حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530912217

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢١ رَمضان ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4570876299/1445
رقم الحكم:4530912217
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570876299 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530912217 التاريخ: ٢١ رَمضان ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: بناءا على القضية رقم ٤٥٧٠٨٧٦٢٩٩ لعام ١٤٤٥هـ الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم للفصل فيها بأن المدعي وكالة تقدم للمحكمة التجارية بالرياض بلائحة دعوى ورد فيها ما نصه:" الشركة محل الدعوى شركة مضاربة، وهي ليست في عقار معين، وقد جرى الاتفاق على أن لا يقوم المدعي بالعمل، وأن يدفع المدعي مبلغا وقدره (٤١،١٢٧,٠٥) واحد وأربعون ألفًا ومائة وسبعة وعشرون ريال سعودي و خمسة هلله، على أن يقوم المدعى عليه بعمل (شراء السيارات وبيعها قطع غيار في المحل العائد له بتشليح السيارات ب(...) واقتسام الأرباح بنسبة (٥٠%) أن لا يدفع المدعى عليه شيئًا، ونصيب المدعي من الربح بنسبة (٥٠%)، ونشاط الشراكة المضاربة في تشليح السيارات وبيع قطع الغيار، وقد بدأت الشراكة في ٣٠ / ١١ / ١٤٤٢ هـ، الموافق ١٠ / ٠٧ / ٢٠٢١ م، وحالة الشراكة حاليا (غير معلومة)، ومستند الشراكة مع المدعى عليه (تحويلات بنكية)، ونوعها (شراكة)، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ٣٠ / ١١ / ١٤٤٢ هـ، الموافق ١٠ / ٠٧ / ٢٠٢١ م، -تقريباً، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية دفع رأس مال مقابل الشراكة، لذا أطلب إلزام المدعى عليه برد قيمة رأس المال وقدره (٤١،١٢٧,٠٥) واحد وأربعون ألفًا ومائة وسبعة وعشرون ريال سعودي و خمسة هللة"، وبتاريخ ٢٦ / ٠٧ / ١٤٤٥ هـ، قدم وكيل المدعى عليه مذكرة جاء فيها ما نصه:" من حيث الموضوع جميع ما ذكره المدعي غير صحيح و ندفع بالآتي جميعاً: الوقائع: ١/ حيث انني اعمل في مجال قطع التشليح منذ ما يزيد عن عشرة سنين و اتى الي المدعي فطلب عمولة من خلال الإعلان للقطع التي امتلكها من خلال موقع (...) الالكتروني ( مرفق صورة الإعلانات ) يعلن عن قطع تشليح و يحاول من خلال الإعلانات كسب رزقه من خلال تسويق بعض قطع التشليح التي كنت ابيعها وكانت له عمولة خاصة عن كل عملية حيث ان المشتري يقوم بتحويل المبلغ اليه فيقوم هو بعد ذلك بتحويل المبلغ الى حسابي البنكي واستمرينا على هذا فترة الى ان تمت إزالة التشاليح فتوقفت عن ممارسة هذا العمل، الدفوع: ذكر المدعي انه شريك في شركة مضاربة وكما هو معلوم لفضيلتكم ان شركة المضاربة هي مال من شخص وجهد من شخص آخر يضارب بالمال و تحدد فيما بينهما نسبة كل شخص وما يدعيه غير صحيح للأسباب التالية: ٢/ استناداً الى المادة الثانية من نظام الاثبات والتي نصت على ( على المدعي أن يثبت ما يدعيه من حق وللمدعى عليه النفي ) والمادة الثالثة من ذات النظام ( البينة على من ادعى) حيث إنه لا يوجد عقد مكتوب جراء هذه الشراكة، ٣/ أنني أعمل في هذا المجال منذ امد بعيد مما يعني انتفاء مفهوم المضاربة مرفق لكم فواتير شراء سيارات تالفة بمبالغ تتجاوز (٥٠٠،٠٠٠) خمسمائة الف ريال مما يثبت انني أقوم بهذا العمل لصالحي الشخصي بدون أي شراكة، ٤/ ذكر المدعي في دعواه جدول يوضح فيه الحوالات ومن ضمنها حوالة بمبلغ ٤٥ ريال بتاريخ ٢٧ / ٠٩ / ٢٠١٩ م، وحوالات متكررة متعددة بمبالغ ضئيلة وهذا مما لا يستساغ عقلا وقضاءا ان تتعلق بعمل مضاربة بعد ان بينا لفضيلتكم بموجب فواتير الشراء، ٥/ كما انه نص نظام الاثبات حول حجية الدليل الرقمي في المواد ٥٣ و ٥٤ منه وعلى اعتبار حجيته مرفق لكم ما يلي: أ/ تراسل يطلب مني شراء سيارة له لعدم امتلاكه للمال وهذا يثبت انني اعمل في السيارات وانه لا يعد الا عن كونه مسوق بربح رزقه من خلال عرض قطع الشليح للسيارات التي امتلكها، ب/ إعلانات له في موقع (...) ورد احد عملائه عليه انه لا يمتلك السيارة بل شخص آخر، ٦/ مراسلات واتس آب يستفسر فيها مني عن سعر قطعه تشليح متبوعة منه باستفساره عن سعر البيع هل يشمل عمولة التسويق ام بدون مما يثبت لفضيلتكم انه مسوق وانه يأخذ حقه فوري بمجرد عملية البيع، ٧/ مرفق لفضيلتكم كشف حساب يوضح انني أقوم بالتحويل اليه وان مبالغي المالية تتجاوز مبالغه المالية مما يثبت لفضيلتكم انتفاء الشراكة وعدم وجودها فعلا، ٨/ فضيلة القاضي للأسانيد التالية: عدم التعاقد، عدم وجود البينة، وجود فواتير شراء سيارات و فواتير تجديد ايجارات لمحل التشليح باسمي الشخصي، مراسلات الواتس آب، إعلانات المدعي في موقع (...)، وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة له جلسة بتاريخ ٢٦ / ٠٧ / ١٤٤٥ هـ، المنعقدة عبر الاتصال المرئي حضرت وكيلة المدعي/ (...) بموجب الوكالة رقم (...) كما حضر المدعى عليه أصالة ، وسـألت الدائرة وكيلة المدعي عن دعوى موكلها فأحالت على ما جاء في صحيفة الدعوى وقدمت مذكرة عبر المحادثة نصها "موكلي كانت تربطه علاقة صداقة بالمدعى عليه وقد طلب منه المدعى عليه مبالغ مالية بعضها على سبيل القرض الحسن وبعضها للمضاربة بها في محل تشليح سيارات عائد للمدعى عليه وقد تم تحويل تلك المبالغ في أوقات مختلفة عام ٢٠٢١م، وقد قام موكلي بتحويل تلك المبالغ للمدعى عليه من حساباته في مصرف (...) والبنك (...) والتسليم النقدي وبيان تلك المبالغ كما يلي: المبالغ المالية المحولة للمدعى عليه على سبيل القرض الحسن مبلغا وقدره (٣٣،٠٧٥) ثلاثة وثلاثون ألف وخمسة وسبعون ريال، وهي ليست محل للمطالبة في تلك الدعوى حيث حكم لموكلي بهذا المبلغ بموجب الحكم رقم (٤٤٣٠٢١٨٢٢٣) وتاريخ ٢٩ / ٠٣ / ١٤٤٤ هـ، الصادر من الدائرة العامة السادسة والعشرون بالمحكمة العامة بالرياض في القضية رقم (٤٣١٩٥٢٢٤٣) وتاريخ ٢٢ / ٠٦ / ١٤٤٣ هـ، المقامة من موكلي ضد المدعى عليه مرفق(١)، ومحل دعوانا أمام فضيلتكم هي المبالغ المحولة للمدعى عليه للشراكة معه في شراء سيارات وبيعها قطع غيار في محل التشليح العائد للمدعى عليه وكان الاتفاق مع المدعى عليه على استحقاق موكلي لنسبة (٥٠%) من الأرباح والمدعى عليه (٥٠%) ويتم دفع ثمن السيارات مناصفة بين الطرفين ولم يسلم المدعى عليه لموكلي أرباحه المتفق عليها، ومجموع المبالغ المحولة للمدعى على سبيل الشراكة هي مبلغا وقدره (٤١١٢٧.٥) واحد وأربعون ألف ومائة وسبعة وعشرون ريالا وخمسة هللة مثبته بموجب تحويلات بنكية وموضحة بالكشف المرفق (٢)، الأسانيد: كشف حساب مصرف (...)، كشف حساب البنك (...)، الطلبات: وحيث طالب موكلي المدعى عليها مرارا بسداد المبلغ التي تنشغل بها ذمته لصالح موكلي دون فائدة، وقد قال صلى الله عليه وسلم «مطل الغني ظلم» [متفق عليه]، فنطلب التالي: إلزام المدعى عليه بتسليم موكلي مبلغا وقدره (٤١١٢٧.٥ ريال) واحد وأربعون ألف ومائة وسبعة وعشرون ريالا وخمسة هللة، إلزام المدعى عليه بدفع اتعاب المحاماة مبلغا وقدره (١٠،٠٠٠) عشرة ألاف ريال، وقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية: "من وجب عليه حق، وهو قادر على أدائه، وامتنع من أدائه فإنه يعاقب حتى يؤدي" [مجموع الفتاوى ٣٠/ ٣٧ (بتصرف يسير)]، وقد سُئل أيضا رحمه الله عمن عليه دين فلم يوفه حتى طولب به عند الحاكم وغيره وغرم أجرة الرحلة. هل الغرم على المدين؟ أم لا؟ فأجاب: " إذا كان الذي عليه الحق قادرا على الوفاء ومطله حتى أحوجه إلى الشكاية فما غرمه بسبب ذلك فهو على الظالم المماطل؛ إذا كان غرمه على الوجه المعتاد" [مجموع الفتاوى ٣٠/ ٢٤]."، وبطلب الجواب من المدعى عليه أصالة أحال على الطلب المقدم عبر النظام بتاريخ جلسة اليوم وبعرض ذلك على وكيلة المدعي طلبت مهلة للرد ثم أفهمتها الدائرة بتقديم جوابها خلال خمسة أيام عمل يليه رد المدعى عليه خلال مدة مماثلة فاستعدا بذلك، وبتاريخ ٠٢ / ٠٨ / ١٤٤٥ هـ، قدم وكيل المدعي مذكرة جاء فيها ما نصه:" أولا: ردا على ما ورد في مذكرة المدعى عليه على دعوى موكلي، ١/ بداية نتمسك بإقرار المدعى عليه باستلامه للمبالغ محل المطالبة المحولة له من موكلي وقدرها (٤١١٢٧.٥) واحد وأربعون ألف ومائة وسبعة وعشرون ريالا وخمسة هللة، ٢/ ونؤكد على عدم صحة ما ورد في جواب المدعى عليه من أن موكلي كان يطلب من بعض المشترين لقطع الغيار تحويل المبلغ لحساب موكلي ثم يقوم موكلي بتحويل المبلغ للمدعى عليه كثمن لشراء قطع الغيار، والصحيح ان تلك المبالغ محل المطالبة كانت ما يعادل الـ ٥٠في المية من رأس المال المطلوب دفعه من موكلي كما تم الاتفاق مع المدعى عليه لشراء السيارات وقطع غيار سيارات وبيعها في التشليح العائد للمدعى عليه مقابل حصول موكلي على نسبة ٥٠في المية من أرباح تلك القطع بعد بيعها، ٣/ لا ينكر موكلي قيامه بالتسويق للتشليح العائد للمدعى عليه واستحقاقه لعمولة مقابل ذلك ونؤكد على هذا لا يتعارض مع كونه سلم للمدعى عليه مالا للمضاربة به في تجارته مقابل نسبة (٥٠) في المية من الأرباح، ٤/ ذكر المدعى عليه أنه قام بتحويل بعض الأموال لموكلي وأن ما قام بتحويله لموكلي تجاوز ما حوله له موكلي، وفي هذا الصدد نؤكد على أن المبالغ المحولة لموكلي كانت نظير ما يستحقه موكلي من عمولة للقطع التي بيعت من خلال تسويق موكلي لها، وقد أكد المدعى عليه على استحقاق موكلي للعمولة مقابل تسويق قطع الغيار بما ورد في جوابه وما ارفق من رسائل الواتساب، ٥/ أنكر المدعى عليه وجود الشراكة وعلل لذلك بأن بعض المبالغ المحولة من موكلي ضئيلة، الامر الذي يتعجب منه موكلي فما علاقة صغر المبلغ المحول بنفي الشركة! وفي الحقيقة فإن من كان يطلب المبلغ من موكلي هو المدعى عليه فكان يتصل بموكلي ويطلب منه دفع نصف ثمن السيارة أو القطع أو ٥٠في المية من قيمة نقلها من مكان الشراء لمحل التشليح، أو يطلب منه سداد رسوم حكومية لإسقاط السيارات الخ مما كان مطلوب لتسير العمل فيما بينهما وسوف نقدم مع الاسانيد ما يؤكد بموجب رسائل الواتساب، ثانيا: نؤكد على أن اسانيد واثبات الشراكة هي: ١/ المبالغ المحولة للمدعى عليه محل المطالبة والتي أقر المدعى عليه باستلامه إيها، ٢/ رسائل الواتساب بين موكلي والمدعى عليه التي تثبت صحة ما ذكرناه؛ فبتاريخ ٠٧ / ١٠ / ٢٠٢١ م، أرسل المدعى عليه رسالة لموكلي نصها ( حولت لك نص قيمة اسطب الشنطة حق الشارجر) وارفق مبلغ الحوالة ٣٥٠ ريال ثم رد عليه موكلي بقوله: (حلو)؛ ثم يلي ذلك رسالة أخرى قال فيها المدعى عليه (حولت لك حق الفلتر وهوز ٤٥٠ ريال) وارفق نسخة من الحوالة؛ فرد عليه موكلي بقوله: (تمام)، وفي رسالة أخرى أرسل المدعى عليه لموكلي أنه قام بسداد مدفوعات وزارة الداخلية بمبلغ ٦٠٠ريال وطلب من موكلي أن يحول له مبلغ ٣٠٠ريال فسأله موكلي: (حقت ايش؟ التسقيط) ثم رسالة أخرى بقيام المدعى عليه بسداد رسوم وزارة الداخلية بقيمة ٨٠٠ ريال وطلب من موكلي تحويل حصته منها فرد عليه موكلي وقال له (حولت).... الخ من الرسائل التي تؤكد صحة دعوى موكلي مرفق (١) بعض سائل الواتساب، وعليه نتمسك بالطلبات الواردة في لائحة الدعوى وهي: ١/ إلزام المدعى عليه بتسليم موكلي مبلغا وقدره (٤١١٢٧.٥) واحد وأربعون ألف ومائة وسبعة وعشرون ريالا وخمسة هللة، ٢/ إلزام المدعى عليه بدفع اتعاب المحاماة مبلغا وقدره (١٠،٠٠٠) عشرة ألاف ريال"، وبتاريخ ١٠ / ٠٨ / ١٤٤٥ هـ، قدم وكيل المدعى عليه مذكرة جاء فيها ما نصه:" أولا : أساس العلاقة العقدية بين موكلي والمدعي تتمثل في تسويق القطع التي يبيعها موكلي بعرضها في قنوات معينة كمواقع التسويق الالكترونية فيتواصل العملاء مع المدعي لغرض شراء قطع سيارات (تشليح) على أن يستحق المدعي مبلغا مقطوعا من قيمة القطعة ويكون ذلك المبلغ بعد تحديد موكلي لقيمة القطعة وما زاد عن تلك القيمة فتكون عمولة للمدعي بعد أن يعرضها للغير بسعر أعلى من المتفق عليه مع موكلي، ثانيا: في ما يتعلق باستناد المدعي على رسائل الواتساب فموكلي لا ينكر العلاقة بينه وبين المدعي ولا تثبت هذه الرسائل الشراكة محل النزاع، حيث يتضح منها أنه لا توجد معرفة من المدعي بموقع موكلي ( موقع التشليح)، ولا يتصور أن يبرم المدعي عقد شراكة بدون أن يكون على بينة في كل أمر من أمور تلك الشراكة، كما تعبر تلك الرسائل عن إبداء رأي أو استفسار من المدعي لموكلي بخصوص أسعار أو غيرها، الأمر الذي يتضح معه أنها لا تثبت الشراكة، ثالثا: جميع ما قدمه المدعي من دفوع لا يثبت وجود شركة مضاربة بينه وبين موكلي، ولا يوجد ما يثبت استحقاقه لنسبة معينة من الربح، حيث إنه في هذا النوع تحديدا من الشركات يجب أن يكونوا أطراف الشراكة على علم بنسبة كل منهما من الربح إن وجدت، وأيضا نسبة كل منهما في رأس المال المدفوع، ولا يتبين من دفوع المدعي أن الحوالات البنكية تثبت أن أي مبالغ محولة لموكلي كانت حصة المدعي من رأس المال المدفوع لعمل شركة مضاربة، ولا يتصور أيضا أن رأس المال يحول على دفعات في مدد مختلفة متباعدة عن بعضها، الأمر الذي يتعين معه صحة دفع موكلي بأن المبالغ المحولة من المدعي لحسابه كانت قيمة قطع سبق وأن اتفق المدعي مع العملاء على أسعارها شاملة ما زاد عن السعر المعروض من موكلي وهو ما يمثل حصة المدعي من أي عملية بيع. رابعا: صدر حكم الدائرة السادسة والعشرون بالمحكمة العامة بالرياض بالقضية المقدمة من المدعي برقم ٤٣١٩٥٢٢٤٣ وتاريخ ٢٢ / ٠٦ / ١٤٤٣ هـ، المتضمن إلزام موكلي بسداد مبلغ مقداره (٣٣,٠٧٥) ريال فلا يمكن أن يدعي المدعي أن العلاقة بينه وبين موكلي تارة علاقة قرض وتارة علاقة شراكة الأمر الذي يتبين معه كيدية الدعوى، خامسا : قام المدعي بتحويل مبالغ لموكلي لإسقاط مركبات رغب موكلي بشرائها من الغير، وهذه الحوالات لا تثبت معها الشراكة حيث طلب موكلي من المدعي تحويلها لحسابه في أحد المصارف على سبيل تسوية مبالغ سابقة لم يسلمها المدعي لموكلي بعد عمليات بيع، الطلبات: بناء على ما سبق، نطلب من فضيلتكم التالي: أولا: رد الدعوى، ثانيا: إلزام المدعي بدفع اتعاب محاماة مقدارها (١٠،٠٠٠) ريال"، وفي جلسة بتاريخ ٢٥ / ٠٨ / ١٤٤٥ هـ، المنعقدة عبر الاتصال المرئي حضرت وكيلة المدعي/ (...) بموجب الوكالة رقم (...) كما حضر المدعى عليه أصالة، وتشير الدائرة إلى أن الطرفين قاما بتبادل المذكرات وسألت الدائرة وكيلة المدعي عن عقد الشراكة هل هو محدد المدة أم لا ؟ أجابت بأنه غير محدد المدة وبسؤالها عن سبب المطالبة برأس المال وفسخ العقد ؟ فأجابت بأن المدعى عليه لم يقم بتسليم أي أرباح وبسؤالها عن المبالغ التي استلمها موكلها من المدعى عليه؟ أجابت بأن موكلها لم يستلم أي مبلغ يخص الشراكة والمبالغ التي استلمها تخص التسويق والعمولات وبسؤالها عن قدر المبالغ التي استلمها موكلها للتسويق ؟ أجابت بأنها لا تعلم بالتحديد وبسؤالها عما ذكره المدعى عليه من أن المبالغ المحولة من المدعى عليه للمدعي أعلى من المبالغ التي قام المدعي بتحويلها للمدعى عليه ؟ فأجابت بأن ذلك غير صحيح وبسؤالها عن فواتير الاستئجار وفواتير الشراء التي قدمها المدعى عليه والتي يستند فيها على أن هذه التجارة باسمه وتخصه فقط ولا علاقة للمدعي بها ؟ فأجابت بأن ذلك غير صحيح وأنها لا تنفي الشراكة وبسؤال المدعى عليه عن المبالغ المحول له والتي مجموعها يصل إلى (٤١.٠٠٠ ريال) والتي استلمها من المدعى عليه ؟ فأجاب بأنه استلمها من المدعي مقابل قطع قام بشرائها المدعي بصفته وسيط ومسوق حيث أن هذه المبالغ حولت للمدعي من المشترين لهذه القطع والمدعي يأخذ عموله على ذلك وبسؤاله عن بينته على ذلك ؟ أجاب بأن هذه الحوالات كانت على دفعات متقطعة بمبالغ يسيرة مما يعني أنها مقابل قطع وليست رأس مال شراكة بالإضافة إلى رسائل واتس أب يطلب المدعي القطع فيها واقرار المدعي أنه تعامل معي بالتسويق والعمولات وأيضاً إعلانات المدعي في موقع (...) فسألت الدائرة وكيلة المدعي عن بينتها على وجود علاقتين بين المدعي والمدعى عليه(شراكة -تسويق) وعن بيان وتفصيل المبالغ فيما بين الشراكة والتسويق حيث أقرت بأن موكلها تعامل مع المدعى عليه بالتسويق والعمولات كما أنه شريك للمدعى عليه ؟ فأجابت بأنها تكتفي بما قدم سابقا على وجود علاقتين وبسؤالها عن المبالغ التي قام بتحويلها للمدعى عليه من أجل شراء القطع وأخذ عمولة التسويق عليها ؟ أجابت بأن موكلها لم يقم بشراء أي قطع مباشرة من المدعى عليه ولم يقم بتحويل أي مبالغ من أجل ذلك وإنما كان يقوم بالتسويق لقطع المدعى عليه ويدل المشترين على المدعى عليه ويقومون بتحويل المبالغ مباشرة للمدعى عليه ثم يذهبون للمدعى عليه ويستلمون القطع ولا علاقة للمدعي بهذه العملية سوى التسويق والدلالة ثم يأخذ المدعي عمولته من المدعى عليه مقابل ذلك وبعرض ذلك على المدعى عليه طلب مهلة للرد وبيان تناقض المدعي وعليه رفعت الجلسة، وفي جلسة بتاريخ ١٠ / ٠٩ / ١٤٤٥ هـ، المنعقدة عبر الاتصال المرئي حضرت وكيلة المدعي: (...) بموجب الوكالة رقم (...) كما حضر وكيل المدعى عليه : (...) بموجب الوكالة رقم (...) ، وتشير الدائرة إلى أن وكيل المدعى عليه قدم مذكرة عبر النظام أحال فيها إلى ما قدم سابقا وأرفق محادثة عبر الواتس أب تؤكد أن علاقة موكله بالمدعي بيع وتسويق القطع وعليه وبعد دراسة القضية طلبت الدائرة من وكيل المدعى عليه احضار موكله فحضر المدعى عليه أصالة وبسؤاله عن استعداده لأداء اليمين المتممة لما يدعيه من أن العلاقة التي تربطه بالمدعي كانت شراء قطع يسوقها المدعي ويأخذ عمولة عليها وأنه لا توجد أي علاقة شراكة بينه وبين المدعي فاستعد بأدائها بعد أن أفهمته الدائرة بعظم اليمين وقرر عدم وجود ما يؤثر عليه في أداء اليمين وأداها قائلا: (والله العظيم بأن العلاقة التي تربطني بالمدعي هي علاقة بيع وتسويق قطع ووالله العظيم بأنه لا توجد أي شراكة بيننا وأن المبالغ التي استلمتها كانت مقابل شراء قطع يسوقها المدعي ويأخذ عمولته عليها والله العظيم) هكذا حلف وعليه ونظرا لصلاحية القضية للفصل فيها رفعت الجلسة للمداولة والحكم. الأسباب: تأسيساً على ما جرى إيراده في الواقعات سالفة البيان، وحيث إن هذه القضية تتعلق بالمطالبة برد رأس مال شراكة مدنية وعليه فإن المحكمة التجارية مختصة بنظر القضية بناء على المادة (١٦/٣) من نظام المحاكم التجارية، وأما من حيث الموضوع وحيث إن المدعي يطلب إلزام المدعى عليه برد رأس المال وقدره (٤١،١٢٧,٠٥) واحد وأربعون ألفًا ومائة وسبعة وعشرون ريالاً و خمسة هللات، وحيث إن المدعى عليه يقر باستلام المبلغ ولكنه ينفي وجود الشراكة ويدعي بأن العلاقة بين الطرفين وسبب تحويل المبالغ هي بيع و تسويق قطع غيار، وحيث إن المدعي يقر بوجود علاقة تسويق القطع بالإضافة إلى علاقة الشراكة، وبما أن الثابت لدى الدائرة أن العلاقة بين الطرفين هي علاقة تسويق قطع الغيار وذلك بإقرار الطرفين، ولم يقدم المدعي البينة على وجود علاقة الشراكة، وبما أن مبلغ المطالبة تم تحويله للمدعى عليه على دفعات مختلفة القدر والزمان وبعضها بمبلغ يسير جداً، وبما أن المدعى عليه قدم مايثبت وجود علاقة بيع وتسويق قطع الغيار من محادثات وإعلانات، مما يجعل جانب المدعى عليه أقوى المتداعين، الأمر الذي رأت معه الدائرة تحليف المدعى عليه اليمين المتممة للإتمام البينة على صحة دعواه، وحيث أداها المدعى عليه على النحو الوارد في الوقائع، ؛ مما تنتهي الدائرة في حكمها إلى رفض الدعوى. نص الحكم: حكمت الدائرة برفض الدعوى ؛ لما هو مبين بالأسباب ، وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث