسة النطق بالحكم في تاريخ 09/ 09/ 1445هـ، وملخصها: حضر المدعي أصالة ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة من خلال مهمة التبليغ رقم :(100493387) عن طريق نظام أبشر ، وفيها تشير المحكمة إلى ورود تقرير الخبرة النهائي إليها بعد إعادته للخبير وفقاً لمحضر الجلسة قبل الماضية والملاحظات المبينة له، وحيث أنه تبين وجود تقصير في أداء الخبير لمهمته حيث أنه لم يبحث المهمة المكلف بها من قبل المحكمة إذ لم يبين ويوضح الأسس التي بنى عليها تقديره في الضرر المتوقع أثناء التعاقد وفقاً لنطاق مهمته كما أن التقرير أعيد إليه ولم يستوف مهمته، وبناء على ما سبق فإن المحكمة تقرر عزله، كما أن المحكمة وبعد اطلاعها على دعوى المدعي واستناداً على المادة (9) من نظام الإثبات فإنها تعدل عن إجراء الإثبات بطريق الخبرة وذلك بعد ثبوت فسخ العقد المبرم بين الطرفين من المحكمة العامة والمدعي إنما يطالب في هذه الدعوى بإعمال بنود العقد المفسوخ، وقررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر وكيل المدعي طلبه في إلزام المدعى عليها بدفع الشرط الجزائي بمبلغ إجمالي قدره (1,400,000.00) مليون وأربع مئة ألف ريال، وبما أن المدعي يطالب بإعمال بند الشرط الجزائي في العقد بين الطرفين ، فهو إنما يطالب في هذه الدعوى بإعمال بند في العقد المفسوخ قضاء ، وذلك بعد ثبوت فسخ العقد المبرم بين الطرفين من المحكمة العامة ، وعليه فلا تصح هذه المطالبة على أساس المسؤولية العقدية ؛ إذ أن العقد المفسوخ لا يصح الاحتكام إلى أيٍّ من بنوده ، وهو في حكم المعدوم، ولا يصح أن يكون أساسا للتعويض ، ويعد العقد هنا واقعة مادية ، لا اتفاقا قانونيا يصح الاستدلال به ، وعلى فرض توافر أركان التعويض وثبوتها ، فإن أساس التعويض يجب أن ينبني على المسؤولية التقصيرية لا العقدية كما تقدم ، مما تنتهي معه المحكمة إلى الحكم برفض الدعوى. نص الحكم: حكمت الدائرة برفض الدعوى رقم :(4570508198) والله الموفق.