حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4530947381
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢٢ رَمضان ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4571107358/1445
رقم الحكم:4530947381
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571107358 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4530947381 التاريخ: ٢٢ رَمضان ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة وبناء على القضية رقم ٤٥٧١١٠٧٣٥٨ لعام ١٤٤٥هـ المدعي : شركة (...) الحاسب الآلي والتقنية للتجارة المدعى عليه : شركة (...) للتجارة المحدودة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعية وكالة الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها: إنه بتاريخ ١٤٣٩/٠٨/٢١هـ الموافق ٢٠١٨/٠٥/٠٧م -تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه (اجهزة حاسب وملحقتها) عدد (٣٢) (ادهزة حاسب وملحقتها) ،وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٣٩/٠٨/٢١هـ الموافق ٢٠١٨/٠٥/٠٧م بثمن إجمالي قدره (٢٣١,٧٣٥.٠٠) مئتان وواحد وثلاثون ألفًا وسبع مئة وخمسة وثلاثون ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد الحد الإتماني لتوريد (٣,٠٠٠,٠٠٠.٠٠) ثلاثة ملايين ريال سعودي، والأشخاص المفوضين بأمر الشراء هم:جول هوية رقم(١)، والأشخاص المفوضين باستلام البضائع هم:جول هوية رقم(١)وآلية التوريد بين الطرفين (طلب تسعيرة ورفع تسعيرة واصدار طلب شراء ثم تسليم البضائع واصدار فاتورة)، ، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/٠٩/٢١هـ الموافق ٢٠٢١/٠٥/٠٣م -تقريباً-, ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: ١- عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (فاتورتين واشعاري تسليم وطلبي شراء وبريد الكتروني وكشف حساب). ٢- أضرار تقاضي وختم بطلب إلزام المدعى عليه بـ: ١-تسليم الثمن وقدره (٤٩,١٦٢.٥٠) تسعة وأربعون ألفًا ومائة واثنان وستون ريال سعودي و خمسون هلله. ٢-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٤,٩٠٠.٠٠) أربعة آلاف وتسع مئة ريال سعودي. وفي جلسة ٢٢/٩/١٤٤٥ افتتحت الجلسة التحضيرية بموجب المادة ٩٠ من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية بحضور وكيل المدعية (...) سعودي الجنسية بموجب سجل مدني رقم (...) وكالة رقم (...)وحضر وكيل المدعي عليها (...) سعودي الجنسية بموجب سجل مدني رقم (...) وكالة رقم (...) وبسؤال وكيل المدعية عن الدعوى أحال على صحيفة الدعوى وعلى الدعوى المحررة في الطلبات تاريخ ٢٢/٩/١٤٤٥ مفادها أولاً: بموجب خمسة طلبات شراء , تعاقدت موكلتي مع المدعى عليها حيث قامت موكلتي بتوريد حاسبات الية و ملحقتها , وعليه كان بداية التعامل بتاريخ ٠٧-٠٥-٢٠١٨ م , وانتهى التعامل بين موكلتي والمدعى عليها بتاريخ ٠٣-٠٥-٢٠٢١ م ثانيا: صدرت خمسة فواتير توريد بإجمالي وقدره (٢٣١,٧٣٥ ريال) مائتان وواحد وثلاثون الف وسبعمائة وخمسة وثلاثون ريال سعودي , سددت المدعى عليها جزءاً منها بمبلغ وقدره (١٨٢,٥٧٢.٥ ريال) مائة واثنين وثمانون الف وخمسمائة واثنين وسبعون ريال وخمسون هللة , وامتنعت عن سداد المتبقي من قيمة فاتورتين بمبلغ وقدره(٤٩,١٦٢.٥ ريال) تسعة واربعون الف ومائة واثنين وستون ريال وخمسون هللة. الأسانيد: ١- ثلاثة مذكرات تسليم٢- الفاتورتين محل المطالبة٣- كشف حساب صادر من موكلتي. ٤- طلبي الشراء محل المطالبة٥- مطابقة رصيد بمبلغ اكبر من قيمة المطالبة٦- مراسلات عن طريق البريد الالكتروني٧- عقد اتعاب المحاماة الطلبات: بناء على ماسبق التمس من فضيلتكم • إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره (٤٩١٦٢.٥ ريال) تسعة واربعون الف ومائة واثنين وستون ريال وخمسون هللة.• إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ (٤٩٠٠ ريال) اربعة الف وتسعمائة ريال سعودي نظير المشقة والمصاريف التي تكبدتها موكلتي للوصل إلى حقها الثابت في ذمة المدعى عليها والتجائها لتوكيل محام يتولى المطالبة بحقها يتولى المطالبة بحقها عملا بالمادة ١٦٤ من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية. وبسؤاله عن البينات أحال على مرفقات الدعوى وعلى الطلب الالكتروني ٢٢/٩/١٤٤٥ كما افاد وكيل المدعية ان المدعى عليها اقرت بمذكرة الدفاع الأولى بالمبلغ وبسؤال وكيل المدعى عليها عن الإجابة أحال على مذكرة الدفاع الأولى الذي مفادها بشكل ملخص بصحة المبلغ ويطلب تقسيط المبلغ وبسؤال وكيل المدعية عن طلب المدعى عليها تقسيط المبلغ بناء على طلب المدعى عليها رفض وكيل المدعية ، عليه قررت الدائرة قفل باب المرافعة والنطق بالحكم الأسباب: بعد سماع الدعوى والاجابة والاطلاع على مرفقات القضية ومستنداتها ولكون ان وكيل المدعية هدف من دعوى موكلته الى ١-إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره (٤٩١٦٢.٥ ريال) تسعة واربعون الف ومائة واثنين وستون ريال وخمسون هللة قيمة متبقية من توريد حاسبات الية و ملحقتها.٢- إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ (٤٩٠٠ ريال) اربعة الف وتسعمائة ريال سعودي اتعاب محاماة وحيث استند وكيل المدعية على مطابقة الرصيد الممهورة بختم المدعى عليها على اعلى من مبلغ المطالبة ولكون ان تلخص دفع المدعى عليها في مذكرتها الأولى بصحة المبلغ ويطلب تقسيط المبلغ ؛ واستنادا للمادة ٢٩ فقرة ١ من نظام الاثبات التي تنص يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجة عليه ، ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة أو ينكر ذلك خلفه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق ؛ ولكون ان المدعى عليها لم تعترض على مطابقة الرصيد الممهور بختم المدعى عليها بل اكدت على صحة المبلغ في مذكرة الدفاع الأولى وطلبت التقسيط فيدل على ان هذه مطابقة الرصيد الممهورة بختم المدعى عليها على اعلى من مبلغ المطالبة هي حجة وبينة قوية في اثبات صحة الدعوى بالإضافة الى عدم انكار المدعى عليها للمطابقة والمبلغ بل العكس أكدت على صحته وطلبت التقسيط ، فكلُّ ذلك بيِّـنات تراها الدائرة كافية لثبوت ما تدعيه المدعية على المدعى عليها وتحكم بصحة مبلغ المطالبة (٤٩١٦٢.٥ ريال) تسعة واربعون الف ومائة واثنين وستون ريال وخمسون هللة أما بشأن اتعاب المحاماة وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية في الاختيارات ما نصه: (ومن مطل صاحب الحق حقه حتى أحوجه إلى الشكاية فما غرمه بسبب ذلك فهو على الظالم المبطل إذا غرمه على الوجه المعتاد) وقال المرداوي في كتاب الإنصاف في باب الحجر ما نصه: (ولو مطل غريمه حتى أحوجه إلى الشكاية فما غرمه بسبب ذلك يلزم المماطل)، ولما كان من المقرر فقهاً : أن كل من غرم غرامة بسـبب عدوان شخص آخر فإن ذلك الشخص هو الذي يتحمل تلك الغرامة متى كانت على الوجه المعتاد، واهتـداء بـذلك اسـتقر العمل القضائي على أن يتحّمل كلفـة التـداعي والمطالبـة: المحكوم عليه فيها؛ متى ظهر وتحقق مطله وظلمه بـالجحود وتطويل المخاصـمة بلا مسوغ معتبر ولكونه قد ثبت للدائرة مبلغ المطالبة وثبت وجود مماطلة من المدعى عليها في عدم سداد المبلغ وحصل بسبب المدعى عليها إلجاء المدعية للحصول على حقها بالشكاية ولكون المسؤولية التقصيرية مكتملة الأركان من ضرر وقع على المدعية بتحملها لأتعاب المحاماة بموجب عقد الاتعاب الممهور بختم المحامي والمدعية وتوقيعهما وهذا الضرر بسبب خطأ المدعى عليها بعدم سداد المستحقات التي عليها قبل رفع الدعوى وللعلاقة السببية بين الخطأ والضرر المذكورين تمضي الدائرة بالحكم بالتعويض ؛ وبما أن للدائرة سلطة تقديرية في استحقاق المدعية لقيمة أتعاب المحاماة كاملة أو جزء منها وفقا لما نص عليه في المادة (١٦٤) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، الصادرة بقرار وزير العدل رقم: (٨٣٤٤) في ١٤٤١/١٠/٢٦هـ على أنّه: يجب على المحكمة أن تُضمِّن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية بما في ذلك مصاريف التقاضي. وتراعي المحكمة في تقدير التعويض الآتي: أ-جسامة الضرر. ب-مقدار المبلغ المحكوم به. ج - مماطلة المحكوم عليه. د - العرف، أو العادة المستقرة. هـ - رأي الخبير -عند الاقتضاء- مما تنتهي معه المحكمة للحكم الوارد بمنطوقه . نص الحكم: حكمت الدائرة بما يلي : أولا : إلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغ قدره (٤٩,١٦٢.٥٠) تسعة وأربعون ألفًا ومائة واثنان وستون ريال سعودي و خمسون هلله. ثانيا : إلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغ قدره (٤,٩٠٠) أربعة آلاف وتسع مئة ريال اتعاب محاماة