حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الدمام رقم 4531134651

أحكام محكمة الاستئنافتجاريالدمام٢١ رَمضان ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4571098564/1445
رقم الحكم:4531134651
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571098564 لعام 1445ه المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4531134651 التاريخ: ٢١ رَمضان ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الحادية عشرة وبناء على القضية رقم ٤٥٧١٠٩٨٥٦٤لعام ١٤٤٥هـ المدعي: شركة (...) (مساهمة مقفلة) المدعي عليه: شركة (...) القابضة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم للفصل فيها بتقدم المدعي وكالة (...) الموكل بالوكالة رقم: (...) بصحيفة دعوى للمحكمة التجارية بالدمام يختصم فيها المدعى عليها مفادها: لقد سبق إقامة دعوى من (شركة (...)) ضد (شركة (...)) المقيدة في المحكمة التجارية بالدمام برقم (٤٥٧٠١٤٤٩٠١) وتاريخ ١٤٤٥/٠٢/٧هـ والمنظورة لدى (الحادية عشرة) بشأن المطالبة بـ(المطالبة بأجرة سيارات) وذلك حسب الصك رقم (٤٥٣٠٦٤٧٧٨٤)، والقضية انتهت إلى الحكم بإلزام المدعى عليها بما تطالب به المدعية، ولوجود علاقة سببية بين الخطأ والضرر؛ أطلب إلزام المدعى عليها بالتعويض بمبلغ قدره (٨٠,٠٠٠.٠٠) ثمانون ألفًا ريال سعودي. وفي سبيل نظر الدعوى عقدت لها الدائرة جلسة تحضيرية بتاريخ ١٤ / ٩ / ١٤٤٥هـ وفيها حضر وكيل المدعية ((...)) بالوكالة رقم: (...)، كما حضر وكيل المدعى عليها (...) بالوكالة رقم: (...)، وتشير الدائرة إلى أنها افتتحت هذه الجلسة تحضيرا للدعوى، وذلك لتحقق الدائرة مما ورد في المادة (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية وعن صحة التوزيع الداخلي، ثم رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى، ثم سألت الدائرة وكيل المدعي عن طلبه في هذه الدعوى فقرر قائلا: أحيل إلى ما جاء في لائحة الدعوى، وأحصر أدلتي بما أرفقته بطياتها، وبعرض الدعوى على المدعى عليه وكالة قرر قائلا: لا تستحق المدعية مبلغ المطالبة للأسباب الآتية : أولاً : لم تقدم المدعية البينة على صحة الدعوى الأصلية أمام الدائرة الحادية عشر بالمحكمة التجارية بالدمام بل اكتفت بتقديم عقد لا يتضمن قيمة المطالبة ، وقد أنكرت المدعية الدعوى بمحكمة الدرجة الأولى لأن الحق لم يُكن ظاهر ، وعندما تقدمت المدعية بالاعتراض أمام محكمة الاستئناف وأرفقت البينة والمستندات المؤيدة لدعواها راجعتها المدعى عليها وصادقت على صحة المطالبة ، ولم يصدر من المدعى عليها مماطلة في أداء الحق علماً بأن القضية نظرت بثلاث جلسات فقط ( جلسة أمام محكمة الدرجة الأولى وجلستين أمام محكمة الاستئناف ) . ثانياً: لم تقدم المدعية ما يثبت غُرم مبلغ المطالبة، وتقديمها لعقد أتعاب المحاماة لا يُعد بينة على غرمها لهذه الأتعاب التي تدعي بها. ثالثاً : حددت المادة (١٣٧) من نظام المعاملات المدنية أن الضرر الذي يلتزم المسئول بالتعويض عنه يكون بقدر ما لحق المتضرر من خسارة وما فاته من كسب ، إذا كان ذلك نتيجةً طبيعيةً للفعل الضار ، واعمالاً بهذه المادة فإنه لم يصدر من المدعى عليها فعل أضر بالمدعية يستوجب التعويض ، ولم تثبت المدعية أنه لحقها خسارة أو فاتها كسب بل أن المدعية متخصصة في تأجير السيارات وتنتفع بها بتأجيرها للغير بأجرة يومية أو شهرية أو سنوية ، وقد استوفت المدعية ما يعادل قيمتها السوقية من قيمة الإيجار سواء للمدعى عليها أو للغير، وبعرض ذلك على المدعي وكالة قرر قائلا: المدعى عليها أنكرت الدعوى والتعاقد جملة وتفصيلاً رغم وجود العقد في ملف القضية وقد تم ترجمة ملحق (أ) وعرض السعر في مكتب معتمد كما أن التعميدات تمت عن طريق مراسلات مع المدعى عليها عبر الايميل الرسمي وحيث أن المدعى عليها مماطلة رغم اشعارها وفي الدعوى الأصلية لم تجب بجواب ملاقي على هذه الدعوى وهي بينة على صحة دعوى موكلتي وأكتفي بما قدمت، ثم قرر المدعى عليه وكالة قائلا: أكتفي بما قدمت، عليه رأت الدائرة صلاحية الدعوى للفصل فيها وقررت قفل باب المرافعة. الأسباب: تأسيسا على ما تقدم، وحيث حصر المدعي وكالة دعواه بطلبه إلزام المدعى عليها بالتعويض بمبلغ قدره (٨٠,٠٠٠.٠٠) ثمانون ألفًا ريال سعودي، وفقا لما فصل في وقائع الدعوى أعلاه، وأجمل المدعى عليه وكالة دفوعه بأن موكلته لم تماطل بأداء الحق وأن المدعية لم تقدم البينة على دعواها وعندما قدمت البينة أقر بصحة الدعوى، وأن المدعية لم تقدم ما يثبت غرمها، وأنكر المدعي وكالة هذه الدفوع وتمسك بدعواه، ولأن نظام المحاكم التجارية ولائحته التنفيذية ونظام المرافعات الشرعية ولائحته التنفيذية أوجبت على الدائرة التحقق من المسائل الأولية، والمتضمنة الاختصاص القضائي والصفة وغيرها من المسائل التي قيدتها هذه الأنظمة لذلك فإن الدائرة وبعد اطلاعها على القضية وما أرفق فيها والتحقق منها فإنها تنتهي إلى قبولها شكلا، وأما عن موضوع الدعوى ولأن هذه الدعوى في حقيقتها تعد من دعاوى التعويض التي يلزم لها توافر ثلاثة أركان وهي الخطأ، و الضرر، والعلاقة السببية بينهما، والدائرة وهي في سبيل التحقق من هذه الأركان جرى منها الاطلاع على هذه القضية ومستنداتها والقضية الأصلية، فتبين لها أن للمدعية في ذمة المدعى عليها مبلغا مستحقا لم تلتزم بسداده، ثم لجأت المدعية لمركز المصالحة التابعة لوزارة العدل بخصوص هذا الأمر دون أي التزام من المدعى عليها بالسداد، ثم أحيلت الدعوى للدائرة طرفنا ثم أنكرت الحق جملة وتفصيلا ثم قدمت المدعية اعتراضها وأحيلت الدعوى لمحكمة الاستئناف ثم أقرت المدعى عليها أمامها بالحق، وهذا في حقيقته يعد مطلا للمدعية ويظهر فيه ركن الخطأ جليا، وأما عن الضرر وحيث أن المدعية قد اضطرت لتوكيل محامي للمطالبة لها بحقوقها الثابتة في تلك الدعوى وتكلفت أتعابه والمقدرة بمبلغ قدره (٨٠,٠٠٠.٠٠) ثمانون ألفًا ريال سعودي، وفقا للعقد المرفق لذا والحال ما ذكر فإن الضرر متحقق للمدعية، وأما عن العلاقة السببية بينهما فيظهر للدائرة دون شك أو ريب أن خطأ المدعى عليها المتمثل بمطل المدعية هو ما تسبب بالضرر للمدعية باضطرارها لتكلف أتعاب المحاماة للمطالبة بحقها الثابت، وحيث الأمر ما تقرر ولما قرره الفقهاء عليهم واسع الرحمات من أن المماطل يُلزم بما غرمه غريمه، وحيث نصت المادة الرابعة والستون بعد المائة من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية على أن المحكمة هي من تقرر المصاريف وفقا لمعايير بينتها تلك المادة لذا فإن الدائرة وبعد تأملها لطلب المدعية فإنها تنتهي إلى أنه وفقا للحدود المعقولة ومستحق لها لذا فإن الدائرة تنتهي إلى استحقاقها ما طالبت به، ولا ينال من ذلك دفع المدعى عليه وكالة بعدم تقديم المدعية أي بينات في تلك الدعوى مما جعلها تنكر الدعوى حيث أن ذلك غير مقبول فإنه وإن لم تكن قدم قدمت بينات فلا يقبل إنكار الحق جملة وتفصيلا وذلك لأن موكلته تعد تاجرة وهي ملزمة حسب الأنظمة بمسك الدفاتر التجارية وهذه الدفاتر تحتوي مالها وماعليها من حقوق وإنكار الدعوى جملة وتفصيلا لعدم تقديم أن البينة لا يعد عذرا في حقيقته وإنما هو مطل واضح وتعمد للإضرار بالمدعية، لذا فإن الدائرة تشيح بنظره عن جميع دفوعه لعدم قيامها على أساس صحيح وتقضي بما أوردته بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها بأن تسلم للمدعية مبلغا قدره (٨٠,٠٠٠.٠٠) ثمانون ألف ريال سعودي، والله الموفق. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: المنطقة الشرقية رقم الحكم: 4531134651 التاريخ: ١ ذو الحِجّة ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الأولى وبناء على القضية رقم ٤٥٧١٠٩٨٥٦٤لعام ١٤٤٥هـ المدعي: شركة (...) (مساهمة مقفلة) المدعي عليه: شركة (...) القابضة الوقائع: تتحصل واقعات هذه القضية بما أوردها الحكم محل الاعتراض، لذا فإن الدائرة تحيل إليه درءاً للتكرار، ووجيزها يتمثل في تقدم وكيل المدعية بدعواه إلى المحكمة التجارية بالدمام التي حصرها في طلب إلزام المدعى عليها بالتعويض بمبلغ قدره (٨٠,٠٠٠) ثمانون ألفًا ريال سعودي وبإحالة الدعوى إلى الدائرة الابتدائية الحادية عشرة أصدرت حكمها المؤرخ بتاريخ ٢٢/٠٩/١٤٤٥هـ والقاضي بإلزام المدعى عليها بأن تسلم للمدعية مبلغا قدره (٨٠,٠٠٠) ثمانون ألف ريال سعودي. ثم تقدم وكيل المدعى عليها باعتراضه على الحكم، مبيناً فيه لم تقدم المدعية البينة على صحة الدعوى الاصلية امام الدائرة الحادية عشرة بالمحكمة التجارية بالدمام بل اكتفت بعقد لا يتضمن قيمة المطالبة وقد انكرت المدعية الدعوى بمحكمة الدرجة الأولى لان الحق لم يكن ظاهرا ولم تقدم المدعية ما يثبت غرم مبلغ المطالبة وتقديمها عقد اتعاب المحاماة لا يعد بينة على غرمها لهذه الاتعاب التي تدعي بها وحددت المادة ١٣٧ من نظام المعاملات المدنية ان الضرر الذي يلتزم المسؤول بالتعويض عنه يكون بقدر ما لحق المتضرر من خسارة وما فاته من كسب اذا كان ذلك نتيجة طبيعية للفعل الضار واعمالا لهذه المادة فانه لم يصدر من المدعى عليها فعل اضر بالمدعية يستوجب التعويض ولم تثبت المدعية انه لحقها خسارة او فاتها كسب واتفقت المدعية ممثلة في وكيلها مدعث الدوسري مع المدعى عليها على جدولة المطالبة الاصلية (٨٢٥٧٨٢.٥٤) ريال واختتم بطلب رد دعوى المدعية لعدم الاستحقاق. وبإحالة القضية إلى دائرة الاستئناف الأولى باشرت نظرها بجلسة عبر الاتصال المرئي بتاريخ ٢٦/١١/١٤٤٥ه افتتحت هذه الجلسة عبر الاتصال المرئي بحضوري طرفي الدعوى، وأحال المستأنف على اعتراضه المرفق بملف القضية، وطلبت الدائرة من المستأنف ضده البينة على سداد الأتعاب فقدم تحويلاً بنكياً، وعليه تم رفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم . الأسباب: بدراسة أوراق القضية ومستنداتها والحكم الصادر والاعتراض المقدم من وكيل المدعى عليها وما بني عليه من أسباب، فظهر أن الاعتراض قدم خلال المهلة النظامية، ومن ثمّ فهو مقبول شكلاً. أما عن الموضوع فقد استبان للدائرة صحة النتيجة التي خلصت إليها الدائرة في قضائها، وأن في الأسباب التي أقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتأييد هذا الحكم، وإعمالاً للمادة (٧٦) فقرة (١) و (٢) من نظام المحاكم التجارية، فإن هذه الدائرة تؤيد الحكم محمولاً على أسبابه . نص الحكم: حكمت الدائرة بتأييد الحكم الصادر من الدائرة الحادية عشرة بالمحكمة التجارية بالدمام والمؤرخ في ١٤٤٥/٠٩/٢٢هـ والمنتهي إلى إلزام المدعى عليها/ شركة (...) القابضة - سجل تجاري رقم (...) بأن تسلم للمدعية/ شركة (...) مساهمة مقفلة - سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره (٨٠,٠٠٠) ثمانون ألف ريال، والله الموفق , وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين .

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث