حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530937569

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٢ رَمضان ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4571046752/1445
رقم الحكم:4530937569
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571046752 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530937569 التاريخ: ٢٢ رَمضان ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الثانية عشرة وبناء على القضية رقم 4571046752 لعام 1445 هـ المدعي (...) المدعى عليه (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم وحسبما يتبين من أوراقها في أنه تقدم عن المدعي: (...) وكيله:(...)، هوية رقم (...). بصحيفة دعوى الكترونية جاء نصّها كالتالي: (الشركة محل الدعوى شركة مضاربة، وهي ليست في عقار معين، وقد جرى الاتفاق على أن لا يقوم المدعي بالعمل، وأن يدفع المدعي مبلغا وقدره (1,400,000.00) مليون وأربع مئة ألف ريال سعودي، على أن يقوم المدعى عليه بعمل (تمويل عقاري بالبنوك والرهن واعادة الرهن وتدوير العقارات الراكدة)، أن لا يدفع المدعى عليه شيئًا، ونصيب المدعي من الربح بنسبة (70%)، ونشاط الشراكة مجال التمويل العقاري لدى البنوك والرهن وفك الرهن، وقد بدأت الشراكة في 1437/10/27هـ الموافق 2016/08/01م، وحالة الشراكة حاليا (غير معلومة)، ومستند الشراكة مع المدعى عليه (عقد الاستثمار)، ونوعها (شراكة)، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 1437/08/27هـ الموافق 2016/06/03م,، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: 1-دفع رأس مال مقابل الشراكة. 2-أرباح من الشراكة القائمة بيننا). ثم طلب وكيل المدعي التالي: أولاً: رد قيمة رأس المال وقدره (1,400,000.00) مليون وأربع مئة ألف ريال سعودي. ثانياً: دفع الأرباح في الشراكة القائمة وقدرها (690,000.00) ست مئة وتسعون ألفًا ريال سعودي ومستند هذه الأرباح (شيكات صادرة من المدعى عليها) عن الفترة من التاريخ 1438/04/3هـ وحتى 1439/01/11هـ حيث أنها مستحقة في تاريخ 1439/01/11هـ وذلك بسبب (ما نسبة 70%بناء على افادة مدير الشركة). وتم قيد الدعوى بالرقم المشار إليه بعالية وأحيلت إلى الدائرة الثانية عشر الابتدائية، فعقدت لنظرها جلسة (تحضيرية) بتاريخ 02 / 09 /1445 هـ للتحقق من المسائل الأولية وفي هذه الجلسة المنعقدة عن بعد بطريق الاتصال المرئي حضر المدعي وكالة (...) ترخيص (...) بصفته وكيلا عن المدعي بالوكالة (...) وتبين عدم حضور المدعى عليها أو من يمثلها مع تقديم المدعى عليه اعتذارا عن طريق الايميل يتضمن عدم قدرت على دخول الجلسة. كما تأخر المدعي عن دخول الجلسة وجرى سؤاله عن ذلك فأجاب قائلا بسبب خلل في الرابط لم أتمكن من الدخول في الوقت المحدد ثم سألت الدارة المدعي عن دعواه فأحال على لائحة دعوى المرفقة في النظام ونصها: الشركة محل الدعوى شركة مضاربة، وهي ليست في عقار معين، وقد جرى الاتفاق على أن لا يقوم المدعي بالعمل، وأن يدفع المدعي مبلغا وقدره (1,400,000.00) مليون وأربع مئة ألف ريال سعودي، على أن يقوم المدعى عليه بعمل (تمويل عقاري بالبنوك والرهن واعادة الرهن وتدوير العقارات الراكدة)، أن لا يدفع المدعى عليه شيئًا، ونصيب المدعي من الربح بنسبة (70%)، ونشاط الشراكة مجال التمويل العقاري لدى البنوك والرهن وفك الرهن، وقد بدأت الشراكة في 1437/10/27هـ الموافق 2016/08/01م، وحالة الشراكة حاليا (غير معلومة)، ومستند الشراكة مع المدعى عليه (عقد الاستثمار)، ونوعها (شراكة)، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 1437/08/27هـ الموافق 2016/06/03م,، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: 1- دفع رأس مال مقابل الشراكة. 2- أرباح من الشراكة القائمة بيننا. الطلبات: لذا أطلب إلزام المدعى عليه بـ: 1-رد قيمة رأس المال وقدره (1,400,000.00) مليون وأربع مئة ألف ريال سعودي وسبب المطالبة برد رأس المال(لعد التزام المدعى عليها بالتزاماتها العقدية). 2-دفع أرباحي في الشراكة القائمة بيننا وقدرها (690,000.00) ست مئة وتسعون ألفًا ريال سعودي ومستند هذه الأرباح (شيكات صادرة من المدعى عليها) عن الفترة من التاريخ 1438/04/3هـ وحتى 1439/01/11هـ حيث أنها مستحقة في تاريخ 1439/01/11هـ وذلك بسبب (مانسبة 70%بناء على افادة مدير الشركة). وبسؤال المدعي عن بيناته أجاب قائلا رأس المال 800.000 ثمانمائة ألف ريال ثم أضاف موكلي ستمائة ألاف ريال وهي أرباح من الشراكة وكانت المدعى عليها تحول خمسة وأربعين ألاف ريال حوالتين فقط. كما أخبروها بأن هناك أرباح قدرها 690.000 ستمائة وتسعين ألف ريال وسلم لموكلي شيكين شيك بتسعين ألف ريال وشيك بستمائة ألف ريال هكذا قرر. ثم جرى إفهام المدعي بأن عليه ترتيب دعواه بذكر التواريخ تاريخ تسليم رأس المال ثم إضافة ستمائة ألف ريال على رأس المال وتاريخ الحوالتين التي استملها وبينته على رأس المال والأرباح ففهم ذلك وأمهل إلى يوم السبت 12 ظهرا وعلى المدعى عليه الإجابة عليها في مدة أقصاها يوم الثلاثاء الساعة 12 ظهرا ثم أفهمت الدائرة وكيل المدعي وأيضا على المدعى عليها بالمادة (15) فقرة (1) من الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات والتي تنص على فيما لم يرد فيه نصٌّ خاص؛ يجب أن تقدم أدلة الإثبات عند رفع الدعوى، أو تقديم مذكرة الدفاع الأولى -بحسب الأحوال -، ما لم تأذن المحكمة بتقديمها في موعد آخر ، وأن على وكيل المدعي والمدعى عليه تقديم جميع أدلة الإثبات،كما جرى إفهام وكيل المدعين ووكيل المدعى عليه بأن عليه إرفاق جميع الأدلة التي يستند عليها في هذه الدعوى -عبر تبادل المذكرات الإلكتروني- مع بيان صلة الأدلة بدعواها وبيان أثرها فيها وفق ما نصت عليه المادة السادسة عشر من الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات الصادرة بموجب قرار معالي وزير العدل رقم (921) وتاريخ 16 /3 /1444هـ.، كما نبهت الدائرة بأن المخل بالإجراءات والميعاد المحدد له، سيعامل وفقاً للمادة (26) فقرة (1) وفقرة (2) من نظام المحاكم التجارية،و ستطبق عليه العقوبات النظامية وفقاً للمادة (13) فقرة (1) من نظام المحاكم التجارية والتي تنص على دون إخلال بأي عقوبة أخرى ينص عليها نظام آخر؛ للمحكمة عند إخلال أحد الأطراف بأي من إجراءات الدعوى أو نظام الجلسة أن تأمر بفرض غرامة لا تتجاوز عشرة آلاف ريال، ويعد أمر المحكمة في هذا الشأن نهائياً. مع تطبيق المادة (66) من لائحة نظام المحاكم التجارية، وعليه أقفلت الدائرة الجلسة وقررت تحديد موعد آخر. وعليه رفعت الجلسة. ثم عقدت الدائرة جلسة مرئية بتاريخ 10 / 09 / 1445هـ وفيها حضر المدعي وكالة (...) ترخيص (...) بصفته وكيلا عن المدعي بالوكالة (...) كما حضر ممثل المدعى عليها (...)وبعد اطلاع الدائرة على جواب المدعى عليه جرى سؤال المدعى عليه عن الشيكات المقدمة في هذه الدعوى فأجاب قائلا إن الشيك رقم ((...)وتاريخ) 1 /2/ 1439هـ هو الشيك المنهي للشراكة وبه تم رد رأس المال وقد قام المدعي بتنفيذه لدى محكمة التنفيذ وقد كتبت في طلب التنفيذ أن الشيك في مقابل جزء من الأرباح ورأس المال أما الشيكين رقم (...)وتاريخ 4 /4/ 2017م ورقم (...)16 /3/ 2017 بمبلغ (600.000) فهي لأمور أخرى هكذا قرر وبعرض ذلك على المدعي وكالة قرر قائلا أطلب مهلة للرجوع ل موكلي فجرى إمهاله لتقديم رده على مذكرة المدعى عليه وعلى ما تقدم به المدعى عليه في هذه الجلسة في مدة أقصاها يوم السبت الساعة 12 ظهرا وللمدعى عليه الرد في مدة أقصاها يم الاثنين 12 ليلا. كما أفهم المدعي بأن عليه إحضار موكله معه حتى يجيب على أسئلة الدائرة دون الحاجة لتأجيل الجلسات. وعليه رفعت الجلسة. ثم عقدت الدائرة جلسة مرئية بتاريخ 17 / 09 /1445هـ وفيها حضر المدعي أصالة، كما حضر وكيله (...) ترخيص تدريب رقم (...) بصفته وكيلا عن المدعي بالوكالة (...) كما حضر ممثل المدعى عليها (...)، وفي هذه الجلسة سألت الدائرة المدعي أصالة عن الشيك رقم (...) والذي استلمه من المدعى عليها وتقدم به لدى محكمة التنفيذ فأجاب قائلاً: إنه أرباح، هكذا قال، وبسؤال المدعي أصالة عن رأس ماله أجاب قائلاً: إن رأس المال لدى المدعى عليها، والعقد لا زال قائماً بيني وبين المدعى عليها، وفي هذه الجلسة سألت الدائرة المدعي أصالة عن رأس المال الذي سلمه للمدعى عليها فأجاب قائلاً: لقد حولت للمدعى عليها مبلغاً قدره (600.000ريال)، هكذا قال، ثم سألت الدائرة المدعي أصالة عن مجموع المبالغ التي استلمها من المدعى عليها فأجاب قائلاً: (180.000ريال). وبسؤال المدعي أصالة عن تكييف المبالغ التي استلمها أجاب بأنها أرباح، هكذا قال، وبسؤال المدعي أصالة هل العقد محدد المدة أجاب بلا، وبسؤاله عن حالته أجاب بأنه قائم، هكذا قال، وبسؤال ممثل المدعى عليها عن حالة العقد أجاب قائلاً: إن العقد منتهٍ بتاريخ 21 / 10 / 2017م، وبسؤاله البينة على ما ادعاه من انتهاء العقد أجاب بأن بينته على انتهاء العقد ما جاء في طلب التنفيذ المقدم من المدعي والمتعلق بالشيك رقم (...) ووصف المدعي لطلب التنفيذ بأنه رأس المال والأرباح، هكذا قال. وفي هذه الجلسة سألت الدائرة المدعي أصالة عن طلبه في هذه الدعوى فأجاب بأنه يطلب إلزام المدعى عليها بإعادة رأس ماله وقدره (600.000ريال)، ويطلب إلزام المدعى عليها بدفع الأرباح وقدرها (2.700.000ريال)، هكذا قال، وبسؤاله البينة على تحقق الأرباح المطالب بها أجاب أنه يطلب تكليف محاسب قانوني لاحتسابها، هكذا قرّر، وبعرض ما تقدم على ممثل المدعى عليها الحاضر قرر اكتفاءه بما قدم، وأكّد تمسكه بانتهاء الشراكة حسب ما جاء في طلب التنفيذ المقدم من المدعي للشيك رقم (...). وفي هذه الجلسة، وباطلاع الدائرة على مجريات ما تقدم، فقد قررت الدائرة توجيه اليمين المتممة للمدعي بناء على المواد (92 / 2)، (95)، (105) من نظام الإثبات، والمادة (100) من الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات، على أن تقديم المدعي الشيك رقم (...) لم يقصد منه إنهاء الشراكة واسترداد رأس المال، بالصيغة الآتية: (والله العظيم أن الشيك رقم (...)استلمته من المدعى عليها وقدمته لمحكمة التنفيذ كونه أرباحاً لي، ولم يكن لإنهاء الشراكة، ولم يكن رأس مالي في الشراكة مع المدعى عليها، والله العظيم والله العظيم)، وبعرض ذلك على المدعي أصالة قرّر أنه يحلف على بقاء الشراكة فقط، وذكر أنه يتحرّج من أداء اليمين بهذه الصيغة وقرّر بأنه يعتذر عن أداء اليمين، هكذا قرّر، ثم أعذرته الدائرة ثلاثاً وأفهمته بمضمون اليمين ومعناها، وأثر عدم أدائه اليمين، فقرّر اعتذاره عن أداء اليمين، ثم رأت الدائرة صلاحية القضية للفصل، وحجزت القضية للنطق بالحكم. الأسباب: بناء على الوقائع سالفة البيان، وبما أن الدعوى متعلقة بشراكة بين المدعي والمدعى عليها على النحو الموصوف في وقائع الحكم، فإن الاختصاص بنظرها منعقد للمحكمة بناء على المادة (16 / 3) من نظام المحاكم التجارية، وفي موضوع الدعوى، وبما أن دعوى المدعي تضمنت طلبين، الأول هو ما يدعيه من أرباح بمبلغ قدره (2.700.000ريال)، والثاني رأس المال بمبلغ قدره (600.000ريال)، وبما أن الدائرة وفي نظرها للطلب الأول، وحيث قرّر المدعي أنه يطلب ندب خبرة لاحتساب أرباحه، فقد ظهر للدائرة بأن الطلب مقام قبل أوانه، وأن أوان طلب الأرباح إذا ثبتت وتم تحريرها وفقاً لمستندات صحيحة ومقبولة يمكن ندب محاسب لتتبعها أو التحقق من وجودها، وقد كفل نظام المعاملات المدنية حق المدعي في الاطلاع على مستندات الشراكة للوصول إلى مركزها المالي، وفق أحكام الباب الرابع من القسم الثاني من نظام المعاملات المدنية، ولذا فإن الدائرة تنتهي إلى عدم قبول طلب المدعي بالأرباح، وأمّا طلب المدعي إعادة رأس المال، وحيث دفع ممثل المدعى عليها بانتهاء الشراكة وتصفيتها بحصول المدعي على رأس ماله في الشيك رقم (...)، وحيث تمسك ممثل المدعى عليها بذلك، وأن وكيل المدعي قدّم طلب تنفيذ الشيك لدى محكمة التنفيذ وكتب في وصف المطالبة أنها أرباح ورأس مال وهذا إثبات لصحة كون الشيك رقم (...) منهي للشراكة بين الطرفين، وحيث أنكر المدعي ذلك، وادعى بقاء الشراكة، وذكر أن المبلغ الوارد في الشيك المشار إليه أرباح، وحيث قررت الدائرة توجيه اليمين المتممة للمدعي على صحة دعواه، وأن الشيك إنما كان أرباحاً وليس رأس مال، وأنه لم يكن لإنهاء الشراكة، وفق الصيغة المعدة، وحيث امتنع المدعي عن أداء اليمين كما طلب منه، ولأن تكييف المبلغ الوارد في الشيك وهل هو رأس مال أو أرباح مما يحيط به علم المدعي، وبناء على المادة (105) من نظام الإثبات، ونصّها: 1.توجه المحكمة اليمين المتممة للمدعي إذا قدم دليلاً ناقصاً في الحقوق المالية، فإن حلف حُكم له، وإن نكل لم يعتد بدليله. 2.تكون اليمين المتممة على البت. 3.لا يجوز رد اليمين المتممة على الخصم الآخر. ، ولأن المدعي لم يحلف اليمين رغم إنذاره عدة مرات، ولأن اليمين تؤدى بالصيغة التي تقرها الدائرة وفقاً للفقرة (2) من المادة (95) لنظام الإثبات، لذا فقد انتهت الدائرة إلى طرح دعوى المدعي، والأخذ بما دفع به ممثل المدعى عليها من واقعة انتهاء الشراكة بموجب الشيك رقم (...)، ولذا فإن الدائرة تنتهي إلى رفض طلب المدعي إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (600.000ريال) باعتبار الشيك رقم (...) متعلق بإعادة رأس المال للمدعي وهو قيد التنفيذ وللمدعي تحصيل رأس ماله من خلال الشيك رقم (...)، وبمجموع ما سبق، فقد أصدرت الدائرة حكمها الوارد في المنطوق أدناه، وللمدعي حق الاعتراض على الحكم، ومهلة الاعتراض هي ثلاثون يوماً تبدأ من اليوم التالي لتاريخ استلام صك الحكم وفقاً للمادة (79) من نظام المحاكم التجارية، وبالله التوفيق. نص الحكم: حكمت الدائرة بما يلي: أولاً: رفض طلب المدعي (...)هوية وطنية رقم (...) إلزام المدعى عليها شركة(...)للتجارة والمقاولات سجل تجاري رقم (...) بإعادة رأس المال بمبلغ قدره (600.000ريال). ثانياً: عدم قبول طلب المدعي الأرباح، وذلك لما هو مبيّن بالأسباب، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث