حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4571087135

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢١ رَمضان ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4571087135/1445
رقم الحكم:4571087135
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571087135 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4571087135 التاريخ: ٢١ رَمضان ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الخامسة وبناء على القضية رقم ٤٥٧١٠٨٧١٣٥ لعام ١٤٤٥هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) للمقاولات الوقائع: بسم الله الرحمن الرحيم والحمدلله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد: تتلخص واقعات هذه الدعوى بتقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها الآتي: لقد سبق إقامة دعوى من (مؤسسة (...) للمقاولات) ضد المدعى عليها المقيدة في المحكمة التجارية بالدمام برقم (٤٥٧٠٢٩٥٥٣٨) وتاريخ ١٤٤٥/٠٣/١٣هـ والمنظورة لدى (الخامسة) بشأن المطالبة بـ(مبالغ مالية مستحقةبموجب عقد مبرم مع المدعي عليها (...) للمقاولات)، والقضية انتهت بحكم نصه (فلكل ما تقدم حكمت المحكمة بالاتي فسخ عقد المقاولة و الزام المدعي عليها (...) للمقاولات رقم السجل (...) بأن تدفع للمدعي (...) رقم الهوية (...) مبلغاُ وقدره ٢١٤٣١ ريال واحد وعشرون الفوأربعمائة وثلاثة ريال ورد مازاد عليه والله الموفق) وذلك حسب الصك رقم (٤٥٣٠٦٤١٣٦٤) وتاريخ ١٤٤٥/٠٧/٦هـ، وطالب بـإلزام المدعى عليها بالتعويض بمبلغ قدره (١٥,٠٠٠) خمسة عشر ألفًا ريال، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- صك الحكم المتضمن لقد سبق إقامة دعوى من (مؤسسة (...) للمقاولات) ضد المدعى عليها، والقضية انتهت بحكم نصه فسخ عقد المقاولة و الزام المدعي عليها (...) للمقاولات رقم السجل (...) بأن تدفع للمدعي (...) رقم الهوية (...) مبلغاُ وقدره ٢١٤٣١ ريال واحد وعشرون الفوأربعمائة وثلاثة ريال ورد مازاد عليه والله الموفق) وذلك حسب الصك رقم (٤٥٣٠٦٤١٣٦٤) وتاريخ ١٤٤٥/٠٧/٦هـ. ٢- عقد اتعاب وكيل المتضمن توكيل المدعي لمحامي للقيام بأعمال الترافع وذلك مقابل مبلغ قدره (١٥,٠٠٠) خمسة عشر ألفًا ريال، ممهور بتوقيع الطرفان. وقد عقدت المحكمة جلسة بتاريخ ١٥-٩-١٤٤٥هــ وفيها: حضر وكيل المدعية / (...) بالوكالة ذات الرقم(...) كما حضر وكيل المدعى عليها (...) بالوكالة ذات الرقم (...)، وتشير الدائرة إلى أنها افتتحت هذه الجلسة التحضيرية بناء على ما ورد في المادة (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، وتحققت أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى، وبسؤال وكيل المدعي عن دعواه أحال على لائحة الدعوى، وحصر طلباته وأدلته فيما ورد فيها، وبعرضها على وكيل المدعى عليها طلب مهلة للإجابة وأفهمته الدائرة بأن عليه تقديم مذكرة الدفاع الأولى قبل عقد الجلسة التحضيرية وهو ما لم تفعله المدعى عليها ما رأت معه الدائرة عدم قبول إمهاله ولم يقدم وكيلها جوابا أثناء الجلسة ما رأت معه الدائرة صلاحية القضية للفصل فيها وأصدرت حكمها الآتي؛ الأسباب: تأسيسا على ما سبق؛ ولحصر المدعي طلبه في: إلزام المدعى عليها بالتعويض بمبلغ قدره (١٥,٠٠٠) خمسة عشر ألفًا ريال، وبما أن النزاع ناشئ وتابع للقضية الأصلية المنظورة في هذه الدائرة فإن الاختصاص منعقد بشكل صحيح لها، وأما عن القبول الشكلي: فقد تحققت الدائرة من قبولها، ولذا فهي مقبولة شكلاً، وأما عن الموضوع: وبعد النظر في الأحكام محل الدعوى ولعدم تقديم المدعى عليها مذكرة الدفاع الأولى، ولما ثبت من صحة المطالبة الأصلية ورأت الدائرة مماطلة المدعى عليها دون مسوغ معتبر، وتكلف المدعية إقامة الدعوى، وتعيين محام لاستحصال الحق المطالب به، واستنادًا الى المادة العشرون بعد المائة من نظام المعاملات المدنية ونصها: (كل خطأ سبب ضرراً للغير يُلزم من ارتكبه بالتعويض)، وحيث ثبت التضرر من ذلك، واسـتنادا إلى المادة (١٦٤) من لائحة نظام المحاكم التجارية الصادرة بتاريخ ٢٦/ ١٠/ ١٤٤١هـ، ونصها: يجب على المحكمة أن تُضمِّن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية بما في ذلك مصاريف التقاضي، وتراعي المحكمة في تقدير التعويض الآتي: أ-جسامة الضرر. ب-مقدار المبلغ المحكوم به. ج - مماطلة المحكوم عليه. د - العرف، أو العادة المستقرة. هـ - رأي الخبير -عند الاقتضاء- ، ما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه؛ وتشير الدائرة إلى قطعية الحكم بناء على الفقرة الأولى من المادة الثامنة والسبعين من نظام المحاكم التجارية، نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها (...) للمقاولات ذات السجل التجاري ذي الرقم (...) بأن تدفع للمدعي (...) ذو الهوية الوطنية ذات الرقم (...) مبلغا قدره (٣٢١٤) ثلاثة آلاف ومئتان وأربعة عشر ريالا لما هو مبين في الأسباب، والله الهادي والموفق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث