حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530907422

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢١ رَمضان ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4571009890/1445
رقم الحكم:4530907422
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571009890 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530907422 التاريخ: ٢١ رَمضان ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السادسة والعشرون وبناء على القضية رقم 4571009890 لعام 1445 هـ المدعى: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم للحكم فيها من خلال محاضر الجلسات وملف القضية الالكتروني المشتمل على صحيفة الدعوى في أن المدعي تقدم بصحيفة الدعوى التي يذكر فيها ما يلي: (اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه (قطع غيار سيارات) عدد (0) (قطع غيار سيارات (اسطبات - دسك كلتش-مرايا -لي-لمبة -مروحة مكيف-طرمبة ماء-سير دينمو-سير مروحة-مساحة)) ،وتاريخ ابتداء التعامل 22/05/1442هـ الموافق 6/01/20216م بثمن إجمالي قدره (32,278.00) اثنان وثلاثون ألفًا ومئتان وثمانية وسبعون ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد, ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (مطابقة رصيد-فواتير).) اهـ، وانتهى في طلبه الى إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ وقدره (32,278.00) اثنان وثلاثون ألفًا ومئتان وثمانية وسبعون ريال هذا مضمون ما جاء في صحيفة الدعوى وقد تم عقد الجلسات لنظرها حاصل ما جاء فيها: افتتحت الدائرة جلستها بتاريخ 23/8/1445هـ بحضور طرفا الدعوى وكالة، هذا وقد استوفت الدائرة ما ورد في المادة التسعين من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فيما يتعلق بالاختصاص وشروط قبول الدعوى ، وبسؤال وكيلة المدعية عن دعواها أحالت لما ذكر في صحيفة الدعوى، وبعرضها على وكيل المدعى عليها أجاب (بأنه لا يوجد بين شركتنا و مؤسسة (...)أي تعامل)، وبسؤال الدائرة وكيلة المدعية عن حصر بيناتها ومستنداتها ووجه الاستشهاد منها طلبت مهلة، فأمهلتها الدائرة خمسة أيام لإرفاق المذكرة الشارحة، ونفس المدة لوكيل المدعى عليها، وتم إفهامهم بضرورة الالتزام بالمدد المحددة، وعليه قررت الدائرة تأجيل الجلسة. وفي جلسة أخرى بتاريخ 9/9/1445هـ المنعقدة عبر الاتصال المرئي عن بعد حضر طرفي الدعوى وكالة، وبسؤال أطراف الدعوى عما يودان إضافته اكتفا بما قدما، وعليه ونظر لصلاحية القضية للفصل فيها فقد قررت الدائرة إقفال باب المرافعة والنطق بالحكم. الأسباب: ولما كانت المنازعة القائمة بين المدعين والمدعى عليه ناشئة عن عقد بيع؛ ومن ثم فــإنه يُعد من الأعمال التجارية؛ وفقاً للمادة (16) من نظام المحاكم التجارية؛ وعليه فإن الفصل في النزاعات الناشئة بينهما بخصوص العقد محل الدعوى من اختصاص المحاكم التجارية، ولما كانت المدعيه تهدف من دعواها الى الزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره (32,278.00) اثنان وثلاثون ألفًا ومئتان وثمانية وسبعون ريال ، يمثل قيمه بيع قطع غيار سيارات، ولما كان جواب المدعى عليها يتمثل في أنه لا يوجد بين شركتنا و مؤسسة الغنام أي تعامل ، ولما كانت بينة المدعية تتمثل في مطابقة الرصيد وفواتير مختمة من المدعى عليها بكون الرصيد مطابق ، وبما أن نظام المحاكم التجارية في الفقرة الأولى من المادة الثالثة والأربعين على أنه :(تعد صورة المستند مطابقة لأصلها ما لم ينازع في ذلك أي من ذوي الشأن ، فتجب مطابقتها على أصلها) أهـ ، وحيث إن ما قدمته المدعية من بينات يثبت وجود علاقة تعاقدية وترى معه الدائرة استحقاق المدعية لما تدعي به ، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد في منطوقها . نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام شركة (...)بسجل تجاري رقم (...)بأن تدفع للمدعية شركة (...)للمقاولات بسجل تجاري رقم (...)مبلغ وقدره (32,278.00) اثنان وثلاثون ألفًا ومئتان وثمانية وسبعون ريال. وبالله التوفيق

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث