حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4571051677

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢١ رَمضان ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4571051677/1445
رقم الحكم:4571051677
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571051677 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4571051677 التاريخ: ٢١ رَمضان ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة العاشرة وبناء على القضية رقم ٤٥٧١٠٥١٦٧٧ لعام ١٤٤٥هـ المدعي: شركة (...) للأغذيه المحدودة المدعى عليه: شركة (...) لتقديم الوجبات الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها: إنه بتاريخ ٠٥/ ٠٨/ ١٤٤٤هـ اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليها منتجات غذائية، بثمن إجمالي قدره (١,٠٠٠.٥٠) ألف ريال و خمسون هللة لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، وآلية التوريد بين الطرفين (عقدي)، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، وطالب بـإلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (١,٠٠٠.٥٠) ألف ريال و خمسون هللة، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١-تقرير تقادم الفاتورة كشف حساب للمدعى عليها على مطبوعات (شركة (...) للأغذيه المحدودة) بمبلغ قدره (١,٠٠٠.٥٠) ألف ريال و خمسون هللة وممهوراً بختم وتوقيع منسوب إلى المدعية. ٢- فاتورة رقم (٠٠٥٠٦٢٠) بتاريخ ٢٦/ ٠٢/ ٢٠٢٣م على مطبوعات المدعية بمبلغ (٣٢٧.٧٥) ثلاثمائة وسبعة وعشرون ريال وخمسة وسبعون هللة وممهورة بختم المدعى عليها، فاتورة رقم (٠٠٥٠٤٩٤) بتاريخ ٢٥/ ٠٢/ ٢٠٢٣م على مطبوعات المدعية بمبلغ ٦٧٢.٧٥) ستمائة واثنان وسبعون ريال وخمسة وسبعون هللة وممهورة بختم المدعى عليها، وقد عقدت الدائرة جلسة في ٠٢/ ٠٩/ ١٤٤٥هـ وفيها حضرت وكيل المدعية، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها، وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته أحال على صحيفة الدعوى و المستندات المرفقة بالنظام، وحصر طلبه بما جاء فيها، واكتفى بما تم تقديمه، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم، وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر المدعي وكالة طلبه في: إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (١,٠٠٠.٥٠) ألف ريال و خمسون هللة، وبما أن وكيل المدعية قدم بينات موكلته والمتمثلة في الفاتورة رقم (٠٠٥٠٦٢٠) وتاريخ ٢٦/ ٠٢/ ٢٠٢٣م والصادرة على مطبوعات المدعية وبمبلغ (٣٢٧.٧٥) ثلاثمائة وسبعة وعشرون ريال وخمسة وسبعون هللة والممهورة بختم المدعى عليها،والفاتورة رقم (٠٠٥٠٤٩٤) وتاريخ ٢٥/ ٠٢/ ٢٠٢٣م والصادرة على مطبوعات المدعية بمبلغ (٦٧٢.٧٥) ستمائة واثنان وسبعون ريال وخمسة وسبعون هللة والممهورة بختم المدعى عليها، وبناءً على ما نصت عليه المادة (٢٩) من نظام الإثبات، على أنه: (يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق)، وبما أن الأصل عدم السداد. وبما أن المدعى عليها تبلغت بحضور الجلسات، وتخلفت عن الحضور دون عذر مقبول، وأسقطت حقها في الدفاع عن نفسها الأمر الذي تعتبره الدائرة قرينة مؤكدة على صحة المستندات المقدمة من وكيل المدعية، وتركًا من المدعى عليها لحقها في الدفع بما ينال من دعوى المدعية، إذ لو كان الأمر بخلاف ذلك لما أضاعت المدعى عليها فرصة الدفاع عن نفسها، وبما أن الناكل عن الجواب كالناكل عن اليمين، واستناداً إلى المادة (٣٠/١) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ ٩٣) وتاريخ ١٥/ ٠٨/ ١٤٤١هـ، ونصها: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك) واستناداً إلى الفقرة الثانية من المادة الحادية والعشرون من نظام الإثبات ونصها: (إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، أو امتنع عن الإجابة بغير مسوّغ معتبر، استخلصت المحكمة ما تراه من ذلك …) مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بالزام المدعي عليها شركة (...) لتقديم الوجبات سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) للأغذيه المحدودة سجل تجاري رقم (...) مبلغ قدرة (١,٠٠٠.٥٠) ألف ريال وخمسون هللة، وذلك لما هو مبين في الأسباب، وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث