حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4530913212

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢١ رَمضان ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4570162920/1445
رقم الحكم:4530913212
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570162920 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4530913212 التاريخ: ٢١ رَمضان ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله , أما بعد : فلدى الدائرة التجارية العاشرة وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠١٦٢٩٢٠ لعام ١٤٤٥ هـ المدعي: (...) المدعى عليه : مؤسسة (...) للمقاولات الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها: إنه بتاريخ ١٤٣٩/٠٢/٠٦هـ، اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليها (توريد وتركيب شتر للوجاهات بحسب المواصفات والألوان المطلوبة واعتمادها من الاستشاري) بثمن إجمالي قدره (٢٠٧,٠٠٠) مئتان وسبعة آلاف ريال لم تسدد منه شيء، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، والأشخاص المفوضين بأمر الشراء هم :(...)، والأشخاص المفوضين باستلام البضائع هم: (...)، وطالبت بإلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٢٠٧,٠٠٠) مئتان وسبعة آلاف ريال ،وقدم سنداً لطلبها : ١-عقد على مطبوعات مؤسسة (...) ممهور بختم المدعى عليها ومؤسسة (...) ، ٢- فواتير على مطبوعات المدعى عليها ، ووردت مذكرة جوابية من وكيل المدعى عليها بتاريخ ١٤٤٥/٠٣/٢٠هـ تضمنت : ندفع بعدم قبول نظر الدعوى كونها غير محررة تحريراً نافيا للجهالة وفقاً لما نصت عليه المادة (٦٦ )من نظام المرافعات الشرعية حيث إن البين من دعوى المدعية أنها قد وردت غير محررة وغير واضحة بل ومتناقضة حيث ذكرت المدعية في بدأ دعواها أنها تعاقدت مع المدعى عليها بتاريخ ٢٦ /١٠/ ٢٠١٧م و ذلك لتوريد وتركيب الشتر للواجهات ثم عادت لتذكر أن بدأ الأعمال بتاريخ ١٠/ ٤ /٢٠١٦م ثم ذكرت أن تاريخ نشوء الحق ١٦/ ٤ /٢٠١٧م أي ان تاريخ نشوء الحق سابق على تاريخ التعاقد المزعوم كما ذكرت أن المبلغ الإجمالي( ٢٠٧,٠٠٠ )مائتان وسبعة ألف ريال لم تسدد منها المدعى عليها شيء ولا يخفى على أصحاب الفضيلة أن من المتعارف عليه أن يسبق التعاقد القيام بالعمل وليس العكس وفق دعوى المدعية وهو ما يعيب وقائع دعواها بالتناقض ومن جهة أخرى فقد عادت المدعية لتذكر تعاقدها مع المدعى عليها على التوريد في (...) و(...) وذكرت مبالغ مالية أخرى مترتبة على هذا التعاقد تختلف عما ذكرته في بداية دعواها وذكرت أنه متبقى لها مبالغ قدرها (٥٢,٩٧٠ ) اثنان وخمسون ألفاً وتسعمائة وسبعون ريالاً فالحق الذى تطالب به المدعية غير واضح ولا يمكن للمدعى عليها الرد على دعوى المدعية إلا بعد تحريرها تحريراً نافياً للجهالة مع توضح طلباتها وهو ما يجعل دعواها غير محررة ويلزم معه القضاء بصرف النظر ٣ ندفع ببطلان دعوى المدعية لتناقضها أصحاب الفضيلة ذكرت المدعية بدعواها عدة وقائع متناقضة حيث ذكرت أنها تعاقدت مع المدعى عليها و ذلك لتوريد وتركيب الشتر للواجهات ثم عادت لتذكر ان بدأ الأعمال أي ان تاريخ نشوء الحق سابق على تاريخ التعاقد المزعوم ٤ ندفع بانعدام صفة المدعية في الدعوى فالدعوى مقامة من المدعية (...) وموكلي يؤكد لفضيلتكم وفقكم الله بأنه لا يعرف المدعي ولم يتقابل معها ولم يتعاقد معها على شيء ، مما يستوجب معه بيان صفة المدعية في دعواها أو الحكم بانعدام صفتها في الدعوى حسب ما تقرر بنص المادة ٧٦ من نظام المرافعات الشرعية ونصها الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها، أو الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة أو الأهلية أو المصلحة أو لأي سبب آخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها. ثانياً الجواب على الدعوى موضوعياً أصحاب الفضيلة بناءً على طلب فضيلتكم الرد موضوعياً على الدعوى فأجيب عليها وألخصها بما يل ١ ندفع بعدم صحة دعوى المدعية لما يلي أصحاب الفضيلة قررت المدعية في دعواها بأنها قامت بإنجاز الأعمال المتعاقد عليها ولم تقدم المستخلص النهائي الخاص بالمشروع ولم تقدم محضر تسليم أعمال ابتدائي او نهائي عن الأعمال التي ذكرتها والتي لا نقر بها وذلك على الرغم من أنها ذكرت انها قامت بالأعمال بحسب المواصفات المطلوبة من استشاري المدعى عليها إلا انها لم تقدم بينة على تسليم واستلام تلك الأعمال من قبل الاستشاري بحسب ما أدعته ولما كان نص المادة ١ ٣ من نظام المرافعات الشرعية قد نص على أن لا يقبل أي طلب أو دفع لا تكون لصاحبه مصلحة قائمة ومشروعة ومع ذلك تكفى المصلحة المحتملة إذا كان الغرض من الطلب الاحتياط لدفع ضرر محدق أو الاستيثاق لحق يخشى زوال دليله عند النزاع فيه ولما كانت دعوى المدعية على النحو المشار بيانه غير مكتملة ولم تستقر العلاقة التي تدعيها مع المدعى عليها حيث لم تقدم البينة على تلك العلاقة فضلاً عن تقديم بينة على انتهاء العمل المتفق عليه وفق ما ذكرت فإن مصلحة المدعية تكون غير قائمة وقت رفع الدعوى وذلك أن النزاع بين الطرفين لم تكتمل أركانه وبحيث يحتاج لتدخل الجهات القضائية في الفصل فيه وفق نص المادة السابقة مصلحة قائمة وهو ما يلزم معه القضاء بصرف النظر عن الدعوى . ٢ مخالفة دعوى المدعي للعرف والعادة لقد خالفت دعوى المدعية للعرف والعادة في مطالبة الناس بحقوقهم وذلك أن المدعية ادعت قيامها بتوريد المواد المتفق عليها للمدعى عليها منذ العام ١٤٣٨ وهو ما يعنى مرور أكثر من سبع سنوات على نشوء الحق المزعوم وعلى الرغم من طول تلك المدة إلا ان المدعية لم تقيم دعوى للمطالبة بذلك الحق المزعوم وهو ما يعد قرينة على عدم صحة الدعوى الطلبات نلتمس من فضيلتكم: عدم قبول نظر الدعوى لعدم تحريرها. رد الدعوى المقامة من المدعية لتناقضها وعدم صحتها، ووردت مذكرة من وكيل المدعية بتاريخ ١٤٤٥/٠٥/١٩هـ وكيل المدعى عليها أنكر العلاقة بين موكلتي ويوجد اثبات على وجود تعاملات مالية فيما بينهما حيث أن المدعى عليها قامت بالتحويل الى موكلتي مبلغ قدره (٧٠,٠٠٠) سبعون الف ريال صادرا من مؤسسة (...) الى موكلتي مؤسسة (...) وكذلك العقد المبرم بين الطرفين والفواتير الصادرة من المدعى عليها ثانياً: توجد فواتير صادرة من المدعى عليها بقيمة المطالبة وعليها ختم المؤسسة وعلى مطبوعاتها بقيمة قدرها (٢٠٧,٠٠٠.٨٨) مائتان وسبعة آلاف ريال وثمانية وثمانون هلله وهي موقع (...) وموقع (...) وأعمال إضافية بـ(...) ثالثاً: يوجد فاتورة صادرة من المدعى عليها تفيد المبالغ المتبقية وعليها ختم المؤسسة المدعى عليها , كما يوجد محضر تسليم من قبل شركة (...) الهندسية ٠ رابعاً : رداً على ما ذكره وكيل المدعى عليها من كون موكلتي لم تنهي المشروع فهذا غير صحيح حيث يوجد محضر تسليم مشروع من شركة (...) الهندسية ويوجد لدينا شهود، الطلبات نطلب الزام المدعى عليها ما تبقى من العقد وقدره (٢٠٧,٠٠٠.٨٨) ريال مائتان وسبعة آلاف ريال وثمانية وثمانون هللة ، وعقدت الدائرة جلسة بتاريخ ١٤٤٥/٠٨/٢٢هـ حضر الأطراف وكالة ، و سئلت المحكمة وكيل المدعي عليها عن الاعمال المنفذة في عقد موقع (...) فأجاب أنه ينكر العلاقة مع المدعية وينكر العقد المقدم والمستندات المقدمة ويطعن في الختم و التوقيع أنه ليس عائد لموكله وبعرض ذلك على وكيل المدعي جاب أنه يوجد حوالة من المدعي عليه إلى المدعي بقيمه (٧٠,٠٠٠)سبعين ألف ريال ثم عقب وكيل المدعي عليه أن الحوالة ليست من موكله، وأفهمت المحكمة طرفي الدعوى بإبلاغ موكليهما لحضور الجلسة القادمة فاستعدا بذلك ثم طلب وكيل المدعي إحالة المستندات إلى الجهات المختصة للتحقق من دفع المدعى عليه بعدم صحة المستندات والتزوير . وعليه تم تأجيل الجلسة للتأمل ، وفي جلسة ١٨/٦/١٤٤٥هـ، حضر وكيل المدعية بموجب الوكالة رقم (...) كما حضر وكيل المدعى عليها وكالة رقم(...) وأفهمت الدائرة وكيل المدعية بحصر دعوى موكلته بعقد واحد مع تقديم المستندات التي تخص العقد الذي يحصر فيه دعوى موكلته فحصر دعوى موكلته بعقد موقع (...) فأفهمته الدائرة بحصر المستندات التي تخص هذا العقد، وإعادة إرفاقها بالنظام، وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليه طلب ملهة للجواب فأمهلته الدائرة لذلك على أن يتم تقديم رده خلال مده ٧ أيام ثم لوكيل المدعي تقديم رده بعد ذلك بذات المدة وعليه تم تأجيل الجلسة . وفي جلسة ٢٢/٨/١٤٤٥هـ، حضر وكيل المدعية بموجب الوكالة رقم (...) كما حضر وكيل المدعي عليه بموجب الوكالة رقم(...) ،و سألت الدائرة وكيل المدعي عليه عن الأعمال المنفذة في عقد موقع (...) فأجاب أنه ينكر العلاقة مع المدعية وينكر العقد المقدّم والمستندات المقدمة ويطعن في الختم و التوقيع أنه ليس عائد لموكله وبعرض ذلك على وكيل المدعي جاب أنه يوجد حوالة من المدعي عليه إلى المدعي بقيمه (٧٠٠٠٠) ريال ثم عقب وكيل المدعي عليه أن الحوالة ليست من موكله، وأفهمت الدائرة طرفي الدعوى بإبلاغ موكليهما لحضور الجلسة القادمة فاستعدا بذلك ثم طلب وكيل المدعي إحالة المستندات إلى الجهات المختصة للتحقق من دفع المدعى عليه بعدم صحة المستندات والتزوير . وعليه تم تأجيل الجلسة للتأمل. وقد وردت مذكرة من المدعى عليه بتاريخ ٩/٩/١٤٤٥هـ، ١- يتمسك موكلي بجميع الدفوع الشكلية المقدمة في الدعوى ٢- ان العقد المقدم في الدعوى صحيح ٣- المرفقات التي إرفاقها من المدعي في الجلسة قبل الماضية غير صحيح ومصطنعة والختم ورقم السجل غير صحيح، بل لسجل قديم ومشطوب من قبل تاريخ التعاقد وقد بينا ذلك في المستندات المرفقة ويطلب موكلي استلام الأصول وإحالتها للأدلة الجنائية لتبيان وجه الاصطناع ٤- لا يتذكر موكلي كم الأعمال التي عملها المدعي في الموقع، ولكن ما يعرفه هو أن كل عمل قام به المدعي استلم حقه فورا ويطلب موكلي الكتابة للبنك المركزي لتزويد فضيلتكم بصوره من الشيكات والحوالات التي سددها للمدعية من حساب المؤسسة بالبنك (...) وبنك (...) كون الحسابات مغلقة منذ زمن، وفي جلسة ١٠/٩/١٤٤٥هـ، حضر وكيل المدعية بموجب الوكالة رقم (...) ولم يحضر من يمثل المدعى عليه رغم تبلغه عن طريق النظام واكتفى وكيل المدعي بما تم تقديمه، ولصلاحية القضية للفصل عليه تم رفع الجلسة لإصدار الحكم. الأسباب: تأسيساً على ما سبق، وحيث حصر وكيل المدعية دعوى موكلته في عقد موقع (...)، وطلب إلزام المدعى عليه بمبلغ قدره (١٥٦,٢٨٥.٨٠) مائة وستة وخمسون ألفًا ومئتان وخمسة وثمانون ريالاً و ثمانون هللة، تمثل قيمة تنفيذ أعمال، حسب التفصيل الوارد في الوقائع، وحيث أجاب وكيل المدعى عليه بجواب مفاده الإقرار بالعقد، والطعن في المستندات بأنها غير صحيحة ومصطنعة ورقم السجل المثبت فيها قديم ومشطوب، وأجاب بأن موكله لا يتذكر الأعمال التي قام بها المدعي في الموقع، وأن موكله قام بسداد جميع المبالغ المستحقة للمدعي، ويطلب الكتابة للبنك المركزي للتحقق من المبالغ التي تم سدادها موكله، ومن حيث نظر هذه الدعوى موضوعاً، فإنّ الثابت للدائرة بموجب إقرار وكيل المدعى عليه قيام العلاقة التعاقدية بين الطرفين، وحيث قدّم وكيل المدعية لإثبات مبلغ المطالبة جدول الأعمال وفاتورة كلاهما ممهور بختم المدعى عليه ويشتمل على مبلغ المطالبة، والذي تراه الدائرة بيّنة موصلة لإثبات مبلغ المطالبة في ذمّة المدعى عليه، بالإضافة إلى إقرار وكيل المدعى عليه بالتنفيذ، ودفعه بالسداد مع عدم تقديم البينة على ذلك، ولا ينال مما انتهت إليه الدائرة دفوع وكيل المدعى عليه فقد جاءت مرسلة وخالية مما يعضدها، إضافة إلى التعارض فيما قدّمه من أجوبة ودفوع، ولجميع ما سبق فقد: نص الحكم: حكمت الدائرة بالزام المدعى عليه(...) هوية وطنية رقم(...) صاحب مؤسسة (...) للمقاولات سجل تجاري رقم(...) بأن يدفع للمدعية(...) هوية وطنية رقم(...)مبلغا قدره (١٥٦,٢٨٥.٨٠) مائة وستة وخمسون ألفًا ومئتان وخمسة وثمانون ريالاً وثمانون هللة. والله الموفق .

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث