حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الدمام رقم 4531128883

أحكام محكمة الاستئنافتجاريالدمام٢٢ رَمضان ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4570342497/1445
رقم الحكم:4531128883
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570342497 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4531128883 التاريخ: ٢٢ رَمضان ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الثالثة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠٣٤٢٤٩٧لعام ١٤٤٥هـ المدعي: (...) المدعي عليه: شركة (...) للمقاولات (شركة شخص واحد) الوقائع: تتحصل الوقائع بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعي بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليها مفادها: إنه بتاريخ: ١٥ / ٠٣ /١٤٤٢ه الموافق ٠١ / ١١ / ٢٠٢٠م اتفق الأطراف على أن يورد المدعي للمدعى عليها عمالة مدربة استنادا على أمر الشراء المحرر بينهم وتم توريد العمالة المطلوبة في مشاريع (...) بمدينة (...) ومشروع انشاء غرف خشبية بمدينة (...) وقيمة أجور العمالة للساعات العمل مبلغ قدره (١,٠٥٦,٧٣٤.٦٧) ريال سدد منه مبلغ قدره (٣٢٥,٩٢٠.٢٨) ريال والمبلغ المتبقي (٧٣٠,٨١٤.٣٩) ريال. الطلبات: لذا أطلب إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٧٣٠,٨١٤.٣٩) سبع مئة وثلاثون ألفًا وثمان مئة وأربعة عشر ريال سعودي و تسعة وثلاثون هلله. ، وفي سبيل نظر الدعوى عقدت الدائرة عدة جلسات حاصل ما جاء فها بحضور (...) (...) الجنسية بموجب سجل مدني رقم (...) بصفته وكيلاً عن المدعي بموجب الوكالة رقم (...)، كما حضر (...) (...) الجنسية بموجب سجل مدني رقم (...) بصفته وكيلاً عن المدعى عليها بموجب الوكالة رقم (...)، وبسؤال وكيل المدعي عن الدعوى؟ قدم مذكرة عبر برنامج الاتصال المرئي تتضمن ما ذكر بعاليه، وعقب عليها وكيل المدعى عليها بمذكرة قدمها عبر محادثة برنامج الاتصال المرئي في تاريخ ٠١/ ٠٤/ ١٤٤٥هـ تتضمن ما نصه: ما جاء في دعوى المدعي من أنّه تمّ الاتفاق بتاريخ ١٥ / ٠٣ / ١٤٤٢ هـ الموافق ٠١ / ١١ / ٢٠٢٠م على توريد عمالة مدربة للمدعى عليها، وأن ابتدأ التعامل بالتاريخ المشار له سابقًا بثمن إجمالي وقدره (١,٠٥٦,٧٣٤.٦٧) مليون وستة وخمسون ألفًا وسبعمائة وأربعة وثلاثون ريال وسبعة وستون هللة، وأنّ المسدد من موكلتي (٣٢٥,٩٢٠.٢٨) ثلاثمائة وخمسة وعشرون ألفًا وتسعمائة وعشرون ريال وثمانية وعشرون هللة، وأن الشخص المفوض بأمر الشراء هو: (...)، وأن الشخص المفوض باستلام البضائع هو: (...)، وأن المتبقي في ذمة المدعى عليها مبلغ وقدره (٧٣٠,٨١٤.٣٩) سبعمائة وثلاثون ألفًا وثمانمائة وأربعة عشر ريال وتسعة وثلاثون هللة فكلّ ذلك غير صحيح. الصحيح بأنه تم الاتفاق شفهيًّا دون أن يكون هناك عقد مكتوب ومحرر مع المدعي على توريد عمالة للمدعى عليها حسب الحاجة فقط، وما ذكره المدعي بأن الاتفاق وابتداء التعامل كان بتاريخ ١٥ / ٠٣ / ١٤٤٢ هـ الموافق ٠١ / ١١ / ٢٠٢٠م غير صحيح، والصحيح بأن ابتداء التعامل بين المدعي والمدعى عليها كان بتاريخ ٢٨ / ١٢ / ١٤٤٠ هـ الموافق ٢٩ / ٠٨ / ٢٠١٩م. ذكر المدعي أنه استند في دعواه على فواتير إلا أنه لم يقدم الفواتير في الجلسة التحضيرية، ولم يقدّم البيّنة على صحّة دعواه، كما أن أمر الشراء وعرض السعر ليس من شأنه ترتّب مديونيّة في ذمة المدعى عليها، وكذلك لم يقدم البيّنة بأن الشخص المفوض بأمر الشراء هو: (...)، وأن الشخص المفوض باستلام البضائع هو: (...)، كما أنه لم يتبقّ في ذمة موكلتي أي مبالغ مالية مستحقّة للمدعي. الدعوى محل نظر فضيلتكم تعدّ من الدعاوى اليسيرة استنادًا لما نصّت عليه المادة (٢٣٧) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، وعليه نأمل من الدائرة الموقرة إعمال ما ورد في المادة (٢٤٥) من اللائحة والتي تنصّ على أنه: في جميع الأحوال لا يقبل من الأطراف تقديم أي طلبات، أو بينات، أو دفوع لم يتم إبداؤها قبل انتهاء الجلسة التحضيرية أ.هـ، وبما أن المدعي لم يقدم أي بيّنة تثبت صحّة دعواه فإن موكلتي تطلب من فضيلتكم ما يلي: ثانيًا: الطلبات: رفض دعوى المدعي؛ لعدم تحرير دعواه تحريرًا صحيحًا، ولعدم صحة دعواه، ولعدم تقديمه البينة على ذلك. إلزام المدعي بدفع مبلغ وقدره ٤٠,٠٠٠ ريال، أربعون ألف ريال مقابل أتعاب المحاماة. ، وبسؤال وكيل المدعى عليها عن توريد المدعية للعمالة من عدمه والمبالغ الاجمالية للتعامل والمبالغ المسددة من المدعى عليها؟ أجاب قائلاً: نعم وردت المدعية عمالة وقد سددت كامل المبالغ الناشئة عنها، واطلب مهلة للرجوع إلى موكلتي لبيان المبالغ الإجمالي والمسددة، فأجيب لطلبه، ورفعت الجلسة، وفي جلسة أخرى حضرها وكيل المدعي ووكيل المدعى عليها المدونة بياناتهما بعاليه، وتشير الدائرة إلى تقديم وكيل المدعى عليها مذكرة قدمها عبر الطلبات بتاريخ ٠٧/ ٠٤/ ١٤٤٥هـ تتضمن ما مفاده: ١ جوابًا على سؤال الدائرة الموقرة بخصوص المبالغ المسددة من المدعى عليها للمدعي في التعامل الحاصل بينهما، فنجيب أصحاب الفضيلة: بأن المبالغ التي سددتها موكلتي المدعى عليها للمدعي لكامل التعامل بينهما هو مبلغ وقدره (١٧,٧٣٧,٦٦٣.٤٢) سبعة عشر مليونًا وسبعمائة وسبعة وثلاثون ألفًا وستمائة وثلاثة وستون ريالًا واثنان وأربعون هللة، ولم يتبقّ في ذمة موكلتي المدعى عليها أي مبالغ مالية مستحقّة للمدعي وقد انتهى التعامل بينهما (مستند١). ٢ إنّ في ذمّة المدعي مبلغ وقدره (٤٤٤,٥٦٦.٤٨) أربعمائة وأربعة وأربعون ألفًا وخمسمائة وستة وستون ريالًا وثمانية وأربعون هللة مستحقّة للمدعى عليها وفقًا للكشف الثابت لدى موكلتي (مستند٢)، والمدعي لم يسددها إلى الآن، وهذه المبالغ عبارة عن تكلفة عدد الغرف التي قامت موكلتي المدعى عليها بتوفيرها للمدعي في التعامل الحاصل بينهما وفق ما هو وارد في عرض السعر في الفقرة رقم (٤) ونصّها: يتم توفير عدد (١٠٠) غرفة متنقّلة من قبل شركة قمم إلى مؤسسة قنوات الشرق على أساس سعر (٢٨٠) ريال للغرفة بالشهر، وتقوم مؤسسة قنوات الشرق باستخدامها حسب متطلبات الموقع أ.هـ (مستند٣) وتحتفظ موكلتي بحقها الشرعي والنظامي في المطالبة بهذه المبالغ في دعوى مستقلّة. ٣ ما يثبت عدم صحّة دعوى المدعي وأنها مخالفة للحقيقة والواقع هو ما جاء في عرض السعر المقدم منه، حيث إنّه نصّ فيه على أنه: كشف الدوام يجب أن يصل إلى المكتب في اليوم الأول من كل شهر، ويتم دفع المدفوعات بنهاية كل شهر، أو بحدّ أقصى اليوم الخامس من كل شهر، والتأخير في المدفوعات سوف ينتج عنه وقف العمل أ.هـ (مستند٣)، فلو كانت موكلتي المدعى عليها تتأخّر عن السداد في الموعد المحدد لكان للمدعي الحق في التوقف عن العمل، فضلًا عن عدم التزام موكلتي السداد بالكلية، وهذا يثبت التزام موكلتي بالسداد في المواعد المحددة، وقد أقرّ المدعي بأن المشروع قد تمّ الانتهاء منه وتسليمه. ٤ تتمسّك موكلتي بعدم أحقية المدعي بتقديم أي بيّنات أو مستندات جديدة متعلّقة في الدعوى؛ لكونه لم يقدمها في الدعوى، حيث إن هذه الدعوى من الدعاوى اليسيرة استنادًا لما نصّت عليه المادة (٢٣٧) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، وعليه نأمل من الدائرة الموقرة إعمال ما ورد في المادة (٢٤٥) من اللائحة والتي تنصّ على أنه: في جميع الأحوال لا يقبل من الأطراف تقديم أي طلبات، أو بينات، أو دفوع لم يتم إبداؤها قبل انتهاء الجلسة التحضيرية أ.هـ فالمدعي استند في دعواه على فواتير لم يقدمها في الجلسة التحضيرية، ولم يقدّم أيّ بيّنة على صحّة دعواه، ولم يتبقّ في ذمة موكلتي أي مبالغ مالية مستحقّة للمدعي. ، وعقب عليها وكيل المدعي بمذكرة قدمها عبر الطلبات بتاريخ ٠٨/ ٠٤/ ١٤٤٥هـ تتضمن ما مفاده: ١. ما ذكره وكيل المدعى عليه بأن موكلته قامت بسداد جميع المبالغ الخاصة بالتعامل بين الطرفين فهذا غير صحيح، وانما الصحيح ان الكشف المرفق وضع فيه بعض الفواتير ولم يتم ارفاقها جميعها والفواتير الصحيحة التي تتعلق بمبلغ المطالبة سوف يتم ارفاقها والتي توضح توريد العمالة للمدعى عليها. (مرفق رقم ١ – الفواتير للعمالة الموردة للمدعى عليها) ٢. وأما فيما يتعلق بدفع وكيل المدعى عليها بأن موكلته تطالب المدعية بدفع مبلغ قدره (٤٨. ٤٤٤,٥٦٦) ريال مقابل توفير مئة غرفة للعمالة فهذا غير صحيح كون العقد المبرم بين الطرفين توريد من قبل المدعية الى المدعى عليها في مشاريعهم القائمة وليس تأجير غرف للمدعية، وفي حال رغبت المدعى عليها المطالبة بذلك يحق لها أقامه دعوى مستقلة. ٣. واما بشأن دفع وكيل المدعى عليها بأن التأخير في سداد المدفوعات يخالف ما جاء في العقد وهذا دليل على عدم صحة دعوى المدعية فهذا مردود عليه، فأن الكشف المرفق في مذكرة المدعى عليها موضح فيه التأخير في دفع الفواتير والمدعي مستمرة في توريد العمالة وذلك خلال الفترة منذ شهر ٨ . ٢٠٢١م إلى ٣ . ٢٠٢٢م و رصيد المدعي كدائن وهذا ما يؤكد مخالفة المدعى عليها للبنود العقد. ٤. أن ممثل المدعي استمر بالتواصل مع موظفين المدعى عليها عبر برنامج الواتساب ليتم تحويل مبلغ الفواتير ولكن دون جدوى ونرفق لفضيلتكم المراسلات بين الطرفين التي تؤكد انشغال ذمة المدعى عليها بمبلغ المطالبة. (مرفق رقم ٢ – رسائل الواتساب بين الطرفين) ، وعقب عليها وكيل المدعى عليها بمذكرة قدمها عبر الطلبات بتاريخ ١٤/ ٠٤/ ١٤٤٥هـ تتضمن تمسكه بما جاء في مذكرته السابقة وأضاف عليها ما مفاده: ٢ إن كشف الحساب المرفق في مذكرة المدعي إنما كان من جهته فقط، ولم يتم اعتماده أو تأكيد صحته من قبل موكلتي المدعى عليها، بل تم التعليق عليه من قبل موكلتي، ولذا فإن موكلتي تنكر صحة ما ورد فيه. ٣ أما بخصوص الفواتير المرفقة فليس فيها ما يثبت فعلًا صحّة توريد العمالة، وما تمّ استلامه لا تقر موكلتي بصحة الفاتورة أو أنها مستحقّة، حيث إن آليّة الشركة هي: استلام الفاتورة فقط، ولا يعني استلام الفاتورة صحة ما ورد فيها من مبالغ، أو الإقرار بما فيها، أو صحة الاستحقاق، وإنما يتمّ التأكد من خلال الدورة المحاسبية للشركة، وبعدها يصرف المبلغ للمدعي إذا ظهر الاستحقاق، وقد جرى العرف التجاري في مثل هذا النوع من التعامل أن يكون هناك كشوف حضور وانصراف للعمالة؛ للتأكد فعلًا من حضورهم للموقع، فكيف قام المدعي باحتساب هذه الفواتير؟ ٤ قام المدعي بإدراج فاتورة يطالب بسدادها ضمن الفواتير، وبالرجوع إلى موكلتي تبين بأن هذه الفاتورة تمّ سدادها، وأرفقها في دعواه ويطالب بسدادها مرة أخرى (مستند١)، والواجب ألا يتم إرفاق ما تمّ سداده؛ لأنه خارج عن محل النزاع، بالإضافة إلى تأكيد موكلتي عدم استحقاق المدعي لأي من الفواتير المرفقة. ٥ قام المدعي بإدراج الفاتورة المؤرخة في ٢ فبراير ٢٠٢٠م مرتين في المرفقات، وهذا مما ينبئ ويؤكد عدم صحة دعواه، وأنه يهدف إلى أن تدفع موكلتي وتتحمل مبالغ ليست مستحقّة له، فضلًا عن أنها قامت بسداد هذه الفاتورة كما تمت الإشارة لها في (مستند١)، ونأمل من الدائرة الاطلاع على المرفق رقم (١) في مذكرة المدعي المؤرخة في ٠٨ ٠٤ ١٤٤٥هـ في صفحة (١٦)، والمرفق رقم (٢) من ذات المذكرة صفحة (١٦)، سيجد فضيلتكم نفس المرفق مكرر مرتين، وهذا أمر لا يسوغ شرعًا ونظامًا. ٦ بقية الفواتير التي تمّ تقديمها من المدعي تمت مراجعتها من قبل موكلتي المدعى عليها وتبيّن بأنه فواتير غير صحيحة، وغير مستحقة، وغير معتمدة، ولم يتمّ تقديم ما يثبت كيف تمّ إصدار هذه الفواتير، وبناءً على ماذا يطالب المدعي باستحقاقه للمبالغ الواردة في هذه الفواتير. ٧ ذكر المدعي في دعواه بأن المفوض من قبل المدعي هو السيد (...)، والمفوض من قبل المدعى عليها هو السيد (...) ولم يقدم المدعي إلى الآن المستند المثبت للتفويض الذي يذكره في لائحة دعواه. ٨ ما جاء في مراسلات الواتساب تؤكد لزوم تواصل المدعي مع مدير المالية، والقسم المحاسبي السيد (...) في الشركة المدعى عليها، والذي بدوره قام بالتواصل مع المدعي، وقام بإرسال كشف الحساب والملاحظات عن طريق البريد الإلكتروني (مستند٢). وعقب عليها وكيل المدعي بمذكرة قدمها عبر الطلبات بتاريخ ٢٢/ ٠٤/ ١٤٤٥هـ تتضمن ما مفاده: ١. أن المدعى عليها تنكر جميع الفواتير وكشف الحضور والانصراف المرسل من قبلها عبر برنامج الواتساب وتدعي عدم استحقاق المدعية أي مبالغ مالية في ذمتها، على الرغم من قيامها بتحويل مبالغ مالية ضخمة تجاوز قيمتها ١٨ مليون ريال، وطريقة التعامل بين الطرفين بتوريد العمالة إلى المدعى علها ومن ثم قيام المدعى عليها بتزويد المدعية بكشف الحضور والانصراف ومن ثم إرسال الفاتورة عبر برنامج الواتساب وأخيرا تلتزم المدعى عليها بدفع المبالغ كما هو مرفق بالمذكرة التعقيبية للمدعية عبر طلبات القضية برقم: ٤٥١٠٦٠٤٦٦١ وتاريخ: ٠٨ . ٠٤ . ١٤٤٥ه وبالتالي جرت العادة بين الطرفين على هذه الطريقة والآن تتنصل وتدفع بعدم الاستحقاق بالرغم من اثبات المبالغ المالية في ذمتها كما هو مرفق في المستندات والتحويلات البنكية. (مرفق رقم ١ . رسائل الواتساب بين الطرفين توضح قيامها بإرسال كشف الحضور والانصراف للعمالة الموردة) (مرفق رقم ١ . كشف الحضور والانصراف للعمالة الموردة إلى المدعى عليها)٢. أن المدعى عليها لم ترفق الفواتير لنهاية سنة ٢٠٢٠ وهو ما يجعل كشف الحساب المرفق في مذكرتها غير صحيح ونرفق لفضيلتكم الحوالتين البنكية التي تنكرها المدعى عليها وهو ما يوضح تلاعب المدعى عليها في حسابتها وعدم ذكر المبالغ الصحيحة في المذكرة الجوابية كما أن محاسب الشركة . (...) . أنكر بداية التعامل وذكر بأن الفاتورة لم ترد لنا ولا يوجد اعتماد في حساباتنا بمبلغ (٢٢٨,٧٣١) ريال لشهر ديسمبر لسنة ٢٠٢٠م وفاتورة بمبلغ (٣٥٩,٢٢٤) ريال لشهر يناير لسنة ٢٠٢١م بالرغم من ورد حوالتين البنكيتين إلى حساب المدعية بنفس مبلغ الفاتورة وبالتالي يتبين عدم صحة الكشوفات المرفقة في مذكرة المدعى عليها وتناقض أقوالها. (مرفق رقم ٢ . الإيميل من محاسب الشركة المدعى عليها – (...) التي ينكر فيه التعامل) (مرفق رقم ٢ . الحوالتين البنكية من حساب المدعى عليها إلى حساب المدعية ويوضح إنكار ذلك في كشف حسابتها)٣. ان كشف الحساب الموضح في مذكرة المدعى عليها وضع فيه ثلاث فواتير في نهاية الكشف ولم يتم تحويل مبلغ إلى المدعية وهو ما يصمم وجود مبالغ مالية بذمة المدعى عليها وعدم صحة دفعها بعدم استحقاق المدعية أي مبالغ. ، وعقب عليها وكيل المدعى عليها بمذكرة قدمها عبر الطلبات بتاريخ ٢٥/ ٠٤/ ١٤٤٥هـ تتضمن ما مفاده: ١ تتمسّك موكلتي بعدم أحقية المدعي بتقديم أي بيّنات أو مستندات جديدة متعلّقة في الدعوى لكونه لم يقدمها في الدعوى، حيث إن هذه الدعوى من الدعاوى اليسيرة استنادًا لما نصّت عليه المادة (٢٣٧) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية وعليه نأمل من الدائرة الموقرة إعمال ما ورد في المادة (٢٤٥) من اللائحة والتي تنصّ على أنه(في جميع الأحوال لا يقبل من الأطراف تقديم أي طلبات، أو بينات، أو دفوع لم يتم إبداؤها قبل انتهاء الجلسة التحضيرية) فالمدعي استند في دعواه على فواتير لم يقدمها في الجلسة التحضيرية، ولم يقدّم أيّ بيّنة على صحّة دعواه، ولم يتبقّ في ذمة موكلتي أي مبالغ مالية مستحقّة للمدعي. أ ما يثبت عدم صحّة دعوى المدعي هو أنه ذكر في لائحة دعواه في ضبط الجلسة الأولى بأن قيمة التعامل الإجمالي مبلغ وقدره (١,٠٥٦,٧٣٤.٦٧) مليون وستة وخمسون ألفًا وسبعمائة وأربعة وثلاثون ريال وسبعة وستون هللة، ثم ذكر في مذكرته المرفقة في النظام بتاريخ ٢٢ ٤ ١٤٤٥: (بأن موكلتي المدعى عليها قامت بتحويل مبالغ ماليّة ضخمة تجاوز قيمتها ١٨ مليون ريال) وهذا إقرار منه بأن موكلتي دفعت مبالغ أكثر من إجمالي التعامل الحاصل بين المدعي والمدعى عليها. ب الإدارة المالية والمحاسبية لم تعتمد أي فواتير مقدمة لأي شخص كانت عن طريق الواتس اب حيث إن هذا ليس هو العرف في التعاملات التجارية، والجاري أن يكون الإرسال عن طريق البريد الإلكتروني كما نأمل من وكيل المدعي كرمًا التلطف في العبارة،والابتعاد عن عبارات وألفاظ التجريح كلفظ التلاعب والتنصل وغير ذلك والتركيز في صلب موضوع الدعوى فيما يتعلق بالفواتير والاستلام والتسليم والاستحقاق من عدمه ونرفق لفضيلتكم فاتورة مسددة من قبل المدعى عليها مكتملة الاشتراطات والدورة المحاسبية وتطابق كشف الحضور والانصراف (مستند١).,و جوابًا على ما جاء في الفقرة (٢) من المذكرة بالنظر في كشف الحساب المرفق من قبلنا (مستند٢) تجدون أعلى صفحة الكشف الفترة التي تخص الكشف وهي من ٠١ ٠١ ٢٠٢١ وحتى٣٠ ٩ ٢٠٢٢ وجوابنا على المدعي بعدم ذكر فواتير عام ٢٠٢٠ بأنه يوجد في نفس هذا الكشف (مستند٢) في أول السطر فيها الرصيد المرحل من عام ٢٠٢٠ وهو الرصيد الذي تم ترحيله من السنوات السابقة، وظهر بمبلغ دائن، كما نؤكد بأن المدعي يدعي بأننا سددنا فواتير وتمّ إبلاغه بأن الفواتير لم ترد إلى المدعى عليها، هذا الادعاء غير صحيح، ففي بعض الأحيان يتطلب من مدير المشروع دفع عجلة السداد للمورد حتى لا يتأثر سير الأعمال، ويتم تسجيل ذلك على أنها دفعة مدينة بحساب المورد لحين إكمال المستندات والفواتير من اعتمادات وغيره؛ ليتم تسويه الرصيد، وقد تم إعطاء المدعي دفعة مقدمة، ولكنه لم يقدم الفواتير والمستندات الصحيحة، كما نأمل من الدائرة الموقرة سؤال المدعي: هل تم تسليم الفواتير المشار إليها للمدعى عليها شركة (...) مرفق معها جداول الحضور والانصراف وفق ما تمّت الإشارة إليه في (مستند١)؟ وهل يوجد لدى المدعية ما يثبت بأن الفواتير وكشوف الحضور والانصراف تم التوقيع والإشارة إليها إلى أنها معتمدة من قبل المدعى عليها ولم يتمّ السداد من قبل المدعى عليها؟و جوابًا على ما جاء في الفقرة (٣) من مذكرة المدعي تم إدراج فواتير معتمدة ومكتملة الأركان محاسبياً بنهاية الكشف المقدم من طرفنا والذي يشك المدعي في صحّته كما جاء في الفقرة (٢) في مذكرته، ولم يتم تحويل مبالغ مقابلها وذلك لوجود أرصدة مدينة على المدعي، فتم سدادها من الرصيد المدين، وبنهاية الكشف وبعد إدراج الفواتير يظهر بأن المدعي مدين لشركة (...) للمقاولات بمبلغ وقدره (٤٤٤,٥٦٦.٤٨) أربعمائة وأربعة وأربعون ألفًا وخمسمائة وستة وستون ريالًا وثمانية وأربعون هللة مستحقّة للمدعى عليها وفقًا للكشف (مستند٢). ، وعقب عليها وكيل المدعي بمذكرة قدمها عبر الطلبات في تاريخ ٠٧/ ٠٥/ ١٤٤٥هـ تتضمن ما مفاده: ١. ما زال وكيل المدعى عليها ينكر استحقاق المدعية المبالغ المثبتة في ذمتها بموجب الفواتير المرفقة في المذكرة الأولى والثانية ونحيل إليها منعاً لتكرار، واستحقاق المدعية واضح في رسائل الواتساب بعد مخاطبة موظفين المدعى عليها، والايميلات المرسلة إلى محاسب الشركة موضح فيه إنكاره للفواتير محددة قيمتها بالريال والهللة والادعاء بأن مبلغ التحويل يخص فواتير أخرى وتدفع بعدم الاستحقاق وهذا ما يؤكد تلاعبهم وعدم رغبتهم بدفع المبالغ المستحقة للمدعي. ٢. قامت المدعى عليها بداية بذكر أن المدعي لم يرفق كشف الحضور والانصراف وهذا مخالف للعرف التجاري وبعد تقديم كشف الحضور والانصراف تدفع بأن طريقة تسليمها واعتمادها مخالفاً للعرف في التعاملات التجارية وهذا برمته غير صحيح فالإنكار وبعدها إقرار يؤكد انشغال ذمة موكلته بمبلغ المطالبة لا سيما مع تقديم المدعي كافة الفواتير وكشف الحضور والانصراف والإيميلات ورسائل الواتساب كما هو مرفق في مستندات المذكرة الأولى والثانية المقدمة من المدعي.٣. وننوه للمحكمة بأن المدعى عليها استمرت في التعامل مع المدعي بإرسال كشف الحضور والانصراف عبر موظفيها بالواتساب التي ينكرها وكيلها ويدعي أن ذلك مخالف للطريقة المعتمدة في الشركة ومخالف للأعراف التجارية وهذا غير صحيح ونرفق لكم ما يثبت ذلك. (مرفق رقم ١ . رسائل الواتساب بين الطرفين توضح قيامها بإرسال كشف الحضور والانصراف للعمالة الموردة) مرفق رقم ٢ . كشف الحضور والانصراف للعمالة الموردة إلى المدعى عليها) ، وعقب عليها وكيل المدعى عليها بمذكرة قدمها عبر الطلبات بتاريخ ١٢/ ٠٥/ ١٤٤٥هـ تتضمن ما مفاده: أولاً: من حيث الموضوع: تم الاطلاع على المذكرة الجوابية المقدمة من المدعي وما صاحبها من مستندات مرفقة بها، وتبيّن بأنه تم الرد من موكلتي في مذكراتها السابقة على ما أورده المدعي، وما تمّ إيراده وتقديمه من المدعي ليس فيها ما يثبت الاستحقاق وفقًا لما تمّ الإجابة عليه مسبقًا في مذكرات موكلتي السابقة، وأما ما يخصّ جميع كشوف الحضور والانصراف لا يوجد ما يفيد اعتماد موكلتي شركه (...) للمقاولات لصحة هذه الكشوف. ، وقررا الاكتفاء بما قدما، وبعد دراسة الدائرة للقضية وما قدمه الطرفين رأت الدائرة حاجة القضية لندب خبير محاسبي لبيان ما يستحقه المدعي من عدمه بشكل مفصل بعد الاطلاع على اجمالي التعامل والمبالغ المسددة من المدعى عليها في ضوء ما قدمه الطرفين من مستندات للدائرة وللخبير على أن تدفع أتعاب الخبير ابتداء من قبل المدعي ثم يتحملها الطرف الخاسر للدعوى عند النطق بالحكم أو بحسب نسبة الخسارة بحسب المادة (١٢٢) من نظام الإثبات، وعلى الطرفين متابعة القرار عبر منصة خبرة وتزويد الخبير بما يطلبه مما هو لازم لنطاق الخبرة، وتشير الدائرة إلى تكليف شركة (...) وشركاؤه محاسبون ومراجعون قانونيون خبيراً في القضية عبر مسار منصة خبرة على أتعاب قدرها (١٢,٦٥٠) اثنا عشر ألفاً وستمائة وخمسون ريالاً، وفي جلسة أخرى حضر وكيل المدعي ووكيل المدعى عليها المشار لهما بعاليه، وتشير الدائرة إلى صدور تقرير الخبير النهائي وطلب وكيل المدعي عن طريق الطلبات تعديل الطلب وتصحيحه بما انتهى إليه الخبير، وطلب وكيل المدعى عليه مهله لتقديم الملاحظات على التقرير النهائي فأمهلته الدائرة بتقديمها خلال خمسه أيام، ورفعت الجلسة، وفي جلسة أخرى بتاريخ ٢٣/ ٠٨/ ١٤٤٥هـ حضر وكيل المدعي ووكيل المدعى عليها المشار لهما بعاليه، وأفاد وكيل المدعى عليها بأنه حصل مفاوضات إلى يوم أمس للصلح ولم يتم، وطلب وكيل المدعى عليه مهلة، وطلب وكيل المدعي الحكم، وأضاف وكيل المدعي ما نصه: نفيد فضيلتكم بأن المدعى عليها قدمت طلب اعتراض على تقرير الخبير لدى منصة خبرة وتم رفضه ولا يقبل من المدعى عليها الطعن الموضوعي على تقرير الخبير استناداً للمادة التاسعة والخمسون بعد المائة من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية: لا يجوز الطعن فيما يثبته الخبير المعين من المحكمة مما تم على يديه أو تلقاه من ذوي الشأن في حدود ما يرخص له في إثباته إلا بادعاء التزوير ، والمادة الرابعة والثلاثون بعد المائة من الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات: لا يجوز الطعن فيما يثبته الخبير مما تم على يديه أو تلقاه من ذوي الشأن في حدود ما يرخص له في إثباته، إلا بادعاء التزوير . ولإمهال الطرفين المهل الكافية سابقاً وتمكينهم من تقديم ما لديهم سابقاً، عليه رأت الدائرة قفل باب المرافعة وصلاحية القضية للفصل فيها و النطق بالحكم. الأسباب: وبعد دراسة الدائرة للقضية ومستنداتها، وبما أن المدعي وكالة يهدف من إقامة الدعوى بعد حصرها في إلزام المدعى عليها بأن تدفع مبلغاً قدره (٨٥٢,٦٧٧) ثمانمائة واثنان وخمسون ألفاً وستمائة وسبعة وسبعون ريالاً؛ لقاء توريد عمالة فنية للعمل لصالح المدعى عليها، وبما أن النزاع ناشئ بين تاجرين ولأعمال المدعى عليها التجارية فإن المحكمة التجارية مختصة بنظر هذا النزاع، استناداً إلى المادة (١٦/١) من نظام المحاكم التجارية، وأما عن القبول الشكلي: فقد تحققت الدائرة من قبولها، ولذا فهي مقبولة شكلاً، وأما عن الموضوع: وبما أن وكيل المدعى عليها لم ينكر الاتفاق مع المدعي وأنكر ما ذكره المدعي من قيمة المبالغ المسددة واستحقاقه لمبلغ المطالبة، وبعد اطلاع الدائرة على ما قدمه الطرفين من أمر شراء و كشوف ساعات العمل –التايم شيت- والكشوف المحاسبية لكليهما والمراسلات والفواتير، وما أفاد به الطرفين، ولوجود عدم وفاق بين الطرفين في الكشوف المحاسبية وفي المبالغ المسددة وفي استحقاق المدعية لمبلغ المطالبة، ولكثرة الفواتير والحوالات وما أفاد به الطرفين واختلفا حياله عليه رأت الدائرة حاجة القضية لندب خبير محاسبي لبيان ما يستحقه المدعي من عدمه بشكل مفصل بعد الاطلاع على اجمالي التعامل والمبالغ المسددة من المدعى عليها في ضوء ما قدمه الطرفين من مستندات للدائرة وللخبير، على أن تدفع أتعاب الخبير ابتداء من قبل المدعي ثم يتحملها الطرف الخاسر بعد ذلك عند النطق بالحكم أو بحسب نسبة الخسارة بحسب المادة (١٢٢) من نظام الإثبات، حيث إن ما يشكل على القاضي يستوجب سؤال أهل الخبرة أو استشارتهم فيما لا يمكن الإحاطة به، وحيث إن الخبرة المحاسبية هي الخبرة التي تتطلبها طبيعة هذا النزاع في هذه القضية من أجل الفصل فيها، ذلك أن الخبرة والعمل بمقتضى ما يراه الخبير مشروع باتفاق الفقهاء، و استناداً لما نصت عليه المادة (١١٠) من نظام الإثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٤٣) وتاريخ ١٤٤٣/٠٥/٢٦هـ والتي نصت على: (١/ للمحكمة - من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم- أن تقرر ندب خبير أو أكثر؛ لإبداء رأيه في المسائل الفنية التي يستلزمها الفصل في الدعوى)، جرى تكليف شركة (...) وشركاؤه محاسبون ومراجعون قانونيون على أتعاب قدرها (١٢,٦٥٠) اثنا عشر ألفاً وستمائة وخمسون ريالاً شاملة الضريبة، وقد انتهى الخبير المكلف في تقريره النهائي إلى التوصية بما نصه ١. أن الرصيد المستحق للمدعي/ (...) هو ٨٥٢,٦٧٧ ريال، وذلك مقابل قيمة المبالغ الغير مسددة من المدعى عليه/ شركة (...) للمقاولات شركة شخص واحد للعمالة الموردة له من المدعي والدائرة بتأملها لما انتهى إليه الخبير محمولاً على أسبابه لم تجد ما ينال منه؛ ولم تجد في اعتراض وكيل المدعى عليها ما يؤثر على نتيجة الخبير ، وقد أجاب الخبير المكلف على كافة الدفوع المقدمة من وكيل المدعى عليها وفندها، وبما أن وكيل المدعي طلب تعديل مطالبته وتصحيحها عن طريق النظام الإلكتروني بإلزام المدعى عليها بما انتهى إليه الخبير، واستناداً للفقرة الأولى من المادة (٨٣) من نظام المرافعات الشرعية المتضمنة ما نص الحاجة منها: للمدعي أن يقدم من الطلبات العارضة ما يأتي: أ- ما يتضمن تصحيح الطلب الأصلي أو تعديل موضوعه لمواجهة ظروف طرأت أو تبيت بعد رفع الدعوى ، عليه تقبل الدائرة تصحيح الطلب واستحقاق المدعي لما انتهى إليه الخبير، وأما عن أتعاب الخبير، ولكون المدعي دفع في سبيل ندب الخبير كامل أتعابه وقدرها (١٢,٦٥٠) اثنا عشر ألفاً وستمائة وخمسون ريالاً شاملة الضريبة، وقد انتهت الدائرة إلى استحقاق المدعي لمبلغ المطالبة محل الحصر، عليه فيستحق كامل الأتعاب وقدرها (١٢,٦٥٠) اثنا عشر ألفاً وستمائة وخمسون ريالاً، استناداً لنص المادة (١٢٢) من نظام الإثبات والتي نصت على أن: يتحمل الخصم الذي خسر المطالبة محل الخبرة المبلغ المقرر للخبرة، إلا إذا كانت الخسارة نسبية فيتحمل كل من الخصوم بقدر خسارته، وتبين المحكمة ذلك في الحكم الصادر في موضوع الدعوى ، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم وفق المدون في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بما يلي: أولاً: إلزام المدعى عليها شركة (...) للمقاولات شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعي (...) صاحب الهوية رقم (...) مبلغاً قدره (٨٥٢,٦٧٧) ثمانمائة واثنان وخمسون ألفاً وستمائة وسبعة وسبعون ريالاً؛ لما هو موضح بالأسباب، ثانياً: إلزام المدعى عليها شركة (...) للمقاولات شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعي (...) صاحب الهوية رقم (...) مبلغاً قدره (١٢,٦٥٠) اثنا عشر ألفاً وستمائة وخمسون ريالاً؛ لما هو موضح بالأسباب، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: المنطقة الشرقية رقم الحكم: 4531128883 التاريخ: ١ ذو الحِجّة ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الأولى وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠٣٤٢٤٩٧لعام ١٤٤٥هـ المدعي: (...) المدعي عليه: شركة (...) للمقاولات (شركة شخص واحد) الوقائع: تتحصل واقعات هذه القضية بما أوردها الحكم محل الاعتراض، لذا فإن الدائرة تحيل إليه درءاً للتكرار، ووجيزها يتمثل في تقدم وكيل المدعي بدعواه إلى المحكمة التجارية بالدمام التي حصرها في طلب إلزام المدعى عليها بأن تدفع مبلغاً قدره (٨٥٢,٦٧٧) ثمانمائة واثنان وخمسون ألفاً وستمائة وسبعة وسبعون ريالاً؛ لقاء توريد عمالة فنية للعمل لصالح المدعى عليها وبإحالة الدعوى إلى الدائرة الابتدائية الثالثة عشرة أصدرت حكمها بتاريخ ١٤٤٥/٠٩/٢٣هـ والقاضي أولاً: إلزام المدعى عليها شركة (...) للمقاولات شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعي (...) صاحب الهوية رقم (...) مبلغاً قدره (٨٥٢,٦٧٧) ثمانمائة واثنان وخمسون ألفاً وستمائة وسبعة وسبعون ريالاً؛ ثانياً: إلزام المدعى عليها شركة (...) للمقاولات شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعي (...) صاحب الهوية رقم (...) مبلغاً قدره (١٢,٦٥٠) اثنا عشر ألفاً وستمائة وخمسون ريالاً؛ ثم تقدم وكيل المدعى عليها باعتراضه على الحكم، حيث أفاد جانب الصواب توجه الدائرة الموقرة حينما نظرت الدعوى في المحكمة التجارية، وحيث إن بحث الاختصاص يعدّ من المسائل الأولية التي يتعين على الدائرة الفصل فيها ابتداءً قبل التطرق في موضوع النزاع ولو لم يدفع به أحد الخصوم؛ لتعلق ذلك بالولاية القضائية، استناداً على المادة (٣٠) من نظام المرافعات الشرعية، وحيث إن النزاع بين الطرفين متعلّق بتوريد العمالة، وهذا عمل خَدَميّ، وهذا النوع من الأعمال لا يصدق عليه الوصف التجاري، إذ لا يصحّ أن يكون الأشخاص محلاً للأعمال التجارية؛ لدخول ذلك فيما هو ممنوع نظاماً بناءً على نظام مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص، ولكون تأجير العمالة ليس عملاً تجارياً يستهدف الربح، لأن المقصود من التعاقد هي حرفية العامل ومهنته، لذلك كله فإن هذه الدعوى تكون خارجة عن اختصاص المحاكم التجارية، وينعقد الاختصاص في نظر هذه الدعوى للمحاكم العامة وذلك استنادًا لما نصّ عليه القرار الصادر من المحكمة العليا برقم ( ١٥٦ / ٣ / ٤ ) وتاريخ ١٩ / ٠٢ / ١٤٤٠هـ والذي يتضمن: (وبما أن المدعي يطالب بباقي مستحقات مالية ناتجة عن عقد بينهما، وبما أن حقيقة التعاقد بين الطرفين يعتبر من قبيل الأعمال الخدمية بتوفير عمالة لأعمال مقاولات حسبما تضمنته الدعوى مما لا يأخذ هذا العقد وصف العقود التجارية بضوابطها المقررة نظاماً، ومن ثم فإن النزاع القائم بين الطرفين لا يُعد نزاعاً تجارياً وإنما من قبيل المطالبات المالية) أ.هـ، وقدّ نصّت الفقرة رقم (١) من المادة (٧٦) من نظام المرافعات الشرعية على أنه: الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها، أو الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة أو الأهلية أو المصلحة أو لأي سبب آخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها؛ يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها أ.هـ، ونشير إلى ما نصّ عليه القرار الصادر من المحكمة العليا برقم (٤٢٢٠٤٤٩) وتاريخ ٢٣ / ٠٤ / ١٤٤٢ه ثم ختم اللائحة بطلب قبول طلب الاعتراض شكلا وموضوعا ونقض الحكم المعترض عليه والحكم برفض دعوى المدعية وردها لعدم استحقاقها ما تدعيه. وبإحالة القضية إلى دائرة الاستئناف الأولى باشرت نظرها بجلسة عبر الاتصال المرئي بتاريخ ١٤٤٥/١١/٢٦هـ افتتحت الجلسة عبر الاتصال المرئي بحضور طرفي الدعوى، وأفاد الطرفان بانتهاء المطالبة بين الطرفين صلحاً، حيث قامت المدعى عليها بسداد ٦٠٠,٠٠٠ ريال للمدعي، وحيث إن وكالاتهم تخولهم حق الصلح عليه تم رفع الجلسة للمداولة. الأسباب: بدراسة أوراق القضية ومستنداتها والحكم الصادر والاعتراض المقدم من وكيل المدعى عليها وما بنى عليه من أسباب، فظهر أن الاعتراض قدم خلال المهلة النظامية، ومن ثمّ فهو مقبول شكلاً. أما عن الموضوع وبناء محضر الصلح المتفق عليه بين الطرفين أمام دائرة الاستئناف، وبما لهما من حق الصلح عن موكليهما، والصلح خير، وحيث أفادت المستأنف ضدها بأن المستأنفة قد سددت لها مبلغاً قدره ستمائة ألف ريال (٦٠٠.٠٠٠) وأنها لم تعد تطالب المستأنفة بأية مبالغ ، الأمر الذي تذهب الدائرة معه إلى الحكم بانقضاء هذه الدعوى لما تقدم . نص الحكم: حكمت الدائرة بانقضاء الدعوى ، والله الموفق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين .

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث