حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530881477
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٢ رَمضان ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4571021115/1445
رقم الحكم:4530881477
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571021115 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530881477 التاريخ: ٢٢ رَمضان ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد فلدى الدائرة الخامسة والعشرون القضية رقم 4571021115 لعام 1445 هـ المدعي: شركة (...) للاستثمار مساهمة مقفلة المدعى عليه: شركة (...) المحدودة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: بتاريخ 1441/08/07هـ الموافق 2020/03/31م -تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليها مواد بناء عدد (100) وتاريخ ابتداء التعامل 1442/08/11هـ الموافق 2021/03/24م بثمن إجمالي قدره (39,577) تسعة وثلاثون ألفًا وخمس مئة وسبعة وسبعون ريال، لم تسدد منه شيء، ولم تستلم المدعى عليها المبيع، ولم يتم تحديد مدة العقد، وآلية التوريد بين الطرفين توريد مواد بناء، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 1441/08/06هـ الموافق 2020/03/30م -تقريباً- ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع. وطالب بإلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (39,577) تسعة وثلاثون ألفًا وخمس مئة وسبعة وسبعون ريال. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: 1- طلب فتح حساب مقدم من المدعى عليها المتضمن فتح حساب بيع بالأجل لتوريد مواد بناء، مذيل بختم المدعى عليها. 2- كشف حساب بقيمة مبلغ قدره (39,577) تسعة وثلاثون ألفًا وخمس مئة وسبعة وسبعون ريال. 3- مجموعة من فواتير البيع. 4- سندات التسليم. وقد عقدت المحكمة جلسة في 1445/08/29هـ وفيها: حضر طرفي الدعوى وكالة، وأحال وكيل المدعية إلى صحيفة الدعوى والبينات والاسانيد المقدمة فيها، ثم قرر وكيل المدعية بأن موكلته اصطلحت مع المدعى عليها على ما يلي: تم الاتفاق بين المدعية شركة (...) والمدعى عليها شركة (...) على سداد مبلغ المطالبة (39,577) تسعة وثلاثون وخمسمائة وسبعة وسبعون ريال على أربع دفعات تبدأ من: 01/ 04/ 2024 مبلغ (9,894.25) تسعة آلاف وثمانمائة وأربعة وتسعون ريال وخمسة وعشرون هللة. 01/ 05 /2024 مبلغ (9,894.25) تسعة آلاف وثمانمائة وأربعة وتسعون ريال وخمسة وعشرون هللة. 01/ 06 / 2024 مبلغ (9,894.25) تسعة آلاف وثمانمائة وأربعة وتسعون ريال وخمسة وعشرون هللة. 01/ 07/ 2024 مبلغ (9,894.25) تسعة آلاف وثمانمائة وأربعة وتسعون ريال وخمسة وعشرون هللة. وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليها صادق على ما ذكره وكيل المدعية وطلب اثبات ذلك. وقررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: بتاريخ 1441/08/07هـ الموافق 2020/03/31م -تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليها مواد بناء عدد (100) وتاريخ ابتداء التعامل 1442/08/11هـ الموافق 2021/03/24م بثمن إجمالي قدره (39,577) تسعة وثلاثون ألفًا وخمس مئة وسبعة وسبعون ريال، لم تسدد منه شيء، ولم تستلم المدعى عليها المبيع، ولم يتم تحديد مدة العقد، وآلية التوريد بين الطرفين توريد مواد بناء، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 1441/08/06هـ الموافق 2020/03/30م -تقريباً- ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع. وطالب بإلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (39,577) تسعة وثلاثون ألفًا وخمس مئة وسبعة وسبعون ريال. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: 1- طلب فتح حساب مقدم من المدعى عليها المتضمن فتح حساب بيع بالأجل لتوريد مواد بناء، مذيل بختم المدعى عليها. 2- كشف حساب بقيمة مبلغ قدره (39,577) تسعة وثلاثون ألفًا وخمس مئة وسبعة وسبعون ريال. 3- مجموعة من فواتير البيع. 4- سندات التسليم. وقد عقدت المحكمة جلسة في 1445/08/29هـ وفيها: حضر طرفي الدعوى وكالة، وأحال وكيل المدعية إلى صحيفة الدعوى والبينات والاسانيد المقدمة فيها، ثم قرر وكيل المدعية بأن موكلته اصطلحت مع المدعى عليها على ما يلي: تم الاتفاق بين المدعية شركة (...) والمدعى عليها شركة (...) على سداد مبلغ المطالبة (39,577) تسعة وثلاثون وخمسمائة وسبعة وسبعون ريال على أربع دفعات تبدأ من: 01/ 04/ 2024 مبلغ (9,894.25) تسعة آلاف وثمانمائة وأربعة وتسعون ريال وخمسة وعشرون هللة. 01/ 05 /2024 مبلغ (9,894.25) تسعة آلاف وثمانمائة وأربعة وتسعون ريال وخمسة وعشرون هللة. 01/ 06 / 2024 مبلغ (9,894.25) تسعة آلاف وثمانمائة وأربعة وتسعون ريال وخمسة وعشرون هللة. 01/ 07/ 2024 مبلغ (9,894.25) تسعة آلاف وثمانمائة وأربعة وتسعون ريال وخمسة وعشرون هللة. وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليها صادق على ما ذكره وكيل المدعية وطلب اثبات ذلك. وقررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: بناء على ما تقدم من الدعوى والإجابة، وقد حصر المدعي طلباته في: إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (39,577) تسعة وثلاثون ألفًا وخمس مئة وسبعة وسبعون ريال. وأجملت المدعى عليها إجابتها في: مصالحتها مع المدعية. وتأسيساً على ما ورد في الوقائع، وحيث اصطلح الطرفان على النحو الموضح فيها، ولما كان الصلح جائز ومرغب فيه شرعاً، ولكون الطرفان اصطلحا وهما بكامل أهليتهما المعتبرة شرعاً، ولما نصت عليه المادة (70) من نظام المرافعات الشرعية على أن: (للخصوم أن يطلبوا من المحكمة في أي حال تكون عليها الدعوى تدوين ما اتفقوا عليه من إقرار أو صلح أو غير ذلك في محضر الدعوى، وعلى المحكمة إصدار صك بذلك.) مما تنتهي معه المحكمة للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإثبات الصلح المبرم بين الطرفين والزمتهم العمل بموجبه.