حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4530923074

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢١ رَمضان ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4571102057/1445
رقم الحكم:4530923074
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571102057 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4530923074 التاريخ: ٢١ رَمضان ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول اللهأما بعد: فلدى الدائرة التجارية الحادية عشرة وبناء على القضية رقم ٤٥٧١١٠٢٠٥٧ لعام ١٤٤٥ هـ المدعي: شركة (...) شركة شخص واحد المدعى عليه: شركة (...) للتسويق المحدودة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم للفصل فيها بتقدم المدعية وكالة (...) الموكلة بالوكالة رقم: (...) بصحيفة دعوى للمحكمة التجارية بالدمام تختصم فيها المدعى عليها مفادها: إنه بتاريخ ١٤٤٣/٠٥/٢٨هـ الموافق ٢٠٢٢/٠١/٠١م اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه (أظرف قهوة مقطرة (...)) عدد (٥٠٠) بثمن إجمالي قدره (٥٦,١٤٤.٣٢) ستة وخمسون ألفًا ومائة وأربعة وأربعون ريال سعودي و اثنان وثلاثون هللة سدد منه (١٥,٣٢٩.٣٣) خمسة عشر ألفًا وثلاث مئة وتسعة وعشرون ريال سعودي و ثلاثة وثلاثون هللة، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (مصادقة مذيلة بختم وتوقيع المدعى عليه). لذا أطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٤٠,٨١٤.٩٩) أربعون ألفًا وثمان مئة وأربعة عشر ريال سعودي وتسعة وتسعون هللة، هذه دعواي. وفي سبيل نظر الدعوى عقدت لها الدائرة جلسة تحضيرية بتاريخ ١٤ / ٩ / ١٤٤٥هـ وفيها حضرت وكيلة المدعية (...) بالوكالة رقم: (...)، كما حضر وكيل المدعى عليها (...) بالوكالة رقم: (...) وتشير الدائرة إلى أنها افتتحت هذه الجلسة تحضيرا للدعوى، وذلك لتحقق الدائرة مما ورد في المادة (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية وعن صحة التوزيع الداخلي، ثم رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى، ثم سألت الدائرة وكيلة المدعية عن طلبها في هذه الدعوى فقررت قائلة: أحيل إلى ما جاء في لائحة الدعوى، وبعرض الدعوى على المدعى عليه وكالة قرر قائلا: لقد توصلنا إلى صلح، وبعرض ذلك على المدعية وكالة قررت قائلة: نعم صحيح، وبسؤالهم عن الصلح قررت المدعية وكالة قائلة: أن تلتزم المدعى عليها بأن تسلم للمدعية مبلغا قدره (٤٠,٨١٤.٩٩) أربعون ألفًا وثمان مئة وأربعة عشر ريال سعودي وتسعة وتسعون هللة، على أن يحل كامل هذا المبلغ بتاريخ ٥ / ١١ / ١٤٤٥هـ الأسباب: بناء على ماقرره الأطراف أعلاه من صلح، ولأن وكالة كل من المدعية وكالة والمدعى عليه وكالة تخولهما حق الصلح، ولما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة التاسعة والعشرين من نظام المحاكم التجارية: .... إذا اتفق الأطراف على الصلح أمام الدائرة أثبت ذلك في محضر الجلسة، ويوقع الأطراف عليه، ويعتمده رئيس الجلسة، ويعد محضر الجلسة المعتمد سنداً تنفيذيًّا، وتسلم صورته وفقاً لإجراءات تسليم الأحكام، وتعد الدعوى منقضية بذلك.... لذا فإن الدائرة تنتهي إلى ما قررته بمنطوقه نص الحكم: ثبت للدائرة صلح الأطراف على ما يلي: أن تلتزم المدعى عليها بأن تسلم للمدعية مبلغا قدره (٤٠,٨١٤.٩٩) أربعون ألفًا وثمان مئة وأربعة عشر ريال سعودي وتسعة وتسعون هللة، على أن يحل كامل هذا المبلغ بتاريخ ٥ / ١١ / ١٤٤٥هـ وحكمت بإمضاء هذا الصلح وإلزام الأطراف به، والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث