حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في مكة المكرمة رقم 4571065562
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريمكة المكرمة٢٢ رَمضان ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4571065562/1445
رقم الحكم:4571065562
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571065562 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: مكة المكرمة رقم الحكم: 4571065562 التاريخ: ٢٢ رَمضان ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الخامسة وبناء على القضية رقم 4571065562 لعام 1445هـ المدعي: شركة (...) للإستشارات المهنية المدعى عليه: شركة (...) للمقاولات العامة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بأن المدعية تقدمت بصحيفة دعوى تختصم فيها المدعى عليها، وبقيدها قضية وإحالتها إلى هذه الدائرة عقدت لنظرها جلسة تحضيرية في هذا اليوم 9/ 9/ 1445ه، وفيها حضر (...) ذي الهوية الوطنية رقم (...) المدعي بالوكالة رقم (...) وتنتهي بتاريخ 19/ 4/ 1449ه، كما حضرت (...) ذات الهوية الوطنية رقم (...) المدعى عليها بالوكالة رقم (...) وتنتهي بتاريخ 9/ 9/ 1446ه، وبسؤال المدعي وكالة عن دعوى موكلته أحال إلى تفصيلها الوارد -بالمحادثة الجانبية للتيمز- ونصها: (سبق أن اضطرت المدعى عليها موكلتي لتوكيل شركة محاماة وهي شركة (...) للمحاماة والاستشارات القانونية ومن ثم التقدم ضدها بدعوى قيدت لدى الدائرة التجارية الخامسة بالمحكمة التجارية بمكة المكرمة برقم (4470651044) وتاريخ 10/ 07/ 1444ه، وبعرض دعوانا على المدعى عليها أنكرت استحقاق موكلتي لمبلغ المطالبة وأخذت بالمماطلة وبعد تقديمنا للبينات الداعمة لاستحقاق المبلغ محل دعوانا تلك قامت المدعى عليها بالتغيب عن حضور الجلسات؛ مما ثبت لدى دائرتكم الموقرة استحقاق موكلتي للمبلغ، وبعد المداولة والنظر من قبل صاحب الفضيلة وانعقاد عدد (5جلسات) حكمت الدائرة بـ: إلزام المدعى عليها بأن تدفع لموكلتي مبلغاً قدره: (65.548.39) خمسة وستون ألفاً وخمسمائة وثمانية وأربعون ريالاً وتسعة وثلاثون هللة ، وحيث إن ما قامت به المدعى عليها من عدم سدادها مبلغ المطالبة قبل رفع الدعوى وانكارها له خلال نظرها أيضاً قد ألجأ موكلتي للاستعانة بشركة محاماة وأبرمت معها عقد محاماة مؤرخ في 12/ 05/ 1444هـ الموافق 06/ 12/ 2022م مرفق1 من أجل إقامة الدعوى والمرافعة والمدافعة عنها، وتم إقامة الدعوى ومباشرتها من قبل المحامي وقد ماطلت المدعى عليها وراوغت وقد ثبت بنص الحكم وفي التسبيب انشغال ذمتها بالمبلغ محل المطالبة مما يدل على التعمد في المماطلة والكيدية وحيث إنه قد صدر الحكم الابتدائي برقم (4430961422) وتاريخ 4/ 12/ 1444ه وقد اكتسب القطعية بمضي المدة المحددة للاعتراض مرفق2 ، وحيث إن موكلتي التزمت بسداد كامل أتعاب المحاماة لشركة المحاماة وقدرها: (11.500) إحدى عشر ألفا وخمس مئة ريال بموجب حوالات بنكية وذلك بتاريخ: 6/ 12/ 2022م الموافق 12/ 5/ 1444ه وتاريخ 21/ 9/ 2023م الموافق 6/ 3/ 1445ه مرفق3 ، وحيث إنه بسبب خطأ المدعى عليها بعدم التزامها بسداد المستحق بذمتها ومماطلتها وإنكارها له وقع الضرر على موكلتي وقامت بدفع هذه الأموال لشركة المحاماة من أجل إقامة دعوى ضدها، وبذلك تكتمل أركان دعوى التعويض وهي الخطأ والضرر والعلاقة السببية كما توافر ركن الكيدية والمماطلة وفق ما هو ثابت من دفوع المدعى عليها وما ورد بحيثيات الحكم والتسبيب. ولما سبق فنأمل من فضيلتكم إلزام المدعى عليها أن تدفع لموكلتي مبلغاً قدره: (11.500) أحد عشر ألفًا وخمس مئة ريال)، وبطلب الجواب أجابت المدعى عليها وكالة -عبر المحادثة الجانبية للتيمز- بما نصه: (نفيد فضيلتكم أن المدعية قد أخلّت بتنفيذ الأعمال وتوقفت عن الإشراف دون أي سبب أو مبرر نظامي علمًا بأن موكلتي تعاقدت مع المدعية للإشراف على عملية تأهيل وتطوير (...) وفقًا للعقد المبرم معها ب(...)، وحيث إن المدعية قامت بالإشراف لمدة ثلاثة أشهر وتم تسليمها كافة المستحقات نظير تلك الفترة وبعد ذلك توقفت عن الحضور والإشراف وتم مخاطبة المدعية للتوقيع على الأعمال المنفذة والإشراف إلا أنها رفضت مما ترتب على ذلك رفض الجهة المالكة للمشروع اعتماد الأعمال لعدم توفر توقيع المكتب الاستشاري، ولم يكن هناك مماطلة من جانب موكلتي مما يستوجب عدم استحقاق المدعية لأتعاب التقاضي؛ لذا نطلب من فضيلتكم: رد الدعوى لعدم الاستحقاق)، فعقب المدعي وكالة بما نصه: (غير صحيح ما ذكرته المدعى عليها والدليل على ذلك هو صدور الحكم الأصلي لصالح موكلتي، وجل ما يذكرونه الآن متعلق بالدعوى الأصلية وقد تم الفصل فيها بموجب حكم قطعي ولا علاقة له بدعوانا هذه وبناء عليه نكتفي بما تقدم ونأمل من فضيلتكم الحكم لموكلتي بطلباتها المذكورة بلائحة الدعوى)، ونظرًا لصلاحية الفصل في الدعوى فقد قررت الدائرة النطق بحكمها علنًا مبنيًّا على ما يلي من: الأسباب: فبناء على الدعوى والإجابة، ولما كانت المدعية تطلب إلزام المدعى عليها بأن تدفع لها مبلغًا قدره: (11.500) أحد عشر ألفًا وخمس مئة ريال، يمثل أتعاب التقاضي في القضية رقم: (4470651044)، الصادر فيها حكم لصالحها ضد المدعى عليها من هذه الدائرة، وبما أن المنظم في نظام المحكمة التجارية أوجب على المحكمة الفصل في طلب التعويض بما في ذلك مصاريف التقاضي وفق ما نصت عليه المادة: (الرابعة والستون بعد المائة) من لائحة النظام، وجعلت تقدير ذلك التعويض منوطًا بالدائرة مراعية في تقديرها له جسامة الضرر ومقدار المبلغ المحكوم به ومماطلة المحكوم عليه والعرف أو العادة المستقرة في ذلك ورأي الخبير حال وجود مقتض لذلك، وبما أنه ثبت للدائرة أن المدعى عليها قد مطلت المدعية حقها الثابت في ذمتها دون مسوغ مقبول، مما يجعل مطالبتها بالتعويض أمر جدير بالإيجاب؛ الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى تقدير التعويض للمدعية عن أتعاب التقاضي وفق الوارد في منطوق حكمها أدناه، وتراه كافيًا في جبر الضرر الواقع عليها، وترفض ما زاد عن ذلك. وتشير الدائرة إلى أن مبلغ المطالبة هو: (11.500) أحد عشر ألفًا وخمس مئة ريال، ما تكون معه المنازعة من الدعاوى اليسيرة التي لا تزيد عن خمسين ألف ريال وبذلك فيكتسب هذا الحكم الصفة النهائية بمجرد صدوره، ويكون غير قابل للاستئناف؛ استناداً لنص المادة الثامنة والسبعون من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م/93) وتاريخ 15/ 8/ 1441هـ؛ ونصّها: فيما لم يرد فيه نص خاص، تعد جميع الأحكام والقرارات الصادرة من الدوائر الابتدائية في المحكمة قابلة للاستئناف. فيما عدا الدعاوى اليسيرة التي لا تزيد على خمسين ألف ريال، وفق ما يحدده المجلس . نص الحكم: حكمت الدائرة -نهائيا- بإلزام المدعى عليها شركة (...) للمقاولات العامة ذات السجل التجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) للاستشارات المهنية ذات السجل التجاري رقم (...) مبلغا قدره ثمانية آلاف ريـ(8.000)ـال؛ لما هو مبين بالأسباب، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.